كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن عدد الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية في المغرب بلغ 91.474 شخصاً إلى حدود 31 دجنبر 2018، وهو ما يعني ارتفاع الرقم خلال الفترة غير المشمولة بعملية الإحصاء. وسجلت أعلى نسبة بجهة الرباط - سلا – القنيطرة ب28.346 شخصاً، تليها جهة فاسمكناس ب15.510 أشخاص، ثم جهة مراكشآسفي ب14.085 شخصاً. ويعود السبب الأساسي لعدم تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، وفق وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إلى عدم توثيق زواج الأبوين، أو فوات أجل التصريح بواقعة الولادة، أو إهمال الأبوين تسجيل أبنائهما لجهلهما بالقانون. وأشار تقرير قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، خلال تقديم الميزانية الفرعية لقطاعه بالبرلمان، إلى أنه تم تسجيل 53.418 شخصاً غير مسجل في الحالة المدنية، منهم 44.048 طفلا موزعين بالتساوي تقريبا بين الإناث والذكور، و1.574 أجنبيا. ولا يقتصر عدم التسجيل في الحالة المدنية على الأطفال فقط، إذ تورد المعطيات الرسمية أن عملية التسجيل في الفترة الماضية شملت 9.370 شخصا بالغا، تبلغ نسبة النساء منهم أكثر من 75 في المائة. وأورد تقرير صادر عن وزارة الدولة أنه في انتظار إعداد حصيلة سنة 2019 كاملة، تفيد التقديرات الأولية بتسجيل ما يناهز 70 ألف شخص في الحالة المدنية إلى حدود نهاية شهر يوليوز الماضي، في إطار الحملتين الأولى والثانية. ولتطويق ظاهرة عدم تسجيل الأطفال، سبق لوزارة الداخلية أن دعت الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة لتسجيل المواليد في حالة عدم توثيق العلاقات الزوجية. ووجه الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، دورية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، حثهم من خلالها على إخبار رؤساء المجالس وضباط الحالة المدنية باعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني، مع تبسيط المساطر الإدارية. واشترطت الدورية اعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني؛ وإذا كان مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي. وأوضحت الدورية ذاتها أنه "لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية"، وزادت: "يجوز تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه".