صار بالإمكان تسجيل المواليد خارج العلاقات الزوجية بالاعتماد فقط على وثيقة الإقرار بالبنوة، مما يجنب المواطنين التنقل إلى المحاكم وتحمل مصاريف التقاضي وعراقيل تحول دون تعميم التسجيل في الحالة المدنية على جميع المواطنين. وفي هذا السياق، وجه خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية دورية للولاة وعمال العمالات والأقاليم، لحث رؤساء المجالس وضباط الحالة المدنية على اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة لتسجيل الطفل المزداد سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية مباشرة في الحالة المدنية، إذا تم التصريح به داخل الأجل القانوني، أو كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به. وأوضحت الدورية أنه لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية، ويجوز تسجيل الطفل بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه. وأشار المصدر ذاته، إلى أن الصفحات المخصصة للزوجات في الدفتر العائلي، تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن، وإذا كانت أم الطفل لا ترتبط بعقد زواج مع الأب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات. ودعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى إبلاغ رؤساء المجالس – ضباط الحالة المدنية – بمضامين الدورية لسد الفراغ القانوني في هذا الباب، وتوحيد مسطرة العمل في مكاتب الحالة المدنية، ضمانا للمصلحة الفضلى للأطفال وحماية حقوقهم وفق ما تقره المعاهدات والقوانين الوطنية، وكذا لتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل الجهود التي قامت بها الدولة لتعميم التسجيل في الحالة المدنية.