"إذا كان القاضي دجاجة فلمن تشكي حبة القمح"، مثلٌ يصف القرارات التي تصدر نادرا عن المحاكم الإسرائيلية بحق جنود أو مستوطنين أدينوا بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين، وكان آخرها الحكم على جندي قتل الطفل عثمان حلس (15 عاما) بالعمل في قاعدة عسكرية مدة لا تزيد عن 30 يوما، بعد انتهاء مدة خدمته الإلزامية. في الثالث عشر من يوليوز 2018، خرج الطفل حلس من منزل عائلته للمشاركة في المسيرات السلمية على السياج الحدودي شرق قطاع غزة، حالما بتحقيق أبسط مطالب العيش الكريم والعودة إلى بلاد أجداده؛ لكن رصاصة قناص من لواء "جفعاتي" استقرت في صدره كانت كفيلة بإنهاء حياته وأحلامه. الجندي القاتل، الذي لم تفصح المحكمة الإسرائيلية عن اسمه، اعترف، في إطار صفقة، بأنه أطلق النار على الطفل دون أن يحصل على مصادقة من ضباطه، وخلافا لتعليمات إطلاق النار والتوجيهات التي تلقاها، وأدين بارتكاب مخالفة "الخروج عن صلاحيته لدرجة تعريض حياة أو صحة للخطر". وبناء عليه، حكمت المحكمة العسكرية عليه بالعمل مدة 30 يوما في قاعدة عسكرية، والحبس مع وقف التنفيذ، وتخفيض رتبته العسكرية. هذا الحكم لم يكن الأول ولن يكون الأخير، لأن القاضي والجلاد واحد "القضاء الإسرائيلي ومؤسسات دولة الاحتلال"، والضحية دائما الفلسطيني. ويرى مختصون ومؤسسات تعنى بحقوق الإنسان في هذه الأحكام تعزيزا لقاعدة مشاركة القضاء في حماية وتحصين المتهمين بارتكاب جرائم حرب. وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومقره غزة، فقد بلغت حصيلة من قتلتهم قوات الاحتلال، منذ بدء المسيرات السلمية بتاريخ 30/3/2018، (214)؛ من بينهم 46 طفلاً، وامرأتان، و9 من ذوي الإعاقة، و4 مسعفين، وصحافيان اثنان. ويرى المركز، الذي تابع قضية الطفل حلس أمام المحاكم الإسرائيلية، أن جريمة قتل الطفل حلس، وفقاً للأدلة التي بحوزته، من قبيل جرائم القتل العمد، التي تقتضي إنزال عقوبة أشد بحق الجندي المُدان، من تلك التي حكمت بها المحكمة العسكرية الإسرائيلية. وينوه إلى أن الحكم المذكور، الذي اعتبر الجريمة الواقعة مخالفة وليست جناية، مؤشر على استمرار سياسة إفلات الجناة من العقاب، ودليل إضافي على افتقار القضاء الإسرائيلي للقدرة على حماية الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، بل وتوفير الغطاء القضائي للجنود الإسرائيليين في قتل المتظاهرين. ويؤكد المركز أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المشاركين السلميين في مسيرات العودة وسقوطهم ما بين قتيل وجريح يُشكل انتهاكاً جسيماً لجوهر الحماية التي وفرها القانون الدولي للأفراد دون تمييز، كما ينطوي سلوك تلك القوات في التعامل مع المتظاهرين على مخالفة خطيرة للمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية. عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، يقول ل"وفا"، إن "حالة الطفل حلس لم تكن الأولى التي تصدر فيها المحاكم الإسرائيلية أحكاما مخففة ضد الجنود القتلة أو حتى إعفاؤهم من الجريمة، فسبقها إحراق الطفل محمد أبو خضير وعائلة دوابشة وإعدام عائشة الرابي ونديم نوارة ومحمد أبو ظاهر، الشاب عبدالفتاح الشريف"... وينوه إلى أن الاحتلال يلجأ إلى إلصاق تهم ارتكاب الجرائم عادة بمستوطنين أطفال قصر تمهيدا لإعفائهم من الجريمة أو تخفيف الأحكام عليهم، ويدعمهم لوبي من أحزاب اليمين ممثلين في الكنيست الإسرائيلية، يوفر الغطاء الداعم لهم. ويشير إلى أن محاكمة الجندي، قاتل الطفل حلس، تأتي في محاولة الاحتلال لقطع الطريق على متابعة ملف اعتداءات غزة أمام محكمة الجنايات الدولية، حيث يتطلب اللجوء إلى المحكمة الدولية استنفاد القضاء المحلي وتثبيت أن الشخص الضحية لم يحصل على العدالة في بلده وبالتالي يبحث عن عدالة دولية، لذلك تلجأ إسرائيل إلى محاكم شكلية صورية. وفي الوقت الذي عملت فيه دولة الاحتلال على تغليظ عقوباتها بحق الفلسطينيين عبر سن القوانين العنصرية الإجرامية، وبينها رفع عقوبة مطلقي الحجارة إلى 20 عاما كحد أقصى، تكافئ من يقتل من جنودها أو مستوطنيها فلسطينيا بأحكام إدارية أو فترات سجن مخففة، وغالبا ما يحصل من يصدر عليه تلك الأحكام على عفو من القيادة السياسية لدولة الاحتلال. ووفق تقارير مؤسستين إسرائيليتين لحقوق الإنسان، فإن جهات التحقيق والمحاكم الإسرائيلية تشكل غطاء على الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين