قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن الحق في الحصول على المعلومة "من الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك لارتباطه الوثيق بحياتهم اليومية وممارسة حرياتهم، ونظرا لدوره الأساسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والشفافية". جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال ندوة علمية حول موضوع "الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 13.31 والقانون رقم 09.08"، برحاب المعهد العالي للقضاء. وأضاف عبد النباوي أن هذا الحق يشيع جوا من الثقة والشفافية بين الإدارة والمرتفقين، ويشكل ضمانة للنزاهة وحافزا لتشجيع الاستثمارات، وبالتالي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني. واعتبر المتحدث أن الدستور المغربي تجاوب مع المقتضيات الدولية عندما نص في الفصل 27 منه على أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"، مردفا أنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، "بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصدر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة". وأوضح رئيس النيابة العامة أنه إذا كان القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة قد كرس حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة المحدد دستوريا، "فإنه جاء أيضا بمجموعة من المقتضيات الهامة للرفع من قيمته وطابعه الحقوقي، وعلى رأسها تمكين الأجانب المقيمين بالمغرب من نفس الحق وفق ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية، وإقرار مبدأ مجانية الحصول على المعلومات وإمكانية استعمالها أو إعادة استعمالها شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة، مع الإشارة إلى مصدرها وبدون تحريف مضمونها". كما اعتمد القانون، وفق عبد النباوي دائما، مبدأ كشف الحد الأقصى للمعلومات والنشر الاستباقي لها، ووضع استثناءات واضحة على مبدأ الحق في الحصول على المعلومات ترتبط في مجملها بالدفاع الوطني والحفاظ على أمن الدولة الداخلي والخارجي وحماية الحياة الخاصة، إضافة إلى المعلومات التي تكتسي طابع معطيات شخصية أو مرتبطة بسرية الأبحاث الجنائية. وأكد المتحدث ضرورة الانكباب بعمق على دراسة التدابير والإجراءات التي من شأنها تنزيل المقتضيات القانونية على أرض الواقع، وتمكين المواطن من الحصول على حقه في المعلومة وفق الضوابط والإجراءات القانونية التي أقرها المشرع، "سواء تعلق الأمر بالمعلومات التي يطلبها أو تلك التي ينبغي أن تبادر المؤسسات والهيئات المعنية إلى نشرها بشكل استباقي كما يلزمها بذلك القانون وفق مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات". وذكّر عبد النباوي، في معرض كلمته، بأن رئاسة النيابة العامة عمدت إلى توقيع اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية "بهدف التنسيق والتعاون في مجال معالجة الشكايات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وتكوين قضاة النيابة العامة وأطر اللجنة في هذا المجال، ومواكبة النيابات العامة في المحاكم فيما تقوم به من إجراءات بخصوص القانون رقم 09.08، إضافة إلى إحداث نقاط اتصال على مستوى النيابات العامة لتتبع هذا النوع من القضايا واستفادة قضاة النيابة العامة من التكوين في هذا الموضوع".