بعد العشوائية التي كانت الصيدليات تعيش على إيقاعها منذ سنوات بإقليم ميدلت، سيكون لزاما على الصيدلانيين احترام أوقات الفتح والإغلاق، مع احترام، كذلك، نظام الحراسة الليلية، بعد القرار العاملي رقم 177 المتضمن لعشرة فصول، والذي سيُشرع في تطبيقه ابتداء من الإثنين 30 شتنبر 2019. وبخصوص الفصل الأول فقد حدد أوقات فتح وإغلاق الصيدليات بتراب إقليم ميدلت على طول السنة، في التوقيت الشتوي، من الإثنين إلى الجمعة؛ صباحا: من الساعة التاسعة إلى غاية الواحدة زوالا؛ بعد الزوال: من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال إلى الثامنة مساء، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة والنصف زوالا. أما التوقيت الصيفي فهو كالتالي: من الإثنين إلى الجمعية؛ صباحا: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، وبعد الزوال: من الساعة الرابعة إلى غاية الساعة التاسعة مساء، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الواحدة والنصف بعد الزوال. وفي ما يخص التوقيت الرمضاني، حدد القرار العاملي أيام الاشتغال من الإثنين إلى الجمعة: من الساعة التاسعة صباحا، وتغلق ساعة ونصف قبل الإفطار؛ ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال. وجاء في الفصل الثاني أنه "يتعين على صيادلة الصيدليات أن يتولوا مهمة الحراسة 24/24 ساعة (ليلا ونهارا) وطيلة أيام الأسبوع طبقا لجدول الحراسة الذي يعده المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، حسب المركز والجماعات الترابية المتواجدة بإقليم ميدلت". وفي ما يتعلق بالفصل الثالث، "يتم اعتماد توقيت الحراسة بالنسبة لأيام العطل الخاصة بالمناسبات الدينية والوطنية التالية: عيد الأضحى، عيد الفطر، ذكرى المولد النبوي، فاتح ماي، عيد العرش، عيد الاستقلال وذكرى المسيرة الخضراء؛ وفي حالة تزامن عيد ديني وعيد وطني في الأسبوع نفسه يحتفظ بالعيد الديني فقط كيوم عطلة". ويمنع الفصل الرابع "منعا كليا على كل صيدلي يتولى الحراسة وضع أي علامة إشهار خاصة بالحراسة خارج إطار واجهة صيدليته". ووفق الفصل الخامس فإنه "يجب على كل صيدلي يرغب في استبدال دوره في الحراسة، لظروف طارئة أو حادث فجائي، الحصول على إذن كتابي مسبق في شأن ذلك من المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، مع إخبار مصالح العمالة التابع لها كتابيا". ويتعين، حسب الفصل السادس، "على كل صيدلي حصل حديثا على إذن فتح واستغلال صيدلية جديدة مراسلة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب من أجل إدراجه في جدول الحراسة". وخصص الفصل السابع للجماعات الترابية (المراكز القروية والحضرية) المتواجدة بالإقليم، إذ "يتعين على صيادلة الصيدليات أن يتولوا مهمة الحراسة، مع اعتماد التوقيت المناسب لخصوصية كل جماعة تحت إشراف المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، لضمان توفير الدواء للساكنة بصفة مستمرة ودائمة، مع احترام مدونة الشغل والراحة الأسبوعية القانونية". وجاء في الفصل الثامن أنه "يبتدئ العمل بالتوقيت الصيفي لفتح وإغلاق الصيدليات المتواجدة بإقليم ميدلت ابتداء من يوم الأحد الأخير من شهر مارس إلى غاية يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر باستثناء شهر رمضان". ويعهد الفصل التاسع "بتطبيق مقتضيات القرار العاملي للمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب والسلطة المحلية ومختلف المصالح المختصة، كل في دائرة اختصاصه". وجاء في الفصل العاشر والأخير أن "هذا القرار ساري المفعول ابتداء من تاريخ توقيعه".