بما أن تعديلات مشروع القانون الجنائي معروضة للمناقشة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وأن تسمية القانون الجنائي ربما كانت تتلاءم مع دستور 1962، وأن هذه التسمية ترمز إلى التشدد؛ إذ تتعلق بصنف واحد من الجرائم الخطيرة التي هي الجنايات المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد والسجن من خمس إلى 30 سنة...، فإن تعديلها وتغييرها أصبح قابلا للمناقشة من طرف المشرع، ذلك أن القانون المقارن أثبت أن المغرب وتونس هما من اعتمدا تسمية القانون الجنائي، وهناك من اعتمد تسمية قانون العقوبات. ولهذا الاختلاف أهميته ويكشف عن نية المشرع من وراء التسمية، ذلك أن قانون العقوبات يهتم فقط بالعقوبات كجزاء ولا يحفل بتدابير الأمن، علما أن الجريمة قد تتطلب عقوبة تهدف إلى زجر وإيلام المجرم، في حين تقتضي تدابير الأمن علاج المجرم كوضعه في مؤسسة طبية أو علاج الأمراض العقلية، تقيد حريته دون هدف إيلامه، وانما علاجه ومنعه من ارتكاب جريمة أخرى، والدول التي أخذت بتسمية القانون الجزائي رأت أنه يجب الجمع بين العقوبة وتدابير الأمن، باعتبار أن الجزاء أوسع من العقوبة والتدابير، كما أنه يكون ملازماً لكلّ جريمة. أما تسمية القانون الجنائي التي أخذ بها المغرب، فهي تسمية قاصرة؛ ذلك أنها لا تشتمل إلا على نوع واحد من الجرائم، التي هي الجنايات، بينما نجد الجرائم مصنفة حسب التسلسل والفداحة: في الدرجة الأولى الجنايات (crimes)، وهي أخطر الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد والسجن من خمس إلى ثلاثين سنة... في الدرجة الثانية الجنح (délits)، وهي أقل خطورة ولا تتجاوز فيها العقوبة خمس سنوات. في الدرجة الثالثة المخالفات (contraventions)، وتعتبر جرائم بسيطة لا ترقى إلى مستوى الدرجتين الأولى والثانية من التصنيف؛ إذ يعاقب عليها القانون الجنائي بالاعتقال لمدة تقل عن شهر وغرامة بسيطة. لذلك، فإن تسمية القانون الجنائي لا تقابلها الترجمة الصحيحة إلى اللغة الفرنسية التي صيغ بها القانون الجنائي في أول الأمر (droit Pénal)، لأن لفظ "الجنائي " تترجم إلى (criminel)، وهي الصنف الأول من الجرائم التي هي الجنايات. وبذلك، فإن التسمية لا تتضمن إلا الجرائم الأولى، وهي الجنايات. وهذا لا يتماشى مع النظرة القانونية السليمة لأن الجريمة لا تأخذ صورة واحدة. وتماشيا مع دستور 2011 الذي رفع سقف الحقوق والحريات، وقطعا مع مرحلة 1962 تاريخ القانون الجنائي القديم الذي ربما كان متماشيا مع دستور 1962 ولم يعد كذلك في الوقت الراهن، يتعين أن يغير المشرع موقفه المتشدد من إضفاء الطابع الجنائي المتشدد على جميع أصناف الجرائم، خصوصا أن العقوبات البديلة التي أتى بها المشروع، والتي تتعلق بالجرائم التي لا تتجاوز فيها العقوبة سنتين وتمكن من استبدال العقوبة الحبسية بأداء مبالغ مالية تتراوح بين مائة درهم وألفي درهم يوميا، تبين بشكل واضح تغيير موقف المشرع من أساليب الإيلام والانتقام والانتصار لحماية الحقوق والحريات.