الحبيب المالكي يسلم مفاتيح المجلس الأعلى للتعليم لرحمة بورقية    الصين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    أحوال الطقس غدا الجمعة.. أمطار متفرقة مع هبات رياح قوية في هاته المناطق    مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    وزارة الفلاحة تكشف حصيلة دعم استيراد أضاحي العيد    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    مهندسو المغرب يضربون ويطالبون الحكومة بفتح باب الحوار    ناصر بوريطة يستقبل رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز الذي أعرب عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    حجيرة يعطي انطلاقة البرنامج التطوعي لحزب الاستقلال بإقليم تاوريرت    المغرب يشارك في منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز 12 عالميا ويحافظ على صدارته قاريا وعربيا    دي ميستورا يجري مباحثات مع الرئيس الموريتاني بنواكشوط    إحباط عملية تهريب كوكايين عبر غواصة قرب السواحل المغربية    أسعار السجائر تواصل ارتفاعها بالمغرب مع بداية أبريل.. تفاصيل الزيادات    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    لماذا استهدِاف المحَاماة والمحَامِين؟ أية خَلفِيات سيَاسِية، وآية عَقليات تحكمَت في النص...؟    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة تصحيح تسمية القانون "الجنائي"
نشر في هسبريس يوم 21 - 09 - 2019

بما أن تعديلات مشروع القانون الجنائي معروضة للمناقشة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وأن تسمية القانون الجنائي ربما كانت تتلاءم مع دستور 1962، وأن هذه التسمية ترمز إلى التشدد؛ إذ تتعلق بصنف واحد من الجرائم الخطيرة التي هي الجنايات المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد والسجن من خمس إلى 30 سنة...، فإن تعديلها وتغييرها أصبح قابلا للمناقشة من طرف المشرع، ذلك أن القانون المقارن أثبت أن المغرب وتونس هما من اعتمدا تسمية القانون الجنائي، وهناك من اعتمد تسمية قانون العقوبات.
ولهذا الاختلاف أهميته ويكشف عن نية المشرع من وراء التسمية، ذلك أن قانون العقوبات يهتم فقط بالعقوبات كجزاء ولا يحفل بتدابير الأمن، علما أن الجريمة قد تتطلب عقوبة تهدف إلى زجر وإيلام المجرم، في حين تقتضي تدابير الأمن علاج المجرم كوضعه في مؤسسة طبية أو علاج الأمراض العقلية، تقيد حريته دون هدف إيلامه، وانما علاجه ومنعه من ارتكاب جريمة أخرى، والدول التي أخذت بتسمية القانون الجزائي رأت أنه يجب الجمع بين العقوبة وتدابير الأمن، باعتبار أن الجزاء أوسع من العقوبة والتدابير، كما أنه يكون ملازماً لكلّ جريمة.
أما تسمية القانون الجنائي التي أخذ بها المغرب، فهي تسمية قاصرة؛ ذلك أنها لا تشتمل إلا على نوع واحد من الجرائم، التي هي الجنايات، بينما نجد الجرائم مصنفة حسب التسلسل والفداحة:
في الدرجة الأولى الجنايات (crimes)، وهي أخطر الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد والسجن من خمس إلى ثلاثين سنة...
في الدرجة الثانية الجنح (délits)، وهي أقل خطورة ولا تتجاوز فيها العقوبة خمس سنوات.
في الدرجة الثالثة المخالفات (contraventions)، وتعتبر جرائم بسيطة لا ترقى إلى مستوى الدرجتين الأولى والثانية من التصنيف؛ إذ يعاقب عليها القانون الجنائي بالاعتقال لمدة تقل عن شهر وغرامة بسيطة.
لذلك، فإن تسمية القانون الجنائي لا تقابلها الترجمة الصحيحة إلى اللغة الفرنسية التي صيغ بها القانون الجنائي في أول الأمر (droit Pénal)، لأن لفظ "الجنائي " تترجم إلى (criminel)، وهي الصنف الأول من الجرائم التي هي الجنايات. وبذلك، فإن التسمية لا تتضمن إلا الجرائم الأولى، وهي الجنايات. وهذا لا يتماشى مع النظرة القانونية السليمة لأن الجريمة لا تأخذ صورة واحدة.
وتماشيا مع دستور 2011 الذي رفع سقف الحقوق والحريات، وقطعا مع مرحلة 1962 تاريخ القانون الجنائي القديم الذي ربما كان متماشيا مع دستور 1962 ولم يعد كذلك في الوقت الراهن، يتعين أن يغير المشرع موقفه المتشدد من إضفاء الطابع الجنائي المتشدد على جميع أصناف الجرائم، خصوصا أن العقوبات البديلة التي أتى بها المشروع، والتي تتعلق بالجرائم التي لا تتجاوز فيها العقوبة سنتين وتمكن من استبدال العقوبة الحبسية بأداء مبالغ مالية تتراوح بين مائة درهم وألفي درهم يوميا، تبين بشكل واضح تغيير موقف المشرع من أساليب الإيلام والانتقام والانتصار لحماية الحقوق والحريات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.