العقوبة - لغة واصطلاحا: العقوبة لغة هي من العقاب ، والمعاقبة أن تجزي المرء بما فعل سواء ، والإسم العقوبة ، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا أخذه به، وتعقّبت الرجل إذ أخذته بذنبه (1) العقوبة إصطلاحا : تعددت التعريفات الإصلاحية للعقوبة فمنهم من عرّفها بأنها الألم الذي يلحق الإنسان مستحقا على الجناية (2)، فالعقوبة تكون على فعل محرّم أو ترك واجب أو فعل مكروه (3) . وقد ورد في التعريف الإسلامي للعقوبة "أنها زواجر قبل الفعل جوابر بعده" ، فأما كونها زواجر فلأنها تزجر لقسوتها من يفكر بارتكاب المخالفة وتنذره بعاقبة فعله ، فهي زاجرة رادعة ، وأما كونها جوابر فلأن العقوبة المعجلة في الدنيا تجبر أي تلغي العقوبة في الآخرة أي تسقطها ،لأن مقتضى الرحمة الإلهية أن من عذّب في الدنيا فقد نال جزاءه، وذلك بشرط التوبة والإنابة والندم على ما اقترف . وقد ورد في تعريف العلماء المعاصرين للعقوبة بأنها الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع (4) ، وأنها جزاء ينطوي على إيلام مقصود يقرره القانون ويوقعه القاضي باسم المجتمع على من تثبت مسؤوليته على الجريمة ويتناسب معها (5) هناك تعريفات أخرى للعقوبة؛ منها: " العقوبة: جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من تثبت مسئوليته عن الجريمة"(6) " العقوبة: جزاء تقويمي، تنطوي على إيلام مقصود، تنزل بمرتكب جريمة ذي أهلية لتحملها، بناء على حكم قضائي يستند إلى نص قانوني يحددها، ويترتب عليها إهدار حق لمرتكب الجريمة أو مصلحة له أو ينقصهما أو يعطل استعمالها (7) " العقوبة: إيلام قسري مقصود، يحمل معنى اللوم الأخلاقي والاستهجان الاجتماعي، يستهدف أغراضا أخلاقيا ونفعية محددة سلفا، بناء على قانون، تنزله السلطة العامة في مواجهة الجميع بحكم قضائي على من ثبتت مسئوليته عن الجريمة بالقدر الذي يتناسب مع هذه الأخيرة"( 8 ) " العقوبة: هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي من أجل الجريمة ويتناسب معها "(9) ومن هذه التعريفات يتضح أن مفهوم العقوبة التقليدي يقوم على أنه جزاء في مقابل الجريمة التي ينص عليها المشرع، بينما يقوم المفهوم الحديث فضلا عن الجزاء على تقويم المذنب وتأهيله ليعود فردا صالحا في المجتمع. ولعل أدق التعريفات هو أن: " العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسئول جزائيا عن جريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة جزائية مختصة.(10) - عقوبة الإعدام : التعريف اللغوي والإصطلاحي : تقدم فيما سبق التعريف اللغوي والإصطلاحي للعقوبة ، أما لفظة الإعدام فهي من العدم ، والعدم هو فقدان الشيء ، وتقول عدمت فلانا أفقده فقدانا ،أي غاب عنك بموت أو فقد(11) . والعدم يدل على ذهاب الشيء وأعدمه الله أي أماته والإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه، وهو من حيث خصائصه عقوبة جنائية فحسب، وهو من حيث دوره في السياسة الجنائية عقوبة استئصال إذ يؤدي إلى استبعاد من ينفذ فيه من عداد أفراد المجتمع وذلك على نحو نهائي لا رجعة فيه. والإعدام : يقال قضى القاضي بإعدام المجرم بإزهاق روحه قصاصا (12) في مجال العقوبة تعني أن المحكوم عليه بعد التنفيذ يصبح عدما لا وجود له . أما في الإصطلاح فالإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه واستئصاله من المجتمع ، وهو سلب المحكوم عليه حقه في الحياة (13). وكلمة الإعدام من الألفاظ المعاصرة وهي تعني إزهاق الروح ، فهي في الحقيقة تعبّر عن معنى القصاص في النفس والقتل العمد ،واستعمال الفقهاء القدامى لفظ القصاص والقتل واستعمال المحدثين لفظ الإعدام جاء بنفس المعنى ولا مشاحة في الإصطلاح ، إلا أنه يوجد بعض الفروق بعمومها وخصوصها ، وفي النهاية تؤدي إلى معنى إزهاق الروح (14) المراجع : 1- ابن منظور / لسان العرب / ج 1 ص 619 2- الطحاوي / حاشية الطحاوي على الدر المختار / ج2 ص 388 3- الماوردي / الأحكام السلطانية والولاية الدينية / ص 221 4- عبد القادر عودة /التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي / ص609 5-عمر السعيد رمضان / شرح قانون العقوبات القسم العام / ص 547 ،383 القاهرة 6- شرح قانون العقوبات؛ القسم العام، لمحمود محمود مصطفى، ( دار النهضة العربية، القاهرة، ط 10، 1983م)، ص 555. 7- الأحكام العامة للنظام الجزائي، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، ( مطبوعات جامعة الملك سعود، الرياض، ط 1415ه- 1995م) ، ص 483. 8- النظرية العامة للجزاء الجنائي لبلال، ص13. 9- شرح قانون العقوبات؛ القسم العام؛ محمود نجيب حسني، ( دار النهضة العربية، القاهرة، ط5، 1982م) ، ص 667. 10-قانون العقوبات؛ القسم العام؛ عبود سرج، ( منشورات جامعة دمشق، ط 10، 1422- 1423ه، 2001- 2002م) ، ص 371. 11- ابن منظور / لسان العرب / ج 12 ص 392 12- محمد بن زكريا معجم مقاييس اللغة / ج1 ص 331 13- محمود السقا / فلسفة عقوبة الإعدام بين النظرية والتطبيق / ص 17 14-عقوبة الإعدام وموقف التشريع الجنائي الإسلامي منها/ وائل لطفي صالح عبدالله عامر محسن الندوي باحث في العلاقات الدولية