صادقت الحكومة، أمس الخميس في اجتماعها الحكومي، على مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني يُتيح جمع الأموال من خلال منصة إلكترونية وتُعرف باسم crowdfunding. وقالت حكومة العثماني، في بلاغ لها، إن "هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات لتعزيز الشمول المالي بالخصوص لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل". ويهدف هذا القانون إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة؛ ويتيح أيضاً مشاركة مغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة. ويؤطر مشروع القانون مزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، وينشئ أيضاً نظاماً متكاملاً لتنظيم هاته الأنشطة، ويمكن أن تشمل مشاريع ربحية أو غير ربحية. وسيتم العمل بهذا القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية. ويتضمن هذا النظام شروط إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني وتأطير نظام اعتماد الشركة المُسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة. كما يحدد القانون إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد التزامات الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني خصوصاً، فيما يتعلق بإعلام الجمهور، وإعداد التقارير الدورية، والإشهار. ويراد من هذا القانون أيضاً تحديد القواعد التي ينبغي احترامها التي لها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها، وتأمين التحويلات وحماية المساهمين وتحديد سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم. ويُعرف القانون عملية التمويل التعاوني بجمع الأموال عن طريق الجمهور من خلال منصة إلكترونية تربط بين حاملي المشاريع والمساهمين تكون مُسيرة من طرف شركة تسيير، ويمكن أن يأخذ هذا التمويل عدة أشكال؛ منها الاستثمار والقرض والتبرع. ويفتح القانون المجال لأن تكون المشاريع الممولة من خلال منصات التمويل التعاوني في المغرب، كما يمكنها أن توجد في منطقة حرة أو بلد أجنبي وتحرر بعملات أجنبية. ويمنح الاعتماد بالقيام بهذا النشاط بموجب نص تنظيمي باقتراح من بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهما المؤسستان المكلفات بمنح الاعتماد بناءً على تقديم ملف معطيات. ويستوجب هذا القانون أن تكون شركات التمويل التعاوني تشتغل حصراً في منصات التمويل التعاوني، ويكون مقرها المغرب وأن يكون رأسمالها محرراً بشكل كامل عند تأسيسها على أن لا يقل عن 300 ألف درهم. وينص القانون على أنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ التي يتم تحصيلها لفائدة نفس المشروع تمويل تعاوني في حدود 5 ملايين درهم، كما لا يمكن أن تتجاوز المساهمات التراكمية لشخص ذاتي لكل مشروع مبلغاً في حدود 250 ألف درهم. كما لا يمكن لشخص ذاتي أن يتجاوز مساهمات تراكمية في عمليات تمويل تعاوني خلال السنة في حدود 500 ألف درهم. وتخضع بموجب هذا القانون شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من فئتي القرض والتبرع لمراقبة بنك المغرب، أما فئة الاستثمار فتخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. أما العقوبات في حالة الإخلال بمقتضيات القانون سالف الذكر سيُعاقب صاحبه بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم.