صفعة جديدة للجزائر.. بنما تقرر سحب الاعتراف بالبوليساريو    تنسيق أمني مغربي إسباني يطيح بخلية إرهابية موالية ل"داعش"        لقجع يؤكد "واقعية" الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية الجديد    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جنايات طنجة تدين المتهمين في ملف فتاة الكورنيش ب 12 سنة سجنا نافذا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'            المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجير الأرحام .. الرأي والرأي المعاكس
نشر في هسبريس يوم 23 - 07 - 2019

أثار إعلان السعودية سمية إبراهيم الناصر، المقيمة بأمريكا، عن كونها ستحمل من خلال امرأة أخرى نقاشا حادا بمواقع التواصل الاجتماعي تعدى حدود وطنها إلى سائر العالم الإسلامي بين مؤيد ومعارض، ومما غذى هذا الانقسام أن المعنية بهذا التصريح المثير للجدل تقدم نفسها صاحبة دكتوراه في علوم القرآن والتفسير، وهو ما سبب حيرة كبيرة للعديد من الأزواج المسلمين العقيمين، وجعل البعض منهم يعتقد خطأ أن طريقة الأم البديلة أو ما يعرف لدى أطباء أمراض النساء والولادة بعدة مسميات: الحمل لفائدة الآخر، الحمل لحساب الغير، تأجير الرحم، الرحم الظئر... تعد تقنية مقبولة من الناحية الأخلاقية والشرعية، والحقيقة ليست كذلك تماما؛ فهذه التقنية فضلا عن كونها مرفوضة في المجتمعات المحافظة، فهي لا تحظى فوق هذا بأي دعم أو تأبيد حتى من طرف قوانين دول الغرب التي من طبيعتها أن تتساهل مع تقنيات الإنجاب المدعوم طبيا، تساهلا يصل حد قبولها حتى بتلك التي تخلط بين الأنساب.
فكيف لتقنية تبدو نظريا أبعد تقنية عن التورط في خلط الأنساب ألا يقبل بها حتى في الدول المتحررة؟ وما هي المخاطر والمحاذير القانونية والأخلاقية والدينية التي تجعل منها تقنية محرمة في أغلب دول العالم شرقه وغربه؟. وكيف حصل شبه الاتفاق حول رفض هذه التقنية رغم اختلاف المرجعية الدينية والإيديولوجية؟.
المؤكد أن السر في هذا الإجماع وهذا النبذ يكمن في الجوانب الأخرى للتطبيق، والتي هي ذات طبيعة اجتماعية، وقانونية، وإنسانية، وأخلاقية، وإنها من الحدة بحيث ألغت التقاطب المرجعي للدول. لكن دعونا أولا نعرف هذه التقنية ثم نطلع في مرحلة موالية على دواعيها الطبية.
حسب هذه التقنية، يستفيد الزوجان اللذان يعانيان من عدم الإنجاب من خدمات رحم امرأة أجنبية عنهما لأجل احتضان الجنين، والقيام بمهمة الحمل والوضع بدلا عن الزوجة، حيث يعمد الطبيب بعد تخصيب بويضة الزوجة بالحيوان المنوي للزوج في المختبر، وحصوله على البويضة الملقحة، إلى وضعها في رحم امرأة أخرى للنمو. وبعد الولادة، يتسلم الزوجان مولودهما الجديد. وهكذا يكون هذا الجنين يحمل الصفات الوراثية لأبويه البيولوجيين، لأن المادة الوراثية تتحدد نظريا بشكل نهائي لحظة التخصيب من خلال اتحاد الجنيوم الأنثوى والذكري؛ وبالتالي يعتقد البعض أن ليس هناك غبار أو ظلال شك حول مسألة النسب هاته؛ وهو ما سنبين أنه ليس صحيحا مائة بالمائة، حيث يشبه له تبعا لذلك أن الأم البديلة أم محايدة أي إنها مجرد فاعلة خير، لكن الأمور ليست بهذه البساطة، فالشيطان يكمن في التفاصيل.
يستفيد من هذه التقنية الأزواج الذين يشكون من العقم بسبب العامل الرحمي، بمعنى أن رحم الزوجة هو المتورط في عدم الإنجاب، كأن يكون غير موجود أصلا، أو موجودا ولكنه غير قادر على الاضطلاع بوظيفة الإنجاب، أي إنه غير صالح لاستقبال الحمل والعبور به لبر الولادة.
من الأمثلة على ذلك عندما تعاني المرأة من متلازمة روكيتانسكي، وهو عيب خلقي يصيب واحدة من كل 3500 ولادة للإناث، إذ تولد المولودة الجديدة دون رحم، ودون الثلثين العلويين للمهبل، لكن يكون لديها قناتا فالوب ومبيضان سليمان سيشرعان في الإباضة عند سن البلوغ إلى سن اليأس. الفارق أن هذه المرأة لا تكون لديها عادة شهرية، ولا يمكنها الحمل لغياب الرحم الذي هو ضروري للتعشيش ونمو الجنين، رغم أنها تتوفر كبقية النساء على الخلايا الجنسية، أي البويضات. وفي هذه الحالة يكون الحل هو استخراج هذه البويضات وتلقيحها بالحيوان المنوي للزوج، ثم وضع البويضة في رحم امرأة سليمة لتقوم بمهمة الحمل.
يقدر أنه تولد في فرنسا كل سنة 200 مولودة تعاني من هاته المتلازمة، وأنه توجد الآلاف من النساء بأوروبا والملايين بالعالم بحاجة إلى هذه التقنية. كما يقدر أنه توجد في المغرب مثلا 8000 حالة متلازمة روتييكانسكي.
كذلك سنفهم من ناحية أخرى أن كل امرأة يعود عقمها لعدم أهلية الرحم يمكن أن تستفيد من هذه التقنية، كالمعاناة من تشوه خلقي داخل الرحم، من مثل حاجز يقسمه لنصفين، أو وجود رحم ضامر جدا يؤدي دون بلوغ الحمل أجله، أي إلى إسقاط متكرر. وأحيانا قد تفقد المرأة رحمها بسبب تدخل طبي، سواء عقب الولادة بسبب نزيف أو بسبب أمراض نسائية تتطلب استئصال الرحم، كالأورام الليفيية الكبيرة والمتعددة أو بسبب السرطان...الخ.
لكن في الدول الغربية التي يباح فيها كل شيء تقريبا قد تفكر المرأة في أم بديلة، ليس لضرورة العقم وإنما ترفا فقط لعدم رغبتها في تجشم عناء الحمل وآلام المخاض والولادة، أو لتقدم سنها وقد جمدت بويضاتها في طور الشباب..باختصار شديد المواقف كثيرة جديدة ومتنوعة.
الأدلة التي يتشبث بها مناصرو تقنية تأجير الرحم
ينطلق المؤيدون لشرعية اللجوء لهذه التقنية من كونها:
1- تستند إلى حق المرأة المؤجرة في التصرف بجسدها باعتباره ملكا خاصا لها، خصوصا أن الحامل لا تتخلى عن طفلها الذي هو من صلبها، بل ترد الطفل لأبويه الحقيقيين، والذي هو من صلبهما. وهذا شكل من أشكال رد الأمانة لأصحابها الحقيقيين.
2- إنها تحقق إشباعا نفسيا للزوجين من خلال تمكينهما من الحصول على الطفل الحلم، إذ من حقهما على المجتمع إنهاء مأساتهما من خلال حلول، خصوصا إذا تم ذلك بتأطير قانوني كما يدعو إلى ذلك صاحب كتاب أسرة بأي ثمن، الأخصائي النفسي جنفيف ديلايسي.
3 - رغم أن غريزة الأمومة تنبجس وتتشكل تدريجيا خلال الحمل، إلا أن وضوح الالتزامات منذ البداية يجعل الأم البديلة لا تسقط في هذا الفخ، لأنها تعلم أنها تحمل طفلا لغيرها، ولذلك هي لا تعيش هذا الحمل كما لو كان من صلبها. زيادة على ذلك أن الحمل يعاش عادة رفقة الأبوين البيولوجيين؛ فالأمر يتم كما لو كان تفويضا بالحمل للأم البديلة وحملا بالتماس والاحتكاك بالنسبة للأم المؤجرة.
وفي بعض الدول لا تتعرف الأمان المؤجرة والمستأجرة على بعضهما البعض، وبالتالي ينحصر دور الأم البديلة في استضافة البويضة الملقحة في أحشائها لمدة 9 أشهر، كما لو كانت في النهاية شباكا لتحويل العملة أو فرنا يوضع فيه الجنين ليطهى بعد ذلك طفلا كاملا.
4 - لا يتعلق الأمر دائما باتجار بالبشر، فالعملية تؤطرها عادة قوانين صارمة، تقر غالبا بشرعية وبضرورة تقاضي الأم البديلة لأتعاب أو لعمولة نتيجة تجشمها عبء الحمل والوضع.. وهذا أمر لا غضاضة فيه.
ولكن لماذا ترى الأغلبية أنه لا ينبغي السماح بتقنية تأجير الرحم؟.
إنه رغم ضخامة ترسانة الأدلة التي يدفع بها الاتجاه الأول، إلا أن الاتجاه السائد في العالم هو منع هذه التقنية لعدة أسباب منها :
1 - أن حق الإنسان في التصرف بجسده نسبي وليس مطلقا، خصوصا وأنه لا يتم كراء الرحم فقط، بل كراء المرأة، لأن الرحم لا يمكن فصله عنها.
2- تحول الحمل إلى مجرد مرحة مؤقتة في العلاقة المتينة التي يفترض أن تربط بين الطفل والأم، بينما هو في العمق بنيان وأساس هذه العلاقة.
3- عدم جواز تحول الرحم إلى مجرد جهاز أو فرن لطرح الأطفال، بل هو عضو محل عدد من التمثلات والاستيهامات النبيلة.
4 - تغير مفهوم الأسرة، إذ إن الطفل يشارك في إنجابه ثلاثة، اثنان يساهمان فقط بالخلايا الجنسية دون تجربة الحمل، وواحدة تنجز المهمة لتتخلى عن الطفل في الأخير. واستفزاز الرجل الذي يخصب امرأة وتحمل له أخرى، ما يجعله موزعا بين الاثنتين، وقد يميل بعواطفه للمرأة الظئر.
5 - تفكك مفهوم الأمومة وانشطاره إلى أمومة بيولوجة لصاحبة النطفة، ونفسية للحامل، ثم بعد ذلك اجتماعية لصاحبة الطفل.هذا التشظي يخلق فصاما أموميا لدى الأولى وفطاما صعب المذاق للثانية.
5 - استغلال هشاشة بعض النساء. وقد بين بحث أنجز بولاية ميشجان أن 40 في المائة من الأمهات البديلات فعلن ذلك بسبب الفقر.
6- تجارة الحمل، إذ تؤدى هذه التقنية إلى ظهور مراكز للوساطة في إيجاد الراغبات في تأجير أرحامهن، وإلى عقد صفقات اتجار بالبشر عابرة للحدود.
7- خضوع الكثير من الأزواج للنصب والتحايل والابتزاز والمساومة بعد رفض الأم البديلة إتمام الصفقة من خلال احتفاظها بالطفل والنقود. وهذه حالات أثيرت كثيرا بالعالم الغربي.
لكننا ورغم وجاهة هذه الاعتبارات، نعتقد أن هذه التقنية لن تلقى أبدا القبول بسبب تضمنها إشكاليات أخرى بنيوية في التطبيق يستحيل الالتفاف عليها أو ابتكار حل لها.
- هناك أولا الملاحظات العلمية التي أخذت تتوارد، والتي تنفي أن تكون الأم المؤجرة مجرد حاضنة للجنين، بل ثبت أنها هي أيضا مساهمة في التكوين الجيني للجنين، وفي هوية المولود الجديد.
لا يعرف الكثيرون أن هذه التقنية تسللت إلى الطب البشري بعد استخدامها في الطب البيطري، إذ فكر بعض البياطرة أن يضعوا جنين بعض السلالات النادرة لبعض الأنواع الحيوانية في رحم حيوان أنثى أقل قيمة، لإراحة السلالة الأولى من متاعب الحمل والولادة والاحتفاظ لها برشاقتها والحصول على عدة أجنة.
لكن مع مرور الوقت انتبه البياطرة إلى أن فرو بعض الكلاب مثلا ولون شعر بعض المهور كان يشبه ذاك الموجود على الأنثى أو الفرس التي وضع الحمل في رحمها، ما جعلهم يطرحون شبهة أن الحامل والبيئة التي يكبر فيها الجنين ليست تماما محايدة.
لقد بين الطب الآن أن حياتنا قبل الولادة تترك بدورها آثارا في الأغوار العميقة للشخص؛ ذلك أن المادة الوراثية للجنين لحظة التخصيب ليست هي بالضبط تلك التي يولد بها، هناك اختلاف بينهما ناتج عن التأثر ببيئة الحمل. يوجد دائما تفاعل وحوار بين المادة الوراثية أو جينوم الجنين والمحيط الخلوي والفيسيولوجي كما يبرز ذلك الآن علم الابيجينتيك epigenetique.
التربية تبدأ قبل الولادة، وكذلك الذكاء يكون موجودا خلال المرحلة الجنينية؛ فهوية الطفل تتشكل خلال حياة ما قبل الولادة من خلال استئناسه بضربات قلب أمه، ورائحة المشيمة لديها، وحتى مذاق السائل الامنيوسي الذي يتغير طعمه طبقا لتغذية الأم.
إن الطفل وهو جنين يتعود على صوت الآباء، وعلى اليد التي تربت عليه عبر بطن أمه، ويتعرف على صوت الأم ويخزنه، فيتعلم من خلال هذه المراجع أن يفرق بين شعوريين أساسيين: الأمان وعدم الأمان..هناك تناغم بين حياته المائية الأولى في المجرة الأولى التي يمثلها الرحم، وبين الحياة الهوائية حين يخرج للدنيا؛ ولذلك عندما يولد يستطيع أن يربط بين الحياتين من خلال هذه الدلائل ليواكب الحياة الأسرية..إنه يتعرف على نفسه من خلال أمه التي حملته ووضعته، فيقول في عقله الباطني: بما أنها هي، إذن أنا هو أنا.
الحمل بالبداهة وبالعلم لا يمكن أن يكون مرحلة محايدة، إنه أهم مرحلة هوياتية، لأنه البداية، والبديات تحدد النهايات كما يقولون. وعندما ننزع طفلا من ماضيه داخل الرحم فإننا نعتدي عليه ونخضعه لاختبار مؤلم سوف يقاسيه لوحده. ولذلك نرى ألا شيء أفظع من التسبب في مأساة وجودية للطفل بهدف الرغبة فقط في تملكه. إنها قمة الصلف والأنانية وعدم الرضا بالواقع، خصوصا أن هذا الفراق السيكولوجي والهوياتي والوجداني مع المجرة الأولى يتم من خلال برمجة تفرض عليه أن يفارق أمه التي حملته وتجبره على تشييع كل ذكريات عالمه الأول.
وحتى إذا اجتزنا هذه الإشكالية التي تهدم جوهر التقنية فإننا نواجه بمشكلة قانونية أخرى يصعب القفز عليها؛ ذلك أن الطبيب الذي يباشر عملية الولادة طبيعية كانت أو قيصرية يجد نفسه ملزما بأن يحرر شهادة الميلاد باسم الأم التي ولدت طبقا لواقعة الولادة، وليس باسم الأم البيولوجية؛ أي باسم من رأى أن المولود الجديد قد خرج للدنيا من سبيلها التوالدي.
القرآن الكريم الذي جاء صالحا لكل زمان ومكان يدلي بدلوه في هذه المسألة من خلال الآية 2 من سورة المجادلة "إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم". هذه الآية تربط الأمومة بفعل الولادة، وبالتالي يكون من المستحيل أن يقبل الإسلام بتأجير الأرحام، لأن الأم هي من تلد. وفي هذه الحالة من تلد هي الأم المؤجرة وتلد طفلا من غير صلبها، ويكون عليها أن تتخلى عنه؛ ولذلك حسم العلماء في عدم قبول مثل هذا العبث. ولكن كيف حصلت للعلماء المسلمين هذه القناعة؟.
رأي الشريعة الإسلامية
ليست الشريعة الإسلامية بمنأى عن هذا النقاش، فنحن نعيش في عالم معولم، وكثير من الأزواج المسلمين يعيشون ببلدان لا ترى مانعا من تأجير الأرحام، وربما قد يضطر البعض لممارسته تلبية لنداء الأبوة والأمومة.
في الحقيقة أن الاتجاه الغالب في الفقه الإسلامي يتجه نحو تحريم التقنية، حيث فرق العلماء بين وضعيتين، أن تكون الأم البديلة أجنبية عن الزوجين، أو أن تكون زوجة أخرى للزوج في إطار التعدد.
في الحالة الأولى اعتبر الفقهاء أنه لا يجوز إدخال نطفة رجل في رحم امرأة لا تربطه بها علاقة شرعية. هذا ما انتهى إليه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي خلال الدورتين 7 و8.
لكن بعض العلماء حاولوا خرق هذا الإجماع من خلال إجازة التقنية بشروط أهمها أن يكون الزوجان مضطران وأن تكون الأم البديلة في صحة جيدة وغير متزوجة؛ إذ تم الرجوع بالرضاع لتسعة أشهر واعتبار الحمل كتغذية للجنين وقياسه على الرضاع وإحلال هذه الأم تبعا لذلك في مكان الأم المرضعة.. وقد توسلوا لهذا الاجتهاد تحت يافطة أن الأصل في الأشياء الإباحة وان الضرورات تبيح المحظورات.
لكن أغلبية الفقه ترد بأن الأصل في الإبضاع التحريم، وأن هذه الطريقة تؤدي أيضا إلى خلط النسب.
والحقيقة أن الرحم ليس وعاء فقط، بل هو يوفر الفضاء الذي يعيش فيه الجنين بدمه وهرموناته ومغذياته؛ وبالتالي يكسب الجنين صفات أخرى إلى جانب الصفات الموروثة عند انصهار نواتي البويضة والحيوان المنوى للزوجين، فلو قمنا مثلا بشطر بويضة ملقحة إلى نصفين وحصلنا منها على جنينين مماثلين أو على توأم صنوي ثم وضعنا كل جنين في رحم امرأتين مختلفتين فإنه من المؤكد أن التوأمين لن يكونا متطابقين، لأن كل واحد منهما سيرث صفات مختلفة عن أمه البديلة.
لكن المجمع الفقهي نفسه أجاز في الدورة السابعة اللجوء إلى رحم زوجة أخرى للزوج نفسه لاحتضان جنين ضرتها، شرط موافقة الزوجة الثانية، معتبرا أن الابن يكون في هذه الحالة للزوج وزوجته العقيم، وأنه لا ضير أن تحتضن زوجة لقيحة متأتية من زوجها ولو كانت مع زوجة أخرى. هكذا تكون الضرة أما بديلة وأما بالرضاع له وزوجة أبيه. لكن ووجه هذا الرأي بانتقادات كبيرة لأن الأم البديلة وإن كانت زوجة للزوج، إلا أنها تساهم في تحديد الهوية الوراثية للطفل رغم أنها ليست أمه في الجوهر، لأن البويضة ليست لها؛ والنتيجة انه ليس ابنا خالصا لا لصاحبة البويضة ولا ضرتها، وبالتالي لا يمكن القطع في نسبه مائة بالمائة. وأمام هذه الشبهة عاد المجمع الفقهي في دورته 8 وحرم هذه التقنية بتاتا وفي كل الحالات وأنهى الأمر.
وفي رأينا أنه لا يمكن تصور رضاع دون تأثير من الأم في الطفل ولا أم بديلة تنزل منزل الأم المرضعة دون تأثير أيضا، وأن العبرة تكون بجوهر الصفات الوراثية. وهذا المشكل يحل باعتبار الأم البديلة أما مرضعا. ويمكن ترتيب الآثار الشرعية المرافقة للرضاع على الابن والأم معا؛ ولذلك إذا كان المجمع الفقهي قد أحسن الاجتهاد إلا أنه أخطأ في بلورة الحجة، فحجة التحريم هي أن الاعتداد يكون بواقعة الولادة التي هي سند الأمومة قانونا وشرعا، رغم أنها ليست سندا بيولوجيا في هذه الحالة، ما يتطلب والحالة هذه تحريم هذه التقنية.
ماذا تقول التشريعات الدولية؟
سارت التشريعات الدولية بهذا الشأن في دروب شتى منها التي منعت، كفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وكل الدول الإسلامية وضمنها المغرب، ومنها التي أجازت، ولكن من خلال تأطير قانوني، كاليونان وبريطانيا، ومنها التي شددت واشترطت أو غضت الطرف على أرض الواقع، فكانت في منازل بين منزلتي المنع والإباحة، كبلجيكا وهولندا، البلدين اللذين يتسامحان مع هذه الممارسة، أو كندا والولايات المتحدة الأمريكية التي لها تشريعات جد خاصة في هذا المجال.
في فرنسا، البلد الذي ننسج غالبا تشريعاتنا على منواله، لازالت هذه التقنية إلى الآن ممنوعة، ولذلك هناك مئات الأزواج الفرنسيين الذين يبحثون في الدول المجاورة عن أم بديلة كل سنة؛ وهو الأمر الذي شكل مادة دسمة للعديد من الأعمال السينمائية الدرامية. ومرد التحريم بفرنسا إلى أن هذه التقنية تعاكس مادة صارمة في القانون الفرنسي، وهي أن الأم هي التي تلد. كذلك فإن المادة 12 من القانون الجنائي تجرم كل وساطة من أجل التبني، بما في ذلك تأجير الرحم الذي تنظر له المادة كشكل من أشكال هذه الوساطة. وبينما ترخص فرنسا التبرع بالخلايا الجنسية وحتى بالأجنة فهي تعاقب على تأجير الرحم بثلاث سنوات وبغرامة 45 ألف أورو. فالجسم ليس سلعة، ولا يمكن أن يكون محلا لأي تأجير.
ولازال القانون الفرنسي يرفض تسجيل الأبناء المنحدرين من هذه التقنية، ولا يعتبرهم فرنسيين. وقد سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن نقضت حكما قضى بتسجيل طفل فرنسي من أم بديلة من كاليفورنيا. لكن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أدانت فرنسا بسبب هذا الحكم القضائي، باعتباره انتهاكا للحياة الخاصة لهذه العينة من الأطفال؛ وهو ما حدا بالقضاء الفرنسي إلى مراجعة أحكامه سنة 2017 بهذا الخصوص، والتماهي مع المحكمة الأوربية. وقد شجع على ذلك أن الحكومة على عهد ماكرون أعربت عن استعدادها للانفتاح أكثر في مجال تقنيات الإنجاب الاصطناعي.
في ألمانيا يجرم تأجير الرحم من خلال التركيز على تجريم الوساطة ومضايقة عمل الأطباء. ولقطع الطريق أكثر وضع حاجز آخر يتمثل في تجريم حتى التبرع بالبويضة. وهكذا يعاقب الوسطاء بسنة إلى ثلاث سنوات بينما يعفى المعنيون بالأمر من العقاب بما في ذلك المرأة المؤجرة، خاصة إذا ارتأت الاحتفاظ بالطفل.
في بلجيكا هناك تسامح مع تأجير الأرحام دون تأطير ذلك بقانون. وهكذا تفرض المستشفيات البلجيكية شروطا جرى بها العرف الطبي هناك، منها أن الأم البديلة تكون متطوعة ولها علاقة صداقة أو قرابة بالأسرة، وتكون أما قبل ذلك، ويقل عمرها عن 40 سنة، وتزيد أن يكون تأجير الرحم هو الوسيلة الوحيدة للتمكن من الإنجاب. ويذهب الاجتهاد القضائي هناك إلى عدم اعتبار تقنية الأم البديلة منافية للنظام العام، وأنه ليس هناك ما يمنع من تبني الطفل من طرف أبويه البيولوجيين أو الاجتماعيين. وتتيح هذه التقنية تسجيل الطفل باسم الأم التي لم تحمل منذ البداية. ولا يحق للأم البديلة أن تنازع في النسب إلا خلال أجل 6 أشهر مع إثبات إنه ينتمي لها بيولوجيا.
تتميز بريطانيا بكونها اعتمدت هذا القانون منذ مدة طويلة (1985)؛ زيادة عن كونها تعتبر أن الأم البديلة هي الأم القانونية. ولا يتم تغيير الوضع النظامي للطفل إلا بتنازل من هذه الأم للأم البيولوجية، وذلك بعد مرور 6 أسابيع على الأقل، وهي المدة الكافية لاستقرار الوجدان والنفس بعد الوضع، فيكون قرار التخلي عن المولود الجديد قد تم في غاية الإدراك العقلي. لكن رغم الشروط الصارمة للشروع في هذه الممارسة لا يوفر القانون البريطاني أي ضمانات للجميع، إذ بإمكان الأبوين أن ينكثا العقد ولو كانت الأم البديلة حاملا. ويمكن لهذه الأخيرة إنكار كل صلة لها بهذين الأبوين متى شاءت والاحتفاظ بالطفل رغما عنهما.
في الولايات المتحدة ليس هناك قانون فيدرالي منظم، إذ تلجأ كل ولاية لسن قانونها وفقا لاجتهاداتها. إلى حد الآن هناك 14 ولاية رخصت تأجير الأرحام، خصوصا عندما يكون حملا خالصا، أي إنه لا علاقة للأم البديلة بالأسرة أو بالجنين. وهكذا وبينما تتيح مثلا كاليفورنيا ذلك، تمنعه ميشجان وواشنطن. لكن مع هذه الاختلافات فكل من يولد بهذه الوسيلة يعد بشكل آلي طفلا أمريكيا.
بالنسبة للقانون المغربي فلم يشر نهائيا إلى موضوع تأجير الأرحام، لأنه يعتبر أن كل تقنيات الإنجاب المدعوم طبيا يجب أن تكون حصريا بين الزوجين؛ وبالتالي لا إمكانية لتأجير الرحم.
- موقف الاجتهاد القضائي من تنازع الأم البديلة والبيولوجية الطفل
لعل هذه الإشكالية القانونية هي التي تجعل تقنين مثل هذه الطريقة في الإنجاب مستحيلا، ففي حالة التنازع حول الطفل ذهب الاجتهاد القضائي، ولا أعتقد أنه سيغير اجتهاده يوما ما، إلى أحقية الأم البديلة بالطفل، وذلك في جميع الدول التي أثيرت فيها نزاعات من هذا النوع، كألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية...الخ، وهو ما يهدم جوهر الغرض من استئجار الرحم، إذ دائما يظل الأمر رهينا بحسن نوايا الأطراف واستعدادها لتنفيذ الالتزامات، خصوصا أن أغلب الدول تعتبر أن هذا النوع من العقود باطل من الجانب المدني، إذ لا يرتب أي التزامات قانونية، إذ اعتبره القانون الألماني لسنة 1990 خاوي الوفاض من أي قوة ملزمة، لأن سبب الالتزام يظل غير مشروع بكل بساطة، كما يعد متعارضا مع النظام العام والآداب العامة. هذا البطلان هو ما نحث عليه وأقرته جل التشريعات المدنية في أغلب الدول، كفرنسا وبلجيكا..الخ. ولذلك عندما ترفض الأم البديلة تنفيذ العقد وتسليم الطفل فإنه ينسب إليها، أخذا بعين الاعتبار واقعة الحمل والوضع.
وهذا الموقف يتناغم مع رؤية الشريعة الإسلامية للموضوع ولمفهوم الأمومة التي لا تتصور في القرآن الكريم مفصولة عن واقعة الحمل والولادة؛ فقد جاء في الذكر الحكيم "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن"، وكذلك جاء فيه "الله أخرجكم من بطون أمهاتكم".
رغم أن هذا النوع من الإنجاب المساعد سهل من الناحية التقنية والطبية، وخصوصا لما يتم انتقاء الأم البديلة من خلال معايير صارمة، إلا أن تقنينه يظل أمرا مستحيلا، ليس فقط في الدول الإسلامية التي تحسم فيها الشريعة هذا الموضوع، ولكن حتى في دول الغرب التي لا يستطيع فيها الاجتهاد القضائي التخلص من مأزق أن الأم البديلة هي من يضع ويحمل، وبالتالي لا مناص من الانضباط لهذه الواقعة؛ ناهيك عن المشاكل التشوهية التي تطرح، والتي تختلف من حالة لأخرى. لنفترض أن الأم البديلة هي أم الزوج، فهل هي جدة الطفل؟ أم أمه من الرضاع؟ أم أمه بكل بساطة؟ وهل هو أخ أبيه؟ وهل عماته وأعمامه إخوة له أيضا؟.
إن توسع مثل هذه التطبيقات والتفنن في انتقاء الأم البديلة يؤدي إلى تشوه الأسر والمجتمعات وإلى ظهور تلفيقات عائلية من حيث القرابة على درجة كبيرة من الغرابة، بحيث يستحيل توصيفها. (ولكن بالمقابل أليست الغرابة هي خرق لما تعودناه وليست خرقا للأخلاق؟). ثم لو افترضنا مثلا أن العلم تمكن من صنع رحم اصطناعي توضع فيه اللقيحة منذ اليوم الأول. وكان كل الحمل اصطناعيا فلن نجد بالتأكيد أصوتا فقهية أو قانونية ترتفع للتنديد بهذه التقنية، لأنه لن يكون هناك أدنى شك في اختلاط النسب، ولا تنازع حول مرجعية الطفل. ولهذا أليس لا أخلاقيا أن نعترف بتقنية عندما تكون آلية مائة في المائة، ونرفضها عندما تكون ذات بمسحة إنسانية وبحياة جنينية في رحم بشري. إننا بالتأكيد مقبلون على أسئلة وجودية شاهقة ما لم يتم وضع لجام للأبحاث يجعلها تبقى في فلك الإنسانية ولا تنجرف نحو التبضيع والتسليع وتشييء الإنسان.
البديل للأم البديلة :
أمام كل هذه المشاكل القانونية والأخلاقية والاجتماعية، اتجه العلماء في الغرب إلى البحث عن بديل للأم البديلة، يقفز فوق مسألة أنها من تحمل وتلد عوض الأم البيولوجية التي تفتقد للرحم. ولذلك تم التفكير في زرع الرحم كحل يجعل الأم البيولوجية هي التي تكابد أعباء الحمل والولادة. الفكرة كانت تبدو نوعا من الخيال العلمي. وللمفارقة كانت أول عملية بجدة، بلد الدكتورة صاحبة التدوينة، قامت بها الطبيبة وفاء فاجي، ولكنها لم تكلل بالنجاح، تلتها أخرى بتركيا سنة 2011، إلى أن أفلح فريق د ماط برانستروم بالسويد في إنجاب أول طفلة من رحم مزروع في أكتوبر 2014.
هناك الآن عبر العالم ما يقارب 20 طفلا ولدوا بهذه الطريقة التي لا تطرح مشكلة لا من الناحية الدينية ولا الأخلاقية ولا القانونية، لأن الرحم ليس عضويا حيويا ومهمته الإنجاب ويمكن التبرع به سواء من امرأة حية أو في حالة موت دماغي لامرأة محتاجة إليه، ثم استئصاله من عند هذه الأخيرة بعد الإنجاب به، إلا أنها تظل عملية معقدة تحتاج عدة ساعات وتدريب وفريق من الجراحين، كما أنها مكلفة جدا، تحتاج بنية استشفائية تحتية متطورة.
في انتظار أن تصبح هذه التقنية في متناول الجميع، سيظل تأجير الأرحام مثيرا للجدل الخلاف عبر العالم باعتباره طبا لإرضاء النزوات والرغبات الجامحة البعيدة عن العقل والتبصر الذي يرجح مستقبل الإنسان على أي طلب فردي غير مقبول. ولذلك فإن هذه المدربة السعودية قد أخطأت المرمى، وفي رأينا هي إما تبحث عن الإثارة و"البوز"، أو أنه قد شبه لها أنها قد تحسن صنعا بينما قد حادت عن الفطرة السليمة بإجماع الشرق والغرب هذه المرة.. وتشبه بالرجل، خصوصا عندما تقول إنها ستنجب من امرأة أخرى؛ وبالتالي فإن رأيها لا يستحق التعليق عليه إلا من باب التوضيح للأزواج حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
*بروفيسور بمستشفى الولادة السويسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.