رحمة بورقية: أول امرأة تترأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب    ألستوم تُعلن رسمياً توقيع اتفاق يتعلق بمشروع "التيجيفي" بين طنجة ومراكش    شهر رمضان.. وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم حصيلة حملة المساعدة الإنسانية في القدس    إسبانيا تعلن عن ملف مشترك مع المغرب والبرتغال لتنظيم بطولة عالمية جديدة    السعيدية.. تسليط الضوء على الندوة الدولية حول تطوير الريكبي الإفريقي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    مجلس الحكومة يصادق على إعادة هيكلة قطاع التواصل وتوسيع اختصاصاته    أديس أبابا.. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يستقبل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي    العجز التجاري للمغرب يقفز إلى 50.7 مليار درهم عند متم فبراير    ارتفاع حصيلة زلزال بورما إلى 144 قتيلا    وزير التربية الوطنية يكشف تفاصيل الإصلاح التربوي أمام مجلس الحكومة    فرنسا تمنح مهنيي النقل امتياز التأشيرات بدون مواعيد: توقيع اتفاقية شراكة بين القنصلية العامة وAMTRI    نهضة بركان يبلغ ثمن نهائي كأس العرش بفوزه على اتحاد طنجة    مطار محمد الخامس بالدار البيضاء .. السيطرة على حريق اندلع في منطقة الشحن التابعة للخطوط الملكية المغربية    مارين لوبان تنتقد إدانة بوعلام صنصال: وصمة عار لا تُمحى على النظام الجزائري    وزارة الداخلية.. إغلاق 531 محلا ومصادرة 239 طنا من المنتجات غير القانونية    مقترح قانوني.. حظر ممارسة الأنشطة التجارية للمسؤولين في فترة مهامهم    العجز التجاري يتفاقم ب22 بالمائة منذ مطلع هذا العام    العرض ماقبل الأول لفيلم «مايفراند» للمخرج رؤوف الصباحي بسينما ميغاراما    رامز جلال في رمضان والكاميرا الخفية المغربية .. مقلب في الضيوف أم في المشاهد؟    مباريات كرة القدم للتأهل إلى المونديال إصابة أكرد تدمي قلب مشجع ستيني    وهبي يعثر على "توأم روحه" بالتعيين الملكي لبلكوش مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان    مطالب بعقد اجتماع عاجل بمجلس النواب لمناقشة تفاقم البطالة    الزرع المباشر في المغرب توسع متسارع نحو مليون هكتار بحلول 2030    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ضبط 240 ألف طن من المواد الفاسدة وإغلاق 531 محلا تجاريا بسبب مخالفات صحية خلال شهر رمضان    السناتور الأمريكي ساندرز يسعى للتصويت في مجلس الشيوخ على قرارات تمنع بيع أسلحة لإسرائيل    دونالد ترامب يستضيف حفل إفطار بالبيت الأبيض    الصين: انخفاض الأرباح الصناعية ب0,3 بالمائة خلال الشهرين الأولين من 2025    دوري أبطال إفريقيا: تحكيم ليبي لمباراة الإياب بين الجيش الملكي وبيراميدز المصري    محكمة إسبانية تبطل إدانة نجم برشلونة السابق البرازيلي داني ألفيش بتهمة الاغتصاب    وزيرا دفاع سوريا ولبنان يوقعان في جدة اتفاقا لترسيم الحدود بوساطة سعودية    "ضحايا كثر" جراء زلزال بورما وتايلاند    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    "مناجم" التابعة للهولدينغ الملكي تحقق رقم معاملات ناهز 4 مليارات درهم وتعلن عن اكتساف 600 طن من احتياطي الفضة    فليك : أنا فخور بفريقي .. الروح القتالية سر انتصار برشلونة الكبير    تيك توك تطلق منصة تسوق تفاعلية في أوروبا    مصطفى أزرياح من تطوان يتوج بجائزة محمد السادس ل"أهل الحديث"    عودة أسطورة الطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي في عرض يعد بالكثير    هل ينتقل نايف أكرد لماشستير يونايتد … بسبب إعجاب المدرب … ؟    أيها المغاربة .. حذار من الوقوع في الفخ الجزائري    الأردن وزواج بغير مأذون    محمد مزوز من طنجة يتوج بجائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية في فرع "جائزة التسيير"    استفزازات متكررة من الجزائر في الأعياد الدينية.. مصادفات متفرقة أم سياسة ممنهجة؟    باحثون يكتشفون رابطا بين السكري واضطرابات المزاج ومرض ألزهايمر    كرة القدم لعبة لكنها ليست بلا عواقب..    سكان المغرب وموريتانيا أول من سيشاهد الكسوف الجزئي للشمس السبت    بوطازوت تضطر للانسحاب من تقديم "للا العروسة" بعد إجرائها عملية جراحية    "الرزيزة" .. خيوط عجين ذهبية تزين موائد ساكنة القصر الكبير    عادل أبا تراب ل"رسالة 24″: هذا هو سبب نجاح "الجرح القديم" ومقبل على تقمص جميع الشخصيات    حب الحاجب الذي لا يموت..!    أوراق من برلين: فيلم "طفل الأم".. رحلة تتأرجح بين الأمومة والشكوك    فن يُحاكي أزمة المياه.. معرض فني بمراكش يكشف مخاطر ندرة الماء والتغيرات المناخية    رسالة إلى تونس الخضراء... ما أضعف ذاكرتك عزيزتي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تودع شكاية لفائدة طفلة أُصيبت بالسيدا عقب عملية جراحية    كسوف جزئي للشمس مرتقب بالمغرب يوم السبت القادم    عمرو خالد يحث المسلمين على عدم فقدان الأمل في وعد الفتح الرباني    السعودية تحين الشروط الصحية لموسم الحج 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تقييد الإضراب
نشر في هسبريس يوم 14 - 07 - 2019

"حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته".
الفقرة الثانية من الفصل 29 في الدستور المغربي.
ينبغي التذكير أولا بأن صيغة "حق الإضراب مضمون" وردت في أول وثيقة دستورية عرفها المغرب سنة 1962، وذلك من خلال الفصل 14؛ وظلت هذه الصيغة حاضرة في مختلف التعديلات والمراجعات الدستورية اللاحقة، وآخرها وثيقة 2011، إلا أن القانون التنظيمي المحدد لشروط الإضراب وكيفياته لم ير النور أبدا، لكن ذلك لم يمنع الهيئات النقابية من ممارسة حقها في الإضراب كلما تطلب الأمر ذلك؛ رغم كل أشكال التضييق التي تعرض لها هذا الحق في محطات ومناسبات كثيرة...إلا أن الحاجة إلى قانون تنظيمي أصبحت أكثر إلحاحا في سياق اجتماعي اتسم بتنامي الأشكال الاحتجاجية خلال السنوات الأخيرة. وتنفيذا لمقتضيات الفصل 29 من دستور 2011، أفرجت الحكومة بشكل متأخر عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ثم أحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في أكتوبر 2016، ليعود من جديد إلى الواجهة هذه الأيام بعدما أقدمت وزارة التشغيل على دعوة المركزيات النقابية للتشاور (وليس التفاوض) حول مشروع القانون المذكور، في ظل اختلاف وجهات النظر بشكل واضح بين الحكومة والشركاء/ الفرقاء النقابيين والسياسيين...
مشروع القانون - الذي يحمل رقم 97.15 ويتضمن 49 مادة موزعة على ستة أبواب- يبدو قانونا للمنع والتضييق أكثر مما هو قانون للتنظيم والتدبير. وسأتوقف في هذه القراءة عند مجموعة من الملاحظات التي تثبت هذا الانطباع:
-في تعريف الإضراب:
نقرأ في المادة 2 ما يلي: "الإضراب هو كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين".
هذا التعريف الذي يقترحه مشروع القانون التنظيمي لا يأخذ بعين الاعتبار التمثل الاجتماعي الذي يعتبر كل شكل احتجاجي إضرابا بغض النظر عن أسبابه أو أهدافه أو الجهات الداعية له. ويبدو واضحا أن واضعي المشروع يهدفون إلى تضييق هامش الحق في الدعوة إلى الإضراب والمشاركة فيه، وذلك من خلال حصره في الجماعات المهنية المعنية مباشرة بالضرر المادي أو المعنوي الذي يسوغ لها اللجوء إلى الإضراب، وهو ما يعني عدم شرعية الإضرابات التضامنية مثلا، أو تلك التي قد ترتبط بالتصدي لقرار سياسي معين له تبعات اجتماعية واقتصادية تثقل كاهل المواطنين...وبالتالي فإن النية في التضييق على حق ممارسة الإضراب باسم القانون واضحة استنادا إلى هذا التعريف، وهو ما يحول الشروط والكيفيات التي تنظم هذا الحق إلى شروط وكيفيات تعيق، بل تمنع ممارسته عمليا.
ثم إن التعريف المذكور يتحدث عن شكل معين من الإضراب، يتجلى في عدم الالتحاق بالعمل، والحال أن تقنيات الإضراب تختلف وتتعدد؛ فكيف سيكون الأمر لو أن الجهة الداعية قررت تنظيم وقفات احتجاجية أو مسيرات مصاحبة للإضراب؟..الجواب عن السؤال حاضر في ثنايا مشروع القانون، وهو جواب يكرس المنع والتقييد كما نقرأه في المادة 13 التي تمنع عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب؛ وهذا يعني أن تنظيم العمال لوقفة احتجاجية مثلا عند مداخل مقرات عملهم يمكن اعتباره سلوكا معرقلا لسير المرفق، سواء كان عاما أو خاصا...
-الاجتماعي والسياسي:
تنص المادة الخامسة من مشروع القانون التنظيمي على "منع كل إضراب لأهداف سياسية".
في مختلف المحطات التي شهدت خلالها بلادنا إضرابات وطنية في السنوات الأخيرة، كان الناطق الرسمي باسم الحكومة يتهم النقابات الداعية لها بتسييس الإضراب...لكن الحكومة لم تكن تمتلك مسوغات قانونية لمنع ما تعتبره "إضرابا سياسيا" في غياب القانون التنظيمي، لذلك فإن وجود مادة من هذا القبيل من شأنه أن يتحول إلى سند قانوني يستخدم باستمرار لمنع ممارسة الإضراب؛ والحال أن التمييز بين السياسي والاجتماعي ليس ممكنا، لأن مختلف التدابير الحكومية تكتسي طابعا سياسيا، لكنها تسفر عن نتائج اقتصادية واجتماعية ترتبط بالمعيش اليومي للمواطن؛ ومن ثم فإن الأسباب الداعية للإضراب الوطني أو العام غالبا ما ترتبط بسياسات حكومية "لا شعبية" (وما أكثرها منذ 2011)..لذلك فإن هذا الفصل بين المهني والسياسي في المادة الخامسة هو ترجمة عملية للتعريف أعلاه الذي وضعه المشروع للإضراب، وهو بالتأكيد آلية من آليات التضييق والمنع والمصادرة...وبالتالي فإن الإبقاء على هذه المادة في القانون التنظيمي لا معنى له إطلاقا.
-الأجر مقابل العمل:
تنص المادة 14 من مشروع القانون التنظيمي على ما يلي:
"يعتبر الأجراء المشاركون في الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم، وفي هذه الحالة لا يمكنهم الاستفادة من الأجرة عن المدة المذكورة".
هذه المادة بدأ العمل بها منذ حكومة بنكيران رغم غياب القانون التنظيمي، لذلك فإن حضورها في المشروع ليس مفاجئا؛ وهي مادة عقابية بامتياز تضرب في العمق حقا أساسيا من حقوق العمال، لأن اللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربين هو سلوك انتقامي وعقابي يندرج ضمن التضييق على العمل النقابي، لأن هذه الاقتطاعات المتكررة تؤدي إلى إضعاف النقابات التي لن تجد آذانا صاغية عندما تدعو إلى الإضراب، وذلك بسبب خوف فئات عريضة من المأجورين المعنيين من الاقتطاع.
إجراء الاقتطاع من أجور المضربين يجعل الأجير أمام مفارقة عجيبة؛ فهو يضرب من أجل تحسين أوضاعه المادية ليجد نفسه معاقبا، وهكذا يتحول السبب الذي دفعه إلى المشاركة في الإضراب إلى عقوبة يفرضها مشغله، سواء في القطاع الخاص أو العام...لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بمادة قانونية عقابية من هذا النوع، لأن هذا الإجراء العقابي هو تضييق صريح على الحق في ممارسة الإضراب..فهل يعقل مثلا أن يقتطع المشغل من أجور أجرائه ردا على مشاركتهم في إضراب سببه عدم توصلهم بأجورهم؟.
اكتفيت في هذه الورقة بتقديم هذه الملاحظات دون الخوض في التفاصيل الدقيقة لمشروع القانون التنظيمي، علما أن أغلب مواد هذا المشروع تؤكد المخاوف التي تعبر عنها الملاحظات المذكورة؛ وبالتالي ينبغي على جميع القوى الحقوقية والديموقراطية في البلد أن تتصدى لهذا المشروع، لأن هذا الشأن لا يخص الهيئات النقابية وحدها، بل يسائل واقع الحريات في بلادنا بشكل عام.
12 يوليوز 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.