أكّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "ممارسات التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة" لا تزال قائمة بالمغرب، على الرغم من مصادقة هذا البلد على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، وعلى الرغم من التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب بجنيف الموجهة إليه لِحَثِّهِ على احترام تعهّداته، وعلى الرغم من زيارة المقرّر الأممي المعني بالتعذيب؛ وهو ما تشهد عليه، حَسَبَ بيان للجمعية بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، "تقارير المنظمات الوطنية والدولية، وما تنشره الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية ببلدنا". وسجّلت الجمعية "استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، سواء في مخافر الشرطة والدرك والقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية عموما، أو في السجون ومختلف مراكز الاحتجاز، أو في مواجهة القوات العمومية لمختلف أشكال الاحتجاج السلمية التي يمارسها المواطنون والمواطنات من أجل احترام حقوقهم وصون كرامتهم". وأشار التنظيم الحقوقي ذاته، وفق المصدر نفسه، إلى "استمرار السلطات في إنكار الطابع الممنهج لممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.."، واستمرار "سياسة الإفلات من العقاب في موضوع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة"، محيلا في هذا السياق على "تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أقرَّ بتَعَرُّضِ معتقلي حَراك الريف للتعذيب، بشهادة أطباء متخصصين بالمجال". واستحضرت الجمعية "عدم إخراج نتائج التحقيقات التي وعدت بها السلطات القضائية حول مزاعم التعذيب والوفيات في ظروف غامضة، أو الناتجة عن إصابات أثناء فض التظاهرات السلمية"، واستمرار "تأخر الدولة المغربية في إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمختصة بزيارة أماكن الاحتجاز، بعدما صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"؛ وهو ما ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه "يطرح أسئلة كثيرة حول إرادة الدولة في مناهضة التعذيب، خصوصا مع التباطؤ الحاصل في إخراج هذه الآلية، التي من المفترض أن تتشكل سنة بعد مصادقة المغرب على البروتوكول". وذكّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"ضرورة وضع الدولة تقريرَها الدوري حول إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب"، وطالب ب"ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما هو محدَّدٌ في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ومراجعة قانون المسطرة الجنائية بما يضمن انسجام موادها مع القوانين والمعايير الدولية بشأن إعمال العدالة وصيانة حقوق الموقوفين والمعتقلين، خصوصا الاتصال بالمحامين وبعائلاتهم، وإجراء الخبرات الطبية المستقلة". كما دعت الجمعية إلى "الحرص على الاحترام العمَلي للضّمانات القانونية الموجودة في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، التي التزم المغرب بإعمال أحكامها، ومراجعة الإطار المنظم للطب الشرعي وملاءمته مع المعايير الدولية خصوصا بروتوكول إسطنبول وسد الخصاص في عدد الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي، وإلغاء الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون الإرهاب 03/03، التي تتعارض والقانون الدولي، مع الأخذ بمبدأ القانونية في تعريف مفهوم الإرهاب، وصرف النظر عن التعاريف المبهمة والقابِلَة للتأويل". ونادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"إلغاء الدولة المغربية عقوبةَ الإعدام؛ باعتبارها أقصى أشكال التعذيب اللاإنسانية، إعمالا لإحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة"، و"إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جميع الحالات التي تمت مراسلة المسؤولين بخصوصها، والتجاوب العاجل للدولة مع قرار الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي دعا إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين تعسفيا، واتخاذ الإجراءات العملية لحماية المتقدمين بالشكاوى، والشهود وغيرهم من المبلغين عن وقوع التعذيب من أعمال الانتقام والتخويف، بما في ذلك التهديد بتوجيه اتهامات مضادة.. والتنصيص على عدم انطباق نصوص القانون الجنائي التي تجرم “البلاغ الكاذب” أو “الوشاية الكاذبة” على الحالات الخاصة بالتعذيب، وتوفير الضمانات أثناء فترة الاحتجاز، بما في ذلك السماح للأشخاص عقب القبض عليهم بالاتصال بالمحامين وعائلاتهم على وجه السرعة، وحضور المحامين جلسات التحقيق، والقيام بتسجيل جلسات التحقيق على أشرطة فيديو، والحصول على الرعاية الطبية". كما طالبت الجمعية ب"وضع حد لأي شكل من أشكال الاحتجاز غير القانوني للأشخاص، بإيجاد سِجِلٍّ مركزي للمحتجزين يستطيع محامو المعتقلين وأسرهم الاطلاع عليه في جميع الأوقات بمجرد طلبهم ذلك ودونما تأخير، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، عبر ضمان فتح تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة في جميع مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وإجراء فحوصات طبية من قبل أطباء شرعيين مستقلين وخاضعين للتدريب على كشف علامات التعذيب؛ ومقاضاة الجناة المشتبه فيهم وفق إجراءات محاكمة عادلة حيثما توافرت أدلة مقبولة كافية، مع ضمان عدم اعتداد المحاكم بالأدلة التي يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب أو غيره، إلا ضد الشخص المتهم بممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم الجبر الوافي على وجه السرعة لضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولمن يُعِيلونهم، مع التكوين المستمر للموظفين المكلّفين بإنفاذ القوانين، والتعاون الدائم مع المنظمات غير الحكومية التي تشتغل في هذا المجال".