يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بأمينه العام محمد الصبار، في أشغال المنتدى العالمي حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي تنظمه الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب يومي 10 و 11 نونبر 2011 بجنيف. ويسعى هذا المنتدى المنظم تحت شعار "الوقاية من التعذيب، احترام الكرامة : من الالتزام إلى التفعيل"، حسب بيان توصل به موقع " مغارب كم"، إلى التوقف عند حصيلة إعمال البروتوكول الاختياري بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ، وتحديد التحديات والنقائص المسجلة في هذا الصدد وإبراز أفضل السبل لتنفيذ مقتضياته. وأضاف المصدر ذاته، أن اللقاء يرمي إلى العمل، من خلال البروتوكول،على تعبئة فاعلين من مشارب مختلفة لتعزيز جهود الوقاية من التعذيب واستعراض دور اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، المحدثة بموجب البرتوكول والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب لتعزيز نجاعة عملها. وسيشكل اللقاء، حس نفس البيان،مناسبة للدول الأطراف في اتفاقية التعذيب، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وأعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وخبراء الأممالمتحدة العاملين على الموضوع،والهيئات الإقليمية المعنية، أطر منظمة الأممالمتحدة وممثلوا المجتمع المدني، لتقاسم تجاربهم في مجال تفعيل البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويضم برنامج المنتدى جملة من المحاور تهم على الخصوص "مسار وآثار البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ"، و"المقاربة الوقائية"، و"سبل ضمان نجاعة البروتوكول الاختياري", و"الاستثمار في الوقاية من التعذيب"، و"وضع استراتيجية أكثر إدماجية في مجال الوقاية من التعذيب". يذكر أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ينص على "إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم, وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وبموجب هذا النص تسمح كل دولة طرف، بقيام اللجنة الفرعية أو الآلية الوطنية بزيارات لأي مكان يخضع لولايتها ولسيطرها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم. واختتم البيان بالتذكير بأن المغرب، الذي تنص المادة 22 من دستوره الجديد على أن "ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون", كان قد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب في يونيو 1993. كما صادق في ماي 2011 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.