أفرجت المحكمة الدستورية عن قرارها بخصوص القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، بعدما طلب رئيس الحكومة منها البت في مدى مطابقته للدستور منتصف الشهر الماضي. على المستوى المسطري، وقف القرار على مسطرة إقرار التعديلات المُدخلة من قبل مجلس النواب، في القراءة الثانية، على المواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، مبينا أنها غير مطابقة للدستور. ومن حيث مضمون القانون، أوردت المحكمة أن مضامين عدد من المواد غير مطابقة للدستور، ومن بينها المادة 19 التي لم تراع عمل النيابة العامة في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة. تحفظ المحكمة الدستورية طال أيضاً المادة 23 التي خولت للكاتب العام للمحكمة أداء مهام كتابة الضبط، والمواد 27 و28 و93 التي خولت صلاحيات تقريرية للكاتب العام في أشغال مكتب المحكمة المتعلق بالشأن القضائية، والمادة 52 في ما أوكلته من مهام قضائية لمكتب المساعدة الاجتماعية. كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن المواد 27 و28 و60 و78 غير مطابقة للدستور لما نصت عليه من تعيين وكيل الملك والوكيل العام للملك ممثلين لهما للقيام بمهام النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية. وجاء في قرار المحكمة أن المواد 32 و35 و96 أيضاً أغفلت على التوالي تحديد المسطرة المتبعة في حالة عدم تمكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وحالة عدم مصادقة الجمعية العامة خلال اجتماعها الثاني على مشروع برنامج عمل المحكمة. الأمر نفسه بالنسبة للمادتين 49 و72، إذ اعتبرتا غير مطابقتين للدستور لما أسندتاه من صلاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات، بالنسبة للمحاكم الابتدائية، والمستشارين المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق لدى محاكم الاستئناف. ويعني اعتبار هذه المواد غير مطابقة للدستور أن على الحكومة إحالة القانون على البرلمان مرفوقاً برأي المحكمة الدستورية لبدء المسطرة التشريعية من جديد، لتجاوز ما اعتبر من قبل قضاة المحكمة الدستورية مخالفاً للدستور. ووفق المادة 27 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية فإن أي قرار من لدنها يقضي بعدم مطابقة مادة من قانون للدستور يحول دون إصدار الأمر بتنفيذه، أي لا يمكن للحكومة تطبيقه ونشره في الجريدة الرسمية. ويدخل مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. ويهدف القانون الذي أعدته وزارة العدل إلى ضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.