تفاصيل افتتاح أشغال الدورة الثانية لمجلس النواب من السنة التشريعية 2024-2025    أخنوش: برلمانيو "الأحرار" مطالبون بالدفاع عن منجزات الحكومة والأغلبية متماسكة    مباحثات ثنائية بين بنسعيد وداتي وحفل استقبال على شرف الوفد المغربي المشارك في معرض الكتاب بباريس    المغرب يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لضمان سلامة الأجواء في مناطق النزاع    الصين ترد على تصعيد واشنطن التجاري بورقة بيضاء: دعوة للحوار والتعددية بدلًا من المواجهة    ليفربول يعلن تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح لموسمين إضافيين    الديراني يغيب عن الديربي أمام الرجاء    هزيمة الفتح أمام ريفرز هوبرز النيجيري في دوري الBAL تُعقّد مهمته في التأهل    بالاستعانة بالكاميرات وتقنيات GPS والكلاب المدربة.. تفكيك لغز العثور على جثة شابة بسد اسمير المضيق الفنيدق    خلاف بسيط يتحوّل إلى جري..مة ق..ت..ل تهزّ مدينة طنجة    سعيد الناصري يقف لأول مرة أمام القاضي في محاكمة قضية "إسكوبار الصحراء"    الرئيس الفرنسي يزور جناح المغرب، ضيف شرف مهرجان باريس للكتاب    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    حزب الاستقلال يدعو إلى تقوية الشفافية في المعاملات التجارية وملاءمة قانون حرية الاسعار وحماية المستهلك    ضبط أزيد من طنين من الأسماك غير الموثقة في الداخلة ومطالب بتشديد الرقابة    نبيل باها يشيد ببلوغ أشبال الأطلس نصف نهائي "الكان"    بطولة إسبانيا.. أنشيلوتي وريال مدريد تحت المجهر وبرشلونة للابتعاد    إجراء قرعة جديدة لكأس أمم أفريقيا للشباب بعد التحاق تونس    في غياب الجماهير .. من يحسم صراع الدفاع وشباب المحمدية؟    تفاصيل الاجتماع بين النقابات ووزارة الصحة لتنفيذ "اتفاق يوليوز" الموقع مع الحكومة    الصين تقول إنها سترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%    اتهامات للمؤثرة الشهيرة "ميس راشيل" بتلقي أموال للترويج لحماس    أجهزة معلوماتية مهربة تقود عشريني للاعتقال بأكادير    ندوة بالقصر الكبير تحتفي بذكرى زيارة الملك محمد الخامس لطنجة    الاحتكار آفة الأشْرار !    ظروف مادية تُؤجل الدورة الثلاثين من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    بني أنصار تستعد لعملية مرحبا 2025 ب "إصلاحات"    المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية يدين جرائم الجيش الجزائري بمخيمات تندوف ويدعو لتصنيف "البوليساريو" كمنظمة إرهابية    الذهب يسجل مستوى قياسياً مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة    طنجة.. القطب الحضري والاقتصادي الثاني في المغرب، بدون جامعة!    نجاة الرجوي: "مشاركتي في حفل تكريم عبد الوهاب الدكالي شرف كبير"    ارتفاع قياسي جديد للذهب    الخارجية الأمريكية تبلغ دي ميستورا بأنه لا حل لنزاع الصحراء خارج السيادة المغربية    مصرع ستة أشخاص بينهم أطفال بسقوط مروحية في أمريكا    أسعار النفط تتراجع بشكل حاد مع تأثر السوق بالحرب التجارية    توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة    وفاة مدرب ريال مدريد السابق الهولندي ليو بينهاكر عن عمر 82 عاما    توقيف مواطن فرنسي- جزائري في الدار البيضاء مطلوب للقضاء    السياحة المغربية تحقق نمواً استثنائياً في الربع الأول من 2025    جامعيون ومسؤولون سابقون يرصدون صعوبات الترجمة بأكاديمية المملكة    عراقجي في الجزائر .. هل تُخطط إيران للهيمنة على شمال إفريقيا عبر قصر المرادية ؟    فضيحة للوزير السكوري.. خبير سيبراني حذّر من ثغرة خطيرة بموقع وزارة التشغيل قبل "تسريبات جبروت" بخمسة أيام        10 حقائق عن استيراد الأبقار والأغنام وتداعياتها السياسية والمالية والاجتماعية!    أكثر من نصف الأمريكيين ينظرون سلبيا لإسرائيل.. استطلاع جديد يكشف تداعيات حرب غزة    مسؤول إسباني .. التقارب الثقافي وسيلة ممتازة لتعزيز العلاقات المغربية الإسبانية        السلطات الصحية بجنوب إسبانيا تتأهب لمواجهة "بوحمرون" القادم من شمال المغرب    مصطفى لغتيري يثري أدب الصحراء    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخالفة الدستور تعيد قانون التنظيم القضائي إلى البرلمان من جديد
نشر في هسبريس يوم 13 - 02 - 2019

أفرجت المحكمة الدستورية عن قرارها بخصوص القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، بعدما طلب رئيس الحكومة منها البت في مدى مطابقته للدستور منتصف الشهر الماضي.
على المستوى المسطري، وقف القرار على مسطرة إقرار التعديلات المُدخلة من قبل مجلس النواب، في القراءة الثانية، على المواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، مبينا أنها غير مطابقة للدستور.
ومن حيث مضمون القانون، أوردت المحكمة أن مضامين عدد من المواد غير مطابقة للدستور، ومن بينها المادة 19 التي لم تراع عمل النيابة العامة في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة.
تحفظ المحكمة الدستورية طال أيضاً المادة 23 التي خولت للكاتب العام للمحكمة أداء مهام كتابة الضبط، والمواد 27 و28 و93 التي خولت صلاحيات تقريرية للكاتب العام في أشغال مكتب المحكمة المتعلق بالشأن القضائية، والمادة 52 في ما أوكلته من مهام قضائية لمكتب المساعدة الاجتماعية.
كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن المواد 27 و28 و60 و78 غير مطابقة للدستور لما نصت عليه من تعيين وكيل الملك والوكيل العام للملك ممثلين لهما للقيام بمهام النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية.
وجاء في قرار المحكمة أن المواد 32 و35 و96 أيضاً أغفلت على التوالي تحديد المسطرة المتبعة في حالة عدم تمكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وحالة عدم مصادقة الجمعية العامة خلال اجتماعها الثاني على مشروع برنامج عمل المحكمة.
الأمر نفسه بالنسبة للمادتين 49 و72، إذ اعتبرتا غير مطابقتين للدستور لما أسندتاه من صلاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات، بالنسبة للمحاكم الابتدائية، والمستشارين المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق لدى محاكم الاستئناف.
ويعني اعتبار هذه المواد غير مطابقة للدستور أن على الحكومة إحالة القانون على البرلمان مرفوقاً برأي المحكمة الدستورية لبدء المسطرة التشريعية من جديد، لتجاوز ما اعتبر من قبل قضاة المحكمة الدستورية مخالفاً للدستور.
ووفق المادة 27 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية فإن أي قرار من لدنها يقضي بعدم مطابقة مادة من قانون للدستور يحول دون إصدار الأمر بتنفيذه، أي لا يمكن للحكومة تطبيقه ونشره في الجريدة الرسمية.
ويدخل مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
ويهدف القانون الذي أعدته وزارة العدل إلى ضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.