تذكير.. هذا موعد الرجوع للساعة القانونية للمملكة استعدادا لشهر رمضان    المغرب التطواني ينهزم أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    فاجعة.. حريق يودي بحياة 5 أطفال بسبب شاحن كهربائي    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    الأمن يوقف فرنسيا من أصل جزائري    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    فرنسا.. قتيل وجريحين في حادث طعن بمولهاوس (فيديو)    رئيس الحكومة يتباحث مع الوزير الأول الفرنسي    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    الركراكي: اللاعب أهم من "التكتيك"    غرق ثلاثة قوارب للصيد التقليدي بميناء الحسيمة    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    نهضة بركان تسير نحو لقب تاريخي    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    تشبثا بأرضهم داخل فلسطين.. أسرى فلسطينيون يرفضون الإبعاد للخارج ويمكثون في السجون الإسرائلية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    فيديو عن وصول الملك محمد السادس إلى مدينة المضيق    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد..رسالة تدعو قضاة النيابة العامة للامتناع عن التعاليق المتشنجة حول قرار المحكمة الدستورية والهيني "القرار ثورة في استقلال القضاء" وهذه التفاصيل
نشر في أخبارنا يوم 12 - 02 - 2019

أفادت مصادر موثوقة أن رسالة ودية من مسؤول كبير برئاسة النيابة العامة تم توجيهها لقضاة النيابة العامة دعتهم إلى الامتناع عن التعليق على قرار المحكمة الدستورية حول التنظيم القضائي. ولاسيما ذلك النوع من التعاليق المتشجنة التي من شأنها زرع الفرقة بين مكونات العدالة. حيث تقول الرسالة أن الأمر يتعلق بقرار قضائي لمراقبة دستورية قانون، يجب على القضاة احترامه تطبيقاً الفصل 134 من الدستور. وليس لهم اعتباره نصرا أو هزيمة، كما بدأ من بعض التدوينات عبر الوسائط الاجتماعية.
وأكدت الرسالة التي حصل عليها الموقع على وحدة القضاء ووحدة مكونات العدالة المختلفة، ولاسيما كتابة الضبط وموظفي المحاكم، الذين هم جزء لا يتجزأ من مكونات العدالة . ونبهت أن لا ينساق القضاة في إطار حرية التعبير المكفولة لهم وراء بعض الآراء المتشنجة ، ويتسبب الرد عليها في إفساد الأجواء الجيدة التي تطبع علاقات القضاة بأطر وموظفي كتابة الضبط.
وكانت المحكمة الدستورية قد اتخدت قرارا يقضي بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكانت الحكومة قد أحالت قانون التنظيم القضائي للمملكة على المحكمة الدستورية قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وصرحت المحكمة في قرارها الصادر في 8 فبراير الجاري، بأن مسطرة إقرار التعديلات المدخلة من قبل مجلس النواب، في القراءة الثانية، على المواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، غير مطابقة للدستور.و المادة 19 (الفقرة الأولى) في عدم مراعاتها لطبيعة عمل النيابة العامة في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة، والمادة 23 (الفقرة الثالثة) فيما نصت عليه من تخويل الكاتب العام أداء مهام كتابة الضبط، والمواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93، فيما خولته من صلاحيات تقريرية للكاتب العام في أشغال مكتب المحكمة المتعلقة بالشأن القضائي، والمواد 27 (الفقرة الثانية) و28 (الفقرة الثانية) و60 و78، فيما نصت عليه من تعيين وكيل الملك والوكيل العام للملك ممثلين لهم للقيام بمهام النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، والمواد 32 (الفقرة الأخيرة) و35 و96 (الفقرة الثالثة) فيما أغفلته على التوالي من تحديد المسطرة المتبعة في حالة عدم تمكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وحالة عدم مصادقة الجمعية العامة خلال اجتماعها الثاني على مشروع برنامج عمل المحكمة، والمادتين 49 (الفقرة الأخيرة) و72 (الفقرة الأخيرة) فيما أسندتاه من صلاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات، بالنسبة للمحاكم الابتدائية، والمستشارون المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق لدى محاكم الاستئناف، والمادة 52 فيما أوكلته من مهام قضائية لمكتب المساعدة الاجتماعية، غير مطابقة للدستور. وقضت المحكمة بان المواد من 102 إلى 109 تكتسي طابعا تنظيميا، وأن مضمونها ليس فيه ما يخالف الدستور مع مراعاة التفسيرات المقدمة بشأنها؛
وقال محمد الهيني القاضي السابق في تدوينة على صفحته الفيسبوكية:" انه خلافا لبعض الاراء التي ذهبت الى ان المحكمة الدستورية صرحت بدستورية قانون التنظيم القضائي فان الواقع خلاف ذلك لان النص اعيد الى مرحلة التشريع لضمان التقيد بما قررته المحكمة الدستورية من عدم دستورية العديد من مواده اما بالمخالفة المباشرة او بعدم التنظيم او بالقراءة التاويلي".
وأردف الهيني :"ان القرار احدث ثورة في مسار استقلالية السلطة القضائية في الجانب المتصل باستقلال الادارة القضائية وارتباطها بالشق القضائي وتمييزها عن الشق الاداري والمالي للمحاكم الذي يتبع للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ،اسئلة كثيرة كلها تقودنا الى افول وزارة العدل في افق الغائها ولم لا تحويلها الى وزارة مكلفة بالعلاقة مع السلطة القضائية" ،قرار المحكمة الدستورية ، يضيف الهيني، "جعل من وزارة العدل وزارة لتدبير الوضعية المهنية لموظفي المحاكم وتدبير الميزانية والممتلكات ،وهو مؤشر طبيعي لنضال جمعوي وحقوقي مرير وتضحيات وامال كبيرة بدستور متقدم وبمحكمة دستورية رائعة وراقية في سمو تفكيرها وبمجلس اعلى للسلطة القضائية تمسك باستقلال المحاكم وقضاتها ومهد الطريق لاعادة تشكيل خريطة توازن السلطات واستقلالها بعد الدفع بقانون التنظيم القضائي لمحطة مراقبة الدستورية والعبور الناجح والسلمي للاستقلالية امام تراجع ان لم اقل فشل مخطط الرجعية والتبعية القديم"، يختم الهيني تدخله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.