أفادت مصادر موثوقة أن رسالة ودية من مسؤول كبير برئاسة النيابة العامة تم توجيهها لقضاة النيابة العامة دعتهم إلى الامتناع عن التعليق على قرار المحكمة الدستورية حول التنظيم القضائي. ولاسيما ذلك النوع من التعاليق المتشجنة التي من شأنها زرع الفرقة بين مكونات العدالة. حيث تقول الرسالة أن الأمر يتعلق بقرار قضائي لمراقبة دستورية قانون، يجب على القضاة احترامه تطبيقاً الفصل 134 من الدستور. وليس لهم اعتباره نصرا أو هزيمة، كما بدأ من بعض التدوينات عبر الوسائط الاجتماعية. وأكدت الرسالة التي حصل عليها الموقع على وحدة القضاء ووحدة مكونات العدالة المختلفة، ولاسيما كتابة الضبط وموظفي المحاكم، الذين هم جزء لا يتجزأ من مكونات العدالة . ونبهت أن لا ينساق القضاة في إطار حرية التعبير المكفولة لهم وراء بعض الآراء المتشنجة ، ويتسبب الرد عليها في إفساد الأجواء الجيدة التي تطبع علاقات القضاة بأطر وموظفي كتابة الضبط. وكانت المحكمة الدستورية قد اتخدت قرارا يقضي بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكانت الحكومة قد أحالت قانون التنظيم القضائي للمملكة على المحكمة الدستورية قبل نشره في الجريدة الرسمية. وصرحت المحكمة في قرارها الصادر في 8 فبراير الجاري، بأن مسطرة إقرار التعديلات المدخلة من قبل مجلس النواب، في القراءة الثانية، على المواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، غير مطابقة للدستور.و المادة 19 (الفقرة الأولى) في عدم مراعاتها لطبيعة عمل النيابة العامة في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة، والمادة 23 (الفقرة الثالثة) فيما نصت عليه من تخويل الكاتب العام أداء مهام كتابة الضبط، والمواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93، فيما خولته من صلاحيات تقريرية للكاتب العام في أشغال مكتب المحكمة المتعلقة بالشأن القضائي، والمواد 27 (الفقرة الثانية) و28 (الفقرة الثانية) و60 و78، فيما نصت عليه من تعيين وكيل الملك والوكيل العام للملك ممثلين لهم للقيام بمهام النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، والمواد 32 (الفقرة الأخيرة) و35 و96 (الفقرة الثالثة) فيما أغفلته على التوالي من تحديد المسطرة المتبعة في حالة عدم تمكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وحالة عدم مصادقة الجمعية العامة خلال اجتماعها الثاني على مشروع برنامج عمل المحكمة، والمادتين 49 (الفقرة الأخيرة) و72 (الفقرة الأخيرة) فيما أسندتاه من صلاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات، بالنسبة للمحاكم الابتدائية، والمستشارون المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق لدى محاكم الاستئناف، والمادة 52 فيما أوكلته من مهام قضائية لمكتب المساعدة الاجتماعية، غير مطابقة للدستور. وقضت المحكمة بان المواد من 102 إلى 109 تكتسي طابعا تنظيميا، وأن مضمونها ليس فيه ما يخالف الدستور مع مراعاة التفسيرات المقدمة بشأنها؛ وقال محمد الهيني القاضي السابق في تدوينة على صفحته الفيسبوكية:" انه خلافا لبعض الاراء التي ذهبت الى ان المحكمة الدستورية صرحت بدستورية قانون التنظيم القضائي فان الواقع خلاف ذلك لان النص اعيد الى مرحلة التشريع لضمان التقيد بما قررته المحكمة الدستورية من عدم دستورية العديد من مواده اما بالمخالفة المباشرة او بعدم التنظيم او بالقراءة التاويلي". وأردف الهيني :"ان القرار احدث ثورة في مسار استقلالية السلطة القضائية في الجانب المتصل باستقلال الادارة القضائية وارتباطها بالشق القضائي وتمييزها عن الشق الاداري والمالي للمحاكم الذي يتبع للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ،اسئلة كثيرة كلها تقودنا الى افول وزارة العدل في افق الغائها ولم لا تحويلها الى وزارة مكلفة بالعلاقة مع السلطة القضائية" ،قرار المحكمة الدستورية ، يضيف الهيني، "جعل من وزارة العدل وزارة لتدبير الوضعية المهنية لموظفي المحاكم وتدبير الميزانية والممتلكات ،وهو مؤشر طبيعي لنضال جمعوي وحقوقي مرير وتضحيات وامال كبيرة بدستور متقدم وبمحكمة دستورية رائعة وراقية في سمو تفكيرها وبمجلس اعلى للسلطة القضائية تمسك باستقلال المحاكم وقضاتها ومهد الطريق لاعادة تشكيل خريطة توازن السلطات واستقلالها بعد الدفع بقانون التنظيم القضائي لمحطة مراقبة الدستورية والعبور الناجح والسلمي للاستقلالية امام تراجع ان لم اقل فشل مخطط الرجعية والتبعية القديم"، يختم الهيني تدخله.