ناصر بوريطة.. تألق دبلوماسي في جولة أوروبية شملت ست دول في أسبوع واحد    سلوفينيا تساند مقترح الحكم الذاتي    لجنة حماية المعطيات الشخصية ترحب بشكايات المتضررين من القرصنة    الحوامض المغربية تدخل السوق الياباني    كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.. أشبال الأطلس يطمحون لتجاوز عقبة مالي والتتويج باللقب    البرلماني شوقي يرد على اتهامات الناصري: أرادني أن أكذب ولم أشهد زورا لإدخاله السجن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    الهجرة والثقافة المغربية: تاريخ للإستكشاف    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير بشأن ادعاءات واهية لمنظمة    المعرض الدولي للنشر والكتاب يتعقب الفنون التمثيلية في الصحراء المغربية    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    نقابات التعليم تسجل غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتحتج على "التسويف"    تحذيرات برلمانية من تزايد نسب الإصابة بداء السل اللمفاوي الناتج عن عدوى منقولة من الأبقار    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    مجموعة "أكديطال" توقّع اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير مستشفيات خاصة في السعودية    من معشوق الجماهير إلى مرشح للبيع .. رودريغو يدفع ثمن الإخفاق الأوروبي    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    دراسة علمية: 17% من الأراضي الزراعية ملوّثة بمعادن سامة    فينيسيا الإيطالية تضاعف قيمة الرسم اليومي لزيارة المدينة    تاج أقدم شجرة في برلين يعاني من الإجهاد المائي    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    بين مطرقة واشنطن وسندان الجزائر .. تونس أمام اختبار السيادة    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    إطلاق الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس، في سابقة على المستوى الوطني    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    مغرب الحضارة : نداء من أجل المستقبل … شبابنا كنز المملكة ومستقبلها    فوربس: المغرب يضع لبنات مونديال 2030 بإشراف ملكي وتخطيط شامل    ممثلون عن اليهود في بريطانيا يدينون العدوان الإسرائيلي في غزة    احتجاجات بالمزونة التونسية تنديدا بمصرع 3 تلاميذ وبتهميش المدينة    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    رغم التأهل.. فليك غاضب من أداء لاعبي برشلونة أمام دورتموند ويطالب بمزيد من الانضباط    إيقاف السباح التونسي أحمد الحفناوي 21 شهرا بسبب انتهاكات لقواعد المنشطات    وضع المعايير لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2025    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    دي ميستورا يستشعر نهاية "المينورسو" .. ضغوط مالية وتغيرات دولية    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    بعد ستة أشهر من الغياب.. الصحفي حمزة رويجع يكشف الحقيقة بشجاعة: نعم، أصبت باضطراب ثنائي القطب    ندوة وطنية تتدارس تجربة محمد الشيخي في رؤيا وتشكيل الشعر المغربي    الاعتداء على أستاذ يسلب حرية تلميذ    عاجل | هزة أرضية قوية تُثير الهلع بمراكش وتامنصورت    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    الأبيض ‬والأسود ‬من ‬تقرير ‬دي ‬ميستورا (2)    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد..رسالة تدعو قضاة النيابة العامة للامتناع عن التعاليق المتشنجة حول قرار المحكمة الدستورية والهيني "القرار ثورة في استقلال القضاء" وهذه التفاصيل
نشر في أخبارنا يوم 12 - 02 - 2019

أفادت مصادر موثوقة أن رسالة ودية من مسؤول كبير برئاسة النيابة العامة تم توجيهها لقضاة النيابة العامة دعتهم إلى الامتناع عن التعليق على قرار المحكمة الدستورية حول التنظيم القضائي. ولاسيما ذلك النوع من التعاليق المتشجنة التي من شأنها زرع الفرقة بين مكونات العدالة. حيث تقول الرسالة أن الأمر يتعلق بقرار قضائي لمراقبة دستورية قانون، يجب على القضاة احترامه تطبيقاً الفصل 134 من الدستور. وليس لهم اعتباره نصرا أو هزيمة، كما بدأ من بعض التدوينات عبر الوسائط الاجتماعية.
وأكدت الرسالة التي حصل عليها الموقع على وحدة القضاء ووحدة مكونات العدالة المختلفة، ولاسيما كتابة الضبط وموظفي المحاكم، الذين هم جزء لا يتجزأ من مكونات العدالة . ونبهت أن لا ينساق القضاة في إطار حرية التعبير المكفولة لهم وراء بعض الآراء المتشنجة ، ويتسبب الرد عليها في إفساد الأجواء الجيدة التي تطبع علاقات القضاة بأطر وموظفي كتابة الضبط.
وكانت المحكمة الدستورية قد اتخدت قرارا يقضي بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكانت الحكومة قد أحالت قانون التنظيم القضائي للمملكة على المحكمة الدستورية قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وصرحت المحكمة في قرارها الصادر في 8 فبراير الجاري، بأن مسطرة إقرار التعديلات المدخلة من قبل مجلس النواب، في القراءة الثانية، على المواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، غير مطابقة للدستور.و المادة 19 (الفقرة الأولى) في عدم مراعاتها لطبيعة عمل النيابة العامة في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة، والمادة 23 (الفقرة الثالثة) فيما نصت عليه من تخويل الكاتب العام أداء مهام كتابة الضبط، والمواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93، فيما خولته من صلاحيات تقريرية للكاتب العام في أشغال مكتب المحكمة المتعلقة بالشأن القضائي، والمواد 27 (الفقرة الثانية) و28 (الفقرة الثانية) و60 و78، فيما نصت عليه من تعيين وكيل الملك والوكيل العام للملك ممثلين لهم للقيام بمهام النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، والمواد 32 (الفقرة الأخيرة) و35 و96 (الفقرة الثالثة) فيما أغفلته على التوالي من تحديد المسطرة المتبعة في حالة عدم تمكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وحالة عدم مصادقة الجمعية العامة خلال اجتماعها الثاني على مشروع برنامج عمل المحكمة، والمادتين 49 (الفقرة الأخيرة) و72 (الفقرة الأخيرة) فيما أسندتاه من صلاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات، بالنسبة للمحاكم الابتدائية، والمستشارون المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق لدى محاكم الاستئناف، والمادة 52 فيما أوكلته من مهام قضائية لمكتب المساعدة الاجتماعية، غير مطابقة للدستور. وقضت المحكمة بان المواد من 102 إلى 109 تكتسي طابعا تنظيميا، وأن مضمونها ليس فيه ما يخالف الدستور مع مراعاة التفسيرات المقدمة بشأنها؛
وقال محمد الهيني القاضي السابق في تدوينة على صفحته الفيسبوكية:" انه خلافا لبعض الاراء التي ذهبت الى ان المحكمة الدستورية صرحت بدستورية قانون التنظيم القضائي فان الواقع خلاف ذلك لان النص اعيد الى مرحلة التشريع لضمان التقيد بما قررته المحكمة الدستورية من عدم دستورية العديد من مواده اما بالمخالفة المباشرة او بعدم التنظيم او بالقراءة التاويلي".
وأردف الهيني :"ان القرار احدث ثورة في مسار استقلالية السلطة القضائية في الجانب المتصل باستقلال الادارة القضائية وارتباطها بالشق القضائي وتمييزها عن الشق الاداري والمالي للمحاكم الذي يتبع للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ،اسئلة كثيرة كلها تقودنا الى افول وزارة العدل في افق الغائها ولم لا تحويلها الى وزارة مكلفة بالعلاقة مع السلطة القضائية" ،قرار المحكمة الدستورية ، يضيف الهيني، "جعل من وزارة العدل وزارة لتدبير الوضعية المهنية لموظفي المحاكم وتدبير الميزانية والممتلكات ،وهو مؤشر طبيعي لنضال جمعوي وحقوقي مرير وتضحيات وامال كبيرة بدستور متقدم وبمحكمة دستورية رائعة وراقية في سمو تفكيرها وبمجلس اعلى للسلطة القضائية تمسك باستقلال المحاكم وقضاتها ومهد الطريق لاعادة تشكيل خريطة توازن السلطات واستقلالها بعد الدفع بقانون التنظيم القضائي لمحطة مراقبة الدستورية والعبور الناجح والسلمي للاستقلالية امام تراجع ان لم اقل فشل مخطط الرجعية والتبعية القديم"، يختم الهيني تدخله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.