أصدرت المحكمة الدستورية، مؤخرا، قرارها بشأن قانون التنظيم القضائي، بعدما أحالته عليها الحكومة للبت في مدى دستورية عدد من التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين عليه. المحكمة اعتبرت أن عددا من مواد القانون “غير دستورية”، وأبرزها ما يتعلق بالإدارة القضائية، وتعيين المسؤولين القضائيين بعيدا عن سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. إبعاد الكاتب العام للمحكمة عن الشأن القضائي فيما يخص الإدارة القضائية، اعتبرت المحكمة أن المسؤولين القضائيين “لا يمكنهم إعمال تصوراتهم المقدمة ولا مؤهلاتهم في الإدارة القضائية، إلا بتخويلهم أدوات قانونية تسمح لهم بالإشراف على المهام الإدارية والمالية للإدارة القضائية”. وبخصوص الكاتب العام للمحكمة، الذي يعد رئيسا تسلسليا لموظفي كتابة الضبط، وهي هيئة تمارس مهامها تحت إشراف المسؤولين القضائيين وتحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، اعتبرت المحكمة أن قواعد النجاعة والحكامة تقتضي إشراف المسؤولين القضائيين على المجالين الإداري والمالي للإدارة القضائية، مما سيمكنهم من إيلاء عناية أكبر لمهامهم القضائية. ولكن المحكمة لاحظت أن الكاتب العام للمحكمة، يُعين من بَين أطر كتابة الضبط، ويمكنه أن يُباشر مهام كتابة الضبط، وهو بهذه الصفة، أيضا، موضوع تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، وهذا يجعل من أحد أعضاء كتابة الضبط، في أدائه لعمل ذي طبيعة قضائية، موضوعا تحت سلطة ومراقبة السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية، “وهو ما يشكل مسا باستقلال السلطة القضائية وانتهاكا لمبدأ فصل السلط”، واعتبرت أن تخويل الكاتب العام، الموضوع تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، أداء مهام كتابة الضبط المندرجة في الشأن القضائي، دون إخضاعه لسلطة ومراقبة المسؤول القضائي خلال مزاولة تلك المهام، مسألة مخالفة للدستور. مراعاة عمل كتابة الضبط لدى النيابة العامة وبخصوص علاقة العمل القضائي للنيابة العامة بعمل كتابة الضبط، من حيث تدبير الشكايات الواردة عليها ولتحرير محاضرها، وتنفيذ الأوامر الصادرة عنها، اعتبرت أنه عمل يقتضي، من جهة، مراعاة طبيعة عمل كتابة الضبط لدى النيابة العامة المستمدة من خصوصية عمل هذه الأخيرة، ومن جهة أخرى، تبعية موظفي النيابة العامة للمسؤولين القضائيين، بحكم أن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة موكول، طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتالي “يكون عدم مراعاة طبيعة عمل كتابة النيابة العامة، في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة، مخالفا للدستور”. وفيما يتعلق بإحداث “مكتب المحكمة” لدى محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة ومحكمة النقض، والذي يضم في عضويته، الكاتب العام للمحكمة المعنية إلى جانب المسؤولين القضائيين، نواب عنهم ومستشارين وقضاة ورؤساء الغرف أو رؤساء الأقسام، فقد اعتبرت المحكمة أن تخويل صلاحيات تقريرية للكاتب العام، الموضوع تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، في أشغال مكتب المحكمة ذات الطبيعة القضائية، يعد مخالفا لمبدأ فصل السلط ولاستقلال السلطة القضائية. حق مفتشية وزارة العدل في الاستماع للقضاة وبخصوص تحديد اختصاصات المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، وصلاحيات البحث والتحري المخولة للمفتشين، وضوابط اشتغال المفتشية والمساطر المتبعة في إعداد تقاريرها وآليات أداء عملها، اعتبرت المحكمة أن التفتيش، الذي يجب أن يأتي على شكل قانون، هو التفتيش القضائي وليس التفتيش الإداري والمالي المندرج في عمل السلطة التنظيمية، مما يَستدعي تنظيمه وفق نص تنظيمي عملا بأحكام الفصل 72 من الدستور. واعتبرت أن اختصاص التفتيش المخول للمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، يجب أن يَبقى، مراعاة لاستقلال السلطة القضائية، محصورا في الجوانب الإدارية والمالية للإدارة القضائية، ولا يمتد إلى عملها القضائي الموكول للمفتشية العامة للشؤون القضائية. وأيدت المحكمة صلاحية مفتشية الوزارة في “الاستماع إلى المسؤولين القضائيين”، بشأن الإشراف على التدبير المالي والتسيير الإداري للمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية. وبخصوص تخويل وكيل الملك لدى محكمة أول درجة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تعيين، بالتتابع، نائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية ونائب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية، فقد اعتبرته المحكمة “مخالفا لأحكام الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة”، لأن ذلك من صلاحية المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبخصوص شروط انعقاد الجمعية العامة للمحكمة، والتي تقتضي حضور أكثر من نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الذي ينعقد في أول أيام العمل، “وفي هذه الحالة، يُعتبر الاجتماع صحيحا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل”، لاحظت المحكمة أن المُشرع في تنظيمه لموضوعي اجتماعات الجمعية العامة والمصادقة على برنامج تنظيم عمل المحكمة، لم يستشرف حالات تتعلق بعدم تمكن الجمعية من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين، واعتبرت غياب مقتضيات مؤطرة لهذه الحالات، التي يتوقف عليها حسن سير العدالة وضمان حق المتقاضين في الولوج إليها، يشكل إغفالا تشريعيا، وغير مطابقة للدستور. وبخصوص إسناد تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات لمدة ثلاث سنوات بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة”، وأنه، بالنسبة إلى محاكم الاستئناف، “يعين المستشارون المكلفون بالأحداث والقضاة المكلفون بالتحقيق لمدة ثلاث سنوات بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة”، اعتبرت المحكمة أن “الضمانات الممنوحة للقضاة، وحماية استقلالهم، وتدبير وضعياتهم الفردية من تعيين وترقية وتقاعد وتأديب، لا تندرج في الصلاحيات المخولة للرئيس المنتدب”، وإنما في الاختصاصات الموكولة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واعتبرته غير مطابق للدستور ولأحكام القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وبخصوص التنصيص على إحداث مكتب للمساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، لاحظت المحكمة أن القانون لا يتضمن أي مقتضيات تتعلق بتركيبة مكتب المساعدة الاجتماعية وكيفيات تأليفه، معتبرة أن عدم وضوح النص أو عدم تناسق مقتضياته أو عدم انسجامها مع مقتضيات قانونية أخرى وثيقة الصلة به، أو صعوبة تصوره أو عدم اكتمال التشريع الذي يتوقف عليه إعماله، يحول دون بت المحكمة الدستورية في مواد القانون المعروض عليها، على حالها. واعتبرت فضلا عن ذلك، أن تخويل مكتب المساعدة الاجتماعية الاختصاصات الواردة في المادة 52 المذكورة، دون تكليف أو إشراف قضائي، يُعد تدخلا في ممارسة الشؤون القضائية الموكولة حصرا للسلطة القضائية.