تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال (بوريطة)    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟        عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية تطبيق البروتوكول الإضافي
نشر في هسبريس يوم 28 - 10 - 2018

في 6 فبراير 2015، وقع كل من وزير العدل والحريات عن الحكومة المغربية، وسفير فرنسا بالمغرب عن حكومة الجمهورية الفرنسية، البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا، الذي صدر ظهير الأمر بنشره بتاريخ 19 نونبر 2015.
وقد جاء توقيع هذا البروتوكول الإضافي لينهي مسار أزمة سياسية وقضائية جدية نشأت بين المغرب وفرنسا واستمرت لزهاء سنة، بعد أن قام قاضٍ فرنسي للتحقيق باستدعاء المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي آنذاك، للمثول أمامه من أجل التحقيق معه في اتهامات بالتعذيب في حق مواطنين فرنسيين حاملين للجنسية المغربية أيضاً.
وقد ردت الحكومة المغربية على ما اعتبرته تصرفاً غير مقبول بإيقاف اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، لتدخل العلاقات بين باريس والرباط في مرحلة جفاء استمرت لمدة عام، قبل أن تنصلح هذه العلاقات بتوقيع البروتوكول الإضافي المذكور، وبعدها بأشهر قليلة سيعين عبد اللطيف الحموشي من طرف الملك بعد التداول في المجلس الوزاري المنعقد في 15 ماي 2015 مديراً عاما للأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصب المدير العام لمراقبة التراب الوطني.
بمقتضى هذا البروتوكول الإضافي، يلتزم طرفا التعاون، المغرب وفرنسا، بأن يخطر كل منهما السلطة القضائية لدى الطرف الآخر عند الشروع في أي مسطرة قضائية قد تستتبع عقوبات على مواطنيه، وهو ما أثار انتقادات شديدة باعتباره ينتهك مبدأ السرية التي يفترض أن تحترم عند إجراء التحقيق.
وينص أيضا على إعطاء الأولوية للسلطة القضائية المغربية المعنية لاتخاذ التدابير الملائمة، بما فيها فتح المسطرة، لدى النظر في الشكايات الموضوعة لدى السلطات القضائية الفرنسية ضد مغاربة، حتى وإن كانت فرنسا تحتفظ لنفسها بالمتابعة القضائية لكل من اتهم بالضلوع في جرائم تخضع للاختصاص الكوني في المسطرة الجنائية الفرنسية، متى ما داست قدماه التراب الفرنسي، ولو من باب العبور.
غير أن هذا البروتوكول الإضافي يصطدم من الناحية النظرية بإشكالية جدية في حالة دراسة فرضية إقامة دعوى ضد رئيس النيابة العامة على قاعدة الاختصاص الكوني.
فإذا افترضنا جدلاً أن أحد الأطراف المؤهلة للتقاضي في فرنسا لجأت إلى وضع شكاية مباشرة ضد رئيس النيابة العامة المغربي، عند قضاء التحقيق الفرنسي بناء على قاعدة الاختصاص الكوني أو لسبب آخر يعطي الاختصاص للقضاء الفرنسي حسب القانون الجنائي الفرنسي والمسطرة الجنائية الفرنسية، فإن قضاء التحقيق الفرنسي سيواجه معضلة حقيقية لتطبيق المادة 23 مكرر من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا، كما وقع تعديلها وتتميمها.
وذلك لاحتمالين إثنين، قد يجتمعان معاً وقد يفترض وجود أحدهما دون الآخر.
الاحتمال الأول: في حالة تمت إثارة المسؤولية الجنائية لرئيس النيابة العامة بناء على موافقة رئيس النيابة العامة أو سكوته عن فعل معين تترتب عنه مسؤولية جنائية طبقاً للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها فرنسا.
فإن قاضي التحقيق الفرنسي في هذه الحالة سيواجه إشكالية إحالة الشكوى على السلطة القضائية المغربية المختصة، التي ستكون في هذه الحالة هي رئيس النيابة العامة نفسه بحكم أن اختصاصات وزير العدل كرئيس النيابة العامة نقلت إليه، وهو أيضا ممثل النيابة العامة الذي سبق له أن حفظ الشكوى التي اعتبرت موافقة أو سكوتاً عن فعل معين تترتب عنه مسؤولية جنائية طبقاً للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها فرنسا.
وبالتالي، فما الجدوى من إحالة الشكوى عليه إن كان قد سبق أن اتخذ قراره فيها ونتج عن هذا القرار إمكانية إثارة مسؤوليته الجنائية في فرنسا بناء على قاعدة الاختصاص الكوني أو لسبب آخر يعطي الاختصاص للقضاء الفرنسي حسب القانون الجنائي الفرنسي والمسطرة الجنائية الفرنسية؟
الاحتمال الثاني: في حالة تمت إثارة المسؤولية الجنائية لرئيس النيابة العامة بناء على أعمال لم يسبق له كممثل للنيابة العامة أن اتخذ فيها قراراً من قبل، ولكن بناء على قاعدة الاختصاص الكوني فقط أو لسبب آخر يعطي الاختصاص للقضاء الفرنسي حسب القانون الجنائي الفرنسي والمسطرة الجنائية الفرنسية.
فإن قاضي التحقيق الفرنسي في هذه الحالة سيواجه إشكالية إحالة الشكوى على السلطة القضائية المغربية المختصة، التي ستكون في هذه الحالة هي رئيس النيابة العامة نفسه بحكم أن اختصاصات وزير العدل كرئيس النيابة العامة نقلت إليه، وهو أيضا ممثل النيابة العامة الذي عليه أن يدرس بنفسه الشكوى الموجهة ضده في فرنسا، والتي ترمي إلى إثارة مسؤوليته الجنائية هناك طبقاً للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها فرنسا.
وهو ما سيحول دون تطبيق مقتضيات البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا بشكل تام وغير قابل للحل.
إن السبب الرئيس لنشوء المأزق القانوني سالف الذكر هو وضع مفتاح الولوج إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض دون سواه، وذلك بسبب عدم تعديل المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية أو حذفها نهائيا، بعد نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مما خلق وضعاً شاذا وغريبا، يستحيل معه محاسبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض جنائيا أمام غرفتها الجنائية.
إن عدم تعديل المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية أو حذفها نهائيا يعد خرقا جسيماً للدستور لكونها جعلت الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض منزها عن المحاسبة الجنائية، وفي حالة صارخة من تضارب المصالح التي نص الدستور على معاقبتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.