زوار معرض مراكش الدولي للطيران يتعرفون على قدرات الجيش المغربي    الملتقى الدولي للتمر بالمغرب يكرم المتميزين في عمليات الإنتاج والتسويق    قضية الصحراء المغربية تحت المجهر .. اندحار البوليساريو وهشاشة الجزائر    النيابة العامة تشرّح جثة ممرضة    الفتح يستقبل الوداد في "ملعب البشير"    إنييستا: نسخة مونديال 2030 فريدة    المغرب يرحب باعتماد مجلس الأمن "القرار 2756" بخصوص الصحراء    الحبس النافذ لمتهم بالابتزاز والشعوذة    هيكلة جديدة لوزارة الشؤون الخارجية    مالك صحيفة "هآريتس" العبرية يصف الفلسطينيين ب"مقاتلي الحرية" ويدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل    فيضانات إسبانيا.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 158    الصحراء المغربية.. الرباط ترحب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية المينورسو    توقيع اتفاقيات خلال "مراكش إيرشو"    مهنيو النقل الطرقي عبر القارات يعلقون إضرابهم    انخفاض طفيف لأسعار المحروقات.. الغازوال يتراجع ب20 سنتيمًا والبنزين يستقر    الصحراء.. مجلس الأمن يمدد مهمة المينورسو سنة جديدة ويؤكد مجددا على عودة الجزائر إلى طاولة المفاوضات    فيضانات إسبانيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 158 قتيلاً واستمرار البحث عن المفقودين    السيد السكوري: الوزارة منفتحة على جميع التعديلات التي ستتقدم بها الفرق البرلمانية بشأن القانون التنظيمي للإضراب    بنسعيد.. الوزارة تعمل على سن برامج تروم تقوية الرابط الاجتماعي،تثمين الفضاء العمومي وتعزيز مكانة وسائل الإعلام    فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    "فيفا" يعلن عن أول راع لكأس العالم للأندية 2025    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في قطع الاتصال!!!
نشر في هسبريس يوم 02 - 08 - 2018


مقدمة:
عرفت مدونة الشغل في السنتين الأخيرتين في فرنسا العديد من التعديلات كرست العديد من الحقوق التي لها علاقة مباشرة بإدماج الوسائل الرقمية في ميدان الشغل.
وقد أدى ظهور الوسائل الرقمية (الحواسيب، الهواتف النقالة، الإنترنت وغيرها) غير المرتبطة بمقر عمل محدد (لأنها تتبع بحكم طبيعتها الأجير باستمرار أينما حل وارتحل) إلى ظهور شكل جديد من العمل هو ''العمل عن بعد''.
ففي إطار العمل عن بعد، يمكن للعامل عن بعد أن يمارس المهام التي يكلفه بها المشغل في البيت أو في المقهى أو في القطار أو في الطائرة.
هذا يعني أن العامل عن بعد كثيرا ما يمارس مهاما لحساب مشغله خارج زمان ومكان العمل؛ وذلك باستخدام تكنلوجيا الإعلام والاتصالات التي تسهل هذا الأمر.
وقد أدى هذا الواقع الجديد بالتأكيد إلى إزالة الحواجز بين الحياة المهنية والحياة الشخصية للأجير الذي يعمل عن بعد.
لهذا السبب تم ابتكار ''الحق في قطع الاتصال'' من أجل تحقيق نوع من التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية للأجير في العصر الرقمي.
ويهم هذا الحق جميع الأجراء، خاصة منهم أولئك الذين يزاولون وظائفهم في إطار العمل عن بعد الذين لا تكون جداول عملهم وإجازاتهم محددة بشكل واضح.
وتعد فرنسا البلد الأول الذي أدخل الحق في قطع الاتصال على مستوى مدونة الشغل، تبعتها في ذلك العديد من البلدان.
فما هو الحق في قطع الاتصال؟ وما هي الأسباب التي كانت وراء ظهوره؟ وما هي شروط تطبيقه؟
أولا: تأثير الثورة الرقمية على الحياة الشخصية للأجير
لقد أدى تغلغل تكنلوجيا الإعلام والاتصالات في ميدان العمل إلى تآكل الحد الفاصل بين الحياة الشخصية والحياة المهنية للأجير.
1. تغلغل تكنلوجيا الإعلام والإتصالات في ميدان العمل:
تكنلوجيا الإعلام والاتصالات (الهاتف الذكي، الإنترنت، الرسائل النصية القصيرة، البريد الإلكتروني، الفيديو كونفيرونس...) هي مجموع التقنيات والأجهزة المعلومياتية التي تسمح للأجير بالاتصال بمشغله عن بعد عن طريق إلكتروني.
ويعد عالم الشغل أحد المجالات الأساسية التي عرفت التأثير الأكبر للثورة الرقمية، حيث غزت تكنلوجيا الإعلام والاتصالات اليوم كل مجالات العمل، من توظيف الأجراء والأطر إلى تسريحهم.
2. تآكل الحد الفاصل بين الحياة الشخصية والحياة المهنية للأجير:
في السابق، عندما كان الأجير يمارس مهامه في مكان واحد وخلال مدة محددة لم يكن من الصعب رسم الحد الفاصل بين الحياة المهنية والحياة الشخصية لهذا الأخير.
فالعامل يقضي وقته في العمل في مقر عمله ويمكنه أن يتفرغ تماما إلى انشغالاته الشخصية عندما يغادر مقر العمل؛ غير أن الاتصال (connexion) المتواصل للأجير في إطار العمل عن بعد في العصر الرقمي قد أدى إلى نوع من الخلط بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للأجير.
ثانيا: بوادر الحق في قطع الاتصال
حتى قبل أن يتم تكريسه من الناحية التشريعية، فإن الحق في قطع الاتصال كان مطلبا فقهيا قديما وحقا راسخا في القضاء.
1. الحق في قطع الاتصال مطلب فقهي قديم:
لقد كان الأستاذ جون إيمانويل راي بصفة خاصة من أكبر الرواد الذين أيدوا فكرة إعطاء الأجير الحق في قطع الاتصال.
فالحق في قطع الاتصال بالنسبة إليه يعتبر ضرورة بسبب الآثار السلبية لإبقاء الأجير الاتصال بمشغله خارج وقت العمل.
2. الحق في قطع الاتصال حق راسخ في القضاء:
اعتبرت محكمة النقض في فرنسا، في قرار لها صادر بتاريخ 17 فبراير 2004، أن "كون الأجير لم يتم التمكن من الارتباط به خارج أوقات عمله على هاتفه النقال الشخصي، فذلك لا يعتبر خطئا من جانبه".
وقد اعتبرت محكمة النقض أنه لا يمكن اتهام الأجير الذي لا يرد على هاتفه خارج أوقات العمل بارتكاب خطأ مهني.
هذا القرار وغيره من القرارات مثّل البوادر الأولى لإرساء الحق في قطع الاتصال كما نعرفه اليوم.
ثالثا: الترسيخ القانوني للحق في قطع الاتصال
من أجل الحد من الاتصال (الهاتفي والإلكتروني) المهني المفرط المضر بصحة الأجير وبطريقة غير مباشرة بالمقاولة التي تشغله أو على الأقل تؤطره، تم في فرنسا إنشاء الحق في قطع الاتصال بواسطة القانون رقم 1088-2016 الصادر بتاريخ 8 غشت 2016.
ذلك أن المادة 55 من القانون الصادر بتاريخ 8 غشت سنة 2016، الذي يسمى ''قانون العمل''، في الباب الثاني منه تحت عنوان ''ملاءمة قانون الشغل في العصر الرقمي''، أدخلت حقا جديدا وهو ''الحق في قطع الاتصال''.
1. ماهية الحق في قطع الاتصال؟
المقاربة التي أقرها المشرع الفرنسي في ما يتعلق بقطع الاتصال هي اعتباره كحق للأجير ولكن كذلك كواجب عليه.
- تعريف الحق في قطع الاتصال:
لا بد من الإشارة إلى غياب تعريف قانوني للحق في قطع الاتصال في القانون المقارن.
ويمكن تلخيص الحق في قطع الاتصال بأنه حق الأجير في أن لا يبقى على اتصال بخادم (serveur informatique) مشغله أثناء فترات الإجازات والعطل التي يمنحها له القانون.
يتعلق الأمر بالتحديد بضمان للأجير الحق في ألّا يرد على طلبات (عن طريق الوسائل الرقمية) مشغله خارج ساعات العمل.
هذا الحق يسمح للأجير بالقطع مؤقتا مع الوسائل الرقمية التي تسمح له بأن يبقى متصلا في إطار مهني في أي وقت وفي أي مكان.
وبناء عليه، لا يحق لرب العمل معاقبة الأجير في حال رفضه الرد على المكالمات الهاتفية أو الإطلاع على الرسائل الإلكترونية أو النصية القصيرة خلال فترات الإجازة أو العطل.
ومن أجل تطبيق هذا الحق فرض المشرع الفرنسي على المشغل أن يقوم بالتشاور بطبيعة الحال مع الأجير حول الجداول الزمنية للاتصال به.
- تحديد الجداول الزمنية للاتصال بالأجير:
يتعين على المشغل في إطار اتفاق جماعي أو عندما يتعذر ذلك في الميثاق الذي يضعه بنفسه، تحديد الأوقات التي يمكنه خلالها الاتصال بالأجير.
ذلك أن المادة 1222-10 من مدونة الشغل تفرض، في فقرتها الخامسة، وضع جداول زمنية مع الأجير يمكن خلالها ربط الاتصال به.
وتنص المادة المذكورة على أنه: "يجب أن يحدد الاتفاق الجماعي المطبق أو عندما يتعذر ذلك الميثاق الذي وضعه صاحب العمل: (...) تحديد الجداول الزمنية التي يمكن خلالها للمشغل ربط الاتصال بالأجير الذي يعمل بنظام العمل عن بعد".
هذا يعني أنه خارج هذه الأوقات لا يمكن للمشغل بأي حال من الأحوال ربط الاتصال بالأجير.
- المساءلة اللاحقة للأجير:
من الناحية المبدئية يجعلنا الاعتراف بحق (الحق في قطع الاتصال) يستفيد منه الأجير نتصور أن مسؤولية انتهاك هذا الحق تقع على كاهل رب العمل.
لكن الحق في قطع الاتصال صمم من قبل المشرع الفرنسي على أساس مسؤولية مشتركة ما بين الأجير ورب العمل.
فالاعتراف بالحق في قطع الاتصال يدل إذن على مسؤولية الأجير نفسه في قطع الاتصال.
وتختفي وراء هذه المقاربة دفع الأجير إلى قطع الاتصال لكي لا يجبر زملاءه على ربط الاتصال بسبب اتصاله الشخصي.
ولكونه "الحق في قطع الاتصال" أصبح بالنسبة إلى الأجير التزاما مهنيا، فإن هذا الأخير يكون قد ارتكب خطأ مهنيا إذا لم يحترم الحق في قطع الاتصال.
كذلك لا يجب على المشغل أن يتردد في استخدام السلطة التأديبية التي منحها إياه القانون من أجل معاقبة الأجير الذي يستخدم تكنلوجيا الإعلام والاتصالات بشكل متعسف (خارج أوقات العمل المتفق عليها).
نفهم إذن أن مساءلة الأجير في هذا الشأن قد تجعل من إثبات مسؤولية رب العمل في تنفيذ الحق في قطع الاتصال مسألة أكثر تعقيدا.
رابعا: شروط تطبيق الحق في قطع الاتصال
يتم تجسيد الحق في قطع الاتصال بواسطة اتفاق المقاولة أو عند تعدر ذلك بواسطة ميثاق يصيغه المشغل.
1-بواسطة اتفاق المقاولة:
ينص القانون المذكور على أن تطبيق الحق في قطع الاتصال يتم من الناحية المبدئية بواسطة اتفاق المقاولة الذي ينتج عن مفاوضات سنوية في إطار ماسماه القانون جودة العمل.
غير أن المشغل ليس مجبرا على الإلتزام بالتوصل إلى اتفاق بهذه الوسيلة ما دام بإمكانه تحقيق ذلك بواسطة ميثاق يصيغه هو بنفسه.
-بواسطة ميثاق يصيغه المشغل:
إذا لم تفض المفاوضات بالصيغة السابقة إلى نتائج، ينص القانون المذكور على أنه على المشغل على الرغم من ذلك أن يطبق الحق في قطع الاتصال هذه المرة في شكل ميثاق موجه للأجراء.
وتوجب على هذا الميثاق الذي يصيغه المشغل بالتشاور مع مجلس الإدارة أو مع مندوبي الأجراء تحديد شروط ممارسة الحق في قطع الاتصال.
خاتمة:
لا يمكن لأحد أن ينكر اليوم أن ''العمل عن بعد'' بأشكاله المختلفة يعرف تطورا كبيرا في المغرب.
ويعود هذا الأمر إلى التطور الكبير الذي عرفته تكنولوجيات الإعلام والاتصالات والاستخدام المتزايد للوسائل الرقمية في ميدان العمل.
وقد غيرت الوسائل الرقمية التي ما فتئت تتطور باستمرار من كيفية العمل التي أصبحت تختلف عن تلك التي كانت سائدة في الفترة التي وضعت فيها مدونة الشغل.
هذا يعني أن المبادئ التي وضعتها مدونة الشغل الحالية لم تعد تتناسب مع التغيرات الجذرية التي عرفها عالم الشغل في العصر الرقمي الذي نعيش فيه اليوم.
لهذا السبب، لا بد من ملاءمة التشريع المغربي في مجال الشغل مع المستجدات التي صاحبت هذا العصر، وخاصة إدخال الحق في قطع الاتصال بما له من إيجابيات على جودة العمل.
*أستاذ جامعي خبير مكون مستشار في القانون الإلكتروني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.