يتشابه نظام تقاعد البرلمانيين المغاربة في بعض النقط مع النظام الفرنسي، ويختلف عنه في نقط أخرى، ومن خلال المقارنة بين النظامين وتحليلهما، توصلت إلى الأفكار التالية لحل النزاع بشأن تقاعد البرلمانيين والوزراء المغاربة: أولا: بالنسبة للنواب والمستشارين البرلمانيين يوجد في فرنسا صندوق خاص لتقاعد البرلمانيين يساهم فيه كل برلماني كل شهر، وهذا ما هو مطبق بالمغرب، لكن الفرق هو أن النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لا يتلقون مبالغ تقاعدهم إلا بعد بلوغهم سن الستين، وليس مباشرة بمجرد انتهاء نيابة كل واحد كما هو الشأن في المغرب، ولذلك فإني أقترح صرف تقاعد البرلمانيين المغاربة بعد بلوغ كل منهم سن الستين، كما هو المعمول به الآن في فرنسا، مع استفادة كل برلماني مغربي لم يتم إعادة انتخابه لفترة نيابية أخرى ووجد نفسه فجأة بدون شغل من "تعويض عن فقدان الشغل" كما هو المعمول به في الجمهورية الفرنسية، يصرف لمدة ثلاث سنوات على الأكثر ويساوي مقداره الشهري مقدار ما كان يحصل عليه البرلماني شهريا عندما كان نائبا في البرلمان. علما أن المشرع المغربي نظم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأجراء في مدونة الشغل وفي نصوص قانونية وتنظيمية ومراسيم أخرى، ونص على اشتراط ثلاثة شروط أساسية من أجل اكتساب الحق في قبض هذا التعويض: الشرط الأول: كون الأجير قد استوفى مدة معينة من الاشتراكات قبل تاريخ إنهاء العقد، الشرط الثاني: كون إنهاء عقد الشغل قد تم بصفة لا إرادية، أي بدون إرادة الأجير واختياره؛ فيجب ألا يكون الأجير قد استقال بإرادته الحرة أو تم فصله تأديبيا لارتكابه خطأ جسيما. الشرط الثالث: يتم صرف مبلغ التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المستفيد لمدة 6 أشهر مع إدلائه باستمرار بما يثبت قيامه بالبحث عن شغل جديد خلال المدة المذكورة. فإذا طبقنا نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة البرلماني الذي لم يتم إعادة انتخابه ووجد نفسه فجأة بدون شغل، فيجب تنظيمه وفق الشروط التالية: الشرط الأول: يجب أن يكون البرلماني قد استوفى مدة معينة من الاشتراكات في نظام "صندوق التعويض عن فقدان الشغل" قبل تاريخ نهاية نيابته الانتخابية. الشرط الثاني: أن يكون إنهاء النيابة البرلمانية قد تم بصفة لا إرادية؛ كأن يكون البرلماني ترشح للانتخابات لكن لم يتم إعادة انتخابه لولاية تشريعية جديدة. فيجب ألا يكون البرلماني قد امتنع عن الترشح للانتخابات، أو استقال وتنازل عن مقعده بالبرلمان بإرادته الحرة أو تم إبطال انتخابه وإعلان شغور مقعده بمقرر قضائي لخروقات انتخابية مثلا أو لإدانته قضائيا بارتكاب جنح أو جنايات أو لتعبيره عن آراء تمس بثوابت الهوية الوطنية وهي الدين الإسلامي أو الوحدة الترابية للمملكة أو النظام الملكي أو الاختيار الديمقراطي. الشرط الثالث: أن يتم صرف مبلغ التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المستفيد لمدة ثلاث سنوات على الأكثر، مع إدلائه باستمرار –طيلة المدة المذكورة- بما يثبت قيامه بالبحث عن شغل جديد. وجدير بالذكر أن متوسط مبلغ التقاعد الشهري الذي يقبضه النائب السابق في البرلمان الفرنسي ابتداء من بلوغه سن الستين هو: 2192 أورو. ثانيا: بالنسبة للوزراء المغاربة أقترح أن تفرض على الوزراء المغاربة المساهمة شهريا في الصندوق المغربي للتقاعد، بمقدار 5000 درهم شهريا، وألا يتم صرف تقاعدهم إلا بعد بلوغ الوزير سن الخمسين، وأن يتم خفض مبلغ التقاعد الذي يقبضه كل وزير ليصبح 30.000 درهم لمن قضى منهم ولايتين أو أكثر، و15.000 درهم لمن قضى ولاية واحدة. لأنه من غير المعقول أن يتقاضى وزير تقلد مهمة الوزارة لمدة عشر سنوات مثلا نفس مبلغ التقاعد الذي يتقاضاه وزير تولى نفس المهمة لمدة سنة، تلك إذن قسمة ضيزى. ويجب سن تشريع بهذا الصدد ونشر الظهير بالجريدة الرسمية حتى تكون له الصفة الإلزامية للقاعدة القانونية، وحتى يعلم به جميع المواطنين المغاربة، وفي هذا الصدد، ينص الفصل 6 من الدستور المغربي الصادر بتاريخ 2011 على ما يلي: "تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة". المرجع المعتمد للمقارنة: الموقع الإلكتروني: http://www.journaldunet.com/economie/enquete/assemblee-nationale/1-indemnites-parlementaires-deputes.shtml *طالب بالسنة السادسة من سلك الدكتوراة، تخصص: القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط. [email protected]