سرد نادي قضاة المغرب، مجموعة من الخروقات التي قال إنها شابت عملية تعيين القضاة المنتمين إلى الفوج 41 من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية. فبعد أن هنأ النادي الملتحقين الجدد بسلك القضاء، شدد على أن عملية التعيين شابتها خروقات على رأسها "عدم احترام ترتيب تخرجهم في بعض الحالات، وكذا القرب الجغرافي"، وكذا "عدم مراعاة الوضعية الصحية للقاضي المعني بالتعيين، كما هو حال من عين بابتدائية بولمان، في الوقت الذي تحتاج فيه حالته الصحية الحرجة تتبعا ومراقبة طبية دائمة"، ناهيك عن "عدم مراعاة الظروف العائلية من حيث عمل الزوجة، وصعوبة انتقالها، وكذا وضعها الصحي". ولفت النادي في بلاغ له، توصلت به هسبريس، إلى أنه لتجاوز هذه الإشكالات، وجب إرفاق لائحة التعيينات بتوضيحات وبيانات مفصلة تجيب عن بعض التساؤلات العامة والمفترضة، إلى جانب قيام المجلس "بالتعيين العلني عن طريق جمع جميع القضاة الجدد في مكان واحد، وبحضور ممثلي الجمعيات المهنية، ثم الإعلان عن المناصب الشاغرة، والبدء في اختيارها بحسب ترتيب تخرجهم، مع استثناء الحالات الخاصة المبررة بتوضيحات وإثباتات". ودعا النادي الذي يرأسه عبد اللطيف الشنتوف، كافة المؤسسات المعنية من المجلس الأعلى، وزارة العدل، المسؤولين القضائيين، إلى ضرورة الانخراط في مواكبة عملية التحاق القضاة الجدد بالمحاكم، وذلك "بتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم لهم، بالنظر إلى ما قد تعتور مسارهم من صعوبات ومحاذير من شأنها التأثير في مستقبلهم المهني برمته"، مشددا على ضرورة احترام المنشور الصادر بأمر من الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والخاص بعقد جلسات التنصيب الرسمية لما لها من أهمية تواصلية وتعريفية بالقضاة الجدد. واستنكر النادي ما أسماه خرق المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعملية تنقيل طالت بعض القضاة، من بينها النقل بدون طلب ولا رغبة من القاضي "إذ تم تسجيل حالات كثيرة تم بمقتضاها نقل مجموعة من القضاة بناء على "سد الخصاص"، دون مراعاة لمعياري القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية لهم، ولا حتى تخصصهم كما هو حال من نقل من المحاكم التجارية إلى المحاكم العادية"، وكذا النقل إثر الترقية حيث "تم تسجيل بعض الحالات التي نقل فيها قضاة دون مراعاة للمعيارين أعلاه، كما هو حال من نقل من دائرة القنيطرة إلى دائرة الرشيدية، والحال أن بين الدائرتين دائرتين قضائيتين أخريتين، فضلا عن أن زوجته تعمل بمدينة طنجة، وله أبناء صغار، وهو ما أثار كثيرا من الشبهات في صفوف القضاة حول خلفيات ذلك، يحتمل معها أن تكون من طبيعة "انتخابوية مهنية"". وينضاف إلى ذلك وفق النادي دائما، النقل إثر الترقية، مع عدم مراعاة مبادئ الحكامة المهنية والنجاعة القضائية "كما هو حال من نقل من قضاء الحكم بدائرة الدارالبيضاء إلى قضاء النيابة العامة بدائرة أخرى، دون مراعاة لتخصصه، وذلك بالرغم من أن تقارير المفتشية العامة، تشهد بتميز أحكامه ب: "المناقشة القانونية الرصينة والتحليل المنهجي السليم"". وشدد المصدر نفسه على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يكون قد قام"بخرق المبدأ الكوني القاضي ب "استقرار المنصب القضائي"، باعتباره ضمانة أساسية لاستقلالية هذا الأخير، والمكرسة بمقتضى المادة 11 من مبادئ الأممالمتحدة لاستقلال القضاء". في المقابل، سجلت الجمعية المهنية للقضاة، بعض حالات المحاباة في النقل دون توفرها على المعايير المعمول بها، مع ما نتج عن ذلك من القفز على حق قضاة تتوفر فيهم تلك المعايير "كما هو حال من نقل من مركز "تيسة" إلى المحكمة التجارية بفاس، في خرق واضح للقانون التنظيمي وللنظام الداخلي، أو كحال من نقل من المحكمة الابتدائية بسلا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط رغم حداثة التحاقه بالقضاء، أو كما هو حال من حُرم من الانتقال من محكمة ابتدائية إلى محكمة الاستئناف، رغم توفره على كل المعايير المعتمدة، في الوقت الذي أعطيت فيه الأولوية لمن انتُدب إلى المنصب المراد الانتقال إليه، بالرغم من عدم توفره نفس المعايير، بل أقلها بكثير". إلى ذلك، استنكر النادي نهج المجلس انتهاك مبادئ "المحاكمة العادلة"، وذلك ب"تضييقه على حق القضاة المحالين عليه تأديبيا في الدفاع، وهو الحق المكفول لهم بمقتضى الدستور والقانون، لما حصر عدد المدافعين عن مصالح هؤلاء الأخيرين في عضو واحد، وهو ما يعد ارتدادا حقوقيا خطيرا حتى على مكتسبات المجلس السابق. كما يعتبر ذلك، خرقا مسطريا خطيرا، وانتهاكا لحق من حقوق الإنسان قررته كافة المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، يتعهد بعدم السكوت عنها إطلاقا". هذا وثمن "نادي قضاة المغرب"، قيام مؤسسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام، معتبرا أن ذلك إشارة تنم عن تدشين مرحلة جديدة من عمل المجلس، داعيا في الوقت نفسه المؤسسة إلى "التحرز من الخوض في بعض القضايا التي لم ترفع عنها السرية بعد، طالما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يكن قد نشر نتائج أشغاله وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 60 من القانون التنظيمي المنظم له، وكذا المادة 17 من نظامه الداخلي".