الأمير مولاي الحسن يتلقى دروسا في اللغة الأمازيغية    المغرب يثمن وقف الحرب في غزة    المغرب يرحب بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو "الطرفين" إلى إعطاء فرصة للسلام    المحكمة الأمريكية العليا تقر قانون حظر "تيك توك"    فرق التجهيز تتدخل لفتح طريق مغلقة بسبب الثلوج بإقليم الحسيمة    إسبانيا تسلّم المغرب متهمًا بجريمة قتل في القصر الكبير    الصحراء المغربية .. ليبيريا تجدد تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية    شهادة تأمين "المسؤولية المدنية العشرية" أصبحت إجبارية للحصول على "رخصة السكن"    جنيف.. مطالبات بتسليط الضوء على ضحايا الاختفاء القسري في تندوف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بالأحمر    الحكومة الاسرائيلية تعطي الضوء الاخضر لاتفاق الهدنة في غزة    'إف بي أي' يشيد بتعاون الأمن المغربي في القبض على 'سليمان الأمريكي' المتهم بالانتماء إلى 'داعش'    الاستحقاقات القارية : الرجاء الرياضي ينتظر هدية عسكرية من جنوب إفريقيا    توقيف عنصر متطرف بتاوريرت يتبنى الفكر المتشدد لتنظيم «داعش» الإرهابي    مجموعة مارتينيز أوتيرو الإسبانية تختار المغرب لفتح أول مصنع لها في الخارج    المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا    "بوحمرون" يجلب قلق ساكنة طنجة.. مسؤولون: الوضع تحت السيطرة    تخفيف ضريبي يرفع معاشات التقاعد    هال سيتي يعلن التعاقد مع أمرابط    توقيف تسعة أشخاص وإصابة رجل أمن وخسائر مادية في أعمال شغب رياضي بالبرنوصي    عاشِق في كَذِبٍ صادق !    الشرع يستقبل وفد المحكمة الجنائية    محمد الشوبي يشتكي الإقصاء من الاعمال التلفزيونية    كحول مغشوش يودي بحياة 37 شخصا في إسطنبول    التأشيرة الالكترونية.. نتائج إيجابية على القطاع السياحي بالمغرب (وزارة)    بوريطة يتباحث مع نظيره الإيفواري بالعيون    الهند وباكستان في طليعة المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية المغربية.. إصدار أزيد من 385 ألف تأشيرة منذ 2022    فتح استثنائي لمعبر "زوج بغال"الحدودي بين المغرب والجزائر    انضمام الحارس المغربي أنس الزنيتي إلى الوصل الاماراتي    وحدة النزاهة في ألعاب القوى تحسن تصنيف المغرب في مجال مخاطر المنشطات    مغاربة يحتفلون باتفاق غزة وينددون باستمرار الإبادة عقب صلاة الجمعة    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    أوريد يوقع بمرتيل كتابه "الإغراء الأخير للغرب: تداعيات الحرب على غزة"    وفاة الممثل المصري فكري صادق بعد صراع مع المرض    الدولي المغربي حمزة منديل ينضم إلى أريس سالونيكا اليوناني    السيتي يحصن هالاند بعقد "تاريخي"    ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف بشأن المعروض    وفاة جوان بلورايت نجمة المسرح والسينما البريطانية عن 95 عامًا    الاتحاد الوطني للشغل يحشد لمسيرة احتجاجية ضد مشروع قانون الإضراب    قصة حب ومليون دولار.. تعليق من براد بيت على قصة الفرنسية التي خدعت بغرامه    الرجاء يعلن انطلاق عملية بيع تذاكر مباراته ضد مانييما    منع الجمهور التطواني من التنقل لمتابعة مقابلة النادي المكناسي    تاوريرت.. توقيف أستاذ يتبنى الفكر المتشدد لتنظيم "داعش" الإرهابي    الصين تؤكد على التزامها الدائم بتعزيز التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون    استطلاع هسبريس: المغاربة يفضلون "الكاش" على البطاقات البنكية    أشغال بناء سدين تنطلق في تنغير    مزاد يثمن الفن التشكيلي بالبيضاء    حمودان يقدم لوحات فنية في طنجة    ‬"فيتش": البيئة تدعم البنوك المغربية    «نحو مغرب خال من السيدا بحلول 2030»: اليوم الدراسي للفريق الاشتراكي يسائل السياسات العمومية والمبادرات المدنية    تناول المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب..مختص يفرد التداعيات ل" رسالة 24 "    خبيرة توضح كيف يرتبط داء السيدا بأمراض الجهاز الهضمي..    HomePure Zayn من QNET يحدد معيارًا جديدًا للعيش الصحي    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصريحات الزفزافي ... قراءة هادئة في قانون مناهضة التعذيب
نشر في هسبريس يوم 14 - 04 - 2018

هل تصريحات ناصر الزفزافي أمام هيئة المحكمة التي ادّعى فيها أن رجل أمن "عبث بمؤخرته" تشكل عناصر تكوينية مادية ومعنوية تقوم معها جريمة التعذيب كما هي محددة في التشريع الجنائي الوطني وفي الاتفاقية الدولية ذات الصلة؟ وبتعبير آخر، هل نحن أمام جريمة التعذيب أم في مواجهة جرائم شطط الموظفين المرتبطة بالصفة والتي يرتكبها الموظفون العموميون؟ وهل السياق، الزمني والمكاني، الذي أثيرت فيه هذه التصريحات يُعطيها الحجّية لترتيب الآثار القانونية؟ وهل يمكن الاعتداد بمزاعم التعذيب في المناقشات النهائية للمحاكمة رغم عدم إثارتها أمام قاضي التحقيق في جميع مراحل التحقيق الإعدادي؟
ما من شك، أن الجواب على هذه الأسئلة يشكل مدخلا رئيسا لفهم النقاش العمومي الذي أفرزته التصريحات الأخيرة لناصر الزفزافي أمام غرفة الجنايات في معرض محاكمته على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك بعيدا عن لغة التراشق بالاتهامات، واحتكاما فقط للغة القانون والنصوص التشريعية. كما أن التحليل الهادئ للجوانب القانونية من هذا الموضوع، ستسمح بتوضيح الرؤية لدى الرأي العام، خصوصا في ظل بعض الخرجات المتسرعة لأطراف عديدة جزمت بوقوع التعذيب، ورتّبت على تصريحات ناصر الزفزافي آثارا حقوقية وإعلامية.
وبالرجوع إلى النظام القانوني الوطني، خصوصا الفصل 1-231 من القانون الجنائي المغربي، نجده يشترط لقيام جناية التعذيب ضرورة توافر عناصر أساسية ومتلازمة، وهي ارتكاب فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو معنوي؛ وأن يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه؛ وأن يرتكب الفعل في حق شخص بغرض تخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يكون هذا الألم ناتجا عن التمييز أيا كان نوعه.
والسؤال المطروح هنا، هل تصريحات ناصر الزفزافي تتوافر فيها عناصر الركن المادي لجريمة التعذيب كما حدّدها -على سبيل الحصر والتلازم- الفصل القانوني أعلاه؟ في البداية، لابد من التأكيد على أن القول بتوافر الألم والعذاب الشديد، الجسدي والنفسي، هي مسألة واقع وليس قانون، وتحددها الخبرة الطبية التي هي من يجزم بتعرض الشخص المشتبه فيه لألم شديد من عدمه، وفي هذه الحالة، فإن تصريحات ناصر الزفزافي تبقى مجرد مزاعم إلى أن يتم تثبيتها طبيا ونفسيا.
وبخصوص العنصر الثاني، المتمثل في ارتكاب الألم أو العذاب الشديد من طرف موظف عمومي أو أن يحرض عليه أو يسكت عنه أو يوافق عليه، والذي يجعل جناية التعذيب من جرائم الصفة التي تبقى حكرا على الموظف العمومي بمفهومه الواسع والموسع، طبقا لمقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي. ففي هذه الحالة، فالمتهم ناصر الزفزافي يشتكي من عناصر أمن تدخلت لتوقيفه بمنزله، أي أننا فعلا أمام موظفين عمومين. لكن، هل يتعلق الأمر بالعناصر المكلفة بالتدخلات الميدانية أم بضباط للشرطة القضائية مكلفين بالتحقيق والاستجواب؟
قد يتساءل سائل! ما هي القيمة القانونية التي يحققها التمييز بين رجل الأمن المكلف بالتدخلات الميدانية وبين ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث والاستجواب وغيرها من الإجراءات المسطرية، ما دام أنهما يحملان معا صفة موظف عمومي التي اشترطها المشرع المغربي لقيام التعذيب؟ إن مسألة التمييز هنا بالغة الأهمية من المنظور القانوني، لأنها هي التي تحيلنا على العنصر الثالث في الركن المادي لجريمة التعذيب، والذي يعدّ أهم ركن تقوم معه الجريمة.
فالتعذيب، هو ذلك العنف المنتج للألم والعذاب الشديد الذي يرتكبه الموظف العمومي بمناسبة البحث مع متهم أو استجوابه أو مواجهته مع الغير، بغرض الحصول منه على اعترافات أو إقرارات بغرض معاقبته أو معاقبة شخص آخر. وبتعبير أكثر بساطة، فالتعذيب لا يمكن تصور ارتكابه من طرف عناصر فرقة التدخل، لأنهم لا يتوفرون على الصفة الضبطية، وبالتالي لا يمكنهم استجواب المشتبه فيه أو إرغامه على الإدلاء باعترافات أو إقرارات ضده أو ضد غيره، على اعتبار أن دورهم يقتصر على المداهمة والتدخل لتوقيف المشتبه فيهم، وتحييد الخطر الناتج أو المحتمل أن ينتج عنهم في العمليات الأمنية الميدانية.
وبالرجوع إلى تصريحات ناصر الزفزافي نجده يتحدث عن العناصر الأمنية التي تدخلت لتوقيفه بمنزله خلال عملية الضبط، وليس ضباط الشرطة القضائية الذين باشروا الإجراءات القضائية المتمثلة في البحث والاستجواب، وبالتالي فإننا أمام اتهامات تصلح لأن تكون جريمة عنف أو شطط يرتكبها الموظف أثناء مزاولته لمهامه، في حال تأكيدها قضائيا طبعا، وليس أمام جريمة تعذيب بالمفهوم القانوني.
إن الخلط الذي تثيره جريمة التعذيب، هي من دفعت العديد من الجهات والأشخاص (دونما حاجة لتسميتها في هذا الصدد) إلى الجزم بحدوث التعذيب في حق ناصر الزفزافي، مستندة فقط على تصريحات هذا الأخير، وعلى تأويلها الخاص للمفهوم اللغوي، وليس القانوني، لكلمة " التعذيب".
لكن ما هو مصدر هذا الخلط؟ قبل تجريم المشرع المغربي لجناية التعذيب بموجب القانون رقم 04. 43 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2006، استعمل (أي المشرع) لفظة التعذيب في سياقات أخرى تختلف تماما عن التعذيب كجريمة يرتكبها الموظف العمومي للحصول على اعترافات أو إشهادات ضد أشخاص آخرين. فالفصل 399 من القانون الجنائي كان يعاقب بالإعدام على جناية القتل العمد إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو وسائل وحشية، كما أقر المشرع نفس العقوبة في الفصل 438 من القانون الجنائي بالنسبة لكل من استعمل التعذيب ضد الشخص ضحية الاختطاف أو الاحتجاز.
فالمشرع المغربي قبل سنة 2006، أي تاريخ صدور قانون التعذيب، كان يعتبر "التعذيب المتمثل في الأعمال الوحشية" ظرفا مشددا في جنايات القتل العمد والاختطاف والاحتجاز، لكنه أبقى على هذه الظروف المشددة في هذا النوع من الجنايات، وأوجد بالموازاة معها جريمة مستقلة تسمى " التعذيب" التي يرتكبها الموظف العمومي. فهذا التباين في التعذيب كظرف مشدد، والتعذيب كجريمة قائمة الأركان، هو من يجعل البعض يقع ضحية خلط وإبهام إن توافرت لديه النية الحسنة، أما إذا كانت له توظيفات أخرى أو أجندات بعيدة عن القانون، فإنه سيستغل هذا الخلط لتصريف رسائل سياسية أو إيديولوجية يبقى القانون بريئا منها.
وبصرف النظر عن الركن المادي لجريمة التعذيب، الذي لا يتوفر قانونا في تصريحات ناصر الزفزافي، فإن السياق الذي أثيرت فيه يطرح هو الآخر عدة أسئلة قانونية ينبغي توضيحها للرأي العام. فالمشرع المغربي يرتب آثارا قانونية، وبشكل تلقائي، على مزاعم التعذيب التي يدفع بها المشتبه فيه أمام النيابة العامة خلال مرحلة الاستنطاق، بحيث يتوجب على هذه الأخيرة أن تأمر بإجراء فحص طبي إذا طُلب منها ذلك أو عاينت ذلك من تلقاء نفسها. كما يتوجب على السيد قاضي التحقيق القيام بنفس الإجراء في أي وقت من مراحل التحقيق الإعدادي (المادة 88 من قانون المسطرة الجنائية).
وهذه المسألة تبقى مقبولة ومستساغة من الناحية القانونية والمنطقية، على اعتبار أن الاستنطاق الذي تباشره النيابة العامة يأتي مباشرة بعد انتهاء فترة الوضع تحت الحراسة النظرية، مما يسمح بالوقوف على علامات العنف أو التعذيب من عدمها لأنها تكون حديثة الوقوع. نفس الشيء بالنسبة للاستنطاق الأولي الذي يتولاه قاضي التحقيق، والذي يكون مواليا لملتمس فتح تحقيق الذي تتقدم به النيابة العامة المختصة.
فالتعذيب المنسوب لضباط الشرطة القضائية يتم الدفع به أمام سلطة الإدعاء وأمام قاضي التحقيق، بيد أن وثائق التحقيق الإعدادي ومحاضر الاستنطاق في أحداث الحسيمة لم تتضمن أية مزاعم مماثلة. أما خلال سريان المحاكمة، وأثناء المناقشات النهائية قبل النطق بالحكم، فإن التعذيب الوحيد الذي يمكن تصوره هو ذلك الألم أو العنف الشديد الذي قد يرتكب داخل السجن بغرض الحصول على معطيات أو بيانات من شأنها أن تستغل ضد المعتقل لمعاقبته. وفي هذه الحالة، فإن السلطة التي لها حق تحريك المتابعة هي النيابة العامة، في حين أن تصريحات ناصر الزفزافي لم تستعرض أي شيء من هذا القبيل، وإنما أدلت بمزاعم سابقة تعود إلى تاريخ التوقيف بمنزله.
هذا ما يقوله القانون....أما ما يتم الترويج له في التدوينات الفايسبوكية وفي التصريحات الإعلامية بشأن تصريحات ناصر الزفزافي، فإنه يبقى قريبا من لغة العوام، بعيدا عن لغة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.