كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة عن الحصيلة الرسمية لعدد المتابعين في ملف "حراك الريف". جاء ذلك، خلال ندوة صحفية عقدها الخلفي . وأوضح الخلفي عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس 06 يوليوز الجاري ، أن عدد المعتقلين احتياطيا بلغ 176 معتقلا، فيما يتابع 63 شخصا في حالة سراح، أما عدد الذين حفظت ملفاتهم فبلغ 21 شخصا. من جهة أخرى، اختار الناطق الرسمي باسم الحكومة عدم الحديث عن الجدل الدائر بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني على خلفية تسريب تقرير أعده المجلس، ويتهم عناصر أمنية بالضلوع في "تعذيب" عدد من معتقلي حراك الريف، ووصف مزاعم التعذيب ب"ذات المصداقية". واكتفى الخلفي بالإحالة على بلاغ وزارة العدل، التي قالت إنها أحالت تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان على القضاء. و أعاد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجدل بشكل غير مسبوق حول تعرض عدد من معتقلي حراك الريف ل"العنف والتعذيب على يد رجال الأمن"، وهو الأمر الذي "نفته" المديرية العامة للأمن الوطني، واعتبرت أن التقرير "بني على وجهة نظر أحادية الجانب"، كما دافعت عن "براءة عناصرها من ما ورد في التقرير". التقرير، الذي استند إلى خبرة طبية أجراها مختصان في الطب الشرعي لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأزعج الإدارة العامة للأمن الوطني قد يكون ممهداً لمحاكمة المتورطين في التعذيب، إذا ثبتت الأفعال المنسوبة إليهم. ومن الناحية الدستورية، يعتبر التعذيب مجرما، حيث نص الفصل 22 منه على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون"، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 23 من الدستور نفسه على وجوب "إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت". أما القانون الجنائي المغربي، فخصص عقوبات ثقيلة للمتورطين في التعذيب. وبالعودة إلى القانون الجنائي المغربي، فإن التعذيب في الفصل 231 من المادة الأولى منه عُرف بأنه "كل إيذاء يسبب ألما أو عذابا جسديا، أو نفسيا يرتكبه عمدا موظف عمومي، أو يحرض عليه، أو يوافق عليه، أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه، أو إرغامه، أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات، أو بيانات، أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه، أو يشتبه في أنه ارتكبه هو، أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم، أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه. ولا يعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها". أما المادة الثانية من الفصل المذكور، فنصت على أنه "دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب"، كما أن هذه العقوبة قد تصل إلى المؤبد في حالات محددة، من بينها ممارسة التعذيب على قاصر، أو امرأة حامل، أو إذا كان مسبوقا باعتداء جنسي. وكان عدد من معتقلي حراك الريف قد زعموا تعرضهم للتعذيب. يذكر أن الخلفي رفض التعليق أيضا على الجدل الدائر بخصوص الرسالة التي قال المحامي محمد زيان إن ناصر الزفزافي سلمها له خلال زيارته له بسجن عكاشة، وهو ما نفته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي قررت مقاضاة زيان. وقال الخلفي "إنه لا يمكن أن يضيف شيئا عما جاء في بلاغ المندوبية".