المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34        المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترام قرينة البراءة في الخدمات السمعية البصرية
نشر في هسبريس يوم 02 - 03 - 2018

يعتبر افتراض براءة الشخص، سواء كان موضع اتهام أو اشتباه، أحد مقومات العدالة الجنائية، فبالإضافة إلى مبدأ الشرعية في التجريم والعقاب وضرورة التقيد بسيادة القانون، نجد مبدأ آخر ألا وهو مبدأ قرينة البراءة الذي يقتضي معاملة الشخص على أساس أنه بريء إلى أن يثبت في حقه الفعل الجرمي عبر تجميع الحجج والبراهين والأدلة القاطعة،
وهذا المبدأ تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما نصت عليه أيضا بعض الدساتير العالمية الحديثة وكذا التشريعات الجنائية المعاصرة التي تستلزم لإدانة المتهم توافر الدليل القاطع على كونه السبب في وقوع الجريمة أو مساهمته فيها مما يضفي اليقين على الاتهام.
ويمكن تعريف قرينة البراءة بأنها: "الصلة الضرورية التي ينشئها القانون بين وقائع معينة، حيث تستخلص واقعة مجهولة بناء على واقعة معلومة، كما تعني أيضا النظر لكل شخص مشتبه فيه أو متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها، على أساس أنه بريء مهما كان وزن الأدلة أو الشكوك التي تحوم حوله أو تحيط به، إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي بات احترمت فيه متطلبات العدالة الجنائية في جميع مراحل الدعوى". وعليه، فإن صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية وصون كرامتهم تقتضي اعتبار براءتهم هي الأصل إلى أن يثبت العكس.
ويعد مبدأ قرينة البراءة من أهم المستجدات التي تضمنتها الإصلاحات الدستورية لسنة 2011. وهكذا، فلأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية يتم التنصيص صراحة في الفصل 23 على قرينة البراءة، بخلاف الدساتير الممتدة من 1962 إلى 1972، باستثناء دستوري 1992 و1996 اللذين نصت ديباجتهما على التزام المملكة باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وهو ما يوحي ضمنيا بالتزامها حتى بقرينة البراءة.
ولما كان قانون المسطرة الجنائية بمثابة قانون إجرائي مسطري يضبط بموجبه إجراءات المحاكمة الجنائية، فإنه كان لزاما أن يتضمن هذا المقتضى المنصوص عليه في المواثيق الدولية والدستور، وهو المبدأ الذي نص عليه المشرع الجنائي من خلال المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية باعتبار البراءة هي الأصل إلى أن تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، واعتبر بأن الشك أيضا يفسر لصالح المتهم، وهو ما يعني ضرورة توافر الأدلة القاطعة. وتماشيا مع هذا المبدأ، يلاحظ من خلال مقتضيات هذه المادة، أن المشرع الجنائي يستعمل مصطلحي المشتبه فيه والمتهم؛ وذلك حتى يتم نزع صفة الفعل الجرمي على الشخص، سواء كان فاعلا أصليا أو مساهما أو شريكا طبقا لمقتضيات الفصول 128 و129 و130 من القانون الجنائي.
ومادام الأمر يتعلق بضمانة من ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فإنه من المفيد أن نتساءل هنا عن دور وسائل الاتصال السمعي البصري في تكريس وحماية هذا المبدأ الذي تنص عليه العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكذا الدستور المغربي في فصله 23 وحتى قانون المسطرة الجنائية، وكيف تعامل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالمغرب مع هذا المبدأ الحقوقي؟
بالنظر للدور الأساسي الذي تضطلع به وسائل الاتصال السمعي البصري في نقل الأخبار والمعلومات، بما فيها تلك المتعلقة بتغطية المساطر القضائية التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها، وفي محاولة منه لضبط وتقنين المساطر القضائية في خدمات الاتصال السمعي البصري وفق الضوابط القانونية الخارجية والداخلية ذات الصلة بتكريس ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات العامة، وبصفة خاصة احترام قرينة البراءة وبما لا يخل باحترام الحياة الخاصة للأشخاص الذين يوجدون في وضعية اتهام، بادر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بإصدار القرار رقم 17/42 المؤرخ في 02 ربيع الأول 1439 (21 نونبر 2017) بشأن احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية، وبقراءة أولية لهذا القرار نجده يستجيب إلى حد كبير للمقتضيات القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة بترسيخ قرينة البراءة واحترام الحياة الخاصة لكل شخص يوجد في وضعية اتهام. إذن فماهي أهم المقتضيات التي تضمنها هذا القرار؟
لقد ألزم المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من خلال قراره المومأ إليه أعلاه متعهدي الاتصال السمعي البصري عند تقديمهم لأخبار أو روبورتاجات أو برامج، صونا لقرينة البراءة، بالتقيد بما يلي:
أولا: فيما يتعلق باحترام مبدأ قرينة البراءة
- احترام مبدأ قرينة البراءة، عند تقديم تصريحات أو بلاغات صادرة عن أطراف معنية بالبحث أو التحقيق أو غيرها في قضايا ذات الصلة بالجريمة.
- الامتناع عن وصف شخص، موضوع بحث قضائي، ب "الجاني" أو "المجرم"، واستعمال بدل ذلك عبارات "المشتبه به" أثناء مرحلة البحث التمهيدي و"الظنين" أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي و"المتهم" بعد تجاوز هاتين المرحلتين، المعمول بها في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
- عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا.
- عدم الإعلان عن اسم أو تقديم أي إشارة تمكّن من التعرّف على هويته دون موافقته؛ وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه.
ثانيا: فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة
- عدم الإفصاح، في حالة عدم الحصول على موافقته، عن هوية الظنين أو المشتبه به أو المتهم، خلال تغطية إعادة تمثيل وقائع الجريمة، بالحرص على الخصوص على تمويه الشكل الحقيقي لصورته وصوته.
- عدم الكشف عن هوية المعتقلين عند بث تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي، يتعلق بهم أو بمؤسستهم السجنية أو بغيره؛ وذلك دون الحصول على موافقتهم.
- عدم الكشف عن هوية عائلات الأشخاص الأظناء أو المشتبه بهم أو المتهمين وكذا عائلات الضحايا؛ وذلك دون الحصول على موافقتهم.
- عدم الكشف عن هوية الأحداث موضوع مسطرة قضائية بما يحترم مصلحتهم الفضلى خلال كل مراحل التقاضي.
- عدم الكشف عن هوية الأشخاص في وضعية هشة موضوع مسطرة قضائية خلال كل مراحل التقاضي.
ثالثا: فيما يتعلق باحترام المساطر القضائية
- تناول القضية بحياد ونزاهة واحترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات وتمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها.
- عدم الكشف عن مضامين محاضر الضابطة القضائية احتراما لمبدأ سرية البحث التمهيدي، وكذا عن صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية.
- عدم الإخبار عن المداولات الداخلية للمحاكم أو لجلسات الاستماع السرية بحكم القانون أو بقرار من المحاكم.
- عدم التعليق على الأحكام القضائية عند تقديمها بشكل يمس سلطة القضاء أو باستقلاليته.
- عدم تغطية المرافعات التي تسمح بالتعرف على الأطفال.
رابعا: فيما يتعلق بالضوابط المؤطرة للبرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها
- الإشارة عند تمثيل مشاهد مستوحاة من جرائم حقيقية إلى عبارة "تشخيص لوقائع حقيقية"، طيلة مدة بثها وبطريقة واضحة.
- القيام بتنبيه صوتي وخطي مسبق عند تقديم برامج تتعلق بجرائم تتضمن صورا أو مشاهد أو أوصافا من شأنها صدم مشاعر المتلقي، والاحتفاظ بمنظومة الإشارات خلال الإعلان عنها وطيلة مدة البث.
تأسيسا على المقتضيات السابقة يمكن القول إن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أسس لمجموعة من المبادئ التي تصون وتحمي مبدأ قرينة البراءة في الخدمات السمعية البصرية؛ وذلك انسجاما مع أحكام الاتفاقيات الدولية والدستور والتشريع الجنائي، خاصة وأنه منع متعهدي الاتصال السمعي البصري من إذاعة أي خبر أو معلومة من شأنها أن تدفع المتلقي إلى تكوين أفكار مسبقة على المتهم، وخاصة كل ما يؤثر على افتراض براءته، لأن هذه الأخيرة تعتبر عنصرا أساسيا لحماية حقوق الإنسان من أي تجاوز وبما يتوافق مع متطلبات المحاكمة العادلة، وهو الأمر الذي يقتضي تقديم أخبار عن المتهمين بأية جريمة وكأنهم أبرياء.
وفي السياق نفسه، ألزم المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري متعهدي الاتصال السمعي البصري بالامتناع عن تقديم أية تصريحات تتضمن اتهامات مباشرة أو غير مباشرة للمشتبه فيه قبل إصدار الحكم في جلسة عامة وعلنية، بل أكثر من هذا، نجده يلزمهم بعدم بث وإذاعة صورة أو أكثر تعود لشخص ما يوجد في حالة اعتقال وهو يحمل أصفادا أو قيودا. ويمكن القول إن العديد من هذه المقتضيات التي تضمنها قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تتوافق مع مجموعة من المعايير المعمول بها في كل من التشريع الدولي لحقوق الإنسان والمقتضيات القانونية الداخلية في مجال قرينة البراءة، ونخص بالذكر هنا:
- المادتين 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.
- المادة 6 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا لسنة 1950.
- المادة 9 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام 1789.
- المادة 14 فقرة 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
- الفصل 23 من دستور 2011.
- المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية.
- المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بسرية البحث والتحقيق، والذي يلزم كل شخص يساهم في إجراءات التحقيق بكتمان السر المهني.
- المادتين 89 و90 من قانون الصحافة والنشر رقم 88.13.
- التعليق العام رقم 32 للجنة حقوق الإنسان بخصوص حماية قرينة البراءة التي أوصت بعدم تكبيل المتهمين أو وضعهم في أقفاص أو تقديمهم للمحاكمة بأي طريقة توحي بأنهم مجرمين فعلا.
*باحث بسلك الدكتوراه مسلك العلوم السياسية بكلية الحقوق الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.