المغرب يعود إلى الساعة القانونية    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    حريق مأساوي في تمارة يودي بحياة خمسة أطفال    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    غرق ثلاثة قوارب للصيد التقليدي بميناء الحسيمة    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول منشور رئاسة النيابة العامة !!
نشر في هسبريس يوم 06 - 01 - 2018

أصدرت رئاسة النيابة العامة منشورا يتضمن تعليمات كتابية لمختلف النيابات العامة بالمغرب، مسؤولين ونوابا، يتلخص في أمرين اثنين:
الأول: عدم تنفيذ أي تعليمات، كتابية أو شفاهية، من أي جهة كانت باستثناء تلك الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، طالما أنها غير مؤشر عليها من طرف هذه الأخيرة.
الثاني: عدم حضور أي ندوة أو نشاط أو لقاء علمي دون مرور الدعوة إليه على قناة رئاسة النيابة العامة، أو إخبارها به وبالجهة الداعية له، حتى يتسنى لها الإذن بتلبيته من عدمه.
وقمين بالذكر في صدد الحديث عن تعليمات رئاسة النيابة العامة، أن الفصل 110 من الدستور في فقرته الثانية، قد نص على ما يلي: "يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها".
ونزولا عند هذا المقتضى، نصت المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على ما يلي: "تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون. كما يلتزم قضاة النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين".
ومعلوم أن السلطة التي يتبع لها قضاة النيابة العامة، هي مؤسسة الوكيل العام لمحكمة النقض، وفق ما نصت عليه المادة 25 من ذات القانون، قائلة: "يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورؤسائهم التسلسليين".
ولعل ما يؤخذ من هذه المقتضيات مجتمعة، أمرين اثنين:
أولهما: أن تعليمات رئاسة النيابة العامة الموجهة إلى القضاة التابعين لها، وحتى تكون ملزمة لهم، توجب أن تصطبغ بشرطين اثنين: الكتابية، والقانونية ؛ أي، أن تكون مكتوبة وموافقة للقانون.
ثانيهما: أن شروط وكيفيات إصدار تلك التعليمات والالتزام بها، يحددها القانون. وبالرجوع إلى القانون المنظم لرئاسة النيابة العامة، نجد المادة 2 منه تحدد مناط اختصاصاتها في مراقبة النيابات العامة والإشراف عليها فيما تمارسه من صلاحيات مرتبطة ب"الدعوى العمومية"، إقامة وممارسة ليس إلا.
بيد أن ما قد يجترح في ضوء هذه الشروط من تساؤل، هو: ما مدى احترامها في التعليمات المضمنة بالمنشور موضوع التعليق ؟
لما كانت تلك التعليمات، في شقها الأول المتعلق برفض اي تعليمات صادرة عن غير رئاسة النيابة العامة، أمرا محمودا ويتعين الإشادة والتنويه به، انسجاما مع مبدأ استقلالية النيابة العامة المكرس دستورا وقانونا، فإن إيرادها بصيغة التعميم في الشق الثاني المتعلق بالحضور في الندوات وغيرها من الأنشطة، لا يخلو من نعي ونقد، بالنظر إلى مجانبته للصواب، بل ومخالفته لصريح الدستور والقانون.
وهذا عين ما يستشف من مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 47 من القانون المشار إليه آنفا، حيث أباح المشرع لجميع القضاة، بمن فيهم قضاة النيابة العامة، المشاركة في الندوات والأنشطة العلمية، مع تقييد هذه الإباحة بشرط واحد ذي صبغة بعدية، وهو عدم التأثير على الأداء المهني للقاضي، مع مراعاة لواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وذلك استصحابا للأصل المؤدى في القاعدة الأصولية القائلة بأن "لا تحريم ولا منع إلا بنص"، إذ عبر عن موقفه قائلا: "يمكن للقاضي المشاركة في الأنشطة والندوات العلمية شريطة أن لا يؤثر ذلك على أدائه المهني، مع مراعاة مقتضيات المادة 37 و44 أعلاه، وتعتبر الآراء التي يدلي بها القاضي المعني بمناسبة هذه المشاركة آراء شخصية، ولا تعتبر معبرة عن أي رأي لجهة رسمية إلا إذا كان مرخصا له بذلك".
فمن خلال هذا المقتضى، وإعمالا لما تقرر في علم الأصول من أن "لا تخصيص لعام إلا بنص"، وهو ما نعدمه في الحالة موضوع النقاش ؛ فإن الأمر بتوقيف مشاركة قضاة النيابة العامة على ضرورة حصول إذن بذلك من قبل رئاسة النيابة العامة، يعد حجرا على ما جعله المشرع موسعا، وبالتالي يكون مطبوعا بعدم القانونية ولو كان محترما لشرط الكتابة، فضلا عن أنه لا يرتبط بممارسة صلاحيات النيابة العامة ذات الصلة بالدعوى العمومية.
*رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.