فتحت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب النقاش من جديد حول قضية المساواة في الإرث، من خلال طرحها مذكرة جديدة تُسلط الضوء على منظومة المواريث الضامنة للمساواة والعدل. ربيعة الناصري، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قالت في لقاء صحفي عقد بالرباط إن "مسار الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والسياسية، التي يعيشها المغرب، لا يُمكن أن يكون لها مغزى إذا لم تشمل منظومة المواريث، باعتبارها منظومة هيكلية وأساسية"، مبرزة أنّ تحقيق المصلحة الأساسية لأي تشريع يقتضي تحقيق المساواة والعدل. ومن أجل تحقيق المساواة القانونية وعدم التمييز، دعت الجمعية في مذكرتها إلى إلغاء التعصيب وحصر الورثة في الأزواج والأصول والفروع دون غيرهم، وإسقاط اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث، وإلغاء التمييز على أساس الجنس، وإقرار المساواة في الأنصبة في درجة القرابة نفسها. وأوضحت الناصري أنّ التعصيب يُؤسس لنموذج العائلة القائمة على الروابط العائلية المُمتدة، التي أصبحت سائرة في طريق التلاشي، مشيرة إلى أنّ مدونة الأسرة لا تفرض أي واجبات مادية أو معنوية على الحواشي تجاه الزوجة وبنات المتوفى، في مقابل ذلك تمنحهم حقوقاً في الإرث دون أدنى مقابل. وفسّرت الناصري مطلب حصر الورثة في الأزواج والأصول والفروع بأنّ منع التوارث بين المسلم وغير المسلم يخرق عدداً من مبادئ ومعايير الإطار القانوني الوطني وكذا الدولي، وقانونية الآثار المترتبة عن الزواج وعن البنوة المنصوص عليها في مدونة الأسرة. وأضافت أنّ "فلسفة منظومة المواريث لم تكن تهدف إلى التمييز ضد المرأة، بل تحقيق نوع من التوازن بين واجبات وحقوق النساء في مرحلة تاريخية تميزت بعدم توفر غالبية النساء على موارد من أجل الاستجابة لحاجاتهن وحاجات أفراد الأسرة، واختلاف البنيات والعلاقات الأسرية عن الواقع السوسيو ديمغرافي وواقع الأسر والعلاقات العائلية حالياً". في مُقابل ذلك، أوضحت مذكرة الجمعية أنّ مدونة الأسرة خلقت مسؤوليات جديدة وواجبات للنساء دون أن تعترف لهن بحقوق جديدة. وعلقت الناصري على ذلك قائلة: "إضافة إلى العبء المالي الموكول إلى النساء من طرف المدونة، فهن يتحملن بشكل تام كل المهام غير المؤدى عنها، من قبيل الاعتناء بالمنزل، وتربية الأطفال، والتكفل بأفراد الأسرة المرضى والمسنين". وفيما يخص إحقاق المساواة الفعلية بين الجنسين، أبرزت المذكرة أنّ مدونة الأسرة تُلزم الزوج بالنفقة والتكفل بكل حاجيات الزوجة، إلا أنّ هذه الأخيرة تجد نفسها بعد وفاته في وضعية هشاشة كبرى، إن لم تكن تتوفر على موارد ذاتية. وأضافت أن مسكن الأسرة يعود، في غالب الأحيان، ملكا للزوج، وأنه في حالة وفاته يصبح من حقوق الورثة، ومن ضمنهم الأرملة، التي لا تملك سوى الربع أو الثمن منه، وهو نصيب لا يمكنها من اقتناء السكن، في حين أنّ الزوج الذي يبقى على قيد الحياة يظل بمنزل الزوجية إلى حين زواجه أو وفاته.