تقديم : إن مقاربة موضوع الحماية الاجتماعية للمحامين ، يقتضي استحضار مفهوم الحماية الاجتماعية بشكل عام قبل الانتقال لمحاولة رصد تجليات هذه الحماية على ضوء أنظمة بعض هيئات المحامين بالمغرب ، وكذا من خلال استقراء بعض التجارب المقارنة . وتأسيسا عليه نقول أن الحماية الاجتماعية ، كما عرفها معهد الأممالمتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية ، هي مجموع السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والضعف من خلال تعزيز كفاءة أسواق العمل، مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر ويعزز قدرتهم على إدارة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية ، مثل البطالة والإقصاء والمرض والعجز والشيخوخة . ويرتبط مفهوم الحق في الحماية الاجتماعية بجوهر مبادئ العدالة الاجتماعية بالنظر لضمانه للأفراد استدامة حصولهم على الخدمات التي تساعد على تأمين مستوى عيش لائق، وتحررهم من مخاطر الجوع والعوز وانعدام التغطية الصحية ، وبالتالي فإن الحق في الحماية الاجتماعية يعتبر أساسيا في ضمان حصول الأفراد على حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والعمل والحياة الكريمة . وتعتبر الحماية الاجتماعية مكونا أساسيا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، حيث نصت المادة 22 منه على انه : « لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية ، وفي أن تحقق بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي ، وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته » . كما أشارت إحدى فقرات المادة 23 صراحة إلى انه : « لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان ، تضاف إليه عند اللزوم ، وسائل اخرى للحماية الاجتماعية » . وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 9 منه على حق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية . ومن هنا فان مقاربة موضوع الحماية الاجتماعية لا بد وأن تكون انطلاقا من خلفية حقوقية بالدرجة الاولى ، حيث أنها حق أساسي من حقوق الإنسان غير قابل للتجزئة أو للتطبيق المؤقت ، علما أن العديد من التقديرات أشارت إلى أن اعتماد أرضية الحماية الاجتماعية لا يتطلب أكثر من 1 او 2 % من الناتج المحلي حتى في الدول الأكثر فقرا . أما بخصوص مهنة المحاماة ، فلا بد من الإقرار بداية أن موضوع الحماية الاجتماعية لم يكن يكتسي أية راهنية قصوى ضمن اهتمامات مجالس الهيئات ، كما لم يكن حاضرا بقوة ضمن توصيات مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، والتي يمكن التمييز ضمن مسارها بين ثلاث محطات : تميزت الأولى بغلبة الطابع الحقوقي على مطالبها ، بينهما حضر الهاجس المهني بقوة خلال المحطة الثانية ، ثم اتسمت المرحلة الثالثة بحضور الجانب الاجتماعي ، وكانت أخر محطة ضمن هذه المرحلة ما تضمنته التوصيات الصادرة عن المؤتمر 29 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بالجديدة خلال شهر ماي 2016 ، والتي من ضمنها : مطالبة الدولة بضرورة المساهمة في الأعباء الاجتماعية للمحامين بواسطة صناديقها المتخصصة إسوة بباقي القطاعات وتوحيد أنظمة التكافل الاجتماعي على مستوى جميع الهيئات مع مراعاة خصوصية كل هيئة ... إن مواجهة الأعباء الاجتماعية للمحامين من تغطية صحية وتعويض في حالة العجز عن العمل ، وتقاعد ، وتعويض عن الوفاة ظلت هاجسا يؤرق عموم المحامين ، بالنظر لكون المؤسسات المهنية ظلت حبيسة دورها التقليدي المتمثل في ضمان التسيير الاداري والتدبير اليومي لعمل الهيئة ، وبالنظر كذلك لكون الوسائل التقليدية المبنية على مبادئ الزمالة والتعاضد والتضامن أعلنت عدم قدرتها على مواجهة كافة الأعباء الاجتماعية المذكورة ، وهو الوضع الذي حث على التفكير بشكل جدي في وسائل فعالة وناجعة للتعاطي مع الشأن الاجتماعي للمحامين . وقد ساعد على تبلور هذا التوجه ما تضمنته قوانين المهنة في ارتباط بالبعد الاجتماعي نذكر منها المادة 91 من القانون رقم 08 . 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ، إذ نصت على تولي مجلس الهيئة « إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك ، وإبرام عقود التامين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتامين » . وكذا « إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة ، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة ، أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد او الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد » . إن الوعي بأهمية إيلاء العناية اللازمة لمواجهة الأعباء الاجتماعية للمحامين هو ما حدى بالهيئات بداية إلى البحث عن حلول جزئية من قبيل إبرام عقود التامين الجماعية مع شركات التامين بخصوص التغطية الصحية والتامين عن الوفاة ، لكن هذه التجربة لم تكلل بالنجاح بسبب غلبة شروط الاذعان عليها وارتفاع قيمة أقساط التامين بشكل صاروخي ، مما أدى إلى فشل التجربة . وفي إطار البحث عن إيجاد بدائل ممكنة لهذه المعضلة الاجتماعية تم إنشاء التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب مع مطلع سنة 2008، وبالموازاة مع ذلك عمدت العديد من هيئات المحامين الى سن أنظمة للتكافل والرعاية الاجتماعية بهدف تغطية الاحتياجات الاجتماعية لمحاميها وفق خصوصية كل هيئة. وفي هذا الإطار سنحاول استقراء تجربة التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب في مجال التامين الصحي والتعويض عن الوفاة ، كما سنقف عند تجارب بعض هيئات المحامين بالمغرب في مجال الحماية الاجتماعية ، قبل الانتقال لاستعراض شكل هذه الحماية من خلال تجارب بعض الأنظمة المقارنة ، ثم تقديم مقترحات بشان النهوض بالجانب الاجتماعي للمحامين . أولا : تجربة التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب في مجال الرعاية الاجتماعية . انطلق عمل التعاضدية بشكل فعلي خلال شهر يناير 2008 بعد استكمال جميع إجراءات التأسيس سواء منها القانونية او الإدارية او التقنية . وتهدف التعاضدية حسب المادة الأولى من النظم الأساسية الى : - تغطية المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف اقتناء أدوات التقويم التي يتم دفعها من طرف المستفيدين من خدمات التعاضدية . - صرف تعويض عن الوفاة في إطار صندوق مستقل ، ويستحق بوفاة العضو المنخرط او زوجه او احد أبنائه المستفيدين طبقا للمادة 39 . - الإسعاف الصحي ، ويقصد به طبقا للمادة 39 : مجموع الخدمات المقدمة اثر مرض او حادث او وفاة سواء داخل المغرب او خارجه . - الوقاية من المخاطر الاجتماعية وجبر الأضرار التي قد تترتب عنها . - حماية الطفولة والأسرة . - إحداث مشاريع اجتماعية . - إحداث نظام تقاعد أساسي او تكميلي لفائدة الأعضاء المساهمين في إطار صندوق مستقل أما بخصوص الحالات المستثناة من التعويض ، فقد ورد التنصيص عليها في المادة 29 من النظام الداخلي للتعاضدية المعدل سنة 2016 كالتالي : - مصاريف التحاليل الطبية والفحوصات بالأشعة ، والتي لا تتعلق بأي مرض محدد الا اذا كانت مأمورا بها من طرف الطبيب المعالج في إطار علاج او استشفاء او عملية جراحية مرتبطة بمرض محدد . - مصاريف علاج العقم الاولي لكلا الجنسين . - مصاريف علاج الضعف الجنسي . - مصاريف العلاج بواسطة الطب الطبيعي . - مصاريف الختان . - العمليات والعلاجات المتعلقة بالتجميل . - الإصابات الناتجة عن كوارث طبيعية او وباء . - الإصابات الناتجة عن محاولة انتحار . - الإصابات الناتجة اما عن حرب خارجية ، وإما عن حرب أهلية ، واما عن فتن او اضطرابات شعبية . - المصاريف والعلاجات الناتجة عن تناول المخدرات بكل انواعها مع تبعاتها ، بما فيها العلاجات الخاصة بالادمان . كما تجدر الاشارة الى مصادقة التعاضدية على التامين الصحي التكميلي ، وتبعا لذلك اذا كانت المبالغ المصروفة للملف موضوع الاسترجاع تساوي أو تفوق مبلغ : 2000,00 درهم ، يستفيد المؤمن من تعويض تكميلي بنسبة 20% من التسعيرة الوطنية المرجعية لتكون بذلك استفادته من تعويض أساسي وتكميلي في حدود الوطنية المرجعية ، على أن تستثنى من عتبة : 2000,00 درهم كل الملفات التي تتعلق بمرض خطير أو مزمن يستلزم علاجات طويلة الأمد أو مكلفة ، كتصفية الدم ، وأمراض السرطان ، ومرض فيروس الكبد C ( HEPATITE C) ، حيث تتحمل التعاضدية في هذه الحالات نسبة تصل الى 100% من كل المصاريف حسب التسعيرة الوطنية المرجعية لهذه الامراض كما حددت من طرف الوكالة الوطنية للتامين عن المرض . ( المادة 33 من الضابط الداخلي ) . - وتحدد واجبات الاشتراك الخاصة بالتامين الصحي الأساسي والتكميلي في التعاضدية كالتالي : وقد وجبت الإشارة الى ان أهم ما يميز تجربة التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب مقارنة بشركات التامين التجارية ، أن الانضمام إليها لا يشترط سنا معينة ، كما تضمن التعاضدية جميع الأمراض التي يتعرض لها الأعضاء بصرف النظر عن الأمراض السابقة على الانضمام ، خلافا لما تشترطه شركات التامين من استثناء الأمراض السابقة على التعاقد من التامين ، إضافة إلى ان انتساب المحامين للتعاضدية يعطيهم صفة مساهمين في أرصدتها وفي تنمية احتياطها الاجتماعي وفي ممتلكاتها ، وترصد 50% من الأموال السنوية الفاصلة عن المداخيل لتكوين الأموال الاحتياطية ، التي ينبغي ان توظف بكاملها بسندات وقيم للخزينة وما يشاكلها تصدرها الدولة ، وبسندات وقيم تصدرها الجماعات والمنظمات المستفيدة من ضمانة الدولة ، وبسلفيات للجماعات العمومية ، وبشراء عمارات مشيدة وتامة البناء واقعة في المغرب في حدود 25 في المائة من اموالها طبقا للفصل 20 من النظام الاساسي للتعاون المتبادل . لكن ورغم الإقرار بكون تأسيس التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب يعتبر مكسب مهم في مسار تعزيز الرعاية الاجتماعية الخاصة بالجانب الصحي ، فقد وجب التنبيه الى تزايد الحاجة وسط المحامين وأفراد أسرهم الى تحسين جودة خدمات التعاضدية المرتبط أساسا بعدم احترام آجال معالجة ملفات المرض، والبطء في منح المنخرط او المستفيد التحمل المباشر في حالة الاستشفاء الطبي او العمليات الجراحية ، والغلو في رسائل الفحص المضاد من طرف التعاضدية ، والتاخير في معالجة ملفات التعويض عند الوفاة ، وعدم تعميم الاتفاقيات مع أكثر عدد من المصحات الخاصة بالمغرب خاصة المتخصصة منها ، مما يفرض إقرار مجموعة من الإصلاحات واتخاذ العديد من التدابير التي من شانها تحسين جودة خدمات التعاضدية ، وبالتالي إقناع المستفيدين بتحقق حماية اجتماعية فعالة في مجال التغطية الصحية . كما وجب التسريع بإحداث نظام تقاعد أساسي وتكميلي لفائدة الأعضاء المساهمين في اطار صندوق مستقل ، علما أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد قدمت سنة 2014 ، في اطار اللجنة المشتركة مع وزارة العدل والحريات مقترحا بشأن مرسوم المساعدة القضائية الذي كان مثار خلاف سابق بين المحامين والوزارة . واستند هذا المقترح على تعديل المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ، لتصبح المبالغ المرصودة من قبل الدولة لتعويض المحامين عن خدمات المساعدة القضائية من بين مصادر تمويل الصندوق المستقل لتقاعد المحامين بالمغرب . ويستفيد من مشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين ، المقترح سابقا من قبل التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب ، وبتنسيق مع مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب ، جميع المحامين الرسميين المسجلين بجداول هيآت المحامين بالمغرب ، والذين يتم تسجيلهم بصفة تلقائية بصندوق التقاعد ، ويتكون هذا الصندوق من نظامين للتقاعد : نظام أساسي واجباري لكل المنخرطين ، وتؤدى الاشتراكات في هذا النظام الاجباري عن طريق الهيآت المتعاقدة وبكيفية موحدة ومتفق عليها من قبل كل الهيئات ، ونظام تكميلي يمكن المحامي المنخرط المستفيد من هذا النظام التكميلي تنمية رصيده التقاعدي بطريقتين آو بإحداهما : أداء مساهمات اضافية دورية ومنتظمة ، وشراء نقط إضافية بأسعار يحددها النظام كلما تمكن المنخرط من ذلك . ونص المشروع بشان استحقاق الإيراد بالنسبة إلى التقاعد الأساسي ، أنه يحق لكل المنخرطين الذين يبلغ سنهم 65 سنة ، ويخول لهم في حالة الاستقالة معاشا او إيرادا على أن لا يقل عن مقدار الاشتراك الشهري الأساسي الذي أدي عنه ، ويخول له في حالة استمرار الممارسة زيادات على هذا الإيراد تحتسب عند تأجيل الاستفادة من المعاش، في هذه الحالة تزداد عدد النقط المحصل عليها حسب السن الذي يبلغه المنخرط عند تطبيق معاملات التأجيل عن كل سنة مؤجلة ،أما التقاعد التكميلي ، فيضاف الى التقاعد الأساسي ايرادا تكميلي يحتسب على أساس الاشتراكات التكميلية التي أداها المنخرط طيلة مدة انخراطه ، والمتكونة من الأداءات الدورية والأداءات التلقائية التي أداها . ونأمل أن تتحد جهود مختلف هيئات المحامين بالمغرب لإيجاد آلية فعالة لحل معضلة التقاعد، وبمساعدة تمويلية من طرف الدولة بواسطة صناديقها المتخصصة ، وباشراك التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب ، وهو ما سيمكن من حل معضلة هذا الملف الاجتماعي الذي يتم التعاطي معه بالكثير من اللامبالاة وعدم الفهم من طرف المحامين ، خاصة في غياب هذا الموضوع عن مجال اهتمام جل مجالس الهيئات ، وبالنظر كذلك لضعف مردودية نظام التقاعد المنشئ في اطار الاتفاقيات المبرمة بين الهيئات وصندوق الايداع والتدبير ، ولعدم تفعيل الحسابات الفرعية بشكل جيد في النظام القديم ، وتجميدها وعدم ضخ الودائع بها بعد إحداث حساب ودائع وأداءات المحامين بمقتضى المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة . ثانيا : نماذج بعض هيئات المحامين في مجال الحماية الاجتماعية : إن الحديث عن تجارب هيئات المحامين بالمغرب في مجال الحماية الاجتماعية ، يجب أن ينظر إليه باعتباره من صميم الاختصاصات المسندة لمجالس الهيئات طبقا للمادة 91 من قانون المهنة ، التي أجازت لها إنشاء مشاريع اجتماعية لفائدة أعضائها . وسنحاول استعراض تجربة هيئة اكادير باعتبارها نموذجية ورائدة في مجال الحماية الاجتماعية ، قبل التعريف بتجربة هيئة طنجة في مجال التضامن الاجتماعي . 1- تجربة هيئة المحامين باكادير : بالنظر لخصوصية وتميز تجربة هيئة المحامين بأكادير ، فقد أوصى المؤتمر التاسع والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص الشؤون الاجتماعية بتعميم تجربة هيئة اكادير نموذجا في صندوق التقاعد والأنظمة الاجتماعية مع مراعاة خصوصية كل هيئة . وتاسيسا على ذلك سنستعرض تجربة هيئة أكادير من خلال بسط تجربة الصندوق الاجتماعي ، ثم صندوق التقاعد . أ : الصندوق الاجتماعي : في إطار الاختصاصات المخولة له بمقتضى المادة 91 من القانون المنظم للمهنة ، صادق مجلس هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف باكادير والعيون بتاريخ 01/07/2010 على إحداث الصندوق الاجتماعي ويهدف الصندوق إلى تدبير نظام للإسعاف وتقديم خدمات اجتماعية وفق ما يلي : التأمينات : يتولى الصندوق تأمين : 1- المسؤولية المهنية للمحامين الممارسين المقيدين بالجدول . 2- الأخطار التي يتعرض لها أعضاء مجلس الهيئة خلال ممارستهم لمهامهم او بمناسبتها . 3- الاخطار التي تلحق أعضاء الفرق الرياضية للهيئة خلال ممارستهم لنشاطهم الرياضي او بمناسبته. 4- اخطار الحريق والسرقة والفيضان وغيرها من المخاطر التي قد تتعرض لها مقرات الهيئة وممتلكاتها . يتم تأمين المسؤولية المهنية والأخطار المشار اليها اعلاه حسب الاحوال باحداث نظام تامين خاص ، او بالتعاقد في ذلك مع شركة تامين مقبولة او في اطار التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب . المعالجة والعناية الطبية : يتولى الصندوق تأمين الرعاية الطبية للأعضاء ولأزواجهم وأبنائهم وتامين رأسمال الوفاة في اطار التغطية الصحية التي توفرها التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب ووفق شروط قوانينها الأساسية وضوابطها الداخلية . للمجلس ان يبرم عقود تأمين صحية تكميلية عند الحاجة . التوقف عن العمل لسبب قاهر : للمجلس أن يقرر لفائدة المحامي الذي يتعطل عن عمله بسبب طارئ أو قوة قاهرة أو لمرض أو حادث سير او نحوه يحول دون ممارسته للمهنة لمدة تزيد عن الشهر ، بحيث تأثرت بسبب ذلك ظروف معيشته ، معونة دورية أو في شكل رأسمال يحددها مجلس الهيئة . يلتزم المحامي كتابة قبل الحصول على أي تعويض بإرجاع ما توصل به من الصندوق في حالة ما اذا عوض من طرف المسؤول عن الحادث الذي كان سببا في توقفه عن العمل أو من طرف مؤمنه . الطوارئ إذا أصيب المحامي المستفيد بمرض خطير أو مفاجئ يحتم نقله الى المستشفى أو الى عيادة طبية فورا ، او استلزم علاجه أداء مصاريف طبية عاجلة لا قبل له بأدائها ، وفي انتظار استرجاعها من التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب بالطرف العادية ، يمكن للصندوق ان يساهم في نفقات الاستشارة الطبية والإقامة في المستشفى أو العيادة الطبية والعلاج في الحدود التي يحددها المجلس ، على أن يتم خصمها عند الاقتضاء من المبالغ التي يتم استرجاعها في نطاق مسطرة الرعاية الطبية للتعاضدية . كما انه إذا لحقت بمسكن المحامي أو بمكتبه أضرار مادية فادحة ناجمة عن كوارث طبيعية كحريق أو فيضان أو ما ماثل ذلك ، يمكن للصندوق أن يساهم في التخفيف من الأضرار التي لحقت به بتعويض يحدده المجلس . ويلتزم المحامي كتابة قبل الحصول على أي تعويض بإرجاع ما توصل به من الصندوق في حالة ما اذا عوض من طرف مؤمنه أو من طرف المسؤول عن الحادث أو مؤمنه . معونة الوفاة : في حالة وفاة محام، يصرف لعائلته فورا وفي يوم الوفاة مساعدة مادية نقدية بمبلغ أربعون ألف درهم ( 40.000,00 ) لمواجهة مصاريف الدفن والجنازة . حيادا على معونة الوفاة، يمكن للصندوق أن يقرر مساعدة لأسرة المحامي المتوفى أو لبعض أفرادها، في شكل رأسمال أو إيراد عندما تستوجب ظروفهم المادية ذلك . دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية : يقدم الصندوق إعانات لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية للهيئة . وتتألف موارد الصندوق من النسبة التي يحددها المجلس من مداخيل الدمغة " الفنيت " لتمويل الصندوق ، والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا وغيرها من الموارد المشروعة التي ترد على الصندوق من الجهات أو الهيئات الرسمية أو الخاصة أو الأفراد ، وما قد يخصص للصندوق من وفر موازنة المجلس بقرار من هذا الاخير ، والنسبة التي يحددها مجلس الهيئة من ريع حساب الودائع والأداءات للهيئة ، وريع استثمار أموال الصندوق . ويتولى المجلس ادارة هذا الصندوق وفق المادة 18 من النظام الداخلي منه . ب: صندوق التقاعد : تمت المصادقة على هذا الصندوق بتاريخ 19/12/1986 من طرف الجمعية العمومية الاستثنائية ، كما تمت مراجعة وتحيين قانونه خلال سنتي 2004 و 2010 . وينخرط في الصندوق وجوبا كل محام مسجل بالجدول ، ويديره مجلس التسيير ، يتكون بالإضافة الى أعضاء مجلس الهيئة ، من نصف هذا العدد ، حيث ينتخبون من طرف الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات . ويمول الصندوق من مساهمات المنخرطين المحددة في نسبة 7% من الدخل الشهري المصرح به ، ومن الغرامات المقررة بمقتضى نظام صندوق التقاعد أو بمقتضى قرارات مجلس الهيئة ، ورسوم التسجيل في الصندوق ، ومداخيل الدمغة المخصصة لصندوق التقاعد ، ومداخيل حقوق المرافعة ، وريع مشاريع الصندوق ، والهبات والتبرعات وغيرها مما يسمح به القانون . ويستفيد من التقاعد المنخرط أو ذوي حقوقه وهم : الأرملة أو الأرامل – الأولاد – الأب – الأم . ويستفيد المنخرط من حقه في التقاعد اذا بلغ 60 سنة ما لم يستمر في مزاولة المهنة ، وفي هذه الحالة لا يمكنه الاستفادة من حقه في التقاعد الا بعد أن يتوقف عن مزاولة المهنة فعليا بالاستقالة من أجل التقاعد . ويستحق المنخرط في الصندوق اما تقاعدا كاملا أو نسبيا او تعويضا . التقاعد الكامل : هو حق المنخرط في استخلاص مبلغ شهري يحدده مجلس التسيير ، على أن لا يقل هذا المبلغ عن معدل المدخول الشهري المصرح به والمؤدى عنه فعلا من طرف المنخرط باعتبار مدة مزاولته الفعلية للمهنة ، ويؤدى الى المستحق على أربعة أقساط سنوية قيد حياته ولذوي حقوقه بعد وفاته . ويستحق المنخرط تقاعدا كاملا : - اذا بلغ 60 سنة وقضى 30 سنة فعليا في مزاولة المهنة وطلب الاستفادة من حقه في التقاعد . - اذا أصابه حادث أو مرض أقعده عن مزاولة المهنة بصفة نهائية بعدما قضى في مزاولتها أزيد من 18 سنة . - اذا توفي المنخرط بعد أن قضى في مزاولة المهنة أزيد من 18 سنة ، يصرف لذوي حقوقه راتب تقاعده كاملا . التقاعد النسبي : هو نصف التقاعد الكامل ، ويستحق المنخرط التقاعد النسبي في الحالات التالية : - إذا طلب الاستفادة من حقه في التقاعد النسبي بعد قضائه 18 سنة على الأقل وتوقفه عن مزاولة المهنة فعليا . - إذا أصابه حادث او مرض اقعده عن مزاولة المهنة بصفة نهائية قبل اتمامه 18 سنة من المزاولة الفعلية . - إذا توفي المنخرط ولم يتم 18 سنة من المزاولة الفعلية ، فيصرف لذوي حقوقه راتب تقاعده النسبي. التعويض : إذا لم تتوفر في المنخرط شروط استحقاق التقاعد الكامل او النسبي ، فانه يستحق تعويضا في شكل رأسمال . يحدد هذا التعويض في حاصل ضرب معدل مساهمته السنوية المؤداة فعلا في عدد السنين التي انخرط فيها في الصندوق، مع زيادة مبلغ اضافي نسبته 10% من المبلغ المستحق . 2- تجربة هيئة المحامين بطنجة : بعد دراسة معمقة شملت الأوضاع الاجتماعية والمادية للمحامين ، مستحضرة آمالهم وتطلعاتهم في ظل ضعف نظام التغطية الاجتماعية وعدم التوفر على نظام تقاعدي فعال ، صادق مجلس هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 5 ماي 2010 على الضابط الأساسي الذي احدث بموجبه نظاما للتضامن الاجتماعي بين أعضاء الهيئة بهدف خلق صيغة للتعاون فيما بينهم لتوفير الموارد الضرورية والكفيلة بتخفيف الأعباء المالية الواجبة على مجموع الأعضاء تجاه مالية الهيئة من جهة وتقديم المساعدات اللازمة لهم من جهة اخرى . وتتألف موارد نظام التضامن الاجتماعي من 25 % من منتوج الاموال المودعة بحساب الاداءات والودائع للهيئة ، و 25 % من الأتعاب المستخلصة من اعضاء الهيئة عن النيابة في قضايا حوادث السير ، وكذا من هبات وتبرعات الهيئات والمؤسسات ، وهبات وتبرعات أعضاء الهيئة ، وهبات وتبرعات اخرى يسمح بها القانون . ويهدف هذا النظام الى تقديم عدة خدمات وفق ما يلي : - أداء واجبات الاشتراك السنوي للأعضاء ، وأقساط التأمين عن المسؤولية المهنية للأعضاء . - أداء واجب التأمين عن الوفاة للأعضاء ، وأقساط التأمين الصحي للأزواج والأولاد . - دعم صندوق التقاعد . - المساعدة في المصاريف الطبية والصيدلية . - تقديم مساعدات مباشرة . ويسهر على تسيير هذا النظام طاقم اداري ولجنة من أعضاء المجلس برئاسة نقيب الهيئة الممارس او من يفوض له ، وعضوية أمين المال ، وعضوين اخرين من المجلس ينتخبهما لنفس ولايته . ويذكر أن هذا النظام سبق الطعن فيه من طرف احد الزملاء بهيئة طنجة ، وقررت غرفة المشورة عدم قبول الطعن شكلا ، لانعدام الصفة ، استنادا لكون المقرر المهني للتكافل الاجتماعي صدر في اطار المادة 91 من القانون الأساسي لمهنة المحاماة ، والطعن فيه موكول للوكيل العام للملك لوحده وفق المادة 92 . ثالثا : استعراض النموذج الفرنسي في مجال الحماية الاجتماعية للمحامين إن الحديث عن التجربة الفرنسية في مجال الحماية الاجتماعية للمحامين يندرج في سياق التعريف بإحدى التجارب المقارنة الأكثر قابلية للتطبيق بالمغرب ، نظرا لتقارب البنية القانونية المؤطرة للممارسة المهنية في البلدين ، وبالنظر كذلك لمراكمته هذه التجربة من مكتسبات بشان مواجهة الأعباء الاجتماعية وتغطية الاحتياجدات الملحة والمتزايدة للمحامين ، سواء عن طريق التكثل في اطار المجلس الوطني للهيئات ، أو على صعيد كل هيئة بشان أنظمة الحماية الاجتماعية التكميلية . وسنحاول استعراض نموذج التجربة الفرنسية من خملال التوقف عند نظامي التقاعد الاساسي والتكميلي ، ونظام التأمين الاجباري عن المرض ، قبل ان نتطرق لجوانب اخرى من الرعاية الاجتماعية ذات الصلة بالتعويض في حالة التوقف عن العمل ، وفي حالة تخمفيض النشاط المهني بسبب مرض خطير ، وكذا التعويض الممنوح في حالة والوفاة . I. التقاعد : يختص الصندوق الوطني لهيئات المحامين بفرنسا ( C N B F) بتدبير نظامين للتقاعد الأساسي والتكميلي . وينخرط وجوبا في الصندوق جميع المحامين المسجلين باحدى هيئات المحامين بفرنسا سواء كانوا يمارسون بشكل مستقل آو بصفتهم أجراء ، ويضم الصندوق حوالي : 63500 مساهم و 15000 مستفيد . - التقاعد الأساسي : يمول التقاعد الأساسي من مساهمات المنخرطين التي تشمل : 1- حقوق المرافعة او المساهمة المماثلة : وتخصص مداخيلها لتغطية ثلث المصاريف السنوية لهذا النظام . 2- مساهمة سنوية جزافية ، تتفاوت حسب أقدمية المحامي على أن تعفى من أدائها المحاميات خلال سنة الولادة . وقد حددت هذه المساهمة خلال سنة 2017 كالتالي : - عن السنة الأولى : 278 اورو . - عن السنة الثانية : 558 اورو . - عن السنة الثالثة : 876 اورو . - عن السنتين الرابعة والخامسة : 1194 اورو . - ابتداء من السنة السادسة : 1525 اورو . 3- مساهمة محددة في نسبة 3,1 % من الدخل المهني للسنة ما قبل الأخيرة ( دخل 2015 بالنسبة لمساهمة سنة 2017 ) ، على ان السقف الاقصى للدخل المصرح به برسم 2017 حدد في مبلغ 291718 اورو . وبالنسبة للمحامين الجدد، وخلال السنتين الاولى والثانية بعد التسجيل بالجدول ، تعوض هذه المساهمة بأخرى تؤدى على شكل مبلغ جزافي يحدد سنويا من طرف المجلس الوطني للهيئات( C N B F) ( حدد هذا المبلغ في 231 يورو بالنسبة للمحامين المسجلين خلال سنة 2017 ، وفي مبلغ 328 يورو بالنسبة للمسجلين خلال سنة 2016) . اما بخصوص المحامين الأجراء ، تؤدى المساهمات بنسبة 40% من طرف المحامي الأجير ، و60 % من طرف المحامي المشغل . كما يساهم المحامي في اطار المساكنة او المشاركة بنسبة تتراوح ما بين 25 و 50 % من جزء من مداخيل المكتب . للمنخرط الاستفادة من حقه في التقاعد إذا بلغ من العمر ما بين 60 و 62 سنة تبعا لتاريخ الازدياد ( 62 سنة اذا كان المحامي مزدادا سنة 1955 او ما بعد ) ، وان لا تقل مدة المساهمة عن 160 الى 172 فصل ( Trimestres)، ويؤدى التقاعد كاملا بصرف النظر عن مدة المساهمة اذا بلغ المنخرط ما بين 65 و 67 سنة بالنظر لتاريخ الازدياد . ( 67 سنة اذا كان مزدادا سنة 1955 او ما بعد ) . ولا يحتسب التقاعد الأساسي الممنوح من طرف المجلس الوطني للهيئات ( C N B F ) على أساس دخل مرجعي ، كما هو الشأن بالنسبة للقواعد العامة المنظمة للتقاعد في فرنسا ، وإنما هو عبارة عن مبلغ جزافي ، يزيد وينقص حسب عدد سنوات المساهمة . وقد حدد خلال سنة 2017 في مبلغ : 16664 اورو في السنة بالنسبة للتقاعد الكامل ، مع ضرورة الإشارة الى انه وابتداء من فاتح يناير 2017 ، أصبحت طريقة احتساب مبلغ التقاعد الجزافي أكثر ملاءمة لمدد العمل القصيرة . وفي حالة عدم توقف المنخرط عن مزاولة المهنة رغم استيفائه شرط المدة لاستحقاق التقاعد الكامل ، يضاف لراتب تقاعده عند التصفية نسبة 1,25 % عن كل فصل إضافي حال بعد فاتح يوليوز 2010 ( كانت هذه النسبة محددة في مبلغ 0,75 % قبل هذا التاريخ ) التقاعد التكميلي : يدير المجلس الوطني للهيئات C N B F نظاما للتقاعد التكميلي ، وأهم ما يميزه كونه نظام بالنقط . ويمول التقاعد التكميلي انطلاقا من مساهمتين اجباريتين وثالثة اختيارية . وتشمل المساهمات الإجبارية : نسبة مائوية من الدخل السنوي للمحامي حسب الشطر الذي يخضع له والمحدد سنويا . كما يمكن للمنخرطين بصفة اختيارية شراء النقط عن طريق أداء مساهمة طوعية ، تقتطع من الدخل السنوي ، على أساس نسبة : 2,67 % ، أو 6,56 % أو 9,43 % باختيار المنخرط ، ولا يمكن مراجعة النسبة المختارة الا كل 5 سنوات ولصالح النسبة الأعلى . ويحتسب التقاعد التكميلي على أساس عدد النقط المكتسبة طيلة مدة الانخراط ، مضروبة في قيمة النقطة المعينة سنويا ( خلال سنة 2016 ، كانت قيمة النقطة تعادل 0,9311 ، وأصبحت خلال سنة 2017 تعادل 0,9358 ) . ويستحق المنخرط تقاعدا تكميليا بعد استيفاء نفس الشروط المتعلقة بالسن ومدة المساهمة اللازمين لاستحقاق التقاعد الأساسي ، وفي حالة عدم أداء الأقساط الكاملة ( 160 الى 166 فصل ) ، يخفض التقاعد التكميلي . لكن هل يمكن مزاولة أي نشاط بعد التقاعد ؟ في حالة الحصول على تقاعد المحامي ، يمكن مزاولة اي نشاط خاضع لنظام آخر وبدون شروط خاصة ، باستثناء ممارسة مهنة المحاماة التي ينتج عنه توقيف معاش الشيخوخة . II. التامين الإجباري الأساسي عن المرض : يخضع المحامون لنظام التأمين الإجباري عن المرض ويكونون تبعا لذلك ملزمين بالانخراط في النظام الاجتماعي للمستقلين Régine social des indépendants ( R . S . I ) ويتعين على كل مؤمن أن يدفع بانتظام الاشتراكات المستحقة للاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي تشمل تغطية صحية للمؤمن وأفراد أسرته في حالة المرض، وتأمين عن الأمومة في حالة الحمل او التبني ( Adoption ) ، وتغطية تكميلية عن المرض في حالة ضعف المداخيل ، أو منح إعانة للتسجيل في تامين تكميلي عن المرض . III. الرعاية الاجتماعية : La prévoyance sociale 1- التعويض في حالة التوقف عن العمل : في حالة التوقف عن العمل بسبب المرض او حادث سير او الاستشفاء ، يتوصل المحامي بتعويض يومي محدد في مبلغ 61 أورو برسم التعريفة الوطنية لسنة 2017 ، كما يمكن للمحامي التسجيل في نظام تكميلي بصفة شخصية أو بصفة جماعية عن طريق الهيئة التي ينتمي إليها ، لتقاضي تعويضات إضافية ( هيئة باريس : 76,24 ) . اذا كانت مدة التوقف عن العمل تقل أو تعادل 90 يوما ، تؤدى التعويضات من طرف صندوق الرعاية الاجتماعية ( L P A ) ، واذا تجاوزت مدة التوقف 90 يوما يحال الملف على المجلس الوطني للهيئات لصرف تعويضات التوقف عن العمل . وفي حالة استمرار التوقف عن العمل لمدة تفوق 1095 يوما ( 3 سنوات )، يمكن اعتبار المحامي المتوقف عن العمل والذي يقل سنه عن 62 سنة ، في حالة عجز كلي دائم ، ويمكنه تبعا لذلك الاستفادة من إيراد عن العجز يحتسب حسب أقدمية المحامي . كما يمكن للمحامي في حالة عجز جزئي دائم تفوق نسبته 33 % ، الاستفادة من إيراد عن العجز رغم الاستمرار في مزاولة المهنة . ويتوقف استحقاق الإيراد عن العجز ببلوغ سن التقاعد . 2- التعويض في حالة تخفيض النشاط المهني بسبب مرض خطير : اذا اضطر المحامي الذي يقل سنه عن 70 سنة الى تخفيض نشاطه المهني بسبب مرض خطير ، وبناء على شهادة الطبيب المعالج ، ودون ان ينتج عن ذلك توقف عن العمل ، فانه يستحق تعويضا يوميا جزافيا ، تحدد مدته باختلاف طبيعة المرض . وتشمل لائحة الأمراض الخطيرة : أمراض السرطان – أمراض القلب – مرض الصرع – الانسداد الرئوي ... ويستحق هذا التعويض لمدة قصوى محددة في 1095 يوما ، تخصم منها مدد التعويض الممنوحة على فترات متقطعة ، كما لا يمكن الجمع بين هذا التعويض ، والإيراد الممنوح نتيجة عجز جزئي آو كلي دائم . 3- التعويض عن الولادة : يمنح صندوق الرعاية الاجتماعية مبلغا جزافيا في حالة الولادة أو التبني كالتالي : - بالنسبة للمحاميات : يمنحن مبلغ 1463,51 ، وفي حالة ولادة توائم تضاف زيادة 25% ابتداء من الطفل الثاني . ويعتبر تبني طفل اقل من 5 سنوات بمثابة ولادة يستحق عنها نفس التعويض . - بالنسبة لزوجة المحامي : يمنحك تعويض قدره : 457,35 ، كما يعتبر في حكم الولادة تبني طفل يقل عمره عن 5 سنوات . 4- تعويض عن الوفاة : في حالة وفاة محام ، يصرف لذوي حقوقه إعانة مادية محددة في مبلغ : 34302 ( 368427,00 درهم ) إذا كانت الوفاة نتيجة مرض ، و 68603 ( 736843,55 درهم ) اذا كانت الوفاة نتيجة حادثة . ويستحق التعويض عن الوفاة لذوي الحقوق ، إذا استوفى المؤمن الشروط التالية : -أن يكون المنخرط قد زاول المهنة لمدة لا تقل عن 3 أشهر بشكل مستقل ( وليس بصفته أجيرا ) . - أن يكون مزاولا لنشاطه المهني في تاريخ الوفاة ، أو أن يكون متوقفا بسبب المرض . - أن لا تكون الوفاة نتيجة عمل حربي . - أن يكون المنخرط قد أدى جميع مساهماته ، بما في ذلك فوائد التأخير . كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للهيئات يمنح تعويض اليتيم ( Allocation orphelin) ويستحق هذا التعويض في حالة وفاة المحامي ، ويمنح للابن إلى غاية سن 21 سنة ( ويمكن رفع هذا السن الى 25 سنة في حالة متابعة الدراسة ) ، ويساوي ربع المبلغ السنوي للتقاعد الأساسي مضاف إليه ربع النقط المحصل عليها في نطاق التقاعد التكميلي من طرف المحامي إلى غاية يوم الوفاة . الخاتمة : إن تجسيد البعد الاجتماعي لمهنة المحاماة يتطلب تنزيل مقتضيات المادة 91 من القانون المنظم للمهنة ، وتوحيد جهود جميع هيئات المحامين بالمغرب للتعاطي مع الملف الاجتماعي بشكل مشترك ، علما أن حسابات الودائع والأداءات المحدثة بمقتضى الفصل 57 ، مكنت الهيئات من موارد مالية مهمة ، من شأنها أن تشكل سياقا داعما بامتياز لكل المبادرات ذات الصلة ببعد التضامن الاجتماعي . ان مواجهة الأعباء الاجتماعية المتزايدة للمحامين لن يكون ممكنا في اعتقادنا إلا من خلال : - إحداث مجلس وطني لهيئات المحامين يكون من ضمن مهامه وضع نظام موحد للتقاعد ، وكذا نظام إجباري مستقل للرعاية الاجتماعية ، مع الإبقاء على حق كل هيئة في إقرار نظام تكميلي . - مطالبة الدولة بإخراج القوانين المؤطرة لنظام المعاشات ، وكذا نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئات المهنيين . - المطالبة برفع واجب المرافعة ، لكونه لم يعد يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ، مع التنصيص على تخصيصه كاملا لصندوق التقاعد ( بلغت قيمة رسم المرافعة في فرنسا برسم سنة 2017 : 13 ) - التنصيص على إلزامية انخراط كل محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب في صندوق التقاعد . - تخصيص جزء من أتعاب المحامين المودعة في حساب الودائع والاداءات لصندوق التقاعد . - تخصيص فوائد أرصدة حساب الودائع والأداءات لتمويل صندوق التقاعد . - إعفاء الأموال المودعة في صندوق التقاعد وصناديق الرعاية الاجتماعية من كل التحملات المالية أو الجبائية . -تحسين شروط التغطية الصحية للمحامين في اطار التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب ، من خلال الإسراع في معالجة ملفات المرض ، وعدم التلكؤ في منح التحمل المباشر في حالة الاستشفاء الطبي أو العمليات الجراحية ، والتعجيل بصرف التعويض عند الوفاة ... -تعميم الاتفاقيات المبرمة بين التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والمصحات والعيادات والأطباء ومختبرات التحاليل والفحص بالأشعة ... بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمحامين . هذه إذن بعض المقترحات التي أوردها كمساهمة في النقاش المهني الهادف الى إيجاد وسائل ناجعة وفعالة لحل معضلة الحماية الاجتماعية للمحامين في ظل التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية المتسارعة ، التي تفرض التكتل كجسم مهني موحد وقادر على تغطية الاحتياجات الاجتماعية الملحة والمتزايدة للمحامين . *محام بهيئة المحامين بالقنيطرة