السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس المحترمين، تحية طيبة وبعد؛ تذكيرا برسالتي الموضوعة لديكم بتاريخ 12/11/2010 بطلب تسوية مصاريف الاستشفاء والتي بقيت بدون جواب لحد الآن والمتضمنة أنني وضعت بكتابة الهيئة ثلاث ملفات استشفائية الأول بتاريخ 16/06/2009 بقيمة 2.720,00 درهما. والثاني بتاريخ 14/07/2009 بقيمة 9.261,00 درهما. والثالث بتاريخ 12/06/2010 بقيمة 4.702,90 درهما أي ما مجموعه 16.683,90 درهما. وأنه في الوقت الذي كنت أنتظر فيه التوصل بالتغطية المستحقة، فوجئت برسالة مضمونة مع إشعار بتوصل وردت علي بتاريخ 09/11/2010 من التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب تخبرني فيها بتوقيف استفادتي من خدمات التعاضدية لعلة عدم أدائي لواجبات اشتراكي في التعاضدية عن نصف سنة 2009 وعن كامل سنة 2010 بالنسبة للتغطية الصحية وكذا واجب اشتراكي في الصندوق المستقل للتعويض عند الوفاة عن سنتى 2009 و2010. كما رجوتكم أن تطمئنوني بتأميني عن المسئولية المهنية وأن تكشفوا لي عن رأس مالي التقاعدي. كما فوجئت برسالة من التعاضدية مؤرخة في 26/03/2011 جاء فيها أنه: (عملا بمقتضيات المادة 43 من النظم الأساسية للتعاضدية والمادة 6 من ضابطها الداخلي، وبناء على مداولات المجلس الإداري للتعاضدية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 مارس 2011، يؤسفنا إخباركم بأنه تقرر التشطيب على عضويتكم من التعاضدية ابتداء من نفس التاريخ). ** ** وكان ذلك هو السبب الذي دفع المحامين إلى رفع عرائض خلال شهر ابريل 2011 للمطالبة بالافتحاص المالي لهيئتهم لمعرفة مكامن الخلل في التدبير المالي وهو الخلل الذي كان من نتائجه حرمانهم من الاستشفاء ومن التأمين عن المسؤولية المهنية. ويبدو أنه لا النيابة العامة ولا وزارة العدل ولا وزارة المالية ولا وزارة التشغيل باعتبارها راعية أنظمة التعاضد ولا المجلس الجهوي للحسابات، كل هؤلاء لم يحرك أي منهم ساكنا مما يبعث على التساؤل عن الجهة التي تحمي مصالح المحامين من نتائج التدبير السيئ لماليتهم. أم أن هذا ضرب من ضروب الاستبداد. ** ** وكانت عريضة المطالبة بالافتحاص المالي تتضمن الإشارة إلى أن كتلة الأجور لا تتعدى 11% من المداخيل وعبر موقعوها عن رغبتهم في معرفة كيف تصرف المجلس في الباقي دون إعطاء الأولوية لواجبات الاستشفاء والتأمين عن المسئولية. ** ** وكما تعلمون فإن وزارة المالية هي المكلفة بمراقبة أوجه صرف واجبات حقوق المرافعة التي تحول لأمناء مجالس الهيئات وتودع في حساب بريدي وتخصص هذه المبالغ لسد حاجات مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها. ويمكن أن تطلب وزارة المالية اطلاعها على محاسبة “نقابات” المحامين (النص الذي ينظم حاليا هذا الرسم هو قانون المالية لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية بالعربية عدد 3730 مكرر الفصل 66 الذي ينص على أنه يدفع كاتب الضبط رسم المرافعة في نهاية كل شهر إلى أمناء مختلف نقابات المحامين “يقصد هيئات المحامين”... وتخصص الهيئات هذه المبالغ لسد حاجات مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها. ويمكن أن تطلب وزارة المالية اطلاعها على محاسبة “نقابات” المحامين...) فأين تصرف عائدات حقوق المرافعة هذه. ** ** وسمعنا عن مذاكرة جرت مع السيد رئيس التعاضدية خلال مؤتمر المحامين بأكادير انتهت إلى اتفاق مبدئي على دفع ما يستطيعه حاليا مجلس هيئة مراكش من المؤخرات مقابل تسوية مستحقات المحامين وعائلاتهم عن الاستشفاء. لكن ومباشرة بعد رجوعنا من مؤتمر المحامين بأكادير فوجئنا بإمضائكم لعقد مع شركة تأمين “سند” لضمان الاستشفاء فقط بقيمة 2.600,00 درهما لكل محام (الفصل 2 من الشروط الخاصة الملحقة بالعقد) كما يشترط الفصل 4 من العقد لقبول أي منخرط أن يبلغ سن 18 سنة وأقل من 60 سنة وأن يكون في صحة جيدة. كما ينص الفصل 4 من الشروط الخاصة الملحقة بالعقد على فقدان الحق في التغطية بمجرة بلوغ العضو المنخرط 70 سنة. يضاف إلى ذلك مبلغ 550,00 درهما عن كل محام كواجب التأمين التكميلي. زائد 450,00 درهما كحد أدنى عن منحة الوفاة لضمان رأسمال إجباري قدره 100.000,00 درهم. وهكذا أكون أنا شخصيا ضمن الشريحة المستثناة من الانخراط في هذا التأمين لكوني بلغت سن 60 سنة. فما هي البدائل التي تحتفظون بها لضمان حقوق هذه الشريحة في الاستشفاء. إضافة إلى أن العلاقة مع شركة التأمين سينيا لا زالت لم تسو ولا زال محامون لم يتوصلوا من هذه الشركة بمستحقاتهم. أما التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب فلا تشترط سنا محددة كما أن واجبات الاشتراك طبقا للمادة 29 من نظامها الداخلي لتغطية الاستشفاء هي كما يلي: 1400 رهم سنويا بالنسبة لكل عضو مساهم. و 1200 درهم سنويا بالنسبة لزوج العضو المساهم. و 700 درهم سنويا عن كل ابن. علما أنه لم يعد لدينا الخيار في التعاقد مع أية شركة لضمان نفس الخدمات إلا إذا تعلق الأمر بتغطية تكميلية. إضافة إلى أن انتسابنا لتعاضدية يعطينا صفة مساهمين في أرصدتها وفي تنمية احتياطها الاجتماعي وفي ممتلكاتها فهي للمحامين جميعا وليست لشخص أو لشركة خاصة وعلى هذا فإنني أسائلكم ألا ترون أن قراركم بالتعاقد مع شركة التأمين “سند” لضمان نفس الخدمات يعتبر مخالفا لالتزاماتنا مع تعاضديتنا. ** ** وعلى مستوى التدبير المالي فإنه إذا كانت القوانين المنظمة للمهنة لا تتضمن نظاما ماليا تضبط بموجبه طرق التدبير المالي فإنه من الأنسب الالتزام بالضوابط التي تضمن الشفافية والترشيد بتحديد الأولويات وعلى رأسها التغطية الاجتماعية وتجنب المصاريف غير ذات الجدوى. وحيث يبدو أن الوضعية المالية للهيئة تعرف مديونية غير مسبوقة في تاريخها منذ تأسيسها سنة 1927 ألا يدل هذا على انعدام أي تخطيط لترتيب الأوليات حسب الجدوى. كما أن التصرف في حساب الودائع يبقى بدون ضابط مما ينذر بمخاطر تتحمل الدولة المسئولية عن عواقبها. ** ** لذلك فإنني أسائلكم: أولا: حول مآل المستحقات الاستشفائية والعلاجية التي لا زالت لم تسو لفائدة مجموعة من المحامين سواء من طرف التعاضدية أو شركة سينيا ومنها مستحقاتي موضوع رسالتي المودعة لديكم بتاريخ 11/11/2010 وهل تلتزمون لي بالتوصل بها ومتى. وما هو مخططكم لتسوية الوضعية مع شركة التأمين سينيا التي لا زالت لم تقم بتسوية مستحقات استشفائية وعلاجية لفائد مجموعة من المحامين ثانيا: كما تعلمون فإن التغطية التي تضمنها التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب تشمل المحامن المسجلين بإحدى هيئات المحامين بالمغرب (شرفيين ورسميين و متمرنين) بدون تحديد للسن، وأزواجهم وأبناءهم. في حين أن العقد مع شركة تأمين “سند” يشترط لقبول المنخرط أن يبلغ من العمر 18 سنة وأقل من 60 سنة كما ينص على أسباب التشطيب عنه منه بلوغه سن 70 سنة أي أنه يستثني صراحة شريحة المحامين البالغين من العمر 60 سنة فما فوق فهل لكم أن تفيدونا عن البديل الذي قررتمون لفائدة هذه الشريحة المستثناة والتي تعرفون أنني واحد منها. ثالثا: ما الذي تحكم في اختياركم لشركة تأمين “سند” وهل كان ذلك نتيجة مناقصة. خاصة وأن قيمة الاشتراك المتعاقد على أساسها لتغطية الاستشفاء تصل إلى مبلغ 2.600,00 درهما ومنحة الوفاة ب 450 درهما والتغطية التكميلية بمبلغ 550 عن كل مؤمن. في حين أن واجبات الاشتراك في التعاضدية حسب المادة 29 من نظامها الداخلي حددت كما يلي: 1400 رهم سنويا بالنسبة لكل عضو مساهم، و 1200 درهم سنويا بالنسبة لزوج العضو المساهم، و 700 درهم سنويا عن كل ابن. رابعا: حول مآل حقوقنا المكتسبة لدى التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب ومن بينها الاحتياطي المالي للتعاضدية وممتلكاتها ومقرها المركزي الذي تم اقتناؤه من أموال المحامين المنتسبين لها. وما هو مخططكم لتسوية الوضعية معها أو لتصفية الانتساب لها. خامسا: ما هو مخططكم لتصفية الديون التي ترتبت بذمة الهيئة الناتجة في أغلبها عن نفقات بدون جدوى. سادسا: تبين أنكم لم تعتمدوا في التدبير المالي على وضع ميزانية عند بداية كل سنة مالية يتقيد بها الأمين عن الصرف. فما هي المتحكمات في ترتيب أولوياتكم عند الصرف خاصة وأنتم على علم بالعجز المالي للهيئة حيث سجلتم في التقارير المالية أن المديونية في ارتفاع مستمر. سابعا: لوحظ أنكم تصرفون بعض النفقات من حساب الودائع فهل تسمح لكم الوضعية القانونية لهذا الحساب بذلك. لأن من يقوم بعمليات صرف يمكنه أن يتصرف في كل الودائع خاصة في غياب أي نص قانوني تضبط بموجبه طريقة تسيير هذا الحساب وهذا أمر خطير تتحمل الدولة المسئولية عن عواقبه. ثامنا: تقومون باقتطاعات من المبالغ المودعة بحساب الودائع عند كل عملية تحويل فهل لكم أن توضحوا السند الذي يسمح لكم بهذه الاقتطاعات وأين تصرف هذه الاقتطاعات. وهل وضعتم نظاما داخليا يحدد المجالات التي ترصد لها عائدات حساب الودائع. مع التمنيات بالتوفيق احمد ابادرين