العدالة والتنمية: تصريحات أخنوش في البرلمان تؤكد حالة تنازع المصالح وتضرب مصداقية المؤسسات    'جان ماري هيدت' يوقع بالداخلة إصداره الجديد 'الصحراء المغربية أرض النور والمستقبل'    مزور يشرف على انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ بالبيضاء    أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب بين تراجع الأغنام وسياسات الاستيراد        الرجاء يعين عبد الصادق مدربا مساعدا    رياضية وطبيبة… سلمى بوكرش لاعبة المنتخب الوطني تنال الدكتوراة في الطب    اصطدام شاحنة بمحطة الترامواي يودي بحياة شخصين    إجهاض عملية للتهريب الدولي لثلاثة أطنان و960 كلغ من الشيرا        جمعيات تعبر عن رفضها لمضامين مشروع قانون التراث الثقافي    أسعار النفط مستقرة قبيل قرار الفائدة الأمريكية    الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارها العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام    مطالب للحكومة بضمان المساواة وتحقيق الإنصاف لجميع المنخرطين بالتغطية الصحية بالقطاعين العام والخاص    العالم يحتفل باليوم العالمي للغة العربية    الوداد يعلن عن منع جماهيره من حضور مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي    المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط: المغرب شريك أساسي وموثوق    عزيز غالي.. "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ومحدودية الخطاب العام    تداولات الافتتاح ببورصة الدار البيضاء    الجواهري: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة    اختيار الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بالقائمة الطويلة لأوسكار أفضل فيلم دولي    تطوان تُسجّل حالة وفاة ب "بوحمرون"    مزرعة مخبرية أميركية تربّي خنازير معدلة وراثيا لبيع أعضائها للبشر    علماء يطورون بطاطس تتحمل موجات الحر لمواجهة التغير المناخي    وكالة بيت مال القدس الشريف تنظم ندوة في "أدب الطفل والشباب الفلسطيني"    اتهم ‬باريس ‬بزعزعة ‬استقرار ‬الجزائر ‬ووجه ‬لها ‬تحذيرات ‬غير ‬مسبوقة ‬الحدة:‬    إحصاء 2024… تباطؤ ملحوظ في معدل النمو الديمغرافي    بعد يوم واحد على مقتل شرطي.. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات ببني ملال    مجلس الأمن الدولي يدعو لعملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"    الطلب العالمي على الفحم يسجل مستوى قياسيا في 2024    بنك المغرب…توقع نمو الاقتصاد الوطني ب 2,6 بالمائة في 2024    الالتزام ‬الكامل ‬للمغرب ‬بمبادرات ‬السلام ‬‮ ‬والاستقرار ‬والأمن    استهداف اسرائيل لمستشفيات غزة يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية    مقر الفيفا الأفريقي في المغرب.. قرار يعزز موقع المملكة على خارطة كرة القدم العالمية    مسجد سوريا بطنجة.. معلم تاريخي يربط المغرب بدمشق صومعته تشكل الاستثناء وصممت على النمط الأموي    حماس تصف محادثات الدوحة حول الهدنة بأنها "جادة وإيجابية" وإسرائيل تنفي توجه نتانياهو للقاهرة    كأس إيطاليا: يوفنتوس يفوز على كالياري برياعية ويتأهل لربع النهاية    الكعبي عقب استبعاده من جوائز الكرة الذهبية: "اشتغلت بجد وفوجئت بغيابي عن قائمة المرشحين"    شباب مغاربة يقترحون حلولا مبتكرة للإجهاد المائي        دبي تطلق خدمة التوصيل بالطائرات بدون طيار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط    كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    27 قتيلا و2502 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    فينيسيوس أفضل لاعب في العالم وأنشيلوتي أحسن مدرب    جوائز "الأفضل" للفيفا.. البرازيلي فينيسيوس يتوج بلقب عام 2024    القنيطرة.. افتتاح معرض لإشاعة ثقافة التهادي بمنتوجات الصناعة التقليدية    الأميرة للا حسناء تترأس عرض التبوريدة    حاتم عمور يطلب من جمهوره عدم التصويت له في "عراق أواردز"    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    دراسة: الاكتئاب مرتبط بأمراض القلب عند النساء    باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة إلى السيد النقيب والسادة أعضاء مجلس هيئة المحامين بمراكش
نشر في مراكش بريس يوم 16 - 07 - 2011

السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس المحترمين، تحية طيبة وبعد؛
تذكيرا برسالتي الموضوعة لديكم بتاريخ 12/11/2010 بطلب تسوية مصاريف الاستشفاء والتي بقيت بدون جواب لحد الآن والمتضمنة أنني وضعت بكتابة الهيئة ثلاث ملفات استشفائية الأول بتاريخ 16/06/2009 بقيمة 2.720,00 درهما. والثاني بتاريخ 14/07/2009 بقيمة 9.261,00 درهما. والثالث بتاريخ 12/06/2010 بقيمة 4.702,90 درهما أي ما مجموعه 16.683,90 درهما.
وأنه في الوقت الذي كنت أنتظر فيه التوصل بالتغطية المستحقة، فوجئت برسالة مضمونة مع إشعار بتوصل وردت علي بتاريخ 09/11/2010 من التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب تخبرني فيها بتوقيف استفادتي من خدمات التعاضدية لعلة عدم أدائي لواجبات اشتراكي في التعاضدية عن نصف سنة 2009 وعن كامل سنة 2010 بالنسبة للتغطية الصحية وكذا واجب اشتراكي في الصندوق المستقل للتعويض عند الوفاة عن سنتى 2009 و2010. كما رجوتكم أن تطمئنوني بتأميني عن المسئولية المهنية وأن تكشفوا لي عن رأس مالي التقاعدي. كما فوجئت برسالة من التعاضدية مؤرخة في 26/03/2011 جاء فيها أنه: (عملا بمقتضيات المادة 43 من النظم الأساسية للتعاضدية والمادة 6 من ضابطها الداخلي، وبناء على مداولات المجلس الإداري للتعاضدية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 مارس 2011، يؤسفنا إخباركم بأنه تقرر التشطيب على عضويتكم من التعاضدية ابتداء من نفس التاريخ).
** **
وكان ذلك هو السبب الذي دفع المحامين إلى رفع عرائض خلال شهر ابريل 2011 للمطالبة بالافتحاص المالي لهيئتهم لمعرفة مكامن الخلل في التدبير المالي وهو الخلل الذي كان من نتائجه حرمانهم من الاستشفاء ومن التأمين عن المسؤولية المهنية.
ويبدو أنه لا النيابة العامة ولا وزارة العدل ولا وزارة المالية ولا وزارة التشغيل باعتبارها راعية أنظمة التعاضد ولا المجلس الجهوي للحسابات، كل هؤلاء لم يحرك أي منهم ساكنا مما يبعث على التساؤل عن الجهة التي تحمي مصالح المحامين من نتائج التدبير السيئ لماليتهم. أم أن هذا ضرب من ضروب الاستبداد.
** **
وكانت عريضة المطالبة بالافتحاص المالي تتضمن الإشارة إلى أن كتلة الأجور لا تتعدى 11% من المداخيل وعبر موقعوها عن رغبتهم في معرفة كيف تصرف المجلس في الباقي دون إعطاء الأولوية لواجبات الاستشفاء والتأمين عن المسئولية.
** **
وكما تعلمون فإن وزارة المالية هي المكلفة بمراقبة أوجه صرف واجبات حقوق المرافعة التي تحول لأمناء مجالس الهيئات وتودع في حساب بريدي وتخصص هذه المبالغ لسد حاجات مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها. ويمكن أن تطلب وزارة المالية اطلاعها على محاسبة “نقابات” المحامين (النص الذي ينظم حاليا هذا الرسم هو قانون المالية لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية بالعربية عدد 3730 مكرر الفصل 66 الذي ينص على أنه يدفع كاتب الضبط رسم المرافعة في نهاية كل شهر إلى أمناء مختلف نقابات المحامين “يقصد هيئات المحامين”... وتخصص الهيئات هذه المبالغ لسد حاجات مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها. ويمكن أن تطلب وزارة المالية اطلاعها على محاسبة “نقابات” المحامين...) فأين تصرف عائدات حقوق المرافعة هذه.
** **
وسمعنا عن مذاكرة جرت مع السيد رئيس التعاضدية خلال مؤتمر المحامين بأكادير انتهت إلى اتفاق مبدئي على دفع ما يستطيعه حاليا مجلس هيئة مراكش من المؤخرات مقابل تسوية مستحقات المحامين وعائلاتهم عن الاستشفاء.
لكن ومباشرة بعد رجوعنا من مؤتمر المحامين بأكادير فوجئنا بإمضائكم لعقد مع شركة تأمين “سند” لضمان الاستشفاء فقط بقيمة 2.600,00 درهما لكل محام (الفصل 2 من الشروط الخاصة الملحقة بالعقد) كما يشترط الفصل 4 من العقد لقبول أي منخرط أن يبلغ سن 18 سنة وأقل من 60 سنة وأن يكون في صحة جيدة. كما ينص الفصل 4 من الشروط الخاصة الملحقة بالعقد على فقدان الحق في التغطية بمجرة بلوغ العضو المنخرط 70 سنة. يضاف إلى ذلك مبلغ 550,00 درهما عن كل محام كواجب التأمين التكميلي. زائد 450,00 درهما كحد أدنى عن منحة الوفاة لضمان رأسمال إجباري قدره 100.000,00 درهم.
وهكذا أكون أنا شخصيا ضمن الشريحة المستثناة من الانخراط في هذا التأمين لكوني بلغت سن 60 سنة. فما هي البدائل التي تحتفظون بها لضمان حقوق هذه الشريحة في الاستشفاء. إضافة إلى أن العلاقة مع شركة التأمين سينيا لا زالت لم تسو ولا زال محامون لم يتوصلوا من هذه الشركة بمستحقاتهم.
أما التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب فلا تشترط سنا محددة كما أن واجبات الاشتراك طبقا للمادة 29 من نظامها الداخلي لتغطية الاستشفاء هي كما يلي: 1400 رهم سنويا بالنسبة لكل عضو مساهم. و 1200 درهم سنويا بالنسبة لزوج العضو المساهم. و 700 درهم سنويا عن كل ابن. علما أنه لم يعد لدينا الخيار في التعاقد مع أية شركة لضمان نفس الخدمات إلا إذا تعلق الأمر بتغطية تكميلية. إضافة إلى أن انتسابنا لتعاضدية يعطينا صفة مساهمين في أرصدتها وفي تنمية احتياطها الاجتماعي وفي ممتلكاتها فهي للمحامين جميعا وليست لشخص أو لشركة خاصة وعلى هذا فإنني أسائلكم ألا ترون أن قراركم بالتعاقد مع شركة التأمين “سند” لضمان نفس الخدمات يعتبر مخالفا لالتزاماتنا مع تعاضديتنا.
** **
وعلى مستوى التدبير المالي فإنه إذا كانت القوانين المنظمة للمهنة لا تتضمن نظاما ماليا تضبط بموجبه طرق التدبير المالي فإنه من الأنسب الالتزام بالضوابط التي تضمن الشفافية والترشيد بتحديد الأولويات وعلى رأسها التغطية الاجتماعية وتجنب المصاريف غير ذات الجدوى.
وحيث يبدو أن الوضعية المالية للهيئة تعرف مديونية غير مسبوقة في تاريخها منذ تأسيسها سنة 1927 ألا يدل هذا على انعدام أي تخطيط لترتيب الأوليات حسب الجدوى. كما أن التصرف في حساب الودائع يبقى بدون ضابط مما ينذر بمخاطر تتحمل الدولة المسئولية عن عواقبها.
** **
لذلك فإنني أسائلكم:
أولا: حول مآل المستحقات الاستشفائية والعلاجية التي لا زالت لم تسو لفائدة مجموعة من المحامين سواء من طرف التعاضدية أو شركة سينيا ومنها مستحقاتي موضوع رسالتي المودعة لديكم بتاريخ 11/11/2010 وهل تلتزمون لي بالتوصل بها ومتى. وما هو مخططكم لتسوية الوضعية مع شركة التأمين سينيا التي لا زالت لم تقم بتسوية مستحقات استشفائية وعلاجية لفائد مجموعة من المحامين
ثانيا: كما تعلمون فإن التغطية التي تضمنها التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب تشمل المحامن المسجلين بإحدى هيئات المحامين بالمغرب (شرفيين ورسميين و متمرنين) بدون تحديد للسن، وأزواجهم وأبناءهم. في حين أن العقد مع شركة تأمين “سند” يشترط لقبول المنخرط أن يبلغ من العمر 18 سنة وأقل من 60 سنة كما ينص على أسباب التشطيب عنه منه بلوغه سن 70 سنة أي أنه يستثني صراحة شريحة المحامين البالغين من العمر 60 سنة فما فوق فهل لكم أن تفيدونا عن البديل الذي قررتمون لفائدة هذه الشريحة المستثناة والتي تعرفون أنني واحد منها.
ثالثا: ما الذي تحكم في اختياركم لشركة تأمين “سند” وهل كان ذلك نتيجة مناقصة. خاصة وأن قيمة الاشتراك المتعاقد على أساسها لتغطية الاستشفاء تصل إلى مبلغ 2.600,00 درهما ومنحة الوفاة ب 450 درهما والتغطية التكميلية بمبلغ 550 عن كل مؤمن. في حين أن واجبات الاشتراك في التعاضدية حسب المادة 29 من نظامها الداخلي حددت كما يلي: 1400 رهم سنويا بالنسبة لكل عضو مساهم، و 1200 درهم سنويا بالنسبة لزوج العضو المساهم، و 700 درهم سنويا عن كل ابن.
رابعا: حول مآل حقوقنا المكتسبة لدى التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب ومن بينها الاحتياطي المالي للتعاضدية وممتلكاتها ومقرها المركزي الذي تم اقتناؤه من أموال المحامين المنتسبين لها. وما هو مخططكم لتسوية الوضعية معها أو لتصفية الانتساب لها.
خامسا: ما هو مخططكم لتصفية الديون التي ترتبت بذمة الهيئة الناتجة في أغلبها عن نفقات بدون جدوى.
سادسا: تبين أنكم لم تعتمدوا في التدبير المالي على وضع ميزانية عند بداية كل سنة مالية يتقيد بها الأمين عن الصرف. فما هي المتحكمات في ترتيب أولوياتكم عند الصرف خاصة وأنتم على علم بالعجز المالي للهيئة حيث سجلتم في التقارير المالية أن المديونية في ارتفاع مستمر.
سابعا: لوحظ أنكم تصرفون بعض النفقات من حساب الودائع فهل تسمح لكم الوضعية القانونية لهذا الحساب بذلك. لأن من يقوم بعمليات صرف يمكنه أن يتصرف في كل الودائع خاصة في غياب أي نص قانوني تضبط بموجبه طريقة تسيير هذا الحساب وهذا أمر خطير تتحمل الدولة المسئولية عن عواقبه.
ثامنا: تقومون باقتطاعات من المبالغ المودعة بحساب الودائع عند كل عملية تحويل فهل لكم أن توضحوا السند الذي يسمح لكم بهذه الاقتطاعات وأين تصرف هذه الاقتطاعات. وهل وضعتم نظاما داخليا يحدد المجالات التي ترصد لها عائدات حساب الودائع.
مع التمنيات بالتوفيق
احمد ابادرين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.