برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    الحكومة تعفي استيراد الأبقار والأغنام من الضرائب والرسوم الجمركية    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية        إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله        بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة عن نموذجين للتغطية الصحية الخاصة بالمحامين..
نشر في مراكش بريس يوم 13 - 06 - 2012


[Email]
[كتب أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش ل "مراكش بريس": نظامان للتأمين على الصحة بالنسبة للمحامين.]
كتب أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش ل "مراكش بريس": نظامان للتأمين على الصحة بالنسبة للمحامين.
كتب أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش ل “مراكش بريس”.
قدمت هذه الدراسة في سياق الاستعدادات الجارية على مستوى مختلف هيئات المحامين بالمغرب لعقد الدورة الأولى لجمعياتها العمومية بعد الانتخابات المهنية التي عرفتها خلال شهر دجنبر الماضي.
فالإطار القانوني للتغطية الإجبارية الأساسية عن المرض هو المادة 1 من القانون رقم 03.07 (منشور بالجريدة الرسمية عدد 5589 لتاريخ 13 دجنبر 2007 صحيفة 4067) يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص التي تنص على ما يلي:
يجب على الأشخاص المشار إليهم بعده، التوفر، لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى، على تأمين إجباري أساسي عن المرض، إما لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات أو لدى جمعيات التعاون المتبادل (التعاضديات) الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. ومن بين الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 الأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة.
إذن هناك نظامان للتغطية الصحية: إما التأمين لدى مقاولات التأمين (أي القطاع الخاص) أو الانضمام إلى جمعيات التعاون المتبادل (أي التعاضديات).
وبما أن التعاضديات لا يمكن أن ينضم إليها إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الانضمام (فئوي مهني عائلي) فإن من لا تتوفر فيهم هذه الشروط يبقى لهم التأمين لدى مقاولات التأمين ملجأ إجباريا.
المحامون لهم الاختيار إما الانضمام إلى تعاضديتهم وإما إلى مقاولة من مقاولات التأمين.
كيف نختار إذن وما هي العناصر التي تتحكم في اختيارنا.
سيقتصر دوري على تقديم بعض العناصر التي قد تساعد على الاختيار.
أولا: نظام التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب
الأهداف الأساسية لتعاضدية هيئات المحامين بالمغرب حسب المادة الأولى من قانونها الأساسي هي كما يلي:
1) تغطية المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف اقتناء أدوات التقويم التي يتم
دفعها من طرف المستفيدين من خدمات التعاضدية.
2) صرف تعويض عن الوفاة في إطار صندوق مستقل وفقا لمقتضيات المادة 35 من الظهير السالف الذكر.
3) الإسعاف الصحي في حالة المرض أو الحوادث أو الوفاة.
4) الوقاية من المخاطر الاجتماعية وجبر الأضرار التي قد تترتب عنها.
5) حماية الطفولة والأسرة.
6) إحداث مشاريع اجتماعية وفقا لمقتضيات المادة 38 من الظهير السالف الذكر.
7) إحداث نظام تقاعد أساسي أو تكميلي لفائدة الأعضاء المساهمين في إطار صندوق مستقل، وفقا لمقتضيات المادة 35 من الظهير السالف الذكر.
الحالات المستثناة من التغطية:
مذكور في المادة 28 من النظام الداخلي للتعاضدية وهي:
- العمليات والعلاجات المتعلقة بالتجميل؛
- الإصابات الناتجة عن كوارث طبيعية أو وباء؛
- الإصابات الناتجة عن انتحار أو محاولة انتحار.
- الإصابات الناتجة إما عن حرب خارجية وإما عن حرب أهلية وإما عن فتن أو اضطرابات شعبية.
نسبة الاسترجاع
تصل حاليا إلى 80% ويمكن أن تصل إلى 90% في حالة الإصابة بأمراض مستعصية.
في حالة الوفاة
تتكفل التعاضدية بمصاريف نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى مكان الدفن.
العضوية في التعاضدية والاستفادة من خدماتها
تضم التعاضدية الأعضاء الآتي ذكرهم:
1 ) أعضاء مساهمون: وهم المحامون المسجلون بإحدى هيئات المحامين بالمغرب (شرفيون، رسميون، ومتمرنون).
2 ) أعضاء مستفيدون: وهم أزواج وأبناء وأرامل المساهمين وفق الشروط المنصوص عليها في الضابط الداخلي. (أنظر التفاصيل في المواد من 3 إلى 7 من النظام الأساسي)
واجبات الاشتراك السنوي في التعاضدية:
حسب المادة 29 من النظام الداخلي فإن واجبات الاشتراك هي كما يلي:
1400 درهم سنويا بالنسبة للمساهم.
1200 درهم سنويا بالنسبة لزوج المساهم (يؤديها المساهم عن زوجه).
700 درهم سنويا عن كل ابن دون 18 سنة إلى غاية 26 سنة إذا كان يتابع دراسته (يؤديها المساهم عن ابنه).
التعويض عن الوفاة: هذه الفقرة مأخوذة من العرض الذي قدمه النقيب وهبي (PowerPoint) أثناء اللقاءات التي نظمت حول التعاضدية.
عند وفاة عضو مساهم في التعاضدية قبل بلوغه 70 سنة، يصرف لمن له الحق تعويض مبلغه 100.000,00 درهم.
في حالة الوفاة نتيجة حادثة، يضاعف التعويض شريطة أداء المساهم اشتراكا سنويا تكميليا قدره 100 درهم.
في حالة وفاة الزوج المستفيد يصرف للمساهم تعويض مبلغه (10.000,00 درهم) ويصرف هذا التعويض مرة واحدة في العمر.
في حالة وفاة ابن مستفيد عمره ما بين 12 سنة و 21 سنة يصرف للمساهم تعويض مبلغه (10.000,00 درهم).
أختم موضوع التعاضدية بملاحظة:
أن الانضمام إليها لا يشترط سنا محددة (لاحظوا أن الأمر يتعلق بالانضمام وليس بالتعاقد). إضافة إلى أن انتساب المحامين للتعاضدية يعطيهم صفة مساهمين في أرصدتها وفي تنمية احتياطها الاجتماعي وفي ممتلكاتها ولا توزع أرصدتها على المساهمين لأنها لا تهدف إلى تحقيق أرباح.
ثانيا: نظام التعاقد مع شركات التأمين:
التعاقد مع مقاولة من مقاولات التأمين يخضع للقانون الإطار رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي ينص في فصله الأول على مجموعة من القواعد منها كون عقد التأمين يخضع لمجموع الشروط المكونة للاتفاق الحاصل بين المكتتب والمؤمن. بمعنى أن شروط التعاقد تحدد بتراضي الطرفين. اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما. ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة. وتخضع هذه العقود لوساطة بعمولة تمنح لوسيط التأمين جالب الصفقات أو مدبر، وتدخل العمولة طبعا في احتساب قسط التأمين.
عقد التأمين مع سند كنموذج:
يدخل عقد التامين الذي يربط بعض هيئات المحامين مع شركة التأمين سند ضمن عقد التأمين الجماعي الذي تعرفه المادة 103 بما يلي: يعتبر عقد تأمين جماعي، العقد الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مقاولة يدعى مكتتبا قصد انخراط مجموعة من الأشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط محددة في العقد المذكور، من أجل تغطية الأخطار المرتبطة بمدة حياة الإنسان أو التي تؤدي إلى المس بالسلامة البدنية للشخص أو المتعلقة بالمرض أو الأمومة وكذا أخطار العجز أو الزمانة.
شروط قبول الانخراط في عقد تأمين سند
تنص المادة 4 من العقدة على أنه يستفيد من الضمان المنخرطون الذين تربطهم علاقة بالمكتتب (أي بالهيئة المكتتبة محامين وأجراء) البالغين سن 18 سنة وأقل من 60 سنة ومتمتعين بصفة اعتيادية بصحة جيدة.
كما يستفيد أزواجهم البالغين أقل من 60 سنة، وأبناؤهم إلى أن يبلغوا سن 18 سنة ويمكن تمديها إلى 25 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم. وهذا ما نصت عليه المادة 10 من عقدة التأمين مع سند.
كما ينص الفصل 4 من الشروط الخاصة الملحقة بعقد “التأمين عن المرض” على فقدان الحق في التغطية بمجرد بلوغ العضو المنخرط (المحامي) 70 سنة، و60 سنة بالنسبة للأجراء بدل 75 سنة المقررة في النقطة 3 من البند 5 من العقدة.
واجبات الانخراط في عقد التأمين مع شركة سند
توجد أربعة عقود تربط بعض الهيئات بشركة سند
الأولى تهم التأمين عن المرض بواجب اشتراك سنوي قدره 2600 درهما (مع إضافة الرسوم Taxe en sus) عن كل منخرط. (أنظر صفحة 18 من العقدة)
الثانية عقد تأمين تكميلي عن المرض بواجب اشتراك سنوي قدره 550 درهما عن كل منخرط مستفيد. (أنظر صفحة 13 من العقدة)
الثالثة عقدة تأمين عن منحة الوفاة بواجب اشتراك سنوي نسبته 0,45% أي 450 درهما كحد أدنى عن منحة 100.000,00 درهم… إلخ. (أنظر صفحة 14 من العقدة)
الرابعة عقدة تأمين عن المسئولية بواجب اشتراك سنوي قدره 360 درهم عن كل محام بشرط الأداء عن العدد المحصور في جدول المحامين الرسميين. (أنظر صفحة 6 من العقدة)
وبذلك يكون مجموع ما تؤديه هيئة المحامين المتعاقدة عن كل محام لشركة سند هو 3960 درهما سنويا دون احتساب الرسوم.
نسبة التغطية الصحية في عقد التأمين سند:
تصل إلى 90% ولكن المادة 18 من عقدة التأمين عن المرض تستثني لائحة من الحالات المرضية والعلاجية من التأمين (أنظر صفحة 14).
إفادات تاريخية قد تنفع
عندما كنت مكلفا بمالية هيئة مراكش كانت هيئتنا متعاقدة مع شركة التأمين سينيا لضمان الاستشفاء وعن المسئولية المدنية وعن منحة الوفاة أما التكميلي والعائلي (الأزواج والأبناء) فكان على حساب المحامي الراغب فيه حيث أمانة الهيئة مجرد وسيط.
كنا نتعاقد على الاستشفاء بالنسبة لجميع المسجلين بالجدول وبلائحة التمرين وكذا مستخدمي الهيئة، ونتفاوض على مبلغ واجبات الاشتراك. وبمناسبة التفاوض أطلعنا المكلفون في الشركة على طريقة توزيع المبلغ الإجمالي الذي نؤديه لها سنويا بحيث يخصص 30% منه للتسيير والباقي يخصص للتغطية الصحية للمستفيدين، ولأرباح الشركة. (التعاضدية العامة لهيئات المحامين تخصص حاليا 9% من حجم المساهمات للتسيير والباقي يخصص للتغطية الصحية وتنمية احتاطها الاجتماعي الذي سيمكن مستقبلا من تحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للتعاضدية. أنظر تقارير المجلس الإداري للتعاضدية).
أما التعاقد عن المسئولية فكنا اتفقنا مع سينيا على مبلغ 200 درهما في السنة عن لائحة المحامين التي نرفقها بشيك الأداء ولا تتضمن اللائحة إلا المحامين الذين لهم مكاتب أما المساعدون والمتمرنون فلا نؤدي عنهم لأنهم لا يتحملون أية مسئولية وغير معرضين لأية مساءلة تقصيرية. وتبين لنا من خلال الدراسة أن كل ما نؤديه لشركة سينيا عن هذا الباب يبقى ربحا خالصا لهذه الأخيرة.
[Email]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.