[Email] [كتب أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش ل "مراكش بريس": نظامان للتأمين على الصحة بالنسبة للمحامين.] كتب أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش ل "مراكش بريس": نظامان للتأمين على الصحة بالنسبة للمحامين. كتب أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش ل “مراكش بريس”. قدمت هذه الدراسة في سياق الاستعدادات الجارية على مستوى مختلف هيئات المحامين بالمغرب لعقد الدورة الأولى لجمعياتها العمومية بعد الانتخابات المهنية التي عرفتها خلال شهر دجنبر الماضي. فالإطار القانوني للتغطية الإجبارية الأساسية عن المرض هو المادة 1 من القانون رقم 03.07 (منشور بالجريدة الرسمية عدد 5589 لتاريخ 13 دجنبر 2007 صحيفة 4067) يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص التي تنص على ما يلي: يجب على الأشخاص المشار إليهم بعده، التوفر، لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى، على تأمين إجباري أساسي عن المرض، إما لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات أو لدى جمعيات التعاون المتبادل (التعاضديات) الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. ومن بين الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 الأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة. إذن هناك نظامان للتغطية الصحية: إما التأمين لدى مقاولات التأمين (أي القطاع الخاص) أو الانضمام إلى جمعيات التعاون المتبادل (أي التعاضديات). وبما أن التعاضديات لا يمكن أن ينضم إليها إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الانضمام (فئوي مهني عائلي) فإن من لا تتوفر فيهم هذه الشروط يبقى لهم التأمين لدى مقاولات التأمين ملجأ إجباريا. المحامون لهم الاختيار إما الانضمام إلى تعاضديتهم وإما إلى مقاولة من مقاولات التأمين. كيف نختار إذن وما هي العناصر التي تتحكم في اختيارنا. سيقتصر دوري على تقديم بعض العناصر التي قد تساعد على الاختيار. أولا: نظام التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب الأهداف الأساسية لتعاضدية هيئات المحامين بالمغرب حسب المادة الأولى من قانونها الأساسي هي كما يلي: 1) تغطية المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف اقتناء أدوات التقويم التي يتم دفعها من طرف المستفيدين من خدمات التعاضدية. 2) صرف تعويض عن الوفاة في إطار صندوق مستقل وفقا لمقتضيات المادة 35 من الظهير السالف الذكر. 3) الإسعاف الصحي في حالة المرض أو الحوادث أو الوفاة. 4) الوقاية من المخاطر الاجتماعية وجبر الأضرار التي قد تترتب عنها. 5) حماية الطفولة والأسرة. 6) إحداث مشاريع اجتماعية وفقا لمقتضيات المادة 38 من الظهير السالف الذكر. 7) إحداث نظام تقاعد أساسي أو تكميلي لفائدة الأعضاء المساهمين في إطار صندوق مستقل، وفقا لمقتضيات المادة 35 من الظهير السالف الذكر. الحالات المستثناة من التغطية: مذكور في المادة 28 من النظام الداخلي للتعاضدية وهي: - العمليات والعلاجات المتعلقة بالتجميل؛ - الإصابات الناتجة عن كوارث طبيعية أو وباء؛ - الإصابات الناتجة عن انتحار أو محاولة انتحار. - الإصابات الناتجة إما عن حرب خارجية وإما عن حرب أهلية وإما عن فتن أو اضطرابات شعبية. نسبة الاسترجاع تصل حاليا إلى 80% ويمكن أن تصل إلى 90% في حالة الإصابة بأمراض مستعصية. في حالة الوفاة تتكفل التعاضدية بمصاريف نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى مكان الدفن. العضوية في التعاضدية والاستفادة من خدماتها تضم التعاضدية الأعضاء الآتي ذكرهم: 1 ) أعضاء مساهمون: وهم المحامون المسجلون بإحدى هيئات المحامين بالمغرب (شرفيون، رسميون، ومتمرنون). 2 ) أعضاء مستفيدون: وهم أزواج وأبناء وأرامل المساهمين وفق الشروط المنصوص عليها في الضابط الداخلي. (أنظر التفاصيل في المواد من 3 إلى 7 من النظام الأساسي) واجبات الاشتراك السنوي في التعاضدية: حسب المادة 29 من النظام الداخلي فإن واجبات الاشتراك هي كما يلي: 1400 درهم سنويا بالنسبة للمساهم. 1200 درهم سنويا بالنسبة لزوج المساهم (يؤديها المساهم عن زوجه). 700 درهم سنويا عن كل ابن دون 18 سنة إلى غاية 26 سنة إذا كان يتابع دراسته (يؤديها المساهم عن ابنه). التعويض عن الوفاة: هذه الفقرة مأخوذة من العرض الذي قدمه النقيب وهبي (PowerPoint) أثناء اللقاءات التي نظمت حول التعاضدية. عند وفاة عضو مساهم في التعاضدية قبل بلوغه 70 سنة، يصرف لمن له الحق تعويض مبلغه 100.000,00 درهم. في حالة الوفاة نتيجة حادثة، يضاعف التعويض شريطة أداء المساهم اشتراكا سنويا تكميليا قدره 100 درهم. في حالة وفاة الزوج المستفيد يصرف للمساهم تعويض مبلغه (10.000,00 درهم) ويصرف هذا التعويض مرة واحدة في العمر. في حالة وفاة ابن مستفيد عمره ما بين 12 سنة و 21 سنة يصرف للمساهم تعويض مبلغه (10.000,00 درهم). أختم موضوع التعاضدية بملاحظة: أن الانضمام إليها لا يشترط سنا محددة (لاحظوا أن الأمر يتعلق بالانضمام وليس بالتعاقد). إضافة إلى أن انتساب المحامين للتعاضدية يعطيهم صفة مساهمين في أرصدتها وفي تنمية احتياطها الاجتماعي وفي ممتلكاتها ولا توزع أرصدتها على المساهمين لأنها لا تهدف إلى تحقيق أرباح. ثانيا: نظام التعاقد مع شركات التأمين: التعاقد مع مقاولة من مقاولات التأمين يخضع للقانون الإطار رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي ينص في فصله الأول على مجموعة من القواعد منها كون عقد التأمين يخضع لمجموع الشروط المكونة للاتفاق الحاصل بين المكتتب والمؤمن. بمعنى أن شروط التعاقد تحدد بتراضي الطرفين. اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما. ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة. وتخضع هذه العقود لوساطة بعمولة تمنح لوسيط التأمين جالب الصفقات أو مدبر، وتدخل العمولة طبعا في احتساب قسط التأمين. عقد التأمين مع سند كنموذج: يدخل عقد التامين الذي يربط بعض هيئات المحامين مع شركة التأمين سند ضمن عقد التأمين الجماعي الذي تعرفه المادة 103 بما يلي: يعتبر عقد تأمين جماعي، العقد الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مقاولة يدعى مكتتبا قصد انخراط مجموعة من الأشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط محددة في العقد المذكور، من أجل تغطية الأخطار المرتبطة بمدة حياة الإنسان أو التي تؤدي إلى المس بالسلامة البدنية للشخص أو المتعلقة بالمرض أو الأمومة وكذا أخطار العجز أو الزمانة. شروط قبول الانخراط في عقد تأمين سند تنص المادة 4 من العقدة على أنه يستفيد من الضمان المنخرطون الذين تربطهم علاقة بالمكتتب (أي بالهيئة المكتتبة محامين وأجراء) البالغين سن 18 سنة وأقل من 60 سنة ومتمتعين بصفة اعتيادية بصحة جيدة. كما يستفيد أزواجهم البالغين أقل من 60 سنة، وأبناؤهم إلى أن يبلغوا سن 18 سنة ويمكن تمديها إلى 25 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم. وهذا ما نصت عليه المادة 10 من عقدة التأمين مع سند. كما ينص الفصل 4 من الشروط الخاصة الملحقة بعقد “التأمين عن المرض” على فقدان الحق في التغطية بمجرد بلوغ العضو المنخرط (المحامي) 70 سنة، و60 سنة بالنسبة للأجراء بدل 75 سنة المقررة في النقطة 3 من البند 5 من العقدة. واجبات الانخراط في عقد التأمين مع شركة سند توجد أربعة عقود تربط بعض الهيئات بشركة سند الأولى تهم التأمين عن المرض بواجب اشتراك سنوي قدره 2600 درهما (مع إضافة الرسوم Taxe en sus) عن كل منخرط. (أنظر صفحة 18 من العقدة) الثانية عقد تأمين تكميلي عن المرض بواجب اشتراك سنوي قدره 550 درهما عن كل منخرط مستفيد. (أنظر صفحة 13 من العقدة) الثالثة عقدة تأمين عن منحة الوفاة بواجب اشتراك سنوي نسبته 0,45% أي 450 درهما كحد أدنى عن منحة 100.000,00 درهم… إلخ. (أنظر صفحة 14 من العقدة) الرابعة عقدة تأمين عن المسئولية بواجب اشتراك سنوي قدره 360 درهم عن كل محام بشرط الأداء عن العدد المحصور في جدول المحامين الرسميين. (أنظر صفحة 6 من العقدة) وبذلك يكون مجموع ما تؤديه هيئة المحامين المتعاقدة عن كل محام لشركة سند هو 3960 درهما سنويا دون احتساب الرسوم. نسبة التغطية الصحية في عقد التأمين سند: تصل إلى 90% ولكن المادة 18 من عقدة التأمين عن المرض تستثني لائحة من الحالات المرضية والعلاجية من التأمين (أنظر صفحة 14). إفادات تاريخية قد تنفع عندما كنت مكلفا بمالية هيئة مراكش كانت هيئتنا متعاقدة مع شركة التأمين سينيا لضمان الاستشفاء وعن المسئولية المدنية وعن منحة الوفاة أما التكميلي والعائلي (الأزواج والأبناء) فكان على حساب المحامي الراغب فيه حيث أمانة الهيئة مجرد وسيط. كنا نتعاقد على الاستشفاء بالنسبة لجميع المسجلين بالجدول وبلائحة التمرين وكذا مستخدمي الهيئة، ونتفاوض على مبلغ واجبات الاشتراك. وبمناسبة التفاوض أطلعنا المكلفون في الشركة على طريقة توزيع المبلغ الإجمالي الذي نؤديه لها سنويا بحيث يخصص 30% منه للتسيير والباقي يخصص للتغطية الصحية للمستفيدين، ولأرباح الشركة. (التعاضدية العامة لهيئات المحامين تخصص حاليا 9% من حجم المساهمات للتسيير والباقي يخصص للتغطية الصحية وتنمية احتاطها الاجتماعي الذي سيمكن مستقبلا من تحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للتعاضدية. أنظر تقارير المجلس الإداري للتعاضدية). أما التعاقد عن المسئولية فكنا اتفقنا مع سينيا على مبلغ 200 درهما في السنة عن لائحة المحامين التي نرفقها بشيك الأداء ولا تتضمن اللائحة إلا المحامين الذين لهم مكاتب أما المساعدون والمتمرنون فلا نؤدي عنهم لأنهم لا يتحملون أية مسئولية وغير معرضين لأية مساءلة تقصيرية. وتبين لنا من خلال الدراسة أن كل ما نؤديه لشركة سينيا عن هذا الباب يبقى ربحا خالصا لهذه الأخيرة. [Email]