هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة عن نموذجين للتغطية الصحية الخاصة بالمحامين..
نشر في مراكش بريس يوم 13 - 06 - 2012


[Email]
[كتب أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش ل "مراكش بريس": نظامان للتأمين على الصحة بالنسبة للمحامين.]
كتب أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش ل "مراكش بريس": نظامان للتأمين على الصحة بالنسبة للمحامين.
كتب أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش ل “مراكش بريس”.
قدمت هذه الدراسة في سياق الاستعدادات الجارية على مستوى مختلف هيئات المحامين بالمغرب لعقد الدورة الأولى لجمعياتها العمومية بعد الانتخابات المهنية التي عرفتها خلال شهر دجنبر الماضي.
فالإطار القانوني للتغطية الإجبارية الأساسية عن المرض هو المادة 1 من القانون رقم 03.07 (منشور بالجريدة الرسمية عدد 5589 لتاريخ 13 دجنبر 2007 صحيفة 4067) يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص التي تنص على ما يلي:
يجب على الأشخاص المشار إليهم بعده، التوفر، لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى، على تأمين إجباري أساسي عن المرض، إما لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات أو لدى جمعيات التعاون المتبادل (التعاضديات) الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. ومن بين الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 الأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة.
إذن هناك نظامان للتغطية الصحية: إما التأمين لدى مقاولات التأمين (أي القطاع الخاص) أو الانضمام إلى جمعيات التعاون المتبادل (أي التعاضديات).
وبما أن التعاضديات لا يمكن أن ينضم إليها إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الانضمام (فئوي مهني عائلي) فإن من لا تتوفر فيهم هذه الشروط يبقى لهم التأمين لدى مقاولات التأمين ملجأ إجباريا.
المحامون لهم الاختيار إما الانضمام إلى تعاضديتهم وإما إلى مقاولة من مقاولات التأمين.
كيف نختار إذن وما هي العناصر التي تتحكم في اختيارنا.
سيقتصر دوري على تقديم بعض العناصر التي قد تساعد على الاختيار.
أولا: نظام التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب
الأهداف الأساسية لتعاضدية هيئات المحامين بالمغرب حسب المادة الأولى من قانونها الأساسي هي كما يلي:
1) تغطية المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف اقتناء أدوات التقويم التي يتم
دفعها من طرف المستفيدين من خدمات التعاضدية.
2) صرف تعويض عن الوفاة في إطار صندوق مستقل وفقا لمقتضيات المادة 35 من الظهير السالف الذكر.
3) الإسعاف الصحي في حالة المرض أو الحوادث أو الوفاة.
4) الوقاية من المخاطر الاجتماعية وجبر الأضرار التي قد تترتب عنها.
5) حماية الطفولة والأسرة.
6) إحداث مشاريع اجتماعية وفقا لمقتضيات المادة 38 من الظهير السالف الذكر.
7) إحداث نظام تقاعد أساسي أو تكميلي لفائدة الأعضاء المساهمين في إطار صندوق مستقل، وفقا لمقتضيات المادة 35 من الظهير السالف الذكر.
الحالات المستثناة من التغطية:
مذكور في المادة 28 من النظام الداخلي للتعاضدية وهي:
- العمليات والعلاجات المتعلقة بالتجميل؛
- الإصابات الناتجة عن كوارث طبيعية أو وباء؛
- الإصابات الناتجة عن انتحار أو محاولة انتحار.
- الإصابات الناتجة إما عن حرب خارجية وإما عن حرب أهلية وإما عن فتن أو اضطرابات شعبية.
نسبة الاسترجاع
تصل حاليا إلى 80% ويمكن أن تصل إلى 90% في حالة الإصابة بأمراض مستعصية.
في حالة الوفاة
تتكفل التعاضدية بمصاريف نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى مكان الدفن.
العضوية في التعاضدية والاستفادة من خدماتها
تضم التعاضدية الأعضاء الآتي ذكرهم:
1 ) أعضاء مساهمون: وهم المحامون المسجلون بإحدى هيئات المحامين بالمغرب (شرفيون، رسميون، ومتمرنون).
2 ) أعضاء مستفيدون: وهم أزواج وأبناء وأرامل المساهمين وفق الشروط المنصوص عليها في الضابط الداخلي. (أنظر التفاصيل في المواد من 3 إلى 7 من النظام الأساسي)
واجبات الاشتراك السنوي في التعاضدية:
حسب المادة 29 من النظام الداخلي فإن واجبات الاشتراك هي كما يلي:
1400 درهم سنويا بالنسبة للمساهم.
1200 درهم سنويا بالنسبة لزوج المساهم (يؤديها المساهم عن زوجه).
700 درهم سنويا عن كل ابن دون 18 سنة إلى غاية 26 سنة إذا كان يتابع دراسته (يؤديها المساهم عن ابنه).
التعويض عن الوفاة: هذه الفقرة مأخوذة من العرض الذي قدمه النقيب وهبي (PowerPoint) أثناء اللقاءات التي نظمت حول التعاضدية.
عند وفاة عضو مساهم في التعاضدية قبل بلوغه 70 سنة، يصرف لمن له الحق تعويض مبلغه 100.000,00 درهم.
في حالة الوفاة نتيجة حادثة، يضاعف التعويض شريطة أداء المساهم اشتراكا سنويا تكميليا قدره 100 درهم.
في حالة وفاة الزوج المستفيد يصرف للمساهم تعويض مبلغه (10.000,00 درهم) ويصرف هذا التعويض مرة واحدة في العمر.
في حالة وفاة ابن مستفيد عمره ما بين 12 سنة و 21 سنة يصرف للمساهم تعويض مبلغه (10.000,00 درهم).
أختم موضوع التعاضدية بملاحظة:
أن الانضمام إليها لا يشترط سنا محددة (لاحظوا أن الأمر يتعلق بالانضمام وليس بالتعاقد). إضافة إلى أن انتساب المحامين للتعاضدية يعطيهم صفة مساهمين في أرصدتها وفي تنمية احتياطها الاجتماعي وفي ممتلكاتها ولا توزع أرصدتها على المساهمين لأنها لا تهدف إلى تحقيق أرباح.
ثانيا: نظام التعاقد مع شركات التأمين:
التعاقد مع مقاولة من مقاولات التأمين يخضع للقانون الإطار رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي ينص في فصله الأول على مجموعة من القواعد منها كون عقد التأمين يخضع لمجموع الشروط المكونة للاتفاق الحاصل بين المكتتب والمؤمن. بمعنى أن شروط التعاقد تحدد بتراضي الطرفين. اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما. ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة. وتخضع هذه العقود لوساطة بعمولة تمنح لوسيط التأمين جالب الصفقات أو مدبر، وتدخل العمولة طبعا في احتساب قسط التأمين.
عقد التأمين مع سند كنموذج:
يدخل عقد التامين الذي يربط بعض هيئات المحامين مع شركة التأمين سند ضمن عقد التأمين الجماعي الذي تعرفه المادة 103 بما يلي: يعتبر عقد تأمين جماعي، العقد الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مقاولة يدعى مكتتبا قصد انخراط مجموعة من الأشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط محددة في العقد المذكور، من أجل تغطية الأخطار المرتبطة بمدة حياة الإنسان أو التي تؤدي إلى المس بالسلامة البدنية للشخص أو المتعلقة بالمرض أو الأمومة وكذا أخطار العجز أو الزمانة.
شروط قبول الانخراط في عقد تأمين سند
تنص المادة 4 من العقدة على أنه يستفيد من الضمان المنخرطون الذين تربطهم علاقة بالمكتتب (أي بالهيئة المكتتبة محامين وأجراء) البالغين سن 18 سنة وأقل من 60 سنة ومتمتعين بصفة اعتيادية بصحة جيدة.
كما يستفيد أزواجهم البالغين أقل من 60 سنة، وأبناؤهم إلى أن يبلغوا سن 18 سنة ويمكن تمديها إلى 25 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم. وهذا ما نصت عليه المادة 10 من عقدة التأمين مع سند.
كما ينص الفصل 4 من الشروط الخاصة الملحقة بعقد “التأمين عن المرض” على فقدان الحق في التغطية بمجرد بلوغ العضو المنخرط (المحامي) 70 سنة، و60 سنة بالنسبة للأجراء بدل 75 سنة المقررة في النقطة 3 من البند 5 من العقدة.
واجبات الانخراط في عقد التأمين مع شركة سند
توجد أربعة عقود تربط بعض الهيئات بشركة سند
الأولى تهم التأمين عن المرض بواجب اشتراك سنوي قدره 2600 درهما (مع إضافة الرسوم Taxe en sus) عن كل منخرط. (أنظر صفحة 18 من العقدة)
الثانية عقد تأمين تكميلي عن المرض بواجب اشتراك سنوي قدره 550 درهما عن كل منخرط مستفيد. (أنظر صفحة 13 من العقدة)
الثالثة عقدة تأمين عن منحة الوفاة بواجب اشتراك سنوي نسبته 0,45% أي 450 درهما كحد أدنى عن منحة 100.000,00 درهم… إلخ. (أنظر صفحة 14 من العقدة)
الرابعة عقدة تأمين عن المسئولية بواجب اشتراك سنوي قدره 360 درهم عن كل محام بشرط الأداء عن العدد المحصور في جدول المحامين الرسميين. (أنظر صفحة 6 من العقدة)
وبذلك يكون مجموع ما تؤديه هيئة المحامين المتعاقدة عن كل محام لشركة سند هو 3960 درهما سنويا دون احتساب الرسوم.
نسبة التغطية الصحية في عقد التأمين سند:
تصل إلى 90% ولكن المادة 18 من عقدة التأمين عن المرض تستثني لائحة من الحالات المرضية والعلاجية من التأمين (أنظر صفحة 14).
إفادات تاريخية قد تنفع
عندما كنت مكلفا بمالية هيئة مراكش كانت هيئتنا متعاقدة مع شركة التأمين سينيا لضمان الاستشفاء وعن المسئولية المدنية وعن منحة الوفاة أما التكميلي والعائلي (الأزواج والأبناء) فكان على حساب المحامي الراغب فيه حيث أمانة الهيئة مجرد وسيط.
كنا نتعاقد على الاستشفاء بالنسبة لجميع المسجلين بالجدول وبلائحة التمرين وكذا مستخدمي الهيئة، ونتفاوض على مبلغ واجبات الاشتراك. وبمناسبة التفاوض أطلعنا المكلفون في الشركة على طريقة توزيع المبلغ الإجمالي الذي نؤديه لها سنويا بحيث يخصص 30% منه للتسيير والباقي يخصص للتغطية الصحية للمستفيدين، ولأرباح الشركة. (التعاضدية العامة لهيئات المحامين تخصص حاليا 9% من حجم المساهمات للتسيير والباقي يخصص للتغطية الصحية وتنمية احتاطها الاجتماعي الذي سيمكن مستقبلا من تحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للتعاضدية. أنظر تقارير المجلس الإداري للتعاضدية).
أما التعاقد عن المسئولية فكنا اتفقنا مع سينيا على مبلغ 200 درهما في السنة عن لائحة المحامين التي نرفقها بشيك الأداء ولا تتضمن اللائحة إلا المحامين الذين لهم مكاتب أما المساعدون والمتمرنون فلا نؤدي عنهم لأنهم لا يتحملون أية مسئولية وغير معرضين لأية مساءلة تقصيرية. وتبين لنا من خلال الدراسة أن كل ما نؤديه لشركة سينيا عن هذا الباب يبقى ربحا خالصا لهذه الأخيرة.
[Email]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.