اجتماع وزيري خارجية المغرب وأمريكا: تأكيد على الشراكة والدعم الأمريكي الكامل لمغربية الصحراء    صرخة مهندسة مغربية تثير جدلا حول أخلاقيات التكنولوجيا في زمن الحروب    الولايات المتحدة تجدد تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء    "سلة الفتح" تفوز على الملعب المالي    طقس الأربعاء: أجواء غائمة مع أمطار محلية بعدد من المناطق    الأمن يلقي القبض على مرتكب جريمة قتل بحي المويلحة القديمة بالجديدة    ماكرون يدين استهداف إسرائيل لطواقم الإسعاف في غزة    لحسن السعدي يفتتح جناح "دار الصانع" في معرض "صالون ديل موبايل ميلانو 2025"    واشنطن تبدأ تفعيل الرسوم الجديدة    ديكلان رايس نجم أرسنال ضد الريال    البايرن ميونخ والهزيمة الغير المتوقعة أمام الانتر    تيرازاس: الأزياء في المشاهد السينمائية ليست ترفا.. وعمل المصممين معقد    معرض الطاهر بنجلون بالرباط.. عالمٌ جميلٌ "مسكّن" لآلام الواقع    حادث اصطدام عنيف بين ثلاث سيارات يُخلف مصابين باكزناية    دينامية شبابية متجددة.. شبيبة الأحرار بأكادير تطلق برنامج أنشطتها بروح المبادرة والتغيير        النفط يهبط لأدنى مستوى منذ 4 سنوات.. تراجع سعر البرميل إلى أقل من 60 دولارًا    الجيش يغادر دوري أبطال إفريقيا    توقيف شابة لتورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير    توقيف شابة لتورطها في نشر محتويات رقمية تتضمن تحريضاً وإشادة بأفعال إجرامية ضد فتاة    الشعباني: "التأهل لم يُحسم بعد"    الهجرة الجديدة من "بلاد كانط".. خوف من المستقبل أم يأس من التغيير؟    انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي    الولايات المتحدة الأمريكية تجدد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء    تساؤلات حول مصير سفير الجزائر بواشنطن بعد تجديد الدعم الأمريكي لسيادة المغرب على صحرائه الغربية    دوري أبطال أوروبا.. أرسنال يصعّب مهمة الريال وإنتر يهزم بايرن في ميونيخ    توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ووكالة إنعاش وتنمية الشمال    قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين أقل من 19 سنة (مصر 2025) .. المنتخب المغربي في المجموعة الثانية    الترويج لوجهة المغرب: لONMT يطلق جولة ترويجية كبرى بتورنتو وبوسطن وشيكاغو    لشكر يُشهر ملتمس الرقابة.. وأوزين يُحرج نواب الاستقلال أمام "الفراقشية"    المغرب وكوريا الجنوبية يسرعان مفاوضات الشراكة الاقتصادية    تتويج وكالة "الاستثمارات والصادرات"    الوزير قيوح: المغرب يعزز أمنه الجوي ويقود جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات في مناطق النزاع    منخفض "أوليفيي" يعيد الأمطار والثلوج إلى مختلف مناطق المملكة    دروس ما وراء جبهة الحرب التجارية    «طيف» لبصيرو «مائدة» العوادي يتألقان في جائزة الشيخ زايد للكتاب    في افتتاح الدورة 25 لفعاليات عيد الكتاب بتطوان: الدورة تحتفي بالأديب مالك بنونة أحد رواد القصيدة الزجلية والشعرية بتطوان    شبكةCNBC : مايكروسوفت تفصل المهندسة المغربية ابتهال لرفضها التعاون مع إسرائيل    المغرب يتصدر التحول الرقمي الإفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي    الشعب المغربي يخلد ذكرى الرحلتان التاريخيتان للمغفور له محمد الخامس لطنجة وتطوان يوم 9 أبريل    حادث يقتل 4 أشخاص قرب كلميمة    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: السكري أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات عصبية    الدولار يتراجع وسط تزايد مخاوف الركود    عرض ماسة زرقاء نادرة قيمتها 20 مليون دولار في أبوظبي    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    بين نور المعرفة وظلال الجهل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي الوزير: تغبيشٌ على المواطن وتشويش على القضاء
نشر في هسبريس يوم 13 - 09 - 2017

أبدى السيد وزير الدولة في حقوق الإنسان، الأستاذ المصطفى الرميد، من موقعه كوزير للعدل سابقا، رأيه بخصوص مسطرة تقديم المواطنين لشكاياتهم أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منتقدا نقطة فريدة وهي "اشتراط تضمين بيان هوية المشتكي في الشكاية"، وذلك بقوله في تدوينة له بتاريخ 11-09-2017، ما يلي: "معلوم أن الشكايات التي تقدم في هذا الباب، أشكال وألوان. نعم حينما يتعلق الأمر بشكاية بسبب الخرق الخطير لقانون الشكل أو الموضوع، مثلا، فإنه من الطبيعي أن يعلن المشتكي عن نفسه، لأنه في هذه الحالة ليس له من سبيل غير ذلك، لكن ما العمل إذا كان هناك مواطن يشتغل إلى جانب قاض فاسد، وأراد أن يبلغ عن فساده؟ هل نلزمه بذكر اسمه والإمضاء بتوقيعه ؟ وهل مع هذه الاشتراطات سنضمن وجود من يبلغ عن الفساد من الوسط القضائي والإداري ؟ ومثل ذلك معارف القاضي الفاسد وجيرانه !!! مع العلم أن حالات التبليغ عن الفساد يكون مصدرها في الغالب هذه الأوساط كما جرى العمل على ذلك عقودا من الزمن يعرفها كل من اشتغل في المؤسسات التي تعنى بشان القضاة".
وبصرف النظر عن الخلط الذي وقع فيه قائل هذا الكلام بين الشكاية والوشاية، نظرا إلى الفوارق القانونية التي تميزهما عن بعضهما البعض، فقد أسس موقفه على مجموعة من المؤيدات، في كثير منها تغبيشٌ على المواطن وتشويش على عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد، بل في بعضها تلبيسٌ وتدليس، وبيان ذلك من عدة وجوه:
أولها: أن قول الداعي إلى هذا الرأي: "لكن ما العمل إذا كان هناك مواطن يشتغل إلى جانب قاض فاسد، وأراد أن يبلغ عن فساده؟ هل نلزمه بذكر اسمه والإمضاء بتوقيعه ؟ وهل مع هذه الاشتراطات سنضمن وجود من يبلغ عن الفساد من الوسط القضائي والإداري ؟"، فيه تهويل عظيم للقضية، ذلك أن أجهزة الدولة تعلم جيدا الفاسد من الطالح في كل المؤسسات دون حاجة لأي مواطن في إرشادها، ومن ذلك وزارة العدل والحريات التي كان على رأسها الأستاذ مصطفى الرميد نفسه، وكانت بيده ملفات كل قضاة المملكة قاطبة، ولم نسمع يوما أنه أمر بالبحث فيما قد وصل إلى علمه من معطيات ومعلومات، سواء من خلال ما قد يكون مضمنا بالملفات المذكورة، أو ما رفعه إليه بعض المواطنين، أو ما أشارت بعض سائل الإعلام، بل ؛ كلنا يتذكر ما بات يعرف بقضية "قاضي العيون"، وكيف تم تدبيرها من طرف وزير العدل حينها رغم أن اسم المعني بها كان مكشوفا وليس مجهولا.
ثانيها: ومما اعتُمد في التأسيس لهذا الرأي، أن الفصل 154 من الدستور نص على أنه: "تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية"، وقد علق على مضمونها الأستاذ الرميد بما يلي: "ولا أشك قيد أنملة في أن اشتراط بيان هوية المشتكي، سيمس في الصميم ما ينبغي أن يخضع له مرفق القضاء من محاسبة ومسؤولية". وفي هذا الاستدلال كفاية لتهافت الموقف المذكور، نظرا إلى أمرين اثنين:
الأول: أن النص على إخضاع المرافق العمومية للمعايير الأربعة المتمثلة في: الجودة، والشفافية، والمحاسبة، والمسؤولية، لا يفيد في شيء القول بجواز تقديم شكاية ضد قاضي من طرف شخص مجهول ألبتة.
الثاني: أن المعايير المذكورة متكاملة فيما بينها ومتعاضدة، ولا يجوز تجزيئها بما يوافق غرض النفس وهواها، بل ؛ يتعين أخذها كلية، بما فيها معيار الشفافية الذي لا مناص منه حتى في مواجهة القاضي، إذ كيف لعاقل أن يتصور العمل بمعيار الشفافية رغم أن من يشتكي بالقاضي أمام المرفق العمومي مجهول الهوية ولم يمتثل لذات المعيار ؟
ثالثها: علاوة على الفصل الآنف، تأسس الرأي محل التعليق على الفصل 156 من الدستور، الذي ينص على أنه: "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها". متكلما عنه الداعي لذلك الموقف بقوله: "فمن أين لأحد أن يقيد حقا مطلقا ورد به نص الدستور بقيد يفرغ الحق من مضمونه بمقتضى نظام داخلي؟ إن واجب المرافق العمومية يقتضي تلقي التظلمات، كل التظلمات وتتبعها وليس وضع الموانع القانونية أمامها".
فبغض النظر عما يكتنف هذا القول من تناقض مع الفكرة الأساس التي يدافع عنها القائل بهذا الرأي -المتمحورة حول جواز تقديم شكاية (وشاية) من طرف مواطن يشتغل مع القاضي بهذا الأخير وليس من طرف المرتفق-، فإن ما قيل عن سابقه ينطبق عليه تمام المطابقة، إذ إن النص المذكور، لا يدل، بأي حال من الأحوال، على جواز تقديم شكاية بهوية مجهولة، ذلك أن مؤدى لفظ "المرتفق" المنصوص عليه في الفصل 156 أعلاه، يدل على معنى كل من أراد الانتفاع أو الاستعانة بمرفق عمومي، وهو ما يتوجب معه أن يكون هذا الأخير معينا تعيينا نافيا للجهالة، وإلا سقطت عنه صفة "المرتفق" بالأساس، وافتقد مع ذلك صفة تقديم الشكاية من الأصل.
رابعها: أن من مستند هذا الرأي، أيضا، المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تنص على أنه: "يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية". معلقا على ذلك صاحبه بقوله: "معلوم أن المطلق يبقى على إطلاقه، ولا يمكن لقانون أدنى من مستوى النظام الداخلي أن يقيد مطلق الحق الوارد به قانون تنظيمي يكمل الدستور". وفي هذا المنحى من التأويل تدليسٌ وتلبيسٌ مشهودين بَيِّنَين، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة المستشهد بها، والتي وقف عليها الأستاذ المصطفى الرميد دون أن يورد نصها تدليسا على القارئ من ذوي الاختصاصات غير القضائية والقانونية، تُقرر، بكل وضوح، أن المقصود من جملة "ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال"، هو ما يتلقاه الرئيس المنتدب من "تظلمات وشكايات"، وأن مسطرة تدبير هاتين الأخيرتين يحددها النظام الداخلي للمجلس دون غيره من القوانين مهما علت رتبتها أو دنت، بخلاف ما جاء في الكلام أعلاه، ونصها كما يلي: "يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات".
خامسها: استشهد صاحب هذا الرأي بنص المادة 13 من اتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وأصبحت جزءا من قانونه الوطني، إذ جاء فيها أنه يتعين على: "كل دولة طرف أن توفر للناس سبل الاتصال بهيئات مكافحة الفساد"، وقد علق على ذلك، بقوله: "وهي هنا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دون بيان هوياتهم". وهذا انحراف بينٌ في الاستدلال، طالما أن المقصود بهيآت مكافحة الفساد، هو مختلف المؤسسات التي أنشأتها الدولة خصيصا لمحاربة كل أشكال الفساد المالي والاقتصادي، أما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد تحددت مهمته بصراحة نص الفصل 113 من الدستور، قائلا: "يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم"، فلا يمكن بأي حال من الأحوال، بدليل هذا الفصل، اعتبار المجلس الأعلى للسلطة القضائية هيأة من الهيآت المذكورة ألبتة.
بيد أن ما قد يجترح من تساؤل في طرح هذا الرأي، هو: لماذا كل هذا الخوف والتوجس من كشف هوية المبلغ على فساد بعض القضاة ؟ أَوَليس من النجاعة محاربة الفساد في منظومة العدالة وفق معيار الشفافية والنزاهة بعيدا عن المزايدات السياسوية ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.