الاتحاد الأوروبي يحذر من رسوم ترامب.. ستؤدي إلى التضخم وتضر بالاقتصاد العالمي    فتح تحقيق جنائي بحقّ زوجة نتانياهو    أخبار الساحة    الدوري الاحترافي يستأنف نشاطه    أسعار المحروقات تشهد زيادة "طفيفة" للمرّة الثانية توالياً خلال شهر بالمغرب    المغاربة أكثر الجاليات اقتناء للمنازل في إسبانيا    استثمارات كبرى لتعزيز التنمية في الناظور.. البنك الدولي يدعم مشاريع البنية التحتية بقيمة 250 مليون دولار    مصالح مديرية الضرائب تضع حسابات مقاولات "العجز المزمن" تحت المجهر    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بالمغرب    "الجبهة المغربية" ترفض "تهريب" نصوص قوانين إلى البرلمان    ولي عهد السعودية يستقبل الرئيس الشرع    طنجة: انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية    الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين تحتج ضد تجاهل الزيادة في المعاشات    اقتراب كأس إفريقيا يُسرّع وتيرة الأشغال بملعب طنجة الكبير    العثور على مهاجر مغربي مقتول داخل سيارته بإيطاليا    نشرة إنذارية (تحديث): تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة    درك شفشاون يطيح ب"ملثم" سطا على وكالة لتحويل الأموال    بعد أيام من الغموض .. الشرطة البريطانية تفك لغز اختفاء تلميذتين مغربيتين    تحولات "فن الحرب"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    من طنجة.. تتويج رشيد البقالي بجائزة عبد الله كنون للفكر والأدب المغربيين    مكتب الصرف: تحويلات مغاربة العالم فاقت 117,7 مليار درهم سنة 2024    ائتلاف حقوقي: تجميد "ترانسبرانسي" عضويتها من لجنة محاربة الفساد إعلان مدوي عن انعدام إرادة مواجهة الآفة    الزوبير بوحوت يكتب: السياحة في المغرب بين الأرقام القياسية والتحديات الإستراتيجية    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين بتهمة قرصنة المكالمات الهاتفية    القيمة السوقية لدوري روشن السعودي تتخطى المليار يورو    بن شرقي: "اللعب للأهلي كان حلمي وسأسعى لحصد الألقاب معه"    القنيطرة... اختتام دوري أكاديميات كرة القدم    الإرث الفكري ل"فرانتز فانون" حاضر في مهرجان الكتاب الإفريقي بمراكش    تطوان تحتفي بالقيم والإبداع في الدورة 6 لملتقى الأجيال للكبسولة التوعوية    هكذا يخطط المغرب لتعزيز أمن منطقة الساحل والصحراء    حكومة أخنوش تتعهد بضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال رمضان ومحاربة المضاربات    الرجاء البيضاوي يتجه إلى إلغاء الجمع العام مع إناطة مهمة الرئاسة إلى بيرواين حتى نهاية الموسم    كريستينا.. إسبانية سافرت للمغرب لاستعادة هاتفها المسروق بمدريد والشرطة المغربية أعادته إليها في أقل من ساعة    نزار بركة يترأس الدورة العادية الموسعة للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال في العيون    الإعلام في خدمة الأجندات السياسية والعسكرية    تجميد المساعدات الأميركية يهدد بتبعات خطيرة على الدول الفقيرة    روبرتاج بالصور.. جبل الشويحات بإقليم شفشاون وجهة سياحة غنية بالمؤهلات تنتظر عطف مسؤولين للتأهيل    المغرب يعزز موقعه الأممي بانتخاب هلال نائبا لرئيس لجنة تعزيز السلام    دراسة: هكذا تحمي نفسك من الخَرَفْ!    استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل الاثنين بعد رابع عملية تبادل للرهائن والمسجونين    الصين: شنغهاي تستقبل أكثر من 9 ملايين زائر في الأيام الأربعة الأولى من عطلة عيد الربيع    المنتخب الوطني لأقل من 14 سنة يجري تجمعا إعداديا بسلا    الجمعية المغربية لدعم إعمار فلسطين تجهز مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون باسطوانات الأكسجين    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية ذكر هوية المشتكي في الشكايات ضد القضاة
نشر في هسبريس يوم 14 - 09 - 2017


حسب النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
جاء دستور 2011 بطفرة نوعية في تعامله مع مرفق القضاء، إذ أصبح يعتبره سلطة كاملة موازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنحه الاستقلالية التي تجعله يمارس مهامه دون تدخل أو رقابة من أي سلطة أخرى. هذا طبعا دون الإخلال بمبدأ التعاون والتنسيق الذي يجب أن يسود بين هاته السلطات، ولاسيما في هذا المجال المتعلق بالعدالة، إذ إن تدبير المجال الإداري للمحاكم مازال بين يدي السلطة التنفيذية في شخص الوزارة المكلفة بالعدل.
ومن أجل تدبير النسق القضائي الجديد صدر، بجانب المقتضيات الدستورية التي وضعت أسسا صلبة لاستقلال السلطة القضائية، قانونان تنظيميان؛ الأول رقم 100.13 متعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني رقم 106.13 متعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وبغض النظر عن النقاشات التي أثارها هذان القانونان إبان صدورهما، إذ اعتبرت بعض الجمعيات المهنية والحقوقية أن ما ورد فيهما يعتبر تراجعا عن الضمانات التي رسخها الدستور، إلا أنه ينبغي الاعتراف بأنهما، إذا ما أحسن تطبيقهما وتنفيذهما، سيكونان بحق رافعة للنهوض بمنظومة العدالة بالمغرب، لاسيما بعد التعديلات التي فرضها المجلس الدستوري من خلال إلغاء بعض المقتضيات القانونية التي تنقص من الضمانات التي قررها القانون الأسمى للدولة.
ورغم صدور القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحديده لتنظيم هذا المجلس واختصاصاته، إلا أن طريقة الاشتغال عمليا من خلال المسطرة المتبعة أمام المجلس تكلف بها هو من خلال قانون داخلي أثار العديد من الإشكاليات التي اعتبرها البعض تشكل تراجعات. ولعل من أهم الإشكاليات المثارة إشكالية ضرورة بيان هوية المشتكي في الشكايات المقدمة للمجلس ضد القضاة، إذ أقر النظام الداخلي الموضوع من قبل المجلس بضرورة بيان هوية المشتكي كشرط مسطري من أجل وضع الشكاية، بينما تعالت أصوات ومواقف من أبرزها موقف السيد وزير العدل والحريات السابق، الذي اعتبر أن إلزامية بيان هوية المشتكي سيجعل هناك خوفا لدى المواطنين المتضررين من اللجوء إلى تقديم شكاياتهم، وسيقيد من حرية المواطن في التشكي والتظلم، وهو ما يضرب في الصميم ما ينبغي أن يخضع له مرفق القضاء من محاسبة ومسؤولية. كما أن هذا المقتضى يتعارض مع اتفاقية مكافحة الفساد التي وقع وصادق عليها المغرب.
لكن، على الرغم مما قد يبدو عليه هذا الرأي من أساس سليم، إلا أنه بالتأمل في طبيعة المقتضى المتعلق ببيان هوية المشتكي في الشكايات ضد القضاة يتبين أن المنحى الذي ذهب إليه المجلس صائب ومتوافق مع المقتضيات الإجرائية العامة الواردة في قانون المسطرة الجنائية، وأيضا محقق للأمن الإجرائي الذي يجب أن يشكل ضمانة من اجل عدم زعزعة استقرار القضاة وعدم التأثير عليهم أثناء أدائهم عملهم. ونزيد في التدليل على صوابية هذا المقتضى من خلال التذكير بما يلي:
عدم ذكر هوية المشتكي في الشكايات ضد القضاة سيشجع ورود الكثير من الشكايات الكيدية، وسيصبح القضاة أمام فوهة بركان ادعاءات ومزاعم المواطنين الصحيحة وغير الصحيحة، لاسيما أن هناك ثقافة سائدة لدى أغلب المواطنين أن أغلب القضاة ومن يدور في فلكهم أشخاص فاسدون ومرتشون، ويدبرون الملفات القضائية وفق معياري المال والنفوذ، وليس معياري القانون والعدل. وبالتالي فإن أي شخص خسر دعواه يعتبر أن القاضي قد ظلمه وفضل عليه خصمه حتى لو كانت حجته ضعيفة، ودليله ناقص. وسيلجأ حتما إلى التشكي من باب الانتقام من أجل قض مضجع القاضي الذي سيصبح مهتما بالشكايات الموجهة ضده أكثر من ملفات المواطنين المعروضة أمامه.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة جديدة، جاءت لترسيخ الاستقلالية وتكسير هيمنة السلطة التنفيذية على المجال القضائي، وقد منحها الدستور والقانون التنظيمي المؤطر لها عدة مهام واختصاصات، من بينها وضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ورفع تقرير سنوي حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية إلى جلالة الملك. وتقديم أراء مفصلة حول مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، وأيضا تقديم أراء مفصلة حول إستراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة التي تحيلها الحكومة عليه؛ وهو ملزم في كل ذلك بآجال قصيرة لا تتجاوز 60 يوما في الحالات العادية و20 يوما في الحالات الاستعجالية؛ ناهيك عن أنشطة التعاون الدولي الذي يجب أن يقوم به المجلس مع الهيئات والمؤسسات الدولية المهتمة بمجال العدالة. وإذ إن من شأن إرهاق المجلس بشكايات كثيرة جدية أو كيدية نتيجة عدم إلزامية ذكر هوية المشتكي أن يحصر عملها في تلقي الشكايات وتتبعها، وبالتالي فإن أدوارها الأخرى ستنحسر رغم أهميتها الكبيرة في النهوض بقطاع العدالة بشكل عام، كما أن دور المجلس في هذه الحالة سيجعله شبيها بضابطة قضائية تقوم بالتحقيق والبحث في الشكايات والبت فيها؛ وهو ما سيؤثر على أدواره الأخرى. وهذا الأمر سيظهر أكثر إذا علمنا أن المادتين 87 88 تنصان على مسطرة دقيقة ومعقدة ويمكن أن تتطلب الكثير من الوقت، في حال تلقي الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة.
إنه بالرجوع إلى القواعد العامة فإن الشكايات ضد الأشخاص العاديين، سواء كانت عادية أو مباشرة، تفرض ذكر هوية الطرف المشتكي بشكل مجمل في الأولى وبشكل مفصل في الثانية. وإذا كانت هذه الضمانة لدى عامة المواطنين فمن باب أولى أن يتم ترسيخها لدى القضاة الذين يقومون بمهام جسيمة. نعم سيقول قائل إنه في القواعد العامة يمكن اعتماد الوشايات في تحريك الدعوى العمومية، ولكن هنا يجب الاحتياط لأننا نتعامل مع نوعية خاصة من الأشخاص من المفروض أن تكون لهم ضمانات ممارسة عملهم بكل حرية ومن دون ضغط، ثم لأن المجلس بتركيبته البسيطة، ولو بمساعدة المفتشين، وباختصاصاته المهمة الأخرى، لا يمكن أن ينكب على التعامل مع أي وشاية أو شكاية تعرض عليه، وإلا سيتحول إلى ضابطة قضائية كما سبق القول.
السماح بعدم ذكر هوية المشتكي في الشكايات ضد القضاة وما يمكن أن يتبعه من تقاطر لعدة شكايات ذات طابع كيدي على المجلس، إذا أضفناه إلى المقتضات الخطيرة المتعلقة بالتأديب الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ولاسيما مقتضيات المادتين 96، 97، سيجعل القضاة مرعوبين وخائفين أثناء قيامهم بمهامهم الجسيمة التي تتطلب قوة وحزما من أجل الفصل في النزاعات من دون ضغط ولا تأثير قد يضعف موقفهم ويؤثر بشكل سلبي على تصريف العدالة بشكل سليم وسلس.
*محام بهيئة الرباط وأستاذ جامعي زائر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.