مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية وقانون تفعيل الأمازيغية
نشر في هسبريس يوم 30 - 04 - 2017

الحاجة إلى بت المحكمة الدستورية في قانون تفعيل الأمازيغية قبل مناقشته في البرلمان
هناك احتمال لقيام المحكمة الدستورية بإلغاء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، في حالة ما إذا أحيل عليها، لعدم دستوريته؛ وذلك استنادا إلى الأسباب التالية:
1) ثبوت إعداده تحت الاشراف المباشر والخاص لرئيس الحكومة السابق، السيد عبد الاله بنكيران، الذي يعتبر من الناحية الدستورية غير مختص نوعيا لإعداد القوانين التنظيمية استنادا إلى الفصول من 41 إلى 59 من الباب الثالث، التي تدخل هذه القوانين في خانة وظائف المؤسسة الملكية واختصاصاتها.
2) ثبوت اتباع منهجية القوانين العادية المنصوص عليها في الفصول من 87 إلى 94 في الباب الخامس من الدستور، وهي طريقة مخالفة لمسطرة تهييئ القوانين التنظيمية الواردة في الباب الثالث من الدستور.
3) ثبوت ارتكاب الميز والدونية بشأن هذا القانون بسبب خصوصيته الأمازيغية، نظرا لعدم التطبيق في إعداده منهجية الشفافية والمقاربة التشاركية نفسها المطبقة بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مما يشكل خرقا للفصل الخامس من الدستور الذي ساوى تماما بين هذين القانونين التنظيميين دون أي تمييز بينهما.
4) -ثبوت مساس الكثير من بنود مشروع هذا القانون بروح الدستور والوحدة الوطنية.
وحيث إنه من الحكمة بمكان، والحالة هذه، إحالة هذا القانون على المحكمة الدستورية للتأكد من دستوريته قبل مصادقة السلطة التشريعية عليه، تجنبا من جهة لخوض هذه السلطة في الطريق المسدود، ومن جهة أخرى للمزيد من ضياع الوقت، وتفاديا للكثير من أضرار التسويف الذي طال الأمازيغية بعد البلوكاج الطويل الذي عانت منه من طرف الحكومة السابقة.
وقد نص الدستور في الفصل 132 على إمكانية اللجوء إلى هذه الحكمة، مؤكدا في الفقرة الثالثة منه على ما يلي:
"يمكن للملك وكذا لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين والاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل داخل أجل شهر من تاريخ الاحالة، غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة.
تؤدي الاحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ".
لهذه الأسباب عسى إحدى الجهات الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور أن تقوم بمبادرة إحالة القانون المذكور على المحكمة الدستورية للبت بصفة استعجالية في مطابقته للدستور؛ وذلك قبل مناقشته والمصادقة عليه في البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.