مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحاجة الى بت المحكمة الدستورية في قانون تفعيل الامازيغية قبل مناقشته في البرلمان

نظرا لاحتمال قيام المحكمة الدستورية بالغاء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، لعدم دستوريته وذلك استنادا الى الاسباب التالية:
1) – ثبوت اعداده تحت الاشراف المباشر والخاص لرئيس الحكومة السابق السيد عبد الاله بنكيران ، الذي يعتبر من الناحية الدستورية غير مختص نوعيا في اعداد القوانبن التنظيمية استناذا الى فصول الباب الثالث من الدستور المحصورة في: 41 الى: 59، التي تدخل هذه القوانين في خانة وظائف المؤسسة الملكية واختصاصاتها.
2) – ثبوت اتباع في هذا الاعداد منهجية القوانين العادية المنصوص عليها في الباب الخامس من الدستور، المحصور في الفصول من: 87 الى: 94، وهي طريقة مخالفة لمسطرة تهيئ القوانين التنظيمية الواردة في الباب الثالث من الدستور.
3) – ثبوت ارتكاب الميز والدونية بشأن هذا القانون بسبب خصوصيته الامازيغية، نظرا لعدم تطبيق في اعداده نفس منهجية الشفافية والمقاربة التشاركية المطبقة بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مما يشكل خرقا للفصل الخامس من الدستور الذي ساوى تماما بين هذين القانونين التنظيميين دون أي تمييز بينهما.
4) – ثبوت مساس الكثير من بنود مشروع هذا القانون لروح الدستور وللوحدة الوطنية.
وحيث ان من الحكمة بمكان ، والحالة هذه، احالة هذا القانون على المحكمة الدستورية، للتأكد من دستوريته، وذلك قبل مصادقة السلطة التشريعية عليه، درءا لخوض هذه السلطة في الطريق المسدود من جهة، وتجنبا من جهة اخرى للمزيد من ضياع الوقت ، والكثير من أضرار التطويل والتسويف الذي طالت الامازيغية بعد البلوكاج الطويل الذي عانت منه من طرف الحكومة السابقة.
وبالفعل فقد نص الدستور في الفصل 132 على امكانية اللجوء الى هذه الحكمة مؤكدا في الفقرة الثالتة منه على ما يلي:
« يمكن للملك وكذا لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس اعضاء مجلس النواب واربعين عضوا من اعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين والاتفاقيات الدولية قبل اصدار الامر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها الى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالتة من هذا الفصل داخل أجل شهر من تاريخ الاحالة ، غير ان هذا الاجل يخفض في حالة الاستعجال الى تمانية ايام بطلب من الحكومة.
تؤدي الاحالة الى المحكمة الدستورية في هذه الحالات الى وقف سريان اجل اصدار الامر بالتنفيذ.
لهذه الاسباب عسى احدى الجهات الواردة في الفقرة الثالتة من الفصل 132 من الدستور أن تقوم بمبادرة احالة القانون المذكور على المحكمة الدستورية، للبث بصفة استعجالية في مطابقته للدستور، وذلك قبل مناقشته والمصادقة عليه في البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.