أعلنت محكمة العدل الاوروبية، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط. وأصدرت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، قرارها ضمن قضيتين في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز والطرد بسبب ارتداء الحجاب. وقالت المحكمة إن "منع الحجاب في اطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي ابراز أو إرتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني، في مكان العمل، لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين او العقيدة". وكانت مستشارة لمحكمة العدل الأوروبية قالت إنه ينبغى السماح للشركات بحظر ارتداء الحجاب، إذا كان هذا في إطار حظر عام للرموز الدينية والسياسية. وتعد هذه أول مرة تنظر فيها أعلى محكمة أوروبية في قضية بشأن حظر الحجاب أحالتها عليها محكمة بلجيكية تتعلق بدعوى تعويض رفعتها امرأة فصلت من عملها لارتدائها الحجاب.