أجازت محكمة العدل الاوروبية اليوم (الثلاثاء 14 مارس 2017)، قانونا يحظر على الموظفات المسلمات ارتداء الحجاب في أماكن العمل. وأعلنت المحكمة أن المؤسسات يحق لها ان تحظر ضمن قانونها الداخلي اي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية او فلسفية او دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط. وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ قرارها في قضيتين في بلجيكاوفرنسا تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا انهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب. وكان ارتداء الحجاب والنقاب بالذات قد أحدثا ضجة وجدلاً كبيرين في أرجاء الاتحاد الأوروبي. ففي فرنسا التي ينص قانونها على الفصل بين الدولة والدين يوجد حظر على الحجاب الإسلامي وغيره من الرموز الدينية "الظاهرة" في المدارس الحكومية يعود إلى عام 2004. أما في ألمانيا فعام 2015 رفضت محكمة ألمانية حظراً على حجاب معلمات المدارس الحكومية.