أعلنت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلي، أيّ إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين تقدمتا بدعوتين أمام المحكمة بسبب فصلهما من عملهما لرفضهما خلع الحجاب. وذكرت المحكمة: إن من حق المؤسسات أن تحظر على العاملين فيها إبراز أو ارتداء رموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط، معتبرة بذلك الحجاب ضمن هذه الرموز. وجاء قرار المحكمة الأوروبية، متواكبا مع الحملة التي يشنها اليمين المتطرف، والأحزاب القومية في أوروبا ضد المسلمين.