انعقاد الدورة ال 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة المغرب    المغرب يطالب بمواجهة الإرهاب والانفصال.. وهذه رؤيته لتحقيق الاستقرار في إفريقيا    "مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الانسان " موضوع ندوة وطنية بالقصر الكبير    حملة تضليلية تستهدف الملك محمد السادس    رئيس "الأنتربول" يؤكد ثقته في قدرة المغرب على تنظيم نسخة استثنائية لكأس العالم 2030    البطولة: الوداد البيضاوي يعمق جراح شباب المحمدية بخماسية في شباكه مقربا إياه من الهبوط للقسم الثاني    الحسيمة.. أحداث لا رياضية في ملعب ميمون العرصي    المضيق تسدل الستار على الدورة الخامسة لسباق 10 كم    الوقاية المدنية تواصل البحث عن شاب غريق بمرقالة طنجة بعد تحدٍّ خطير على تيك توك    العرائش تتألق في البطولة الوطنية المدرسية لكرة السلة بزاكورة وتتوج بلقبين    في إشارة لوزير العدل.. ابن كيران: هناك من يحرض النيابة العامة والرئاسة الأمريكية ضدي!    عبد اللطيف حموشي يوشّح بوسام الأمير نايف للأمن العربي    تعبئة 133 مليون درهم لحماية مدينة تطوان من الفيضانات    منتخب السيدات يواجه غانا وهايتي    تحيين جديد يخفض أسعار الغازوال ب 12 سنتيما .. والبنزين في استقرار    نتنياهو يتعهد بتنزيل "رؤية ترامب"    تصريحات بركة حول دعم الأضاحي تثير مطالب بتتبع عمليات الاستيراد    إجهاض محاولة لتهريب 12 ألف قرص مخدر بتطوان وتوقيف شخصين    سلا تتصدر مقاييس الأمطار بالمغرب    تساقطات مهمة تعم إقليم ميدلت    "نفس الله".. رواية جديدة للكاتب والحقوقي عبد السلام بوطيب    لماذا لا تتحدثون عن شعرية النقد الأدبي؟    تعدد الأنظار إلى العالم    إسرائيل تتسلم شحنة قنابل ثقيلة بعد موافقة ترامب    المغرب أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2025    لطيفة العرفاوي تغني لتونس    تقرير: المغرب يحصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبرم اتفاقا بشأن الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة الغاز "الوحدة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    حريق يلتهم 400 محل تجاري بسيدي يوسف بن علي مراكش    رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية تزور العيون والداخلة والرباط    ميارة: قانون الإضراب يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وفق تعاقد اجتماعي واضح    مسؤولون وخبراء يجمعون على أن المغرب يسير في اتجاه عصرنة وسائل النقل المستدام    أكادير.. افتتاح الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بين الاحتفال بشعيرة الأضحية وإلغائها بسبب الجفاف.. "برلمان.كوم" يرصد آراء مواطنين مغاربة (فيديو)    التصويت في الاتحاد الإفريقي.. من كان مع المغرب ومن وقف ضده: مواقف متوقعة وأخرى شكلت مفاجأة في مسار التنافس    افتتاح الخزانة السينمائية المغربية في الرباط: خطوة هامة نحو حفظ التراث السينمائي الوطني    إعادة انتخاب نزهة بدوان رئيسة للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع    حمزة رشيد " أجواء جيدة في تربص المنتخب المغربي للمواي طاي " .    مصرع 18 شخصًا في تدافع بمحطة قطار نيودلهي بالهند    نتنياهو يرفض إدخال معدات إلى غزة    فتح باب المشاركة في مهرجان الشعر    ريو دي جانيرو تستضيف قمة دول "بريكس" شهر يوليوز القادم    غوفرين مستاء من حرق العلم الإسرائيلية في المغرب ويدعو السلطات للتدخل    رفْعُ الشِّعار لا يُخفِّض الأسْعار!    بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة    الصين: 400 مليون رحلة عبر القطارات خلال موسم ذروة السفر لعيد الربيع    في أول زيارة له للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    حقيقة تصفية الكلاب الضالة بالمغرب    خبير يكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الاستشاري الأعلى ودوره في حماية المستهلك
نشر في هسبريس يوم 23 - 02 - 2017

إن حاجة الافراد الى السلع والخدمات تدفعهم الى التعاقد مع المحترفين الذين يمتهنون بيع هذه السلع وأداء هذه الخدمات،سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين،وتلك الحاجة توجد بوجود الانسان1.
ولم تثر طبيعة العلاقة بين طالبي السلع والخدمات وبين مقديميها كبير اهتمام،الا مع ظهور التطور الصناعي والذي عرى تلك العلاقة ليكتشف انها علاقة غير متكافئة،بحيث يفرض احد طرفي العلاقة(المهني او المحترف) شروطه على الطرف الاخر(المستهلك= الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية) الذي ينبغي عليه ان يرضخ لتلك الشروط جملة وتفصيلا لحاجته الماسة الى السلعة أو الخدمة المعروضة،لذلك كان لزاماعلى المشرع أن يتدخل عن طريق وضع قانون خاص يرمي في طياته اعادة التوازن المفقود وفي الوقت نفسه حماية الطرف الضعيف عن طريق بعض الاجهزة.
ويكمن الهدف من إعطاء أجهزة خارجة عن العلاقة التعاقدية سلطة معالجة الشروط التعسفية في منح المستهلك المزيد من الحماية، على اعتبار أن هذه الأجهزة لها نظرة محايدة للعلاقة القائمة بين المستهلك والمهني، فالعقد بالنسبة لها هو عبارة عن مجموعة من الشروط التي تنصب في مصلحة الطرفين، فيكون من الواجب عليها إعادة التوازن العقدي لهذه العلاقة عبر التخلص من هيمنة طرف على آخر. وهذه الأجهزة تعتبر حاضرة في مجال حماية المستهلك من الشروط التعسفية سواء باعتبارها جهاز للرقابة على العلاقات التعاقدية القائمة بين المهنيين والمستهلكين، وأيضا باعتبارها جهازا لحماية المستهلك بصفة عامة عن طريق الصلاحيات والإجراءات المخولة لها، كما هو الحال بالنسبة للمجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الذي عهد إليه المشرع المغربي بصلاحية اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك2، بالإضافة إلى تخويله الحق في الاطلاع على القضايا العامة والخاصة المتعلقة بحماية المستهلك والتي من ضمنها حمايته من الشروط التعسفية3، وبمناسبة اقتراب اليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يصادف يوم 15 مارس من كل سنة،فإننا ارتأينا بدورنا إثارة هذا الموضوع لما له من أهمية،خاصة وأن المستهلك يشكل اهم حلقة في الدورة الاقتصادية.
فما هو دور هذا المجلس في حماية المستهلك من الشروط التعسفية؟ وهذا ما سنحاول الاجابة عليه،بحيث سنعمل على تقسيم الموضوع الى فقرتين نتناول في الاولى الدور الاستراتيجي للمجلس فيما سنخصص الفقرة الثانية للدور التقني للمجلس الاستشاري الاعلى للاستهلاك.
الفقرة الأولى: دور المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الاستراتيجي
إن المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك هو مؤسسة الهدف من إحداثها هو المساهمة في تحديد سياسة الدولة في المجال الاستهلاكي، أي المساهمة في خلق سياسة حمائية هادفة إلى تقوية مركز المستهلك. كما أن هذا الجهاز يبدي رأيه في كل التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك4.
ولا شك أن هذا الدور المسند لهذه المؤسسة سيوفر حماية متميزة خاصة فيما يتعلق بالمصلحة الجماعية، فأهمية هذا الدور الذي يطلع به المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك يكمن أساسا في الاختصاصات المسندة له بمقتضى مشروع المرسوم حيث نجد المادة الأولى منه قد حددتها – اختصاصات – على الشكل التالي:
إبداء آراء استشارية حول مشاريع النصوص المتعلق بحماية المستهلك المعروضة عليه من طرف السلطات العمومية.
الإدلاء بآراء استشارية في القضايا العامة أو الخاصة المتعلق بالدفاع عن حقوق المستهلك، وحمايتها واحترامها وتعزيزها.
إبداء رأيه للسلطة التشريعية والتنفيذية في القضايا التي تهم المستهلك.
دراسة واقتراح كل التوجيهات الكفيلة بتعزيز السياسة الحكومية في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية ثقافة الاستهلاك بالمغرب والممارسات الدولية في هذا المجال.
وعليه فإن هذه الاختصاصات منحت له في سبيل القيام بالأدوار والأهداف التي أحدث من أجلها هذا المجلس، لكننا نتساءل حول ما إذا كانت هناك موارد مالية مرصودة تحت تصرف المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، للقيام بدراسات وندوات في شتى القطاعات على اعتبار أن هذا المجلس مستقل كما جاء في المادة 204 من قانون 08/31؟
من خلال تصفح مواد مشروع المرسوم المتعلق بإحداث المجلس لا نجد أي نص قانوني يشير إلى أن هناك ميزانية معينة ترصد لهذا المجلس وعليه فإن الإجابة عن السؤال السالف الذكر تبقى جد صعبة في نظرنا طالما أن هذا المجلس لازال لم يخرج إلى حيز الوجود، فخروجه يبقى رهين بالمصادقة عليه، وذلك لمعرفة ما إذا كانت ترصد له ميزانية معينة أم أنه ترصد له ميزانية في إطار السنة المالية.
الفقرة الثانية: الدور التقني للمجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك5
من بين المهام المسندة للمجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك حسب مشروع المرسوم هي إبداء الآراء والاقتراحات في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق المستهلك، والتي يدخل في حكمها حمايته من الشروط التعسفية، فإذا كان المشرع انطلاقا من مقتضيات المادة 18 من قانون 08/31 المتعلق بتحديد التدابير لحماية المستهلك قد حدد لائحة غير حصرية للشروط التي يمكن اعتبارها تعسفية، فإن التساؤل يثار حول إمكانية لجوء القضاء إلى طلب مشورة المجلس في الحالة التي يكون فيها الشرط التعسفي غير مدرج في اللائحة السالفة الذكر؟
وبالرجوع إلى مقتضيات مشروع المرسوم، لا نجد مانعا يحول دون إمكانية لجوء القاضي إلى طلب مساعدة من المجلس الذي يتعين عليه في هذه الحالة تحديد صفة التعسف الذي يحمله هذا الشرط عن طريق تحليله وكشف مظاهر التجاوز فيه، وفي مدى اعتباره سببا من أسباب اختلال التوازن العقدي، أي اختلال التوازن بين حقوق والتزامات أطراف العقد الاستهلاكي، ورأيه يبقى ذو صبغة استشارية في هذا الشأن، ولا يكتسي طابع التقرير والإلزام، بحيث لا يلزم القاضي في شيء إنما يستهدي به عند الفصل في النزاع، كما يستند على غيره من الآراء الاستشارية في دعوى معينة.
فإذا كان لجوء القضاء إلى المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك بغية طلب استشارة يعد نقطة غاية في الأهمية لمقاومة الشروط التعسفية باعتبار القضاء إحدى آليات حماية المستهلك، فإن التساؤل الذي يطرح هنا يتمحور حول كيف يمكن للقضاء اللجوء إلى هذا المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك في ظل غياب قواعد مسطرية تنظم هذا اللجوء؟
انطلاقا من القاعدة التي تقضي بأنه في حالة عدم تنظيم النص الخاص لمسألة معينة فإنه يتم الرجوع إلى النص العام إذا كان يؤطر تلك المسألة وعليه نتساءل هل يمكن أن نجد حلول منظمة لكيفية لجوء القضاء لهذا المجلس في ظل قواعد المسطرة المدنية (الخبرة)؟
إذا كانت الخبرة6 هي انتداب المحكمة شخصا من ذوي الاختصاص العلمي أو التقني للاسترشاد بآرائه لحل مسألة يحتاج حلها إلى دراية علمية أو تقنية تخرج عن إطار التكوين العام للقاضي. وعليه يجب أن تقف مهمة الخبير عند معاينة الوقائع المادية المعروضة عليه وإبداء رأيه فيها دون أن يتجاوزها إلى البحث في نقط قانونية.
وتتم عملية الانتداب هذه بموجب حكم تمهيدي يأمر بإجراء خبرة، ويعين الخبير، ويحدد النقط التي تجري فيها الخبرة في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون. ويتعين عليه أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني، كما يمنع عليه الجواب عن أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون.
والأصل أن يعين الخبير من بين الخبراء المدرجة أسماؤهم في جدول رسمي تحدده وزارة العدل سنويا. فإن لم يجد بالجدول خبير مختص بالمادة التي يجب أن تجري فيها الخبرة جاز للقاضي أن يعين خبيرا خارجا عنها7.
بناء على ذلك فإنه يجوز لها عن طريق الخبرة الاسترشاد بآراء المجلس الأعلى للاستهلاك، بغية تحديد الشرط التعسفي من أجل توفير حماية فعالة للمستهلك، ما دام أن هذا المجلس له الحق في تعيين لجان تتكون من خبراء طبقا للمادة الثالثة من مشروع المرسوم. كما يعهد لهاته اللجان المتكونة من خبراء تحديد الشروط التعسفية المضمنة في نماذج العقود المعروضة على المستهلكين، وتقديمها للسلطة المكلفة بشؤون الاستهلاك – وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة – حتى تعمل السلطة الحكومية بدورها على حذف ذلك الشرط من تلك العقود، لكن هل ألزم المشرع السلطات التنفيدية ونظيرتها التشريعية بتبرير موقفها في حالة رفضها للاستشارات المقدمة من طرف الخبراء المعنيين لتحديد الشروط التعسفية المضمنة في نماذج العقود المعروضة على المستهلكين؟
بالرجوع إلى مشروع المرسوم لا نجد أن المشرع ألزم السلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة تبرير موقفها في حالة رفضها لتلك المقترحات، وعدم الأخذ بها، وإن كنا نرى أنه كان من الأفضل على المشرع أن يلزم تلك الجهات بتبرير وتعليل موقفها من عدم الأخذ بتلك المقترحات، لما يوفره من مزايا سواء من حيث الكشف عن عيوب هذه الاستشارات أو المقترحات، أو من حيث سد باب التحايل نتيجة ضغوطات الممارسة.
غير أن الملاحظ أن المشرع المغربي لم يمنح المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك مهمة التنسيق بين مختلف الأجهزة الإدارية المكلفة بالدفاع عن مصلحة المستهلكين.
وفي الأخير، نشير إلى أن المشرع قد إستعمل بعض الألفاظ التي لا جدوى منها، ونشير بالضبط إلى لفظ المستقل الوارد في المادة 204، والذي يناقض ما جاء في مشروع المرسوم، والمتعلق بالمجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك وذلك على اعتبار أن هذا الأخير يرأسه الوزير المكلف بالتجارة والصناعة أو ممثليه، وهو ما يوضح لنا عدم الاستقلالية، وإن كنا لا نطالب من هذا المنبر بالاستقلالية، وإنما نؤكد على أن مصطلح مستقل لا جدوى منه، وما كان على المشرع تضمينه في المادة 204 سدا لباب التأويل الذي لا فائدة منه.
1- محمد بودالي:حماية المستهلك في القانون المقارن،ص9 طبعة 2006.1
2 -تنص المادة 204 من قانون 08/31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك على ما يلي: "يحدث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك مستقل تناط به على الخصوص مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك"
3-المادة الأولى من مشروع مرسوم يتعلق بأحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك.
4-يوسف الزوجال:حماية المستهلك في العقود التجارية،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة عبد المالك السعدي طنجة،السنة الجامعية 2012-2013،ص:268-269.
5- تغيير المادة 204 من قانون 31.08 بما يخدم مصالح المستهلكين بالدرجة الأولى،حيث يرى البعض أنه من المستحسن إعادة صياغة المادة 204 وتغييرها على النحو التالي: " يحدث مجلس أعلى للإستهلاك يختص في كل المسائل التي ترفع إليه بخصوص حماية المستهلك ويشارك،في إعداد وتطبيق السياسة الوطنية للاستهلاك ويعمل تحت إشراف الوزير الأول".
ولم يكتفي بهذا الحد بل حدد مهام المجلس الأعلى للاستهلاك على النحو التالي:
تتحدد مهام المجلس العلى للاستهلاك على الخصوص في :
1- القيام بصفة استشارية بالدراسة المسبقة لمشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك والتي تعرض عليه من طرف السلطات المختصة.
2- تأطير الحوار بين ممثلي المستهلكين وممثلي المهنيين والمرافق والسلطات العامة في كل ما يتعلق بقضايا الإستهلاك.
3- تأطير المفاوضات لعقد اتفاقيات جماعية بين ممثلي المستهلكين وممثلي المهنيين.
4- إبداء الآراء والإقتراحات بخصوص كل التدابير التي من طبيعتها ضمان وتحسين حماية المستهلكين".
ومن جهتنا نؤيد التيار الفقهي أعلاه فيما ذهب إليه في الجزء المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للاستهلاك وونختلف معه في اعتباره استشاريا لذلك نرى أن يتم استبدال الصفة الإستشارية بالتقريرية لخطورة وأهمية الموضوع.
6- فهي منظمة بمقتضى الفصول 59 إلى 66 من ق. م.م كما تم تعديلها بالقانون رقم 85.00 صادر بتاريخ 26/12/2000 مع اعتبار تعديل الفصل 63 بالقانون 33.11 صادر بتاريخ 17 غشت 2011.
7- عبد الحميد أخريف، محاضرات في قانون المسطرة المدنية معينة وفق إصلاحات 2011، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية، 2012-2013.
*باحث بسلك الدكتوراه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.