يدخل مشروع المرسوم المتعلق بتحديد نظام أساسي لحصول جمعيات حماية المستهلك على صفة المنفعة العامة، مراحله الأخيرة، مع عرضه من طرف الأمانة العامة للتعليق. ويتيح المشروع، الذي وضعته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، للجمعيات المعنية إمكانية الحصول على صفة المنفعة العامة، ويحدد الشروط الواجب توفرها، خاصة ما يتعلق باعتماد أنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي، إذ تحث المادة 154 من هذا القانون الجمعيات على اعتماد البنود الواردة في النظام الأساسي النموذجي في أنظمتها الأساسية وأن تتفادى أي مقتضى مخالف لها، وتتعلق المقتضيات الرئيسية للنظام الأساسي النموذجي بوجوب أن تحترم بنود الأنظمة الأساسية المتعلقة بحكامة الجمعيات مقتضيات المواد الخاصة بتنظيم وسير هذه الجمعيات، وأن تضمن الجمعية لجميع أعضائها المشاركة الفعلية في تدبير وإدارة شؤونها، وممارسة المراقبة بصفة دورية، كما يجب أن تتوفر الجمعية على أجهزة تداولية وأن تحدد بشكل صريح في النظام الأساسي دور ومهام هذه الأجهزة، فضلا عن أنه يجب أن يكون للنظام الأساسي للجمعية هدف حصري، وهو حماية والدفاع عن مصالح المستهلك، وأن يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط انضمام أعضاء جدد إليها، مع تفادي أن تضم من بين أعضائها شخصا معنويا يزاول نشاطا يهدف إلى الحصول على الربح، وأخيرا ضرورة أن تتوفر الجمعية على مجلس إدارة وعلى مكتب تنفيذي يتم انتخاب أعضائهما من طرف الجمع العام، وضمان أن تعمل وتجتمع أجهزة الجمعية بصفة منتظمة. على صعيد آخر، يفرض النظام الأساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك على الجمعيات أن تمتنع عن تحقيق أي غرض يكتسي طابعا سياسيا، كما يمنع عنها القيام بالإشهار التجاري للسلع والمنتوجات والخدمات أو الإشهار، الذي لا يكتسي طابعا إعلاميا صرفا. كما يمنع عليها تلقي مساعدات أو إعانات من مقاولات أو من مجموعة مقاولات تزود المستهلك بمنتوجات أو سلع أو خدمات. وارتباطا بالموضوع، تعرض الأمانة العامة للحكومة للتعليق مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للاستهلاك، الذي تتحدد أدواره في إبداء آراء استشارية حول مشاريع النصوص المتعلقة بحماية المستهلك المعروضة عليه من طرف السلطات العمومية، والإدلاء بآراء استشارية في القضايا العامة أو الخاصة المتعلقة بالدفاع عن حقوق المستهلك، وحمايتها واحترامها وتعزيزها، وإبداء رأيه للسلطات التشريعية والتنفيذية في القضايا التي تهم المستهلك، ودراسة واقتراح التوجهات الكفيلة بتعزيز السياسة الحكومية في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك. وينص المشروع على ترؤس الوزير المكلف بالتجارة والصناعة، أو ممثله، المجلس، على أن يضم خمسة ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك الأكثر نشاطا في المجال، والتي مارست أنشطة فعلية لمدة ثلاث سنوات في تاريخ التعيين، ويعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، كما ينص على تعيين خمسة ممثلين عن الجمعيات المهنية، إضافة إلى باحثين اثنين متخصصين في المجال القانوني أو الاقتصادي أو الاستهلاكي، يعينهما الوزير المكلف بقرار لمدة سنتين.