لم يعد خروج القانون المتعلق بحماية المستهلك بالمغرب سوى مسألة وقت وبالتحديد بضعة أيام فقط. فقد صادق مجلس المستشارين مؤخرا على المشروع مع إضافة تعديلات بسيطة ستتطلب أن ينظر فيها مجلس النواب قبل المصادقة البرلمانية النهائية على مشروع القانون الذي طال انتظاره. هذا المشروع، الذي يهدف إلى إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حمايته فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وغيرها، كما يحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض أو التعويض عن الضرر أو الأذى اللاحق بالمستهلك، يشكل، حسب تصريح محمد بنقدور رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب لبيان اليوم، «قفزة نوعية في مجال حماية المستهلك باعتباره سيملأ فراغا كبيرا ظل يسم العلاقة بين المستهلك وبين الباعة ومقدمي الخدمات». كما «سيمكن من تجاوز الثغرات التي تركها قانون الالتزامات والعقود الذي يعمل بقاعدة أن القانون لايحمي المغفلين».غير أن رئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين يرى أن «هناك ضرورة ملحة لإصدار المراسيم التنظيمية بالموازاة مع إقرار القانون المتعلق بحماية المستهلك، وأيضا ضرورة خلق وكالة وطنية تعنى بقضايا مراقبة الاستهلاك». ووفق هذا المشروع يتوجب على البائع أن يعلم المستهلك، بوجه خاص، عن طريق وضع العلامة أو العنونة أوالإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى، بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات والقيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية، عند الاقتضاء، والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة.. كما يجب عليه أن يسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى مستهلك قام بعملية شراء وذلك وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل. ويجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا، السعر أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى، وأيضا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها. أما فيما يتعلق بالعقود، فينص المشروع على أن تحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة بصورة واضحة ومفهومة. وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك. ويمنع المشروع أن يتضمن أي إشهار، بأي شكل من الأشكال، إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا أو من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه. ويهم هذا الأمر العناصر المتعلقة بحقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وغيرها من المعلومات. كما أن الإشهار المتعلق بالقروض الاستهلاكية يجب أن يكون نزيها وإخباريا. ولهذه الغاية، يجب، حسب المشروع، أن يبين طبيعة العملية المقترحة والغرض منها ومدتها والتكلفة الإجمالية، وعند الاقتضاء، السعر الفعلي الإجمالي للقرض ومبلغ التسديدات بالدرهم عن الاستحقاق. ويشمل المبلغ المذكور، عند الاقتضاء، تكلفة التأمين عندما يكون إجباريا للحصول على التمويل وتكلفة عملية التحصيل الجزافي وعدد الأقساط المستحقة فيما يخص العمليات المبرمة لمدة محددة. كما يجب الإبلاغ بالمدة التي يطبق خلالها السعر المذكور، وبالطابع «الثابت أو القابل للمراجعة» للسعر الفعلي الإجمالي، وبمجموع المبالغ المسددة عن أي استحقاق، مكتوبة بحروف لا يقل حجمها عن الحجم المستعمل للإشارة إلى القرض. ويجب أيضا أن يسبق كل عملية قرض عرض مسبق للقرض يحرر بكيفية تمكن المقترض من تقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به وشروط تنفيذ العقد المذكور. ويعطي المشروع جمعيات المستهلكين إمكانية حصولها على صفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو الدفاع عن مصالح المستهلكين حصريا، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي مصادق عليه من طرف الإدارة المختص. كما يمكن لجمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن ترفع وحدها دعاوى قضائية للدفاع عن مصالح المستهلكين. وحسب مونية بوستة، مديرة التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، فهذا المشروع هو ثمرة لعمل كل المتدخلين في المجال من قطاعات وزارية معنية، وجمعيات حماية المستهلك، وجمعيات مهنية وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وفعاليات جامعية. واعتبرت أن الاختلالات التي تعتري منظومة الاستهلاك تقتضي تطوير الثقافة الاستهلاكية وهو ما أدرجته الوزارة ضمن إستراتيجية ترتكز بالدرجة الأولى على الإطار القانوني.