يتوقع أن تناقش لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب الخميس المقبل 9 أبريل مشروع قانون لحماية المستهلكين، وذلك بعدما أنهت اللجنة المناقشة العامة للمشروع الذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة للمؤسسة التشريعية في أكتوبر الماضي. وتثير بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الصيغة النهائية للنص مقارنة بصيغته الأولى التي وضع قبل عدة سنوات حفيظة العديد من جمعيات حماية المستهلكين، التي ترى فيه عائقاً دون قيامها بمهمتها في الدفاع عن مصالح المستهلكين، فقد قالت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك إن فيه «تراجعاً جلياً بالمقارنة مع النسخة السابقة له، والتي ساهمت في صياغتها الجمعية قبل سنوات». وتشير إلى أن المشروع يهدف إلى «وضع جمعيات حماية المستهلك تحت وصاية وزارة التجارة والصناعة، ويستثني المؤسسات الحكومية الأخرى مما يقلص من دورها في السهر على احترام الحقوق...». وأضافت أن الفصول 149 و150 و151 فيها «تحايل على الدستور والحريات العامة»، فقد جاء في صياغة الأول أنه «يمكن لجمعيات المستهلكين أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو الدفاع عن مصالح المستهلك حصريا، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي مصادق عليه من طرف الإدارة المختصة». هذه الصفة الحصرية للأنظمة الأساسية ترى فيها الجمعية «إرادة واضحة وغير موفقة للتقليص من نطاق نشاط جمعيات المستهلكين»، من خلال محاولة إخضاعها لقانون واحد نموذجي (statuts types) يتناقض مع مفهوم التعددية، ومبدأ الاستقلالية بفرض رأي وحيد على الجمعيات. وعابت الجمعية ذاتها في قراءة نقدية لها للمشروع توصلت «المساء» بنسخة منها، أن النص يحتوي على «شروط شاذة» لا يتضمنها ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالجمعيات، إذ ينص في فصله 150 أن على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن تتكتل في إطار جامعة وطنية يخضع نظامها الأساسي لمصادقة الإدارة. هذه الإلزامية للجمعيات بالانخراط لن تمكنها حسب الجهة ذاتها من التطور في مهامها في ظل وصاية إدارية «تريد أن تستأثر بحق الاعتراف بها كجمعية للمستهلكين والمصادقة على أنظمتها وإدماجها في فيدرالية تحتفظ الإدارة أيضا بمراقبة أنظمتها» يضيف بيان الجمعية. وبنفس المنطق يعطي مشروع القانون (الفصل 151) الحق في رفع الدعاوى القضائية للدفاع عن حقوق المستهلكين فقط للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والجامعة الوطنية التي تنضوي فيها، ونبهت الجمعية إلى أن الصفة المشار إليها لا تتمتع بها إلا أقلية من الجمعيات على الصعيد الوطني، ومن شأن هذا الشرط أن يؤدي في نهاية المطاف إلى «المزيد من العراقيل أمام هذه الجمعيات للقيام بدورها في تمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم، وهي وسيلة أخرى للحد من صلاحياتها وأدوارها» حسب ما جاء في القراءة النقدية. يشار إلى أن الحكومة سارعت إلى نفض الغبار عن مشروع قانون للمستهلك بعد الخطاب الملكي ل 20 غشت 2008 الذي دعا إلى إخراجه إلى حيز الوجود، وتقول الحكومة إن الغرض من المشروع المساعدة على بروز نسيج جمعوي يدافع عن حقوق المستهلك، وتقوية الترسانة القانونية الموجودة لحمايته، وهو ينص على جوانب تنظيمية للمعاملات التي تتم بين المستهلكين والمهنيين فيما يخص تقديم السلع والخدمات باللغة العربية، والخدمة بعد البيع والقروض...