مباحثات مغربية بحرينية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معيقات تنزيل قانون حماية المستهلك بالمغرب
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 04 - 2018

قبيل انطلاق حراك 20 فبراير بالمغرب،و في عهد حكومة عباس الفاسي، صدر بتاريخ 18 فبراير 2011 قانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وقد لخصت المادة الأولى منه، الأهداف التي يروم تحقيقها و المتمثلة أساسا في توفير ضمانات لإعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولا سيما في الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
أيضا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع، و تحديد الشروط و الاجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي يلحق بالمستهلك.
ناهيك عن ضمان تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك.
و تجدر الإشارة إلى أن قانون حماية المستهلك يضم 206 مادة قانونية و يشمل عقوبات زجرية أقصاها 5 سنوات حبسا و أخرى غرامات مالية أعلاها 1000000.00 درهم.
و قد خص المشرع المغربي أشد عقوبة حبسيه في قانون حماية المستهلك لمن عمد إلى استغلال ضعف المستهلك أو جهله بحيث جاء في المادة 59 من ذات القانون على أنه :
يعد باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه و تعويضه عن الأضرار اللاحقة.
و بناء على المادة 184 من نفس القانون في قسم العقوبات الزجرية،غلظ المشرع العقاب على مرتكب هذا الفعل و جعله يصل في أقصاه 5 سنوات حبسا بقوله: يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 1200 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط… إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 50000 و 1000000 درهم.
نفس المنحى في التجريم و تغليظ العقاب ذهب إليه المشرع في المادة 21 من قانون حماية المستهلك، بمنعه كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار، و طبيعتها وتركيبتها و مميزاتها الأساسية و محتواها من العناصر المفيدة، و نوعها و منشأها و كميتها وطريقة و تاريخ صنعها و خصائصها و سعرها أو تعريفتها، و شروط بيعها و كذا شروط و نتائج استخدامها و أسباب و أساليب البيع أو تقديم الخدمات، ونطاق التزامات المعلن و هوية الصناع و الباعة و المنعشين، و مقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.. بحيث نص في المادة 174 بأنه: يعاقب بغرامة من 50000 إلى 250000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و 22، و أنه يمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى نصف نفقات الإشهار المكون للجنحة و إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 50000 و1000000 درهم.
وعلى الرغم من وجود هاته الترسانة التشريعية، وكذا تضمنها على نصوص قانونية ذات طابع زجري إلا أن تنزيل هذا القانون تكتنفه معيقات كبيرة وكثيرة ، خاصة على مستوى التقاضي ،بحيث أن المشرع المغربي جاء بألية إمكانية رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد مخالفي قانون حماية المستهلك حسب مقتضيات المادة 152 وما يليها عندما نص صراحة بقوله: تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة و العاملة وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام و الدفاع و النهوض بمصالح المستهلك و تعمل على احترام أحكام هذا القانون.
لكنه قيد هذه المكنة القانونية بشروط مجحفة وصعبة التحقق، عنما اشترط على هاته الجمعيات توافرها على المنفعة العامة حسب مقتضيات المادة 154 ، خاصة إذا استحضرنا الصعوبات والعراقيل للحصول على صفة المنفعة العامة بحيث أن هناك عشرات الجمعيات تقدمت للحكومة بطلبات الحصول على هاته الصفة، لكن بقيت دون جواب.
أيضا اشترط المشرع بالنسبة للجمعيات غير ذات صفة المنفعة العامة تبعا للفقرة الثانية من المادة 157 من ذات القانون، إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة، و حسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي، وكان من بين هاته الشروط التعجيزية حسب المادة 35 من النص التنظيمي الصادر بمقتضى مرسوم رقم 2-12-503 بتاريخ 11 شتنبر 2013، أنه اشترط توفر هاته الجمعيات على الموارد البشرية والمادية والمالية التي تمكنها من القيام بمهام الإعلام و الدفاع و النهوض بمصالح المستهلك، وأن تثبت قيامها بالتعاقد مع محام أو مكتب للمحاماة لتمثيلها أمام القضاء الأمر الذي جعل العديد من الجمعيات تحرم من هذا الحق بسبب هاته القيود التعجيزية، وأمام غياب الدعم المالي و اللوجستيكي الحكومي لهاته الجمعيات المهتمة بالمجال.
كذلك نسجل من بين معيقات تنزيل قانون حماية المستهلك ، أنه إلى غاية الأن ورغم مرور 7 سنوات على إحداثه لم يتم إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك الذي نصت عليه المادة 156 من القانون المذكور والذي يعهد إليه تمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك و تطوير الثقافة الاستهلاكية و دعم جمعيات حماية المستهلك.
أيضا لم يتم تأسيس المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الذي نصت عليه المادة 104 من القانون أعلاه والذي يعنى باقتراح و إبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك وتجويد مستوى حماية المستهلك.
ختاما نرى من وجهة نظرنا أن المستهلك ما زال الحلقة الأضعف أمام هاته المعيقات التي بسطناها أعلاه، وأمام جهل المستهلك بحقوقه المخولة له بمقتضى القانون، مما يتعين على الدولة و المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات العاملة في مجالحماية المستهلك، أن توفر لهذا الأخير الحماية اللازمة وأن تكثف الجهود في اتجاه الرفع من منسوب وعيه بحقوقه القانونية والاجتماعية و الاقتصادية المنصوص عليها في الدستور المغربي ومن بينها الحق في التقاضي.
* محام بهيئة الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.