صادقت لجنة الفلاحة في مجلس المستشارين، مساء الخميس الماضي، على مشروع قانون حماية المستهلكين بعد إدخال تعديلات على بعض بنوده، والتي انصبت كلها إلا اثنين على تخفيض قيمة الغرامات وحذف العقوبات الحبسية على مرتكبي جملة من المخالفات لبنود مشروع القانون، من قبيل ممارسة الإشهار الكاذب أو الإشهار المقارن الذي يضرب منتوجا آخر، والبيع خارج المحلات التجارية، والبيع بالتخفيض أو استغلال ضعف مستهلك أو جهله قصد حمله على التقيد بالتزامات توجب الأداء على الفور أو بقرض. وبرر مستشارو الأغلبية والمعارضة إدخال هذه التعديلات، التي تخفض قيمة الغرامات والعقوبات الحبسية، بالسعي إلى «التخفيف من الطابع الزجري لهذا القانون»، وهكذا تم حذف عقوبة الحبس بسنة واحدة المنصوص عليها في المادة 174 والتي تطبق على مرتكبي ما يسمى بالإشهار الكاذب الذي يضلل المستهلكين، وأبقى على الغرامة مع خفض قيمتها من ما بين 100 ألف درهم و250 ألف درهم إلى ما بين 50 إلى 250 ألف درهم. وفي المادة 179 من النص الأصلي لمشروع القانون صودق على تقليص قيمة الغرامة على المورد الذي لا ينفذ الطلبيات سواء تعلق الأمر بالسلع أو المنتوج أو الخدمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 39 من ما بين 10 إلى 50 ألف درهم إلى ما بين 2000 إلى 20 ألف درهم، ومن المواد أيضا التي حذفت منها عقوبة الحبس المادة 180 التي تعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبغرامة من 1200 إلى 25 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من لا يبرم في شأن عمليات البيع خارج المحلات التجارية عقداً مكتوباً يسلم نظيراً منه إلى المستهلك وقت إبرام العقد المذكور، والذي يجب أن يتضمن استمارة قابلة للاقتطاع يكون الغرض منها تسهيل ممارسة حق التراجع من لدن المستهلك وفق شروط محددة. ومقابل حذف عقوبة السجن أبقي على الغرامة مع خفض قيمتها من ما بين 100 ألف ومليون درهم إلى ما بين 50 ألف و مليون درهم. وإذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بما بين 50 ألفا إلى مليون درهم، كما طال الخفض من قيمة الغرامة ولكن أبقيت العقوبة الحبسية من شهر إلى 5 سنوات في المادة 184، والتي تعاقب كل من يستغل ضعف المستهلك أو جهله بغرامة من 1200 إلى 50 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، واذا كان المخالف شركة تعاقب بما بين 50 إلى مليون درهم.