بعد مخاض عسير، يستعد مجلس المستشارين للإفراج عن القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي صوت عليه مجلس النواب نهاية الدورة الربيعية الماضية بعدما ظل عالقا لسنوات باللجنة النيابية المختصة. وقد ناضل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب من أجل سن تدابير لحماية المستهلكين المغاربة، وبادر منذ 2004 إلى صياغة مقترح قانون في هذا الشأن بعدما استجمع الأفكار والمقترحات التي ساهم بها الخبراء والمختصون والفاعلون الجمعويون في لقاءات دراسية ودراسات مقارنة. لكن الحكومة ارتأت أن تتبنى هذه المبادرة عبر مشروع القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين الذي صوتت لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين أمس الخميس على الصيغة المعدلة للمشروع المحال عليها من طرف مجلس النواب. وقد همت هذه التعديلات أساسا، حذف العقوبة الحبسية وتخفيف بعض الغرامات حسب طبيعة الخروقات والمخالفات طبقا لمقتضيات القانون، حيث سيعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 250 ألف درهم كل من قام بإشهار كاذب أو مضلل، ويمكن أن تصل الغرامة إلى مليون درهم إذا كان المخالف شخصا معنويا. كما سيعاقب بغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم كل مورد تجاوز 30 يوما في تنفيذ الطلبية التي التزم بها تجاه المستهلك ، بناء على الأجل المحدد بينهما. ويعاقب بغرامة تتراوح بين 1200 إلى 25000 كل من يلتزم بشروط البيع خارج المحلات التجارية والتي يجب أن توثق بعقود أو بالوسائل التقنية المتاحة. ويقر قانون حماية المستهلك ببطلان كل التزام نشأ عن استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حقه في استرجاع أمواله، وتعويضه عن الضرر اللاحق به. وسيعاقب كل من استغل جهل أو ضعف المستهلك بالحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 50 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين. وستصل الغرامة إلى مليون درهم إذا كان المستغل شخصا معنويا. وعموما فقد تضمن مشروع القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ديباجة تنص على حقوق المستهلك في الإعلام وحماية حقوقه الاقتصادية، وفي التمثيلية والتراجع والاختيار وفي الإصغاء إليه. وينظم المشروع علاقة المستهلك بالمورد، مستهدفا الإخبار الجيد وحماية مصالح المستهلكين مع تعزيز تمثيليتهم والدفاع عن حقوقهم من طرف جمعيات حماية المستهلكين.