مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحية الهيئة التحكيمية في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 23 - 02 - 2017

من بين أهم المستجدات التي أتى بها قانون 05- 08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية هو الاعتراف للهيئة التحكيمية باتخاذ التدابير الوقتية و التحفظية، حيث كان قانون المسطرة المدنية قبل التعديل يعطي لرئيس المحكمة المختصة وحده صلاحية اتخاد تلك التدابير ) الفصل 148 في الحالات العادية فيما يخص الأوامر المبنية على طلب و لفصل 149 ادا تعلق الأمر بالمستعجلات( و هو نفس الموقف الذي كان يسير فيه مشروع القانون رقم 08-05 حيث سكت عن هذه الأمور و كان سيمنع هيئة التحكيم من هذا الاختصاص لولا تدارك الأمر أثناء مناقشته في البرلمان [1]
حيث أقر المشرع المغربي هذه الصلاحية إلى جانب مجموعة من التشريعات التي انسجمت مع الاتفاقيات الدولية التي أسست لها[2] ، بموجب الفصل 15-327 من قانون 05-08 الذي جاء فيه :
" يجوز للهيئة التحكيمية، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها .. "
و ما يلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع المغربي جعل هذه الصلاحية جوازية بمعنى أنه بإمكان المحكم رفض طلب أحد الأطراف نظرا لعدة اعتبارات أهمها تقدير مدى توافر شروط اختصاصه و مدى إمكانية اتخاد مثل هذه التدابير من الناحية الواقعية نظرا لغياب سلطة الجبر لدى المحكم [3].
كما يتضح من الفصل أعلاه أن قبول الهيئة التحكيمية للطلب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لها فهذه الأخيرة ليست ملزمة كرئيس المحكمة بمجاراة الخصوم في طلباتهم و ضرورة البت سواء بالقبول أو الرفض و إنما يتقرر لها السلطة الكاملة في قبول الطلب في ضوء كل حالة على حدة حسبما يتراءى لها من ظروف الدعوى، و بالتالي فلها أن ترفض مباشرة القيام بهذه المهمة إلا إذا ألزمها اتفاق التحكيم بذلك، أما إذا كان العكس فلها إما قبول ذلك أو رفضه لكونها صلاحية جوازية و غير مجبرة على النظر في الأمور الاستعجالية بينما تكون مجبرة بالنظر في موضوع النزاع[4] .
كما أن المشرع المغربي كان أكثر تحررا من قانون التحكيم المصري لسنة 1994 الذي لا يخول في المادة 24 منه[5] هذه السلطة لهيئة التحكيم مالم يوجد اتفاق الطرفين على ذلك و قد أخد منهج متشدد حيث جعل الاختصاص في اتخاد مثل هذه التدابير راجع للقضاء بموجب المادة 14 و اشترط لانعقاد اختصاص الهيئة التحكيمية اتفاق صريح من الأطراف بتخويلها هذه الصلاحية[6] عكس المشرع المغربي الذي بعدما أجاز تدخل القضاء بموجب الفصل 1-327 باتخاذ تلك التدابير فإنه أجاز لهيئة التحكيم أيضا ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك القيام بتلك التدابير بحيث أن الأصل هو اختصاص الهيئة التحكيمية ما لم يكن شرط مانع في اتفاق التحكيم يحول دون اختصاصها بينما المشرع المصري يجعل الأصل عدم اختصاصها مالم يورد الأطراف شرط الاختصاص، مما يفيد أن أساس صلاحية الهيئة التحكيمية بالمغرب ذات أساس قانوني بالدرجة الأولى بينما في مصر ذات أساس اتفاقي بمعنى أن الاختصاص يعود بحسب الأصل في التشريع المغربي للهيئة التحكيمية لاتخاذ أي تدبير مؤقت أو تحفظي بخصوص النزاع المعروض عليها غير أن الطبيعة القانونية للتحكيم بوصفه قضاء اتفاقي قد يقتضي أن يتفق الأطراف على ألا يختص المحكم أو الهيئة التحكيمية بإصدار الأوامر الوقتية أو التحفظية و أن يقتصر الاختصاص على قاضي الأمور المستعجلة[7] .
لكن رغم ذلك فالمشرع المغربي لم يمنح للهيئة التحكيمية اختصاص حصري لاتخاذ مثل هاته التدابير بل جعل القضاء يشاركها في الأمر بموجب الفصل 1-327 الذي جاء فيه :
" لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدئ في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاد أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا لأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . و يجوز التراجع عن تلك الاجراءات بالطريقة ذاتها. "
و يثير هذا النص العديد من الملاحظات، فإذا كان من المبرر تدخل قضاء الدولة في مرحلة قبل بدئ الاجراءات نظرا لكون الهيئة التحكيمية لم تتشكل بعد، حيث قد يتطلب الأمر اتخاد إجراء وقتي أو تحفظي على وجه الاستعجال قبل فوات الأوان فإنه ليس مبررا اتخاد القضاء كل التدابير أثناء بدئ الاجراءات و قيام الهيئة التحكيمية بمهامها نظرا لكون المشرع منح إمكانية رقابة رئيس المحكمة بموجب طلب تنفيد أمر الهيئة التحكيمية باتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية بموجب المادة 15-327 في فقرتها الثانية.
و لعل التدخل القضائي المزدوج في هذا الإطار سيسلب للهيئة التحكيمية سلطتها في مباشرة هذه الصلاحية بحيث كان على المشرع المغربي أن يضع تقته في قضاء التحكيم و جعله ينفرد لوحده في مباشرة هذه الصلاحية، حيث أن هناك من التشريعات من كانت أكثر جرأة و منعت التدخل القضائي في هذا الإطار مثل قانون التحكيم الانجليزي الصادر عام 1992 الذي يعتبر نموذجيا لهذه القوانين حيث تقرر المادة 44/5 منه على أنه :
" لا يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي طالما كانت هناك هيئة تحكيم اتفق الأطراف على اختصاصها بالفصل في النزاع، الا إذا كانت هذه الهيئة غير قادرة أو لا يمكنها اتخاذ الاجراء المطلوب بشكل فعال في الوقت المناسب "
و الأكثر من ذلك تقرر الفقرة التالية من المادة المذكورة - و هي الفقرة السادسة – بأنه :
" إذا أمرت المحكمة باتخاذ تدبير معين وفقا لأحكام هذه المادة فإن أثر هذا التدبير يتوقف – كليا أو جزئيا – على السلطة التقديرية لهيئة التحكيم" [8]
و بالتالي ينبغي على المشرع المغربي من أجل تدعيم الثقة في هذا القضاء الخاص و دعم هيبة الهيئة التحكيمية، أن يجعلها هي المختصة الأولى في اتخاذ تلك التدابير ومنحها إمكانية طلب مساعدة القضاء في التدابير المستعصية عليها كتوقيع الحجز على الغير نظرا للأثر النسبي لاتفاق التحكيم الذي يمنعها من هذا الأمر[9] خاصة أثناء الاجراءات على أن يبقى للقضاء إمكانية التدخل للاتخاذ هذه التدابير في خصومة التحكيم كلما عجزت الهيئة التحكيمية عن اتخاذها كوفاة أحد المحكمين مثلا أو إذا حدثت أي صعوبة تحول دون اجتماع الهيئة التحكيمية للاتخاذ هذه التدابير التي يتطلب السرعة في اتخاذها.
هوامش:
[1] أنظر : عبد الكبير العلوي الصوصي، "رقابة القضاء على التحكيم - دراسة في القانون المغربي و المقارن- "، دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى، 2012، ص 73
[2] مثل المادة 24 من قانون التحكيم المصري لسنة 1994 و المادة 43 من قانون التحكيم اليمني و كدا الفصل 173/1 من قانون المرافعات الكويتي. أما بخصوص الاتفاقيات الدولية فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أقرت هده الصلاحية اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار لسنة 1965 في المادة 26 منها و المادة 29 من اتفاقية عمان العربية لسنة 1987 للتحكيم التجاري . عبد الكريم المداني : " سلطة المحكم الأمرية في اتخاذ الاجراءات الوقتية و التحفظية - دراسة مقارنة -" ، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008- 2009 ، ص 60 -61-62-63-64
[3] المحكم لا تمتد سلطته إلى على الأطراف المتنازعة الموقعة على اتفاق التحكيم و لا يمكنه توقيع حجز تحفظي مثلا على الغير و من جهة أخرى لا يمكنه تنفيد التدابير الوقتية و التحفظية التي يتخذها جبرا إلا بتذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة .
[4] عبد المنعم زمزم : " الاجراءات التحفظية و الوقتية قبل و أثناء و بعد انتهاء خصومة التحكيم "، دار النهضة العربية. القاهرة، د.ط ، 2007 ، ص 71-72
[5] تنص المادة 24 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 في الفقرة الأولى على أنه : "يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع و أن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدابير الدي تأمر به"
[6] وقد سار المشرع الكويتي في نفس نهج المشرع المصري حيث نصت المادة 137/1 من قانون المرافعات الكويتي على أن " لا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة مالم يتفق صراحة على خلاف ذلك " و من ثم يعد اختصاص هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة استثنائيا و بالاتفاق الصريح على ذلك و إلا فينعقد الاختصاص بحسب الأصل لقضاء الدولة في المسائل المستعجلة. عبد الكريم المداني، مرجع سابق، ص 61.
[7] العربي العنتوت : " حدود سلطة المحكم في التحكيم التجاري الدولي"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية،2008-2009، ص 89-90.
[8] و يقترب هذا الاتجاه من المادة 62 و 47 من اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول و بين رعايا الدول الأخرى. للمزيد من التفاصيل أنظر : عبد المنعم زمزم، م. س، ص 15-16.
[9] اتفاق التحكيم له أثر نسبي لا يسري الا على الأطراف المتنازعة الموقعة عليه و لا أثره له ازاء الغير طبقا للقواعد العامة لنظرية العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.