الإشادة بالإرهاب في القانون والقضاء المقارن لقد أتيح للقضاء المقارن في متابعات بهذه التهمة أن حدد ما يشكل إشادة بالإرهاب، ووافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على هذا التفسير في إطار محدد بتاريخ 2 أكتوبر الذي أصدرت فيه قرارا "Leroy c France". ففي قضية 2008، قام رسام كاريكاتور من إقليم الباسك، في 13 شتنبر 2001، أي يومين فقط بعد أحداث 11 شتنبر 2001 ضد ناطحتي السحاب بنيويورك وضد بناية البانتاغون، بنشر رسم في جريدة يسارية في جنوبفرنسا (مدينة بايون) يصور العملية كالتالي: أربع عمارات عملاقة تتهاوى في سحابة من الغبار بعد صدمها بطائرتين مع شعار يقول: "نحن حلمنا جميعا بهذا... حماس فعلتها". تمت متابعة الرسام ومدير الجريدة من طرف النيابة العامة بتهمة الإشادة بالإرهاب والمشاركة في ذلك في 8 يناير 2002. وتمت المتابعة بقانون الصحافة الفرنسي (المادة 24) وليس بقانون الإرهاب. ذلك أن المتابعة بقانون الإرهاب تسمح بتطبيق مسطرة جنائية قاسية خاصة بالجرائم الإرهابية. فهي تسمح بالاعتقال وبالوضع تحت الحراسة لفترة قد تمتد إلى 12 يوما، كما تؤسس لاختصاص محكمة الاستئناف بالرباط حصريا في جرائم الإرهاب وتضع يد قاضي التحقيق المختص بجرائم الإرهاب على القضية، كما تخص الجريمة بعقوبات قاسية لأنها تتحول من جنحة (قانون الصحافة) إلى جناية (القانون الجنائي). فقي القضية المشار إليها، حكمت محكمة بايون على الرسام والمدير بتهمة المشاركة في الإشادة بالإرهاب، وقضت في حقهما بغرامة 1500 يورو لكل منهما ونشر الحكم في جريدتين على نفقتهما، وبمصاريف الدعوى مع إمكانية الإكراه البدني. وقد اعتبرت المحكمة أن إرفاق الرسم بشعار يمجد العنف ويجعل من عمل زرع الموت والدمار يرقى إلى مستوى حلم؛ أي يعطيه مغزى رائعا، تكون التهمة تحققت. طعن المدانان في الحكم ولكن محكمة الاستئناف أكدت الحكم الابتدائي في 24 شتنبر 2002. ومما جاء في تعليلها أن المتهمين قد أضفوا على العمل الإرهابي طابعا مثاليا برفعه إلى مستوى الحلم باستعمال فعل "حلمنا"، فأعطوا بذلك تثمينا لا لبس فيه لفعل القتل، وإن استعمال ضمير المتكلم الجماعي "نحن" لفعل مدمر قدم كما لو كان تحقيقا لحلم، من شأنه أن يشجع بشكل غير مباشر قارئا محتملا على تقييم إيجابي لنجاح فعل إجرامي. وبهذا تتم الإشادة بنجاعة عمل إرهابي وبآثاره المفيدة... طعن المدانان بالنقض في الحكم ودفعا بأن نيتهما لم تتجه أبدا إلى الإشادة بالإرهاب، لكن محكمة النقض اعتبرت، في 25 مارس 2003، أن الحكم الاستئنافي صادف الصواب وكان معللا جيدا. وقبلت الطعن فقط في نقطة واحدة تتعلق بالإكراه البدني في حالة عدم أداء الغرامة، معتبرة أنه لا يمكن الحكم به في قضايا ذات طبيعة سياسية. ويجب أن نلاحظ هنا أن الحكم تم بناء على قانون الصحافة (المادة 24 من قانون الصحافة الفرنسي)، وأن الصحافيين حوكما دون اعتقال، وأن الحكم تم بغرامة، وأن الإكراه البدني رفض من طرف محكمة النقض، وأن القضية حكمت في أجل معقول والمتهمان في حالة سراح؛ فمن الابتدائي والاستئناف حتى النقض استمرت القضية 14 شهرا و17 يوما. لجأ العارضان للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 12 نونبر 2003، بدعوى انتهاك فرنسا للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير. في تعليلها رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قرار 8 أكتوبر 2008)، من جهة أولى، أنه وإن كان الصحافيون ملزمين بمراعاة القيود المشروعة المستمدة من اعتبارات الأمن العام والوقاية من الجريمة، فإنهم في الوقت نفسه مطوقون بواجب تبليغ المعلومات والأفكار، بما في ذلك تلك التي تزعج وتقسم الرأي العام؛ ذلك أنه إضافة إلى وظيفة وسائل الإعلام في نشر الأخبار والأفكار، يوجد أيضا حق العموم في تلقيها. وبسبب وضيفتها، فإن حرية الصحافة تتضمن اللجوء أحيانا إلى قدر من المبالغة، بل ومن الاستفزاز. واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تعليل المحاكم الوطنية كان في محله، وأن الإدانة لم تخرق المادة 10 من الاتفاقية، خاصة أن العقوبة بغرامة كانت معتدلة ومتناسبة. لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أنه حصل انتهاك للمادة 6 من الفقرة 1 من الاتفاقية المتعلقة بأحد شروط المحاكمة العادلة بسبب عدم تبليغ مقدم الطلب أو محاميه قبل الجلسة أمام محكمة النقض تقرير القاضي المقرر، في حين أحيلت الوثيقة إلى النائب العام، وهو ما لا يتفق مع متطلبات المحاكمة العادلة. وخلصت المحكمة إلى أن حكمها بوجود انتهاك يشكل في حد ذاته ترضية لمقدم الطلب تعد كافية لجبر الأضرار التي لحقته. وقضت أخيرا بأن على الدولة المدعى عليها أن تدفع لمقدم الطلب، في أجل 3 شهور، مبلغ 1000 يورو، بالإضافة إلى أي مبلغ قد يكون قد دفعه عن التكاليف والنفقات، وبعد انقضاء تلك الفترة حتى الأداء سيرتفع هذا المبلغ بفائدة بمعدل مساو لسعر الفائدة على الإقراض التي يقرها البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة الافتراضية، بالإضافة إلى ثلاث نقاط مئوية. وكخاتمة نقول: هكذا تتأكد التخوفات التي سبق أن عبرنا عنها مرارا بمناسبة مناقشة قانون الصحافة والنشر، وتتبخر تطمينات وزير الاتصال بشأن عدم تطبيق القانون الجنائي أو العقوبات السالبة للحرية في جرائم الصحافة والنشر. والأدهى من ذلك ما يمكن أن يرافق هذا التطبيق من انتقائية لا تخلو من بواعث سياسية. والأشد مرارة أن يتم ذلك تحت مضلة حكومة يرأسها الحزب الذي ينتمي إليه المتابعون، والذي يقدم كل ما يطلب منه من تنازلات!!! * أستاذ جامعي ومحام بهيئة الرباط