بريطانيا بين مطرقة الأزمات الاقتصادية وسندان الإصلاحات الطموحة    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    منتخب U20 يهزم ليبيا في تصفيات كأس إفريقيا    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التدبير المفوض للمرافق العامة بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 29 - 11 - 2016


" نوع من الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص"
يعتبر التدبير المفوض للمرافق العامة من بين أهم المواضيع المرتبطة بالحياة اليومية للفرد الموكولة للجماعات الترابية، باعتباره نوع من الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي بموجبه يتم تسليم مرفق معين من قبل الدولة ( في شخص الجماعات الترابية) إلى قطاع خاص الذي يتكلف بتسييرها وتدبيرها بناء على عقد الذي يحدد الشروط المالية والتقنية لتحسين خدمة المرفق العمومي وخدمة المواطن وتجاوبا مع متطلباته اليومية.حيث عمل المغرب على تحسين الإطار القانوني المنظم للتدبير المفوض تماشيا مع مستجدات العصر لملئ الفراغ التشريعي الذي يتعرض له هذا الموضوع وتفادي الثغرات القانونية التي كان يعرفها، حيث في سنة 2006 أصدر النص التشريعي المنظم لعملية التدبير المفوض للمرافق العامة القانون رقم 54.05 ، وذلك في محاولة لتفادي الثغرات القانونية التي كان يعرفها هذا المجال.وباعتبار هذا الموضوع يمس مجموعة من القطاعات الاجتماعية المرتبطة بالمرفق العام التي تعتبر من بين أولويات المواطن في حياته اليومية كالنقل، النظافة، الماء، والكهرباء، السكن... التي لم تستطيع الدولة بنفسها على توفير المردودية والجودة في تدبيرها بسبب تقل المهام على عاتقها وغياب الإمكانيات المادية والتقنية اللازمة.. ...
حيث قبل اصدار قانون التدبير المفوض رقم 54,05 لم يكن هناك أي تعريف لهذا المفهوم من قبل المشرع المغربي فقط اقتصر الأمر على اجتهادات الباحثين في هذا الميدان،أما بعد صدور هذا القانون أعطى المشرع من خلاله تعريفا للتدبير المفوض ، حيث اعتبره" عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفوض لمدة محددة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفوض إليه يخول إليه حق تحصيل أجرة من المرتفقين وتحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا"
وخلاصة يمكن القول بأن عقد التدبير المفوض "عقد اداري تعهد مقتضاه السلطة العامة المفوضة للمفوض له داخل المجال الترابي المحدد في مدار التفويض باستغلال وتدبير المرفق العام لمدة محددة تنتهي بانتهاء مدة العقد مع امكانية تجديد مدته.وبالنسبة للمبادئ التي يخضع لها هذا العقد فهي نفسها التي تخضع لها النظم القانونية الاخرى التي تحكم المرافق العامة المختلفة حسب طبيعتها سواء أكانت إدارية أو اقتصادية أو مهنية أو اجتماعية وهي مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ومبدأ المساواة أمام المرفق العام ومبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير.
كما يتضمن عقد التدبير المفوض شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص، تتمثل في شرطين اساسيين وهما:
شروط تعاقدية: حيث في القانون الخاص يعتبر العقد شريعة المتعاقدين وهذه القاعدة تلزم المتعاقدين بتنفيذ ما التزما به، ولا يسمح لأحدهما أن يعدل أو يضيف التزاما لم يشمله العقد.
أما في القانون الإداري يعترف للسلطة الإدارية بحق تعديل المقتضيات التعاقدية التي تقع على عاتق المتعاقد خدمة للمصلحة العامة،
شروط تنظيمية: وهي الشروط التي تنظمها الإدارة حيث تستطيع تعديلها في أي وقت وكلما دعت حاجة المرفق إلى ذلك.
كما تترتب على ذمة المفوض والمفوض إليه انطلاقا من القانون رقم 54،05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، حقوقا و التزامات و تتمثل فيما يلي :
أولا :بالنسبة لحقوق و التزامات المفوض إليه:
الحقوق :
حق تقاضي رسوم واتاوات من المرتفقين أو من المساهمات التي تدفعها الدولة أو السلطة المفوضة
حق تأسيس شركات خاضعة للقانون المغربي ويمكن للمساهمين أن يكونوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين تسوي عليهم مقتضيات القانون العام أو الخاص.
حق التعويض عن الضرر الناشئ عن اثراء الإدارة بلا سبب وحق احتلال الملك العام من آجل حاجيات المرفق العام.
الالتزامات:
-لالتزام بالتنفيذ الشخصي :بمعنى يجب أن يتم تنفيد العقد الإداري بواسطة المتعاقد مع الإدارة المفوض إليه) شخصيا)،وذلك بضرورة أن يبذل المتعاقد الجهد المناسب في التعاون الشخصي مع الإدارة في تنفيد العقد بنفسه من جهة، و ألا يتناول العقد أو جزء منه أو يتعاقد في شأنه من الباطن إلا بموافقة واعتماد الإدارة .
-الالتزام بالتنفيذ في المدة المحددة :بمعنى أن يتم التنفيذ في الميعاد المحدد لذلك الذي تحدده الإدارة قبل طرح الأعمال محل التعاقد ،وعقد التدبير المفوض لم يحدد له المشرع المغربي مدة على سبيل الحصر حينما أكد في القانون 54,05 أنه يجب أن تكون مدة عقد تدبير المفوض محددة."
-الالتزام بضمان سير المرفق العام و سلامة الأعمال : بمعنى يلتزم المتعاقد مع الإدارة ''المفوض إليه'' باحترام القواعد الضابطة لتسييره وفق معايير الجودة وأن يشمله بالعناية اللازمة. و يتحمل المتعاقد مع الإدارة المسؤولية والمخاطر الملقاة على عاتقه.
ثانيا: بالنسبة لسلطات المفوض و التزاماته:
سلطات المفوض
-سلطة التوجيه والمراقبة : كإعطاء تعليمات وأوامر للمتعاقد معها ولو لم ينص العقد على ذلك صراحة فالأمر بإنجاز الخدمة يعتبر العنصر الأساسي الذي يميز الصفقات العمومية ، اضافة إلى امكانية المفوض اجراء تحقيقات والاستعانة بالخبراء والأعوان كلما ارتأى جدوى هذه الرقابة ،كما للمفوض سلطة عقد اجتماعات وفق فترات منتظمة مع المفوض إليه قصد اعداد تقييم مشترك كل 5 سنوات للوقوف على حصيلة المنجزات.
-سلطة توقيع الجزاءات : كما في حالة إذا امتنع المتعاقد عن التنفيذ أو تأخر أو أهمل في أدائه فإنه يكون مقصرا في تنفيد التزامه وتوقع عليه جزاءات من قبل الإدارة المتعاقدة بغية الاستمرار في تنفيد الالتزام المتعلق بالمرفق العام وإزالة دواعي الإخلال أو التقصير.
2-التزامات المفوض: عقد اجتماعات وفق فترات منتظمة قصد اعداد تقييم مشترك كل خمس سنوات للوقوف على حصيلة المنجزات والصعوبات وعدم اساءة استعمال لسلطة الرقابة بمعنى ألا تمارسها الإدارة على المتعاقد معها بالتعسف أو شطط في استعمال السلطة. .
وخلاصة القول فالتدبير المفوض نظريا من خلال قانون 54,05 و تطبيقيا ساهم في تحقيق بعض المنجزات الاقتصادية و الاجتماعية ، حيث اصبح هذا التدبير يفرض نفسه على مسؤولي الجماعات الترابية وذلك بما يتميز به من جودة و تحسين الظروف الاجتماعية لذلك يجب الرقي به الى المستوى المطلوب و ذلك بإيجاد حلول لسلبياته و تشجيع إيجابياته ولهذا اقترح :
-تفعيل الدولة لأليات المراقبة على القطاع الخاص المفوض اليه، لتحافظ على دورها الأصلي لكي لا يتحول هذه التدبير المفوض الى تدبير مطلق .
-وضرورة مراعاة المصلحة العامة حتى تتحقق الأهداف المرجوة من التدبير المفوض .
-كما يستوجب على الدولة الشروع في التفكير لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع سواء من خلال اطاره القانوني أو التطبيقي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.