"" تقولُ إحدى الناشطات الحقوقيات في تصريح لها حول الظاهرة :"الزواج العرفي برز في المجتمع المغربي سنة 2000، وقد عرفت تزايداً كبيراً في جميع فئات المجتمع، لا توجد إحصائيات رسمية عن حالات الزواج العُرفي، لأنها تتمّ بالسرّ، لكن في إحصائيات غير رسمية، وقد قامت جمعيات غير حكومية بجرد الاستمارات التي لديها ومن خلال القضايا المعروضة في المحاكم.، فكان عددُ الزيجات تتجاوز 2000 حالة. 70٪ من المتزوجات عرفياً فتيات تترواح أعمارُهن ما بين 18و25 سنة، أمّيات ومحدودات التعليم، وجامعيات وحتى موظّفات، وسط وعود بإعلان وتوثيق الزواج في الوقت المناسب، أو بعد مرور ظروف معيّنة، فيقبلن خوفاً من شبح العنُوسة، و30٪ نساء ناضجات كالأرامل والمطلقات وهدفُهن التحايُل على القانون والتهرُّب من الالتزامات، كالأرامل اللواتي يحصُلن على المعاش، والحاضنات اللواتي لا يُردْن فُقدان حق الحضانة أو النساء الفقيرات اللواتي لا مُعيل لهن... أما الرجال 40٪ شبابٌ يلجؤون للزواج العُرفي للهروب من الالتزامات الزوجية، و5٪ فقط من الشباب لا يستطيع دفع المهر الغالي وغلاء المعيشة، فيرفضُه أهلُ العروس فيلجأ الطرفان للزواج العُرفي لوضع الأهل أمام الأمر الواقع، و60٪ رجال ناضجون لهم مداخيل مالية منتظمة، فيتزوجون بنساء فقيرات وصغيرات في السن، ويلجؤون للزواج العُرفي إما للفروق الاجتماعية وبسبب الإحراج، فيلجأ الرجل للزواج العرفي لإخفاء الزوجية، أو عدم رغبته في معرفة زوجته الأولى وأبنائه... والمحاكم لا تخلو من هذه القضايا كنساء يفقدن العقود العرفية فلا يستطعن الحصول على الطلاق ويبقين مُعلقات، لأنها إذ لم يكن معها عقد مكتوب فلن تحصل على حكم التطليق فيلجأن للجمعيات، مع أن العديد من السيدات لوجود حالات لا تُعْلنُ عن نفسها مخافة الفضيحة والتشهير، ولا يقتصر هذا الزواج على فئة أو طبقة معيّنة، بل ظاهرة انتشرت بشكل قوي بين جميع الفئات والأعمار... وقضايا إثبات النّسب المعروضة على المحاكم الشرعية أكثر من 500 حالة إثبات النّسب من الزواج العُرفي، وتقوم بعضُ العائلات في هذه الحالة بتسجيل الطفل باسم أحد أقاربه.. في حالة ما قررت المرأة الاحتفاظ بالجنين، بدل إجهاضه، لكن الضحية الأساسية لكذا النوع من الزيجات ليس الزوجان بل الأولاد، ففي حالة إنكار الزوج لهذا الزواج لا يمكن للزوجة أن تثبت نسب الأولاد لعدم توفّر وثيقة رسمية، وهو بمثابة القتل المعنوي للأبناء في مجتمع يقدس وثيقة الزواج. كما تخاف المرأة من اللجوء للمحاكم للعقوبة السجنية بتهمة الزنا، إذا لم تكن أركانُ العقد كاملة ، فتُتّهم بالزنا والتحايل على القانون، وقد تتراوح العقوبة ما بين سنة وثلاث سنوات، وكذلك الشهود، أما إذا استوفى العقدُ كل أركان الزواج فعدم توثيقه يعرض حقوق المرأة للضياع كاستحقاق معاش الزوج، وفي حالة وفاته تظهر مشكلة الميراث خاصة عندما يرفض الورثة الاعتراف بالزوجة وأبنائها.. والمشكل هو تزايد عدد حالات الزواج العرفي مما جعل الجمعيات تطالب بالقيام باجراءات لحماية المرأة وأبنائها من الضياع، ومن هذه المطالب، ضرورة مساهمة الحكومة باستخراج شهادات ميلاد مؤقتة لهؤلاء الأطفال لضمان حقّهم في الحياة... حتى تبُتَّ المحكمةُ في شأنهم، كما تطالب بضرورة إدراج تحليل الحامض النووي ضمن الإجراءات الملزمة في قضايا إثبات النَّسب ليكون قرينةً تستند عليها المحكمة في حالة ما إذا أنكر الرجلُ وقوع الزواج، فلا يجب أن تُحلّ مشكلةُ العنوسة أو الفقر بمشكلة أكبر.