يتساءل مدرسو اللغة الامازيغية عن علاقة تدريس هذه اللغة بالنصوص التنظيمية المنتظرة. ويكتسي السؤال مشروعيته عندما نطرح اسئلة فرعية ذات ارتباط بالموضوع ، وهي كالتالي : هل المواد والوحدات والمكونات الدراسية التي تدرس في المدرسة المغربية تؤطرها نصوص تنظيمية ، حتى ننتظر تحقق نفس الشيء بالنسبة للغة الامازيغية ؟ هل القوانين المعمول بها منذ سنة 2003 ، سنة انطلاق تدريس اللغة الامازيغية رديئة ينتظر تجويدها ؟ هل النصوص التنظيمية المنتظرة ستحمل قواعد تنظيمية جديدة وجادة بشأن تدريس اللغة الامازيغية ؟ ... هي اسئلة كثيرة تطرح نفسها على كل مهتم بتدريس اللغة الامازيغية وعلاقتها بالنصوص التنظيمية المنظرة .سنحاول خلال هذا المقال المتواضع بسط بعض الاجوبة من خلال النصوص القانونية الجاري بها العمل حاليا بقطاع التربية الوطنية ..وتوضيح المأمول من النصوص المنتظرة. الفرص التي تتيحها القوانين المعمول بها حاليا ان استحضار الخطب الملكية السامية وما لها من القوة القانونية الالزامية بشأن تدريس اللغة الامازيغية والمقتضيات القانونية بشأن اختصاصات وزارة التربية الوطنية واختصاصات الاكاديميات يجعلنا نخرج بقناعة أكيدة أن تدريس اللغة الامازيغية في المدرسة المغربية لا يحتاج الى انتظار صدور النصوص التنظيمية خاصة وأن التجربة انطلقت منذ سنة 2003 وأن المسؤول عن انتكاسات التجربة ليس غياب القوانين التنظيمية وانما غياب الاراد ة السياسية لدى الحكومة بشأن تفعيل النصوص الحالية . ومن أجل رفع كل لبس سنقوم بسرد قائمة لأهم القوانين المؤطرة لتدريس اللغة الامازيغية حاليا كما سنقوم بتحديد دور الوزارة والاكاديميات ومجالس المؤسسة بشان النهوض بتدريس اللغة الامازيغية (على سبيل المثال ، لا الحصر)شأنها في ذلك شأن باقي الوحدات والمواد المدرسة في المدرسة المغربية : القوانين ذات الصلة بتدريس اللغة الامازيغية : - المرسوم رقم 382 – 02 - 2 بتاريخ ( بتاريخ 17 – 7 – 2002 )بتحديد اختصاصا ت وزارة الربية الوطنية ( الجريدة الرسمية عدد 5024 ( بتاريخ 25 - 7 - 2002 ) - ظهير شريف رقم 203 – 00 – 1 ( 2000 ) بتنفيذ القانون رقم 00 – 07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ( الجريدة الرسمية عدد 4798 ( بتاريخ 25 – 5 - 2000 ) - المرسوم رقم 854 – 02 – 2 ( بتاريخ 10 – 2 – 2003 )بمثابة النظام الاساسي العام لموظفي وزارة التربية الوطنية ( كما وقع تغييره وتتميمه ) الجريدة الرسمية عدد 5082 (بتاريخ 13 – 2 - 2003) - المرسوم رقم 376 – 02 – 2 (بتاريخ 17 – 7 – 2002 )بمثابة النظام الاساسي العام لمؤسسات التعليم العمومي ( كما وقع تعديله ) الجريدة الرسمية عدد 5024 (بتاريخ 25 – 7 2002 ) - المرسوم رقم 672 – 11 – 2 (بتاريخ 23 دسمبر 2011 ) في شأن احداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ( الجريدة الرسمية عدد 6018 (بتاريخ 02 فبراير 2012 ) مهام الوزارة والمصالح المركزية بشأن تنمية تدريس اللغة الامازيغية وطنيا انطلاقا من الاختصاصات الموكولة للوزارة بشأن تنفيذ سياسة الدولة في التعليم وانطلاقا من مضامين اتفاقية الشراكة المبرمة بين المعهد الملكي للثقافة الامازيغية والوزارة بشأن ادماج تدريس الامازيغية في البرامج والمناهج الدراسية فان الوزارة موكول لها ما يلي : - اتخاذ جميع التدابير الادارية اللازمة لا دراج اللغة الامازيغية في المسارات الدراسية - اصدار مذكرات في هذا الشأن موجهة الى جميع مصالحها المركزية والخارجية ذات الصلة بالموضوع . دور الاكاديميات بشأن تنمية تدريس اللغة الامازيغية جهويا جاء في الفقرة 1 من المادة 2 من الظهير المنظم لاختصاصات الاكاديميات ما يلي : " ...اعداد مخطط تنموي للأكاديمية يشمل مجموعة من التدابير والعمليات ذات الاولوية في مجال التمدرس طبقا للتوجهات والاهداف الوطنية ، مع ادماج الخصوصيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية في البرامج التربوية بما في ذلك الامازيغية " مجالس المؤسسة ودورها بشأن تنمية تدريس اللغة الامازيغية على مستوى المؤسسة يمكن تفعيل تدريس اللغة الامازيغية على مستوى المؤسسة من خلال مجالسها (مجلس التدبير ، المجلس التربوي ، المجالس التعليمية ومجالس الاقسام ) وذلك بتفعيل ادوارها ومهامها باتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للمادة 23 من النظام الاساسي العام لمؤسسات التعليم العمومي : ملاحظة : يمكن الاطلاع على القوانين ذات الصلة بتدريس اللغة الامازيغية في مراجع الجريدة الرسمية أعلاه . كما نشير الى أن الوزارة قامت بإصدار عدة مذكرات بشأن ادراج اللغة الامازيغية في المسارات الدراسية نذكر منها : • المذكرة الوزارية رقم 108 – 03 بتاريخ 01 شتنبر 2003 حول ادماج الامازيغية في المسارات الدراسية • المذكرة رقم 82 – 04 بتاريخ 20 يوليوز 2004 حول تنظيم الدورات التكوينية في بيداغوجيا وديداكتيك اللغة الامازيغية • المذكرة رقم 90 – 05 بتاريخ 19 غشت 2005 حول تنظيم تدريس اللغة الامازيغية وتكوين اساتذتها • المذكرة رقم 130 – 06 بتاريخ 12 شتنبر 2006 حول تنظيم تدريس اللغة الامازيغية وتكوين اساتذتها • المذكرة رقم 133 – 07 بتاريخ 12اكتوبر 2007 حول ادماج الامازيغية في المسارات الدراسية • المذكرة رقم 116 – 08 بتاريخ 26 شتنبر 2008 حول تنظيم تعميم تدريس اللغة الامازيغية • المذكرة رقم 187 – 10 بتاريخ 13 دسمبر 2010 حول تأطير وتتبع اجراء فروض المراقبة المستمرة لمادة اللغة الامازيغية بسلك التعليم الابتدائي • المذكرة رقم 952 – 012 بتاريخ 09 يوليوز 2012 بشأن تسريع وتيرة تعميم تدريس اللغة الامازيغية • لمراسلة رقم 4094 – 2 بتاريخ 1 نونبر 2012 في شأن تدريس اللغة الامازيغية بمؤسسات التعليم الخصوصي • المراسلة رقم 2465 – 2 بتاريخ 3 اكتوبر 2012 بشأن الترخيص لكتابة اسم المؤسسات التعليمية " بحرف تيفيناغ " يتضح مما سبق ان تدريس اللغة الامازيغية في المدرسة المغربية غير مرتبط بانعدام النصوص القانونية أو الاجراءات الادارية ، بل العلة في توقيف التفعيل . الانتظارات المتوقعة من النصوص التنظيمية في مجال النهوض بتدريس اللغة الامازيغية جاء في الفصل الخامس من الدستور بخصوص اللغة الامازيغية: "...تعد الامازيغية أيضا لغة رسمية للدولة ، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء." "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، وكيفيات ادماجها في مجال التعليم ، وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية ، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية " صحيح ان الدستور كوثيقة وكإطارعام لا يمكن ان تتضمن جميع التفاصيل الاجرائية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وارجع ذلك الى النصوص التنظيمية شأنها في ذلك شأن قوانين تنظيمية أخرى كالقانون التنظيمي الخاص بالجهات والقانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع ، وقوانين تنظيمية أخرى، لكن الحكومة لم تضع النصوص التنظيمية المرتبطة باللغة الامازيغية من أولوياتها مما سينعكس سلبا على تفعيلها مستقبلا وفعلا بدأ أثر التأخر يظهر على عملية اعداد واصدار النصوص ذات الارتباط بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية ونذكر على سبيل المثال ، الرؤيا الاستراتيجية 2015- 2030 حيث ان الرؤيا لم تقل شيئا كثيرا حول تدريس اللغة الامازيغية بسبب غياب النصوص التنظيمية ونذكر كذلك مشروع التنظيم القضائي للمملكة الذي كنا ننتظر منه أن يتضمن على الاقل امكانية الترافع باللغة الامازيغية أمام المحاكم لكن تم التنصيص فيه على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي امام المحاكم وصياغة الاحكام مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية عندما تصدر القوانين التنظيمية الخاصة باللغة الامازيغية سيطرح لنا اشكال مرتبط بقوتها القانونية ازاء نصوص أخرى سبق أن تم الحسم في مضامينها دون الاشارة الصريحة الى الامازيغية ، وهكذا سندخل في دوامة مفرغة (من سبق ؟ الدجاجة أم البيضة …) ان المدرسة هي المحرك الاساسي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية في الحياة العامة لان الامر يعتمد اساسا على تعلم القراءة والكتابة باللغة الامازيغية وتعلم معجمها حسب التخصصات .فلكي يكون لنا قاضيا واعلاميا واداريا يستعمل اللغة الامازيغية في المرفق الذي ينتمي اليه على المدرسة أن تنطلق اليوم لنصل بعد عشرون سنة ،أما اذا تعثرنا مرة أخرى فسيتعثر كذلك تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة . عموما ما نتوخاه من النصوص التنظيمية المنظرة في مجال التعليم لا يتعدى وضع آليات لتفعيل ما هو موجود مع التنصيص على التعميم والالزامية ،و وضع سقف زمني معقول للتحقق ، فبخوص التفعيل يجب الانتباه الى العنصر البشري خاصة في بعده السوسيو ثقافي(سلوكي ، مهني ، أخلاقي )وهو العنصر الحاسم والجوهري في التفعيل وذلك بالتوظيف السليم والصحيح للنصوص التنظيمية والاجراءات الادارية ذلك ان النصوص القانونية هي قواعد ميتة وتفعيلها هو الذي يجعل الحياة تدب فيها ولن يتم التغلب على هذا المشكل الا بوضع استراتيجية تواصلية ادارية واعلامية فعالة . ان الخطب الملكية والدستور الجديد وضعا قواعد بالغة الاهمية للتأسيس لإعادة بناء ثقة المجتمع في المدرسة على اسس صلبة قوامها العدالة اللغوية . فعلى الحكومة ان تبادر وبسرعة الى التفعيل الجاد .