المغرب يستعد لإطلاق 5G لتنظيم كان 2025 ومونديال 2030    الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    ينحدر من إقليم الدريوش.. إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس النافذ    الفتح الرباطي يسحق النادي المكناسي بخماسية    أمن البيضاء يتفاعل مع مقطع فيديو لشخص في حالة هستيرية صعد فوق سقف سيارة للشرطة    رابطة حقوق النساء تأمل أن تشمل مراجعة مدونة الأسرة حظر كل أشكال التمييز    بوريطة : العلاقات بين المغرب والعراق متميزة وقوية جدا        ميداوي يقر بأن "الوضع المأساوي" للأحياء الجامعية "لا يتناطح حوله عنزان" ويعد بالإصلاح    الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    على سوريا المستقبل الزاهر مناديا    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    "البيجيدي": حضور وفد اسرائيلي ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب استفزاز غير مقبول    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    متضررون من الزلزال يجددون الاحتجاج على الإقصاء ويستنكرون اعتقال رئيس تنسيقيتهم    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط        فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول القانون التنظيمي القاضي بالتفعيل الرسمي للأمازيغية
نشر في شعب بريس يوم 11 - 06 - 2019

أعادت مصادقة مجلس النواب، امس الاثنين، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الامازيغية، الجدل حول هذه الأخيرة إلى واجهة الاحداث، وأجّجت غضب الفاعلين في مجال الدفاع عن الأمازيغية بسبب الغموض واللبس الذي اكتنف مقتضيات هذا المشروع، رغم ان الوضوح والدقة يجب أن يميزا اللغة القانونية..

وكما كان الشأن بالنسبة للمادة الخامسة من الدستور، التي نصت على ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، فإن الوضوح والدقة لم يجدا طريقهما إلى هذا القانون التنظيمي، سواء في تحديد مفهوم اللغة الامازيغية أو حصر الجهات المسؤولة عن تفعيل هذا القانون وكذا مراحل وآليات التفعيل..

وللتدليل على ذلك نورد بعض الأمثلة وهي لامحالة، غيض من فيض، حيث إن المشروع يعج بالغموض والمتناقضات التي لن تسعف في "تنزيل"(كما يحلو لحزب العدالة والتنمية ان يصف ذلك) الطابع الرسمي للامازيغية، ولن تعمل إلا على تأجيج الخلافات والصراعات حول الموضوع، وبالتالي تأجيل التفعيل إلى أجل غير مسمى..

نصت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الاولى من الباب الأول المتعلق بالاحكام العامة في مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية، على أن اللغة الامازيغية يقصد بها "في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسنية الامازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة".

وبالرجوع إلى مطالب الحركة الامازيغية والاتجاه العام للمهتمين والمتخصصين في شؤون الامازيغية، فإن هذا التعريف يعتبر تراجعا وضربا لما تحقق من تراكم في مسار معيرة وتوحيد الامازيغية، كما أن هذه الفقرة تناقض مقتضيات المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن الأمازيغية تعد "أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء"، هذه الفقرة تتحدث عن "لغة" وبالتالي فإن التفعيل يخص اللغة الامازيغية كلغة رسمية، وليس تفعيل ترسيم "التعابير" التي يتحدث بها المغاربة في مختلف المناطق شأنها شأن الدارجة المغربية بمختلف تلاوينها..

ويرى العديد من الفاعلين في الحركة الامازيغية ان مشروع القانون التنظيمي عندما عرف اللغة الامازيغية بكونها "مختلف التعبيرات اللسنية الامازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة"، إنما حاول تعويم القضية ووضع العراقيل أمام توحيد ومعيرة اللغة الامازيغية رغم ما تم تحقيقه ومراكمته في هذا المجال..

وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 نجد مقتضياتها تنص على أنه "يراعى في إعداد المناهج والبرامج الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الامازيغية مختلف التعبيرات الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب"، وهذا يتنافى مع ما جاء في مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الاولى من الباب الأول المتعلق بالاحكام العامة، حيث تتماها فيه اللغة بالتعابير المختلفة؛ وكان حريا بمدبجي المشروع ان يكونوا منسجمين مع انفسهم، فإما تغيير التعريف في المادة الأولى أو تغيير الفقرة الأولى من المادة الثامنة من مشروع القانون التنظيمي حتى لا يكون هناك تناقض لأن هناك فرق بين تدريس اللغة الامازيغية التي تتحدث عنها الفقرة الأولى من المادة الثامنة من المشروع، والتي جب ان تأخذ بعين الإعتبار "مختلف التعبيرات الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب"، وتدريس التعابير التي يعتبرها المشروع هي اللغنة الامازيغية نفسها، حسب منطوق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الاولى من الباب الأول المتعلق بالاحكام العامة في ذات المشروع..

وفي الباب الثاني بخصوص إدماج الأمازيغية في مجال التعليم، تنص المادة الثالثة على أن تعليم اللغة الامازيغية يعد "حقا لجميع المغاربة بدون استثناء"، وهو ما يؤكد أن تعليم هذه الأخيرة(أو لنقل تعابيرها) ليس واجبا على كل المغاربة بل هو حق يمكن ان يفرطوا فيه أو يتنازلوا عليه، وهو ما حدث في الجزائر حيث رفض العديد من الآباء تدريس ابنائهم الأمازيغية بدعوى انهم ليسوا امازيغ، وهو ما يرددجها العديد من المناهضين للامازيغية بالمغرب بدعوى أن لا طائل من تدريسها، ويجب عوض ذلك تدريس اللغات العالمية النافذة اليوم، وهو ما يتناقض مع مواقفهم عندما يتعلق الأمر بالعربية في مواجهة هذه اللغات الاجنبية، وما رفضهم لتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية والانجليزية إلا دليل على ما نقول..

أما بخصوص مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه، فإن الأمر يثير العديد من الشكوك حول نيّة مدبجي المشروع ومدى توفر الإرادة السياسية لديهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إذ أن مقتضيات المادة 31 من الباب التاسع المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه، يتحدث عن مددٍ تتراوح ما بين 5 سنوات و 15 سنة.

وهكذا سيكون على الامازيغية انتظار سنوات عديدة اخرى ستنضاف الى السبع سنوات المنصرمة التي قضاها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه في تسيير الشأن العام، عقب دستور 2011 الذي نص على ان اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.

ونصت مقتضيان المادة 31 سالفة الذكر على أنه "يعمل بأحكام المواد 4 (الفقرة 2) و7و9و10 (الفقرة الاولى) و12 و13 و14 و15و 20و27 و28 و29 من هذا القانون التنظيمي داخل اجل خمس سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ويعمل بأحكام المواد 4(الفقرة3) و6 10و(الفقرة 2) و 21و22 و26 و30 من هذا القانون التنظيمي داخل اجل عشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية..

ويعمل بأحكام المادتين 11 و23 من هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر سنة على الأكثر ابتداء من تاريخي نشره بالجريدة الرسمية."

وسنعود للموضوع في مقال آخر للحديث عن مراحل هذا التفعيل وآليات تتبعه..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.