أكد المجلس الدستوري أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المحال عليه من طرف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ليس فيه ما يخالف الدستور، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار عدد من الملاحظات المسجلة حوله. وأكد المجلس الدستوري أن مواد القانون المذكور تكتسي طابع القانون التنظيمي، وفقا لأحكام الفصل 116 من الدستور، مؤكدا أن حضور الوزير المكلف بالعدل اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير، ليس فيه مخالفة للوثيقة الدستورية. وفي تعليقه على تنصيص القانون على تلقي المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقرير "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان"، أكد قرار المجلس الدستوري أنه "ما دام القانون لا يشترط عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، ولا حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان، فليس فيه ما يخالف الدستور". وفي هذا الصدد يرى القرار أن "الجهة القضائية التي تتولى رئاسة النيابة العامة تظل، وفقا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، مسؤولة عن كيفية تنفيذها للسياسة الجنائية الموضوعة من قبل السلطة الدستورية المختصة"، مؤكدا أن "إعمال هذا المبدأ لا يمكن أن يتم في ما يخص السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، بنفس الكيفية وبذات الأدوات التي يتم بها في مجالات أخرى، بالنظر إلى طبيعة السلطة القضائية واستقلالها وآليات اشتغالها، والسبل المقررة لتصحيح أخطاء أعضائها". وأبرز القرار أن "التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي، ويجوز للجميع- خاصا بالذكر البرلمان- تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط، والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة".