وافق المجلس الدستوري على تنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما يعني نقل سلطة الإشراف على النيابة العامة من وزير العدل والحريات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وتسميته رئيسا للنيابة العامة، وكان إقرار مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمجلس النواب قد عرف تعثرا كبيرا، وهو ما كان محط انتقاد من الملك محمد السادس في خطاب بالمجلس. وصرح مجلس "أشركي" في قراره حول القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مقتضياته ليس فيها ما يخالف الدستور، مبديا ملاحظات حول "الفقرة الأخيرة" من المادة 54 حول إمكانية حضور وزير العدل والحريات اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية بطلب من المجلس أو الوزير. وأبدى المجلس الدستوري ملاحظات أخرى حول المادة 110 من القانون التنظيمي التي تنص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتلقى تقرير "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان".