حسم مشروع قانون حكومي حول التنظيم القضائي للمملكة في اعتبار اللغة الأمازيغية لغة للتقاضي بين المتنازعين أمام قضاة المغرب، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي اعتبرتها لغة رسمية إلى جانب العربية. ونص مشروع القانون، الذي أعده وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ويرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها اليوم الخميس، على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام، داعيا إلى "مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية". ورغم أنه اعتمدها لغة للتقاضي، إلا أن المشروع الحكومي لم يقدم وصفة لتقديم الوثائق "بتيفيناغ"، مكتفيا بالتأكيد على "ضرورة تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة، مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف"، مضيفا أنه "يحق للمحكمة وأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها". وحمل المشروع الجديد العديد من المستجدات، ومن ضمنها "حذف غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية، دون أن يستعبد "إمكانية اشتمال بعض المحاكم الابتدائية على أقسام متخصصة في القضاء التجاري، تختص في القضايا التجارية المستندة إلى المحاكم الابتدائية التجارية، وأقسام متخصصة في القضاء الإداري تختص بالبت في القضايا الإدارية المسندة إلى المحاكم الابتدائية الإدارية بموجب القانون". وفي ما يخص التفتيش القضائي والإداري والمالي للمحاكم، نص مشروع القانون الجديد على أن تتولى المفتشية القضائية العامة هذه المهمة، مؤكدا على تولي المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات للمصالح الإدارية والمالية. ويأتي مشروع القانون الجديد، وفق مذكرته التقديمية، لكون التنظيم القضائي المغربي يفتقد الانسجام المطلوب في مجموع القواعد المنظمة لتأليف المحاكم، وتنظيمها وبيان اختصاصاتها ومركزها في تراتبية النظام القضائي، مشددا على أنه "يستوجب مراجعة هذه القواعد، لأن الخريطة الحالية مضخمة وغير معقلنة، والقضاء المتخصص غير معمم". ويهدف المشروع الحكومي، حسب ما جاء في مذكرته التقديمية، إلى مراجعة التنظيم القضائي المغربي، لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي، وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي.